«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام الداخلية بإلغاء تراخيص أسلحة جماعات العنف منذ 2012
نشر في الوفد يوم 18 - 01 - 2016

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اكدت فيه على الزام وزارة الداخلية بالغاء تراخيص الاسلحة الممنوحة 2012 لجماعات العنف ضد الشعب، وايدت قرار وزارة الداخلية بالغاء ترخيص سلاح جمال حشمت .
واكدت المحكمة على ان قرار رئيس الجمهورية عام 2012 اعفى سارقى الاسلحة وذخائرها للمنشات الشرطية من العقاب بينما قرار رئيس الجمهورية عام 2014 غلظ العقوبة لمن يستخدم الاسلحة وذخائرها فى الاعمال الارهابية حفاظا على الامن القومى , وهناك فارق شاسع بين القرارات الجمهورية التى تهدف الى حماية الوطن وتامينه وبين اخرى تهدف الى حماية صالح ارهابيين والتاريخ لن يمحو اثره من وجدان الشعب المصرى.
كانت وزارة الداخلية قدمت مستندات باستخدام المدعى جمال حشمت ومجموعته الاسلحة النارية فى العنف ضد الاهالى بدمنهور عقب نجاح ثورة 30 يونيه 2013 وانه اذا ما سعت وزارة الداخلية عن طريق وزير الداخلية أو من ينيبه عنه من مساعدى الوزير مديرى الامن من الغاء تراخيص الاسلحة للجماعات التى تستخدم العنف ضد المواطنين وتتخذ من الارهاب سبيلا للوصول الى ماربها , فان تصرفها فى هذا الشأن انما يكون اعمالا لما ينص عليه الدستور من واجبها نحو تحقيق الامن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ على النظام العام
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الداخلية بتفويض مدير أمن البحيرة بالغاء ترخيص السلاح النارى الخاص بالمدعى جمال حشمت عبارة عن مسدس وبندقية خرطوش وما يترتب على ذلك من اثاروإلزمت المدعى المصروفات.
قالت المحكمة ان انتشار الأسلحة واستخدامها فى اعمال العنف داخل المجتمع يهدد امن وسلامة المواطنين وينال من تحقيق الاستقرار والتنمية فيها. ذلك أن حمل وحيازة السلاح واستخدامه فى غير ما شرع له لا يعود على المجتمع إلا بالشرور والمخاطر والاثام فضلا عما تؤدى اليه من الخراب والدمار والتناحر بين أبناء الوطن الواحد , وما من ريب فى ان العنف المرتبط باستخدام السلاح لترويع حياة الامنين يشكل إساءة بالغة بما يهدد سلامة المواطنين وينال من استقرار البلاد ووحدتها خاصة وان المجتمعات التى تقوم بالثورات تحتاج الى استنهاض الهمم لتحقيق التنمية والتقدم والرخاء , مما يجيز لوزارة الداخلية إلغاء تلك الترخيص خاصة فى ظل محاربة الدولة لمظاهر الارهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنيين الدستورى فى الحياة الآمنة من كل خوف.
واضافت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل الحياة الآمنة حق لكل إنسان، والزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لموا طنيها، ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الاساسية لكل انسان، لذا إلزم الدولة بتوفير الأمن والاطمئنان للمواطنين ، كما اناط بهيئة الشرطة بان تكفل للمواطنين الطمأنينة والامن والسهر على حفظ النظام العام والاداب العامة لحماية المواطنين من كل خطر يهدد حياتهم أو عرضهم أو شرفهم أو حريتهم أو اموالهم ومن مظاهر تنفيذ الدولة لهذا الالتزام القضاء ابتداء على ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص او الغاء الترخيص فى حالات استخدامه فى غير ما شرع له .
وذكرت المحكمة ان قرار رئيس الجمهورية - ابان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم - رقم 90 لسنة 2012 قد تضمن شقين خطيرين الاول يحتوى على علة سبب الاعفاء من العقاب وغاية مشروعة لكنها مستترة لما بعدها من غاية اخرى غير مشروعة وتمثل الشق الاول انه اعفى من العقاب كل من يحوز او يحرز بغير ترخيص اسلحة نارية او ذخائر مما تستعمل فى الاسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و 3 من هذا القانون اذا قام بتسليم تلك الاسلحة والذخائر الى اى مديرية امن او قسم او مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى ومن ثم كانت علة الاعفاء من العقاب تتمثل فى تسليم تلك الأسلحة أو الذخائر واما الشق الثانى لهذا القرار وهى الغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى اليها هذا القرار الجمهورى فقد تمثل فى الاعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الاسلحة او الذخائر او على اخفائها خلال تلك الفترة فلا توجد له علة مشروعة للاعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقى الاسلحة النارية او مخفيها اذ اعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الاسلحة او الذخائر او على اخفائها خلال تلك الفترة. وذلك الاعفاء لا يقصد به الا غسل يد الجماعات الارهابية مما ارتكبته اثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الاقسام والاستيلاء على الاسلحة والذخائر الاميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الاصل جناية طبقا لقانون العقوبات , وعلى الرغم من ان هذا القرار الجمهورى الصادر عام 2012 انتهت مدته من تلقاء نفسه بمرور 180 يوما على سريانه الا انه فى شقه الثانى الذى صدر من اجله يمثل انحرافا تشريعيا اذ خلا من ثمة غاية مشروعة تحمى المجتمع وما كان يجب على رئيس الجمهورية انذاك اصدر مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه 2012 الذى ارسى مبدأ حماية الاموال والممتلكات العامة وما من ريب فى ان الاسلحة والذخائر الاميرية من اخص الاموال العامة التى يتعين الحفاظ عليها طبقا للدستور , ومن ثم يكون هذا القرار الجمهورى فى هذا الشق ليس له غاية الا افلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب نص القرار الجمهورى المذكور بسرقة الاسلحة او الذخائر او اخفائها خلال تلك الفترة .وهؤلاء ما يجب فى اى تشريع يصدر بشأنهم التخفيف عليهم بل تغليظ العقوية بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدى على المنشأت الشرطية ومخازنها وسرقة اسلحتها وذخائرها الاميرية .
