بالتردد.. تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل «المدينة البعيدة» الحلقة 25    الكاتب أشرف العشماوي عن أزمة صنع الله أبراهيم: حتى اليوم صوتًا يصعب ترويضه    وزيرة التضامن: وقف دعم «تكافل وكرام» لرب الأسرة المدان جنائيًا واستقطاعه للمخالفين    بوتين: أوكرانيا اخترقت وقف الضربات على منشآت الطاقة    ديروط يستضيف طنطا في ختام مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني    تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على أزمة زيزو والزمالك    إخلاء عقار بالكامل بعد الحريق.. إصابات وحالة وفاة في حادث مصر الجديدة    تامر أمين بعد انخفاض عددها بشكل كبير: الحمير راحت فين؟ (فيديو)    ارتفاع ملحوظ.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 11 مايو 2025 بمطروح    شفافية في الذبح والتوزيع.. الأوقاف: صك الأضحية يصل كاملًا للمستحقين دون مصاريف    سهير رمزي تكشف مفاجأة عن زواج بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    بوتين: أوكرانيا حاولت ترهيب القادة القادمين لموسكو لحضور احتفالات يوم النصر    سامي قمصان: احتويت المشاكل في الأهلي.. وهذا اللاعب قصر بحق نفسه    انطلاق النسخة الثانية من دوري الشركات بمشاركة 24 فريقًا باستاد القاهرة الدولي    "التعليم": تنفيذ برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة خلال الفترة الصيفية    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مطعم مصر الجديدة    الأرصاد تكشف موعد انخفاض الموجة الحارة    إخلاء عقار من 5 طوابق فى طوخ بعد ظهور شروخ وتصدعات    كارثة منتصف الليل كادت تلتهم "مصر الجديدة".. والحماية المدنية تنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة    إصابة شاب صدمه قطار فى أبو تشت بقنا    وزير التعليم: إجراءات مشددة لامتحانات الثانوية العامة.. وتعميم الوجبات المدرسية الساخنة    إعلان اتفاق "وقف إطلاق النار" بين الهند وباكستان بوساطة أمريكية    إنتهاء أزمة البحارة العالقين المصريين قبالة الشارقة..الإمارات ترفض الحل لشهور: أين هيبة السيسى ؟    نشرة التوك شو| "التضامن" تطلق ..مشروع تمكين ب 10 مليارات جنيه وملاك الإيجار القديم: سنحصل على حقوقن    غلطة غير مقصودة.. أحمد فهمي يحسم الجدل حول عودته لطليقته هنا الزاهد    ورثة محمود عبد العزيز يصدرون بيانًا تفصيليًا بشأن النزاع القانوني مع بوسي شلبي    أحمد فهمى يعتذر عن منشور له نشره بالخطأ    مثال للزوجة الوفية الصابرة.. نبيلة عبيد تدافع عن بوسي شلبي    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 11 مايو 2025    وزير الصحة: 215 مليار جنيه لتطوير 1255 مشروعًا بالقطاع الصحي في 8 سنوات    إجراء 12 عملية جراحة وجه وفكين والقضاء على قوائم الانتظار بمستشفيي قويسنا وبركة السبع    محافظة سوهاج تكشف حقيقة تعيين سائق نائباً لرئيس مركز    مصابون فلسطينيون في قصف للاحتلال استهدف منزلا شمال غزة    احتدام المنافسة على البقاء بين مصطفى وكوكا.. نانت يتعادل مع أوكسير ولو هافر يخسر من مارسيليا    انتهاء هدنة عيد النصر بين روسيا وأوكرانيا    «التعاون الخليجي» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    حكام مباريات الأحد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري    وزيرة التضامن ترد على مقولة «الحكومة مش شايفانا»: لدينا قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة    في أهمية صناعة الناخب ومحاولة إنتاجه من أجل استقرار واستمرار الوطن    أمانة العضوية المركزية ب"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات وتكرم 8 حققت المستهدف التنظيمي    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    راموس يقود باريس سان جيرمان لاكتساح مونبلييه برباعية    «أتمنى تدريب بيراميدز».. تصريحات نارية من بيسيرو بعد رحيله عن الزمالك    خالد الغندور: مباراة مودرن سبورت تحسم مصير تامر مصطفى مع الإسماعيلي    أبرزها الإجهاد والتوتر في بيئة العمل.. أسباب زيادة أمراض القلب والذبحة الصدرية عند الشباب    تبدأ قبلها بأسابيع وتجاهلها يقلل فرص نجاتك.. علامات مبكرة ل الأزمة القلبية (انتبه لها!)    منها «الشيكولاتة ومخلل الكرنب».. 6 أطعمة سيئة مفيدة للأمعاء    وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان مستجدات الأوضاع    بوتين يعبر عن قلقه بشأن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي    سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو محليًا وعالميًا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    بعد انخفاضه.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 11 مايو 2025 (آخر تحديث)    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصناعة: الانتهاء من إعداد مشروعي قانونين لتنظيم شركات الأشخاص والمساهمة والتوصية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 17 - 02 - 2015

