قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة انتهت من مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم شركات الأشخاص وتعديلات جوهرية على قانون شركات المساهمة الصادر برقم 159 لسنة 1981، وسيتم عرضهما على الاجتماع القادم للجنة العليا المقرر الخميس من الأسبوع القادم. وأضاف رجب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص وتعديلات قانون شركات المساهمة، أحيلا إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من رئيس مجلس الوزراء، وأن جهة الإعداد كانت مبادرة "إرادة" المعنية بتحسين مناخ الأعمال، ويرأس مجلس أمنائها وزير التجارة والصناعة وتضم في عضويتها رئيس هيئة الاستثمار ورئيس اتحاد البنوك ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. وتابع رجب، أن التشريعات الخاصة بالشركات التي انتهت منها اللجنة من المشروعات المهمة جدًا المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر، باعتبار أن الشركات هي أهم آليات ممارسة النشاط الاقتصادي وتجميع المدخرات وضخها في الاقتصاد. وأشار المستشار هشام رجب، إلى أن مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص يتضمن 52 مادة، وأن المشروع يلغي قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883 الذي يحكم الوضع الحالي لشركات الأشخاص، خاصة أن هذا القانون لا يتماشى مع النشاط الاقتصادي وطبيعته والتطور التكنولوجي وواقع نشاط السوق في الوقت الراهن. ونوه رجب إلى أن مشروع القانون لم يضع تعريفًا لشركات الأشخاص، ولكنه أوضح أنه يسري على شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، وأن الهدف من مشروع القانون هو: تيسير إجراءات تيسير شركات الأشخاص، واستحداث قواعد موضوعية جديدة لتنظيم إدارة هذه الشركات، وتقنين ما استقر عليه القضاء والفقه بشأن شركات الأشخاص، وحماية المصالح المشروعة للغير من المتعاملين مع الشركات. وأوضح رجب أن الوضع الحالي كان يشترط على شركات الأشخاص إيداع العقد الابتدائي للشركة ونشره في مقر المحكمة الابتدائية المختصة، ولكن وبعد وجود سجل تجاري في مصر منذ عام 1976 أصبح هذا الإيداع غير مبرر خاصة وأن الهدف كان الإشهار عن الشركة والسجل يحقق هذا الهدف، لذا فإن مشروع القانون استعاض عن الإشهار من خلال المحاكم الذي كان عبئا على المستثمر بالإشهار في السجل التجاري فقط. وأشار رجب إلى أن مشروع القانون سمح لشركات الأشخاص بالتحول لشركات أموال إذا وجد الشركاء أن مصلحة المشروع تقتضي أن يأخذ شكلاً جديدًا، ولكن دون انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة. وقال المستشار هشام رجب، إن مشروع القانون وضع الأطر التنظيمية التي تحدد علاقات الشركاء ببعضهم البعض، حيث إن المادة 6 من المشروع تحظر على مدير الشركة أو الشركاء القيام بعمل ينافس الشركة في مزاولة نشاطها، فيما حرص المشروع في المادة 33 منه على وضع التزام على مدير الشركة بتمكين الشركاء من الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة والحصول على جميع بياناتها المالية. وأضاف رجب، أنه فيما يتعلق بحماية مصالح الغير، حددت المادة 35 من المشروع القرارات الجوهرية التي يجب على الشركة أن تقوم بإشهارها في السجل التجاري لتكون نافذة لدى الغير، ومنها على سبيل المثال أنه لا يجوز للشريك بيع حصته والخروج من الشركة إلا إذا تم قيد ذلك في السجل. وبالنسبة للعقوبات، أوضح رجب أن المشروع وضع عقوبات جنائية على المخالفات الجوهرية التي يحتمل وقوعها من الشركاء أو مدير الشركة وتكون ضارة بالشركة أو بحقوق المتعاملين معها، مثل إعداد ميزانية أو مركز مالي غير مطابق للحقيقة أو تقييم الحصص المالية بأكثر من قيمتها، حيث تكون العقوبة الحبس وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه. ولفت رجب إلى أنه في الجرائم الأشد مثل توزيع أرباح بالمخالفة للقانون، فإن العقوبة بجانب الحبس تصل الغرامة عن هذا الجرم إلى 200 ألف جنيه. ونوه رجب إلى أن مشروع القانون أخذ بمبدأ التصالح في المخالفات غير الجسيمة، إذا أزال المخالف ما ارتكبه من أعمال مخالفة، بشرط أن يتم التصالح قبل صدور حكم بات في الدعوى.