إحالة 3 مدارس للتحقيق بإدارة ببا التعليمية ببني سويف    مقارنة بالمستورد.. هل زيادة المكون المحلي للسيارات تقلل السعر النهائي؟    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 23 أبريل 2026    وفد السفارة الأمريكية: السوق المصرية تتمتع بفرص وتنوع في الأدوات الاستثمارية    طهران تبدأ جباية رسوم العبور في هرمز والمركزي الإيراني يحصرها بالسفن الحاصلة على "إذن مرور"    مونسن: مطالب الولايات المتحدة من إيران تتسق مع القانون الدولي    يامال يعلق على ابتعاده عن المشاركة مع برشلونة بسبب الإصابة    منافس مصر.. إيران تضع مشاركتها في كأس العالم بيد الحكومة    تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الاتحاد في الدوري    إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة ب قنا    خالد الجندي: الطلاق الشفهي كلام فارغ ورجالة بتتجوز وتخلف وتجري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    حبس عنصر جنائي بتهمة غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    محافظ الشرقية يعقد لقاءً بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين    رئيس الوزراء يفتتح مصنع بوريكس للزجاج بمنطقة السخنة الصناعية    إنفوجراف| تعرف على القيمة التسويقية للزمالك وبيراميدز قبل لقاء اليوم    نايل سينما تنقل حفل افتتاح المهرجان الكاثوليكي علي الهواء مباشرة غدا الجمعة    وزيرة الثقافة عن ذكرى تحرير سيناء: نموذج فريد في تاريخ الكفاح الوطني    محافظ المنوفية يفاجئ المركز الصحي بشبين الكوم ويحيل 6 من العاملين للتحقيق لتغيبهم بدون إذن رسمي    البنتاجون: اعتراض سفينة تنقل نفطا إيرانيا فى المحيط الهندي    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    "حرجة جدا".. تطورات مثيرة في الحالة الصحية لهاني شاكر    وزير «السياحة» يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات وتطوير منصة «رحلة»    ضبط أكثر من طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بالمنيا    يعد التعديل.. محافظة الجيزة تُنهي امتحانات أبريل لصفوف النقل يوم 6 مايو قبل إجازة عيد العمال    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    انطلاق اجتماع «صحة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات التأمين الصحي ونقص الخدمات بالمحافظات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    فخ اللوحة الممسوحة.. سقوط سائق "تاكسي" في سوهاج حاول خداع الرادارات بطمس الأرقام    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 32 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2026    الأهلى يعلق على أنباء التفاوض مع جوزيه جوميز لخلافة توروب    وكالة الطاقة الدولية: نواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة فى التاريخ    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    محكمة العدل الأوروبية تلغي مساعدات حكومية بقيمة 6 مليارات يورو للوفتهانزا    "فيركيم مصر" تعتمد مشروع توزيع أرباح 2025 وتقر عقود معاوضة استراتيجية لعام 2026    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات    صائد "التريند" خلف القضبان.. كيف كشفت الداخلية زيف فيديو "رعب الأسلحة" في أسوان؟    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    سيدات طائرة «الأهلي» يواجهن البنك التجاري الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    فورد تكشف عن قوة محرك سيارتها الجديدة موستانج دارك هورس إس.سي    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    الرئيس اللبناني: تعمد إسرائيل استهداف الإعلاميين هدفه إخفاء حقيقة عدوانها    الاتحاد الأوروبي يبحث حلولًًا بديلة لتجنب تحول أزمة الطاقة إلى اضطرابات مالية    فليك: علينا تقبل نتيجة الفحوصات الطبية ل يامال.. وهدف توريس صحيح    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام الداخلية بإلغاء تراخيص أسلحة جماعات العنف منذ 2012
نشر في الوفد يوم 18 - 01 - 2016

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اكدت فيه على الزام وزارة الداخلية بالغاء تراخيص الاسلحة الممنوحة 2012 لجماعات العنف ضد الشعب، وايدت قرار وزارة الداخلية بالغاء ترخيص سلاح جمال حشمت .
واكدت المحكمة على ان قرار رئيس الجمهورية عام 2012 اعفى سارقى الاسلحة وذخائرها للمنشات الشرطية من العقاب بينما قرار رئيس الجمهورية عام 2014 غلظ العقوبة لمن يستخدم الاسلحة وذخائرها فى الاعمال الارهابية حفاظا على الامن القومى , وهناك فارق شاسع بين القرارات الجمهورية التى تهدف الى حماية الوطن وتامينه وبين اخرى تهدف الى حماية صالح ارهابيين والتاريخ لن يمحو اثره من وجدان الشعب المصرى.