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، أن الوزارة قد انتهت من إعداد مشروعي قانونين الأول لتنظيم شركات الأشخاص والثاني لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وأشار إلى إنه تم إرسال مشروعي القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تمهيداً لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل إلى صيغة نهائية لإقرارهما في اقرب وقت ممكن.
وقال الوزير إن إعداد مشروعي القانونين قد تم من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال المعروفة باسم (إرادة) والتي تشرف عليها الوزارة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية وإصدار اخرى جديدة لخلق بينة استثمار أكثر جاذبية.
وفى هذا الإطار لفت الوزير إلى أن الهدف من إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذاً في الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها في الوقت الحالي الأمر العالي رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديوي توفيق والذي لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور في ضوء المستجدات الاقتصادية، مشيراً إلى أن أهم محاور مشروع هذا القانون تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد في السجل التجاري وأخذاً بذات المنهج المعمول به في شركات الأموال، وحذف إجراءات الشهر التي يتطلبها التقنين القديم والمتمثلة في اللصق والنشر، كما منح مشروع القانون حماية للشركة من المنافسة غير المشروعة من جانب مدرائها أو الشركاء فيها بالنص صراحة على عدم جواز قيام المدير أو أحد الشركاء بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير في نشاط مماثل إلى جانب المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين معها بالسماح بتغيير شكلها إلى شركة شخص واحد في حالة تركز الحصص في يد شريك واحد.
ويتيح مشروع القانون تبنى آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات وذلك من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية والتي تضمنها مشروع القانون بالتعديلات المقترحة في القانون رقم 159 لسنة 1981.
كما يتبنى مشروع القانون تنظيما شاملاً للمساءلة الجنائية للمديرين والشركاء في شركات الأشخاص إلى جانب إتاحة آليات جديدة لمنع إساءة استخدام حق التقاضي تجاه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثلها القانوني، وذلك للتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساءلة الجنائية ووضعها موضع التنفيذ، ومن بينها عدم جواز اللجوء إلى طريق الادعاء المباشر في جرائم الشركات.
وحول مشروع القانون الثاني أوضح المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية والمنسق العام لمبادرة إرادة أن مشروع القانون يتضمن تعديل القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة حيث يتبني فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لافتا إلي أن مشروع القانون يتيح تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس ( التصفية الرضائية أو القضائية ) حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوبة مالية علي المصفي الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون ، كما يتبني آلية تسمح بتفادي ابرز العقبات التي تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات.
وأضاف رجب أن مشروع القانون تناول أيضا تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإجراءات زيادة رؤوس الأموال كما حدد آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات في الشركات وذلك من خلال حق المساهمين من الأقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركات إلي جانب التصويت التراكمي والتمثيل النسبي والذي يتيح للأقليات اختيار ممثليهم في مجالس إدارات الشركات.