كما ذكرت المحكمة انه وبعد ان قام الشعب المصرى بثورته الثانية فى 30 يونيه 2013 على نظام حكم الاخوان، وبعد ان اختار الشعب رئيسا جديدا للبلاد بارادتهم الحرة اصدر رئيس جمهورية مصر العربية قراره الجمهورى بالقانون رقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات المشار اليه عندما بات واقعا انتشار الاسلحة فى ايدى المتطرفين واستخدامها فى الاعمال الارهابية سيما فى سيناء بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها او سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام، وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة او إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابى. ومن ثم قام القرار الجمهورى بتغليظ العقوبة لمن يستخدم تلك الاسلحة فى الاعمال الارهابية ,
كما ذكرت المحكمة كذلك ان الثابت بالاوراق ايضا – وعلى نحو ما حوته حافظة مستندات وزارة الداخلية كذلك – ان العديد من انصار جماعة الاخوان المسلمين ومنهم المدعى قامت بالتوجه الى مناطق ميدان الساعة وشارع الجمهورية وشارع عبد السلام الشاذلى وديوان عام محافظة البحيرة لاثارة الرعب والفزع بين جموع المواطنين من اهالى المدينة وتعديهم على بعض المواطنين من المارة فى الطريق العام بالضرب وغلق كوبرى دمنهور العلوى من الناحيتين وتعطيل حركة المرور بالشارع واتلاف واجهات بعض المحلات والسيارات المارة بالطريق , وقد تمكنت قوات الشرطة من مواجهة تلك الاعمال الخارجة على القانون وتمكنت بمساعدة بعض الاهالى من ضبط 24 متهما من اعضاء تلك الجماعة ولما كان الثابت بمذكرة السيد اللواء مساعد الوزير مدير امن البحيرة المؤرخة 16 يولية 2013 قيام المدعى بالاشتراك فى اعمال العنف واحداث تلك الفوضى والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة واصابة المواطنين بطلقات نارية وخرطوش وهو ما اسفرت عنه تحريات ادارة البحث الجنائى عن صحة الواقعة واعداد الاسلحة النارية والعصى والخوز وغيرها من ادوات العدوان بمساعدة بعض الاشقياء المجرمين الخطرين على الامن العام على نحو ما جاء بتلك التحريات وتم العرض على النيابة العامة التى قررت حبس 24 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين الذين تم ضبطهم اربعة ايام على ذمة التحقيق كما قررت فى 8 يوليو 2013 ضبط واحضار عدد من تلك الجماعة الهاربين ومنهم المدعى الا ان المدعى لم يقم بتسليم سلاحه حتى الان ولم يمثل امام جهة التحقيق الجنائى لابداء اوجه دفاعه فى الاتهامات المنسوبة اليه فى تلك القضية وعلى نحو ما قررته وزارة الداخلية مما يعد خروجا منه على الحدود المقررة قانونا لاستخدام السلاح ومخالفة لشروط الترخيص مما يتحقق معه استخدام السلاح فى غير ما شرع له .
واختتمت المحكمة حكمها التاريخى انه اذا ما سعت وزارة الداخلية عن طريق وزير الداخلية أو من ينيبه عنه من مساعدى الوزير مديرى الامن من الغاء تراخيص الاسلحة للجماعات التى تستخدم العنف ضد المواطنين وتتخذ من الارهاب سبيلا للوصول الى ماربها , فان تصرفها فى هذا الشأن انما يكون اعمالا لما ينص عليه الدستور من واجبها نحو تحقيق الامن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ على النظام العام وهو التزام دستورى القاه على عاتقها الدستور ويجب عليها القيام به صونا للمجتمع من التهديد والعنف والتخريب , فمن ثم فإن يكون القرار المطعون فيه بالغاء ترخيص السلاح الممنوح للمدعى قد صدر في حدود سلطة الإدارة التقديرية المقررة لوزارة الداخلية ممثلة فى تفويض مساعد الوزير مدير امن البحيرة قائما على سبب صحيح يبرره قانونا وتأسيسا على أن النتيجة التى انتهى إليها القرار المطعون فيه مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة بالأوراق دون شبهة الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ويكون معه القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.