كانت وزارة الداخلية قدمت مستندات باستخدام المدعى جمال حشمت ومجموعته الاسلحة النارية فى العنف ضد الاهالى بدمنهور عقب نجاح ثورة 30 يونيه 2013 وانه اذا ما سعت وزارة الداخلية عن طريق وزير الداخلية أو من ينيبه عنه من مساعدى الوزير مديرى الامن من الغاء تراخيص الاسلحة للجماعات التى تستخدم العنف ضد المواطنين وتتخذ من الارهاب سبيلا للوصول الى ماربها , فان تصرفها فى هذا الشأن انما يكون اعمالا لما ينص عليه الدستور من واجبها نحو تحقيق الامن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ على النظام العام
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الداخلية بتفويض مدير أمن البحيرة بالغاء ترخيص السلاح النارى الخاص بالمدعى جمال حشمت عبارة عن مسدس وبندقية خرطوش وما يترتب على ذلك من اثاروإلزمت المدعى المصروفات.
قالت المحكمة ان انتشار الأسلحة واستخدامها فى اعمال العنف داخل المجتمع يهدد امن وسلامة المواطنين وينال من تحقيق الاستقرار والتنمية فيها. ذلك أن حمل وحيازة السلاح واستخدامه فى غير ما شرع له لا يعود على المجتمع إلا بالشرور والمخاطر والاثام فضلا عما تؤدى اليه من الخراب والدمار والتناحر بين أبناء الوطن الواحد , وما من ريب فى ان العنف المرتبط باستخدام السلاح لترويع حياة الامنين يشكل إساءة بالغة بما يهدد سلامة المواطنين وينال من استقرار البلاد ووحدتها خاصة وان المجتمعات التى تقوم بالثورات تحتاج الى استنهاض الهمم لتحقيق التنمية والتقدم والرخاء , مما يجيز لوزارة الداخلية إلغاء تلك الترخيص خاصة فى ظل محاربة الدولة لمظاهر الارهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنيين الدستورى فى الحياة الآمنة من كل خوف.
واضافت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل الحياة الآمنة حق لكل إنسان، والزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لموا طنيها، ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الاساسية لكل انسان، لذا إلزم الدولة بتوفير الأمن والاطمئنان للمواطنين ، كما اناط بهيئة الشرطة بان تكفل للمواطنين الطمأنينة والامن والسهر على حفظ النظام العام والاداب العامة لحماية المواطنين من كل خطر يهدد حياتهم أو عرضهم أو شرفهم أو حريتهم أو اموالهم ومن مظاهر تنفيذ الدولة لهذا الالتزام القضاء ابتداء على ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص او الغاء الترخيص فى حالات استخدامه فى غير ما شرع له .
وذكرت المحكمة ان قرار رئيس الجمهورية - ابان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم - رقم 90 لسنة 2012 قد تضمن شقين خطيرين الاول يحتوى على علة سبب الاعفاء من العقاب وغاية مشروعة لكنها مستترة لما بعدها من غاية اخرى غير مشروعة وتمثل الشق الاول انه اعفى من العقاب كل من يحوز او يحرز بغير ترخيص اسلحة نارية او ذخائر مما تستعمل فى الاسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و 3 من هذا القانون اذا قام بتسليم تلك الاسلحة والذخائر الى اى مديرية امن او قسم او مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى ومن ثم كانت علة الاعفاء من العقاب تتمثل فى تسليم تلك الأسلحة أو الذخائر واما الشق الثانى لهذا القرار وهى الغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى اليها هذا القرار الجمهورى فقد تمثل فى الاعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الاسلحة او الذخائر او على اخفائها خلال تلك الفترة فلا توجد له علة مشروعة للاعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقى الاسلحة النارية او مخفيها اذ اعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الاسلحة او الذخائر او على اخفائها خلال تلك الفترة. وذلك الاعفاء لا يقصد به الا غسل يد الجماعات الارهابية مما ارتكبته اثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الاقسام والاستيلاء على الاسلحة والذخائر الاميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الاصل جناية طبقا لقانون العقوبات , وعلى الرغم من ان هذا القرار الجمهورى الصادر عام 2012 انتهت مدته من تلقاء نفسه بمرور 180 يوما على سريانه الا انه فى شقه الثانى الذى صدر من اجله يمثل انحرافا تشريعيا اذ خلا من ثمة غاية مشروعة تحمى المجتمع وما كان يجب على رئيس الجمهورية انذاك اصدر مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه 2012 الذى ارسى مبدأ حماية الاموال والممتلكات العامة وما من ريب فى ان الاسلحة والذخائر الاميرية من اخص الاموال العامة التى يتعين الحفاظ عليها طبقا للدستور , ومن ثم يكون هذا القرار الجمهورى فى هذا الشق ليس له غاية الا افلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب نص القرار الجمهورى المذكور بسرقة الاسلحة او الذخائر او اخفائها خلال تلك الفترة .وهؤلاء ما يجب فى اى تشريع يصدر بشأنهم التخفيف عليهم بل تغليظ العقوية بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدى على المنشأت الشرطية ومخازنها وسرقة اسلحتها وذخائرها الاميرية .
