أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروعى قانونين: الأول لتنظيم شركات الأشخاص والثانى لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وأشار إلى أنه تم إرسال مشروعى القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تمهيداً لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل إلى صيغة نهائية لإقرارهما فى أقرب وقت ممكن. وقال عبد النور- فى بيان له اليوم الثلاثاء - إن إعداد مشروعى القانونين قد تم من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال المعروفة باسم (إرادة) والتى تشرف عليها الوزارة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية وإصدار أخرى جديدة لخلق بيئة استثمار أكثر جاذبية. ولفت إلى أن الهدف من إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذاً فى الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها فى الوقت الحالى الأمر العالى رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديوى توفيق والذى لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور فى ضوء المستجدات الاقتصادية، مشيراً إلى أن أهم محاور مشروع هذا القانون تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد فى السجل التجارى وأخذاً بذات المنهج المعمول به فى شركات الأموال، وحذف إجراءات الشهر التى يتطلبها التقنين القديم والمتمثلة فى اللصق والنشر، كما منح مشروع القانون حماية للشركة من المنافسة غير المشروعة من جانب مدرائها أو الشركاء فيها بالنص صراحة على عدم جوازقيام المدير أو أحد الشركاء بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير فى نشاط مماثل إلى جانب المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين معها بالسماح بتغيير شكلها إلى شركة شخص واحد فى حالة تركز الحصص فى يد شريك واحد. وأوضح أن مشروع القانون يتيح تبنى آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات وذلك من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية والتى تضمنها مشروع القانون بالتعديلات المقترحة فى القانون رقم 159 لسنة 1981. كما يتبنى مشروع القانون تنظيما شاملاً للمساءلة الجنائية للمديرين والشركاء فى شركات الأشخاص إلى جانب إتاحة آليات جديدة لمنع إساءة استخدام حق التقاضى تجاه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثلها القانونى، وذلك للتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساءلة الجنائية ووضعها موضع التنفيذ، ومن بينها عدم جواز اللجوء إلى طريق الادعاء المباشر فى جرائم الشركات. وحول مشروع القانون الثاني أوضح المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشؤون القانونية والتشريعية والمنسق العام لمبادرة "إرادة" أن مشروع القانون يتضمن تعديل القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث يتبني فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلي أن مشروع القانون يتيح تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس (التصفية الرضائية او القضائية) حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوبة مالية علي المصفي الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون، كما يتبني آلية تسمح بتفادي أبرز العقبات التي تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات. وأضاف رجب أن مشروع القانون تناول أيضا تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإجراءات زيادة رؤوس الأموال، كما حدد آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات في الشركات وذلك من خلال حق المساهمين من الأقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركات إلي جانب التصويت التراكمي والتمثيل النسبي والذي يتيح للأقليات اختيار ممثليهم في مجالس إدارات الشركات. كما أكد مشروع القانون أيضا علي مراجعة القيود التي تتنافي مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الأموال مع الحفاظ علي استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة من خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان وإتاحة الحق في تصحيحه هذا فضلاً عن التأكيد علي حكم الدستور بعدم قيام المسؤولية الجنائية لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية ووضع آلية لحمايتهم من الإجراءات المتعسفة في هذا الشأن مع تقديم تقرير جزاء جنائي عن الأفعال التي يرتكبها أعضاء مجالس الإدارات والمصفيين والمديرين التي تضر بحقوق الدائنين والمساهمين في الشركة وفقاً لمنهج التشريعات المقارنة.