كوب مياه نظيف    هؤلاء أمام محكمة التاريخ    حفيدة الجزار رئيسة ل «MI6»    رئيس الوزراء يشارك في جنازة الراحل علي المصيلحي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد    أشرف حكيمي يتفوق على صلاح ويتصدر تصويت الجماهير للكرة الذهبية وفقًا لاستطلاع "ليكيب"    قيمة انتقال لاعب ميلان إلى نيوكاسل يونايتد    فعل إليكترونى فاضح!    رئيس الوزراء ينعى الأديب المصري الكبير صنع الله إبراهيم    غادة شاهين: "الإسكندرية السينمائي" يكرم ليلى علوي ويحتفي بالمغرب تحت شعار "السينما في عصر الذكاء الاصطناعي"    أكاديمية الفنون تعلن انطلاق فعاليات مهرجان مسرح العرائس في أكتوبر    مجلس الوزراء يقر عقوبة الحبس والغرامة لمخالفي قانون الملاحة الداخلية    «سايلون» الصينية تنشئ مصنع إطارات في مصر باستثمارات مليار دولار    القبض على عاطل لاتهامه بسرقة باب كابينة كهربائية فى المقطم    القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة طالب فى الجيزة    وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2025    "قيد الإعداد".. الخارجية الأمريكية تقترب من تصنيف الاخوان منظمة إرهابية    وزارة الزراعة: إجراء التلقيح الاصطناعي لأكثر من 47 ألف رأس ماشية    مفتى المجمع الوطنى والشؤون الإسلامية بجنوب أفريقيا: أعتز بانتمائى للأزهر    رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد اختبارات الدارسين الخاتمين برواق القرآن    تفاصيل حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام (فيديو)    سحب 810 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة يوقعان عقدين جديدين بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر    تنسيق الجامعات 2025.. التعليم العالي تنشر فيديو لتعريف الطلاب بكيفية إجراء "تقليل الاغتراب"    الإسماعيلي ينهي استعداداته لمواجهة بيراميدز بحضور رئيس النادي "صور"    رئيس "المصرية اليابانية": جامعة حكومية بتخصصات متفردة ومنح للدراسة في اليابان    بعد تجاهل رسالته.. مصطفى كامل يتمنى الشفاء العاجل ل"أنغام"    التضامن: لدينا 13072 حضانة مركزة في مصر وهدفنا تحسين خدمات الطفولة المبكرة.. صور    «مدبولي»: مصر لن تغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي    السبكي: تطوير التدريب الطبي والبحوث لرفع جودة الخدمات ب«التأمين الشامل»    محافظ المنوفية يفاجئ مكتب صحة الباجور ويتخذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات    المشاط: العلاقات المصرية الأردنية تحظى بدعم مباشر من قيادتي البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي    آخرهم حسام البدري.. 5 مدربين مصريين حصدوا لقب الدوري الليبي عبر التاريخ    اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية    مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    "قوية ورادعة".. وزارة الرياضة تعلق على عقوبات جماهير الزمالك    وزير التعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    "الشناوي في حتة تانية".. تعليق ناري من الحضري على مشاركة شوبير أساسيا مع الأهلي    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في غزة    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    الاحتلال ينسف مجموعة كبيرة من المنازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في صراع السوبر الأوروبي    وزير الري يتابع المشروعات التنموية في سيناء    قافلة المساعدات المصرية ال 14 تنطلق إلى قطاع غزة    شجرة أَرز وموسيقى    مواعيد مباريات اليوم.. قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام بالسوبر الأوروبي    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، بأقل التكاليف    رسميًا.. قائمة أسعار الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية 2025/2026 «تفاصيل وإجراءات الصرف»    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    الحماية المدنية تنقذ أهالي عقار قديم بعد سقوط أجزاء منه بالجمرك    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصناعة: الانتهاء من إعداد مشروعي قانونين لتنظيم شركات الأشخاص والمساهمة والتوصية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 17 - 02 - 2015

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، أن الوزارة قد انتهت من إعداد مشروعي قانونين الأول لتنظيم شركات الأشخاص والثاني لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وأشار إلى إنه تم إرسال مشروعي القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تمهيداً لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل إلى صيغة نهائية لإقرارهما في اقرب وقت ممكن.
وقال الوزير إن إعداد مشروعي القانونين قد تم من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال المعروفة باسم (إرادة) والتي تشرف عليها الوزارة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية وإصدار اخرى جديدة لخلق بينة استثمار أكثر جاذبية.
وفى هذا الإطار لفت الوزير إلى أن الهدف من إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذاً في الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها في الوقت الحالي الأمر العالي رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديوي توفيق والذي لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور في ضوء المستجدات الاقتصادية، مشيراً إلى أن أهم محاور مشروع هذا القانون تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد في السجل التجاري وأخذاً بذات المنهج المعمول به في شركات الأموال، وحذف إجراءات الشهر التي يتطلبها التقنين القديم والمتمثلة في اللصق والنشر، كما منح مشروع القانون حماية للشركة من المنافسة غير المشروعة من جانب مدرائها أو الشركاء فيها بالنص صراحة على عدم جواز قيام المدير أو أحد الشركاء بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير في نشاط مماثل إلى جانب المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين معها بالسماح بتغيير شكلها إلى شركة شخص واحد في حالة تركز الحصص في يد شريك واحد.
ويتيح مشروع القانون تبنى آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات وذلك من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية والتي تضمنها مشروع القانون بالتعديلات المقترحة في القانون رقم 159 لسنة 1981.
كما يتبنى مشروع القانون تنظيما شاملاً للمساءلة الجنائية للمديرين والشركاء في شركات الأشخاص إلى جانب إتاحة آليات جديدة لمنع إساءة استخدام حق التقاضي تجاه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثلها القانوني، وذلك للتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساءلة الجنائية ووضعها موضع التنفيذ، ومن بينها عدم جواز اللجوء إلى طريق الادعاء المباشر في جرائم الشركات.
وحول مشروع القانون الثاني أوضح المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية والمنسق العام لمبادرة إرادة أن مشروع القانون يتضمن تعديل القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة حيث يتبني فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لافتا إلي أن مشروع القانون يتيح تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس ( التصفية الرضائية أو القضائية ) حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوبة مالية علي المصفي الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون ، كما يتبني آلية تسمح بتفادي ابرز العقبات التي تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات.
وأضاف رجب أن مشروع القانون تناول أيضا تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإجراءات زيادة رؤوس الأموال كما حدد آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات في الشركات وذلك من خلال حق المساهمين من الأقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركات إلي جانب التصويت التراكمي والتمثيل النسبي والذي يتيح للأقليات اختيار ممثليهم في مجالس إدارات الشركات.
كما أكد مشروع القانون أيضا علي مراجعة القيود التي تتنافي مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الأموال مع الحفاظ علي استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة من خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان وإتاحة الحق في تصحيحه هذا فضلاً عن التأكيد علي حكم الدستور بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية ووضع آلية لحمايتهم من الإجراءات المتعسفة