وظائف جديدة في البنك الزراعي المصري .. التفاصيل والشروط ورابط التقديم    وزيرا الزراعة والتنمية المحلية الجديد يتفقدان محطة غربلة التقاوي بالخارجة    الرئيس الأوكراني: روسيا أطلقت 770 صاروخا باليستيا و50 «كينجال» على كييف    تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين قبل لقاء البنك الأهلي    الداخلية تعيد حق مُسن بالسويس وتضبط المتهمين بصفعه| فيديو    الرئيس السيسي يطلع على مستجدات خطط تطوير قطاع السياحة    الحب يصنع المعجزات.. أحمد الجنايني يعلق عن زواجه من منة شلبي    رئيس «المتاحف» في مصر: الشمس ستتعامد على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير على غرار معبد أبو سمبل    دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.. 5 طرق لعلاج ألم الأسنان في المنزل    شيخ الأزهر يزور إيطاليا للمشاركة في المؤتمر العالمي «إيجاد الشجاعة للسعي لتحقيق السلام»    تسليم 14 طفلا لأسر بديلة كافلة في 8 محافظات بحضور وزيرة التضامن    مواعيد مباريات السبت 25 أكتوبر - الأهلي ضد إيجل نوار.. وليفربول يواجه برينتفورد    تبدأ اليوم.. جامعة الإسكندرية تطلق فعاليات مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة    «مكيف وروسي».. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    إصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بالشرقية    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    «الداخلية»: ضبط 381 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    «السردين ب70 جنيهًا».. أسعار السمك والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية اليوم 25 أكتوبر 2025    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    "التنمية المحلية" و"الزراعة" يدعمان البيئة بزراعة الأشجار لمواجهة التغيرات المناخية    رئيس «الدولي» للمتاحف: الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير    عشاق الهدوء.. 5 أبراج مش بيحبوا الضوضاء والزحمة    وزير الإسكان يتفقد مكونات مشروع حدائق «تلال الفسطاط»    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    من غير مواد حافظة.. حضري لأطفالك الزبادي بالفواكه الطازجة في البيت    لوحات دعائية لافتتاح المتحف الكبير على الطرق والأتوبيسات.. فيديو    وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد    قبل انطلاق الدراسة.. تعرف على برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    وزارة التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل يوم 26 أكتوبر والأسئلة مقالية بنسبة 15%    الدويرى: قوائم الأسرى تتطلب موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي و "الشاباك" أكد: هناك اسمًا "لن يخرج من السجن إلا ميتًا"    وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    اللواء محمد عبد المنعم: القيادة المصرية نجحت في توضيح الصورة الكاملة للفصائل الفلسطينية    التضامن: تحسين منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال    خدمة 5 نجوم.. مواعيد رحلات قطار تالجو الفاخر اليوم السبت 25-10-2025    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    وزير الزراعة يستقبل عدد من الفلاحين ويستمع لمشاكلهم.. ويؤكد: دعم الفلاح "أولوية" ومكتبي مفتوح للجميع    وزارة «الزراعة» تقرر حظر نقل القطن بين الوجهين القبلي والبحري    توصيات طبية جديدة: إدخال الأطعمة المثيرة للحساسية للرضع يدرب الجهاز المناعي    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    في 5 خطوات فقط.. روشتة لتحسين الصحة النفسية والجسدية    ختام مبهر للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، سعد مفاجأة الحفل، ساويرس يكرم انتشال التميمي، أحمد مالك وليا دروكير أفضل ممثل وممثلة (صور)    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    حريق بشقة سكنية في الإسكندرية    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    الوداد المغربي يعلن عن مدة تعاقده مع حكيم زياش    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونا «شركات الأشخاص والمساهمة» أمام «الإصلاح التشريعي» الأسبوع المقبل
تسهيل إجراءات التأسيس وإستحداث قواعد لتنظيم الإدارة والسماح بالتحول لشركات أموال
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 05 - 2015

قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم «شركات الأشخاص»، مشيرا إلى أن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية على قانون شركات المساهمة الصادر برقم 159 لسنة 1981، وسيتم عرضهما على الاجتماع القادم للجنة العليا المقرر الخميس من الأسبوع القادم.
