بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الصديقة ب35 والتيمور ب40 جنيهاً.. جولة داخل سوق الجملة بأكتوبر.. فيديو    مقتل العالم النووي الإيراني سليمان سليماني جراء الهجمات الإسرائيلية    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    أوكرانيا: اعتراض 365 صاروخا وطائرة مسيرة اطلقتها روسيا خلال الليل    قبل أن يتم عامه ال25.. هالاند يدخل نادي ال300 هدف    مصدر ل'الفجر': تشيلي ترغب في مواجهة مصر وديا    محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.1%    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    بصحبة شقيقتها.. ملك زاهر تحتفل بعيد ميلادها وهذا ما قالته (صور)    حكم وفضل صيامه.. متى أول عاشوراء 2025؟    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    اليوم.. عرض ملحمة السراب بقصر روض الفرج ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل فات الميعاد: لو رأيت رجلا يعتدي على زوجته سأتمنى أن أضربه    مصرية من أوائل الثانوية العامة بالكويت ل«المصري اليوم»: أهم حاجة الثقة في ترتيبات ربنا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    سعر الحديد اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    خطيب الأقصى: ظهور نتنياهو في أنفاق المسجد تحد لإثبات السيادة ولن يكسبوا ذرة تراب منه    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    شروط التسجيل لاختبارات القدرات بالثانوية العامة 2025    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    حبس عنصر إجرامي لقيامه بجلب وتصنيع المخدرات بالقليوبية    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونا «شركات الأشخاص والمساهمة» أمام «الإصلاح التشريعي» الأسبوع المقبل
تسهيل إجراءات التأسيس وإستحداث قواعد لتنظيم الإدارة والسماح بالتحول لشركات أموال
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 05 - 2015

قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم «شركات الأشخاص»، مشيرا إلى أن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية على قانون شركات المساهمة الصادر برقم 159 لسنة 1981، وسيتم عرضهما على الاجتماع القادم للجنة العليا المقرر الخميس من الأسبوع القادم.
وأضاف «رجب»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأربعاء، أن مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص وتعديلات قانون شركات المساهمة أحيلا إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من رئيس الوزراء، وأن جهة الإعداد كانت مبادرة «إرادة» المعنية بتحسين مناخ الأعمال ويرأس مجلس أمنائها وزير التجارة والصناعة، وتضم في عضويتها رؤوساء «هيئة الاستثمار، واتحاد البنوك، والهيئة العامة للرقابة المالية»، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
وتابع: أن التشريعات الخاصة بالشركات التي انتهت منها اللجنة من المشروعات المهمة جدًا المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر، باعتبار أن الشركات هي أهم آليات ممارسة النشاط الاقتصادي وتجميع المدخرات وضخها في الاقتصاد.
وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص يتضمن 52 مادة، وأن المشروع يلغي قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883 الذي يحكم الوضع الحالي لشركات الأشخاص، خاصة وأن هذا القانون لا يتماشى مع النشاط الاقتصادي وطبيعته والتطور التكنولوجي وواقع نشاط السوق في الوقت الراهن.
وأوضح أن مشروع القانون لم يضع تعريفا لشركات الأشخاص ولكنه أوضح بأنه يسري على شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، وأن الهدف من مشروع القانون هو: «تسهيل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص، واستحداث قواعد موضوعية جديدة لتنظيم إدارة هذه الشركات، وتقنين ما استقر عليه القضاء والفقه بشأن شركات الأشخاص، وحماية المصالح المشروعة للغير من المتعاملين مع الشركات».
ولفت إلى أن الوضع الحالي كان يشترط على شركات الأشخاص إيداع العقد الإبتدائي للشركة ونشره في مقر المحكمة الإبتدائية المختصة، ولكن وبعد وجود سجل تجاري في مصر منذ عام 1976، أصبح هذا الإيداع غير مبرر، خاصة وأن الهدف كان الإشهار عن الشركة والسجل يحقق هذا الهدف، لذا فإن مشروع القانون استعاض عن الإشهار من خلال المحاكم الذي كان عبئا على المستثمر بالإشهار في السجل التجاري فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سمح لشركات الأشخاص بالتحول لشركات أموال إذا وجد الشركاء أن مصلحة المشروع تقتضي أن يأخذ شكلا جديدًا، ولكن دون انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة.
وقال: إن «مشروع القانون وضع الأطر التنظيمية التي تحدد علاقات الشركاء ببعضهم البعض، حيث إن المادة 6 من المشروع تحظر على مدير الشركة أو الشركاء القيام بعمل ينافس الشركة في مزاولة نشاطها، فيما حرص المشروع في المادة 33 منه على وضع التزام على مدير الشركة بتمكين الشركاء من الإطلاع على دفاتر ومستندات الشركة والحصول على جميع بياناتها المالية».
وأضاف أنه فيما يتعلق بحماية مصالح الغير، حددت المادة 35 من المشروع القرارات الجوهرية التي يجب على الشركة أن تقوم بإشهارها في السجل التجاري لتكون نافذة لدى الغير، ومنها على سبيل المثال أنه لا يجوز للشريك بيع حصته والخروج من الشركة إلا إذا تم قيد ذلك في السجل.
وبالنسبة للعقوبات، أوضح أن المشروع وضع عقوبات جنائية على المخالفات الجوهرية التي يحتمل وقوعها من الشركاء أو مدير الشركة وتكون ضارة بالشركة أو بحقوق المتعاملين معها، مثل إعداد ميزانية أو مركز مالي غير مطابق للحقيقة أو تقييم الحصص المالية بأكثر من قيمتها، حيث تكون العقوبة الحبس وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
ولفت إلى أنه في الجرائم الأشد مثل توزيع أرباح بالمخالفة للقانون، فإن العقوبة بجانب الحبس تصل الغرامة عن هذا الجرم إلى 200 ألف جنيه، كما أن مشروع القانون أخذ بمبدأ التصالح في المخالفات غير الجسيمة، إذا أزال المخالف ما ارتكبه من أعمال مخالفة شرط أن يتم التصالح قبل صدور حكم بات في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.