كما أكد مشروع القانون أيضا علي مراجعة القيود التي تتنافي مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الأموال مع الحفاظ علي استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة من خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان وإتاحة الحق في تصحيحه هذا فضلاً عن التأكيد علي حكم الدستور بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية ووضع آلية لحمايتهم من الإجراءات المتعسفة في هذا الشأن مع تقديم تقرير جزاء جنائي عن الأفعال التي يرتكبها أعضاء مجالس الإدارات والمصفين والمديرين التي تضر بحقوق الدائنين والمساهمين في الشركة وفقاً لمنهج التشريعات المقارنة .
أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، أن الوزارة قد انتهت من إعداد مشروعي قانونين الأول لتنظيم شركات الأشخاص والثاني لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وأشار إلى إنه تم إرسال مشروعي القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تمهيداً لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل إلى صيغة نهائية لإقرارهما في اقرب وقت ممكن.
وقال الوزير إن إعداد مشروعي القانونين قد تم من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال المعروفة باسم (إرادة) والتي تشرف عليها الوزارة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية وإصدار اخرى جديدة لخلق بينة استثمار أكثر جاذبية.
وفى هذا الإطار لفت الوزير إلى أن الهدف من إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذاً في الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها في الوقت الحالي الأمر العالي رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديوي توفيق والذي لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور في ضوء المستجدات الاقتصادية، مشيراً إلى أن أهم محاور مشروع هذا القانون تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد في السجل التجاري وأخذاً بذات المنهج المعمول به في شركات الأموال، وحذف إجراءات الشهر التي يتطلبها التقنين القديم والمتمثلة في اللصق والنشر، كما منح مشروع القانون حماية للشركة من المنافسة غير المشروعة من جانب مدرائها أو الشركاء فيها بالنص صراحة على عدم جواز قيام المدير أو أحد الشركاء بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير في نشاط مماثل إلى جانب المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين معها بالسماح بتغيير شكلها إلى شركة شخص واحد في حالة تركز الحصص في يد شريك واحد.
ويتيح مشروع القانون تبنى آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات وذلك من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية والتي تضمنها مشروع القانون بالتعديلات المقترحة في القانون رقم 159 لسنة 1981.
كما يتبنى مشروع القانون تنظيما شاملاً للمساءلة الجنائية للمديرين والشركاء في شركات الأشخاص إلى جانب إتاحة آليات جديدة لمنع إساءة استخدام حق التقاضي تجاه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثلها القانوني، وذلك للتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساءلة الجنائية ووضعها موضع التنفيذ، ومن بينها عدم جواز اللجوء إلى طريق الادعاء المباشر في جرائم الشركات.
وحول مشروع القانون الثاني أوضح المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية والمنسق العام لمبادرة إرادة أن مشروع القانون يتضمن تعديل القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة حيث يتبني فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لافتا إلي أن مشروع القانون يتيح تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس ( التصفية الرضائية أو القضائية ) حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوبة مالية علي المصفي الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون ، كما يتبني آلية تسمح بتفادي ابرز العقبات التي تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات.
وأضاف رجب أن مشروع القانون تناول أيضا تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإجراءات زيادة رؤوس الأموال كما حدد آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات في الشركات وذلك من خلال حق المساهمين من الأقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركات إلي جانب التصويت التراكمي والتمثيل النسبي والذي يتيح للأقليات اختيار ممثليهم في مجالس إدارات الشركات.
كما أكد مشروع القانون أيضا علي مراجعة القيود التي تتنافي مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الأموال مع الحفاظ علي استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة من خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان وإتاحة الحق في تصحيحه هذا فضلاً عن التأكيد علي حكم الدستور بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية ووضع آلية لحمايتهم من الإجراءات المتعسفة في هذا الشأن مع تقديم تقرير جزاء جنائي عن الأفعال التي يرتكبها أعضاء مجالس الإدارات والمصفين والمديرين التي تضر بحقوق الدائنين والمساهمين في الشركة وفقاً لمنهج التشريعات المقارنة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.