وأضاف «رجب»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأربعاء، أن مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص وتعديلات قانون شركات المساهمة أحيلا إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من رئيس الوزراء، وأن جهة الإعداد كانت مبادرة «إرادة» المعنية بتحسين مناخ الأعمال ويرأس مجلس أمنائها وزير التجارة والصناعة، وتضم في عضويتها رؤوساء «هيئة الاستثمار، واتحاد البنوك، والهيئة العامة للرقابة المالية»، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
وتابع: أن التشريعات الخاصة بالشركات التي انتهت منها اللجنة من المشروعات المهمة جدًا المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر، باعتبار أن الشركات هي أهم آليات ممارسة النشاط الاقتصادي وتجميع المدخرات وضخها في الاقتصاد.
وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص يتضمن 52 مادة، وأن المشروع يلغي قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883 الذي يحكم الوضع الحالي لشركات الأشخاص، خاصة وأن هذا القانون لا يتماشى مع النشاط الاقتصادي وطبيعته والتطور التكنولوجي وواقع نشاط السوق في الوقت الراهن.
وأوضح أن مشروع القانون لم يضع تعريفا لشركات الأشخاص ولكنه أوضح بأنه يسري على شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، وأن الهدف من مشروع القانون هو: «تسهيل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص، واستحداث قواعد موضوعية جديدة لتنظيم إدارة هذه الشركات، وتقنين ما استقر عليه القضاء والفقه بشأن شركات الأشخاص، وحماية المصالح المشروعة للغير من المتعاملين مع الشركات».
ولفت إلى أن الوضع الحالي كان يشترط على شركات الأشخاص إيداع العقد الإبتدائي للشركة ونشره في مقر المحكمة الإبتدائية المختصة، ولكن وبعد وجود سجل تجاري في مصر منذ عام 1976، أصبح هذا الإيداع غير مبرر، خاصة وأن الهدف كان الإشهار عن الشركة والسجل يحقق هذا الهدف، لذا فإن مشروع القانون استعاض عن الإشهار من خلال المحاكم الذي كان عبئا على المستثمر بالإشهار في السجل التجاري فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سمح لشركات الأشخاص بالتحول لشركات أموال إذا وجد الشركاء أن مصلحة المشروع تقتضي أن يأخذ شكلا جديدًا، ولكن دون انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة.
وقال: إن «مشروع القانون وضع الأطر التنظيمية التي تحدد علاقات الشركاء ببعضهم البعض، حيث إن المادة 6 من المشروع تحظر على مدير الشركة أو الشركاء القيام بعمل ينافس الشركة في مزاولة نشاطها، فيما حرص المشروع في المادة 33 منه على وضع التزام على مدير الشركة بتمكين الشركاء من الإطلاع على دفاتر ومستندات الشركة والحصول على جميع بياناتها المالية».
وأضاف أنه فيما يتعلق بحماية مصالح الغير، حددت المادة 35 من المشروع القرارات الجوهرية التي يجب على الشركة أن تقوم بإشهارها في السجل التجاري لتكون نافذة لدى الغير، ومنها على سبيل المثال أنه لا يجوز للشريك بيع حصته والخروج من الشركة إلا إذا تم قيد ذلك في السجل.
وبالنسبة للعقوبات، أوضح أن المشروع وضع عقوبات جنائية على المخالفات الجوهرية التي يحتمل وقوعها من الشركاء أو مدير الشركة وتكون ضارة بالشركة أو بحقوق المتعاملين معها، مثل إعداد ميزانية أو مركز مالي غير مطابق للحقيقة أو تقييم الحصص المالية بأكثر من قيمتها، حيث تكون العقوبة الحبس وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
ولفت إلى أنه في الجرائم الأشد مثل توزيع أرباح بالمخالفة للقانون، فإن العقوبة بجانب الحبس تصل الغرامة عن هذا الجرم إلى 200 ألف جنيه، كما أن مشروع القانون أخذ بمبدأ التصالح في المخالفات غير الجسيمة، إذا أزال المخالف ما ارتكبه من أعمال مخالفة شرط أن يتم التصالح قبل صدور حكم بات في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.