أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تقريراً أوصت فيه بإلزام مجلس نقابة أطباء أسنان مصر بشطب عضوية النقيب الدكتور حازم محمد فاروق، من جداول القيد بالنقابة. وقال التقرير الذي أعده المستشار أيمن البهنساوي بإشراف المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قانون نقابة أطباء الأسنان نص في مادته الأولى على أن تنشأ النقابة ويكون الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للإتحاد الإشتراكي العربي ويكون مقرها القاهرة ويتبعها فروع على مستوى المحافظات، وأن المادة الثالثة اشترطت للعضوية في النقابة شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة، وألا يكون العضو قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف. كما ألزمت المادة 31 من ذات القانون مجلس النقابة بإسقط العضويةعن العضو إذا ما فقد شرطا من شروط العضوية، وأسندت للمجلس أن يقرر العضوية عمن غاب عن جلساته ثلاث جلسات متتالية منغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع أقواله. وأشار التقرير إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة هو شرط مستقل ومختلف عن شرط عدم صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية، باعتبار هذا الشرط يتمثل في مجموعة من الصفات يتحلى بها الشخص وتجعله موضع ثقة المجتمع وتنأى به عن مواطن السوء والشبهات، ولا يكفي لإثبات هذا الشرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية خالية من صدور أحكام. وأوضح التقرير أن "الثابت من الأوراق أن نقيب أطباء الأسنان محكوم عليه من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 عام في قضية احتجاز محام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل إحدى شركات السياحة بميدان التحرير، كما أنه متهم في القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر" وذلك بارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد فضلا عن انضمامه إلى جماعة الإخوان التي أسست على خلاف المادة 86 من أحكام قانون العقوبات وتم تصنيفها كجماعة إرهابية، الأمر الذي يفقده شرط حسن السمعة ويحط من قدره كنقيب". كان عدد من أطباء الأسنان المقيدين بالنقابة، أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لشطب النقيب من جداول النقابة وعزله من منصبه كنقيب لأطباء الأسنان لافتقاده شروط عضوية النقابة.