كما ذكرت المحكمة انه وبعد ان قام الشعب المصرى بثورته الثانية فى 30 يونيه 2013 على نظام حكم الاخوان، وبعد ان اختار الشعب رئيسا جديدا للبلاد بارادتهم الحرة اصدر رئيس جمهورية مصر العربية قراره الجمهورى بالقانون رقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات المشار اليه عندما بات واقعا انتشار الاسلحة فى ايدى المتطرفين واستخدامها فى الاعمال الارهابية سيما فى سيناء بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها او سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام، وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة او إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابى. ومن ثم قام القرار الجمهورى بتغليظ العقوبة لمن يستخدم تلك الاسلحة فى الاعمال الارهابية ,
كما ذكرت المحكمة كذلك ان الثابت بالاوراق ايضا – وعلى نحو ما حوته حافظة مستندات وزارة الداخلية كذلك – ان العديد من انصار جماعة الاخوان المسلمين ومنهم المدعى قامت بالتوجه الى مناطق ميدان الساعة وشارع الجمهورية وشارع عبد السلام الشاذلى وديوان عام محافظة البحيرة لاثارة الرعب والفزع بين جموع المواطنين من اهالى المدينة وتعديهم على بعض المواطنين من المارة فى الطريق العام بالضرب وغلق كوبرى دمنهور العلوى من الناحيتين وتعطيل حركة المرور بالشارع واتلاف واجهات بعض المحلات والسيارات المارة بالطريق , وقد تمكنت قوات الشرطة من مواجهة تلك الاعمال الخارجة على القانون وتمكنت بمساعدة بعض الاهالى من ضبط 24 متهما من اعضاء تلك الجماعة ولما كان الثابت بمذكرة السيد اللواء مساعد الوزير مدير امن البحيرة المؤرخة 16 يولية 2013 قيام المدعى بالاشتراك فى اعمال العنف واحداث تلك الفوضى والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة واصابة المواطنين بطلقات نارية وخرطوش وهو ما اسفرت عنه تحريات ادارة البحث الجنائى عن صحة الواقعة واعداد الاسلحة النارية والعصى والخوز وغيرها من ادوات العدوان بمساعدة بعض الاشقياء المجرمين الخطرين على الامن العام على نحو ما جاء بتلك التحريات وتم العرض على النيابة العامة التى قررت حبس 24 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين الذين تم ضبطهم اربعة ايام على ذمة التحقيق كما قررت فى 8 يوليو 2013 ضبط واحضار عدد من تلك الجماعة الهاربين ومنهم المدعى الا ان المدعى لم يقم بتسليم سلاحه حتى الان ولم يمثل امام جهة التحقيق الجنائى لابداء اوجه دفاعه فى الاتهامات المنسوبة اليه فى تلك القضية وعلى نحو ما قررته وزارة الداخلية مما يعد خروجا منه على الحدود المقررة قانونا لاستخدام السلاح ومخالفة لشروط الترخيص مما يتحقق معه استخدام السلاح فى غير ما شرع له .
واختتمت المحكمة حكمها التاريخى انه اذا ما سعت وزارة الداخلية عن طريق وزير الداخلية أو من ينيبه عنه من مساعدى الوزير مديرى الامن من الغاء تراخيص الاسلحة للجماعات التى تستخدم العنف ضد المواطنين وتتخذ من الارهاب سبيلا للوصول الى ماربها , فان تصرفها فى هذا الشأن انما يكون اعمالا لما ينص عليه الدستور من واجبها نحو تحقيق الامن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ على النظام العام وهو التزام دستورى القاه على عاتقها الدستور ويجب عليها القيام به صونا للمجتمع من التهديد والعنف والتخريب , فمن ثم فإن يكون القرار المطعون فيه بالغاء ترخيص السلاح الممنوح للمدعى قد صدر في حدود سلطة الإدارة التقديرية المقررة لوزارة الداخلية ممثلة فى تفويض مساعد الوزير مدير امن البحيرة قائما على سبب صحيح يبرره قانونا وتأسيسا على أن النتيجة التى انتهى إليها القرار المطعون فيه مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة بالأوراق دون شبهة الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ويكون معه القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.