طالبت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى تقرير قانونى لها محكمة القضاء الادارى بإصدار حكمها بإلزام مجلس نقابة أطباء أسنان مصر، بشطب عضوية النقيب الدكتور حازم محمد فاروق، من جداول القيد بالنقابة؛ لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، لصدور حكم جنائى بحبسه 15 عاما ولافتقاده شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة. وأوضح التقرير، أن الثابت من الأوراق أن نقيب أطباء الأسنان محكوم عليه من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 عاما، فى قضية احتجاز محام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل إحدى شركات السياحة بميدان التحرير. وقال التقرير: إن قانون نقابة أطباء الأسنان نص فى مادته الثالثة، على أن يشترط للعضوية فى النقابة السيرة الحميدة والسمعة الحسنة، وألا يكون العضو قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف. وأضاف التقرير، أن المادة 31 من ذات القانون ألزمت النقابة إسقاط العضوية عن العضو، إذا ما فقد شرطا من شروط العضوية، وأسندت للمجلس أن يقرر إلغاء العضوية عمن غاب عن جلساته ثلاث جلسات متتالية من غير عذر يقبله المجلس، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله. كما أن قضاء محكمة القضاء الادارى استقر على أن حسن السمعة والسيرة المحمودة هو شرط مستقل ومختلف عن شرط عدم صدور حكم نهائى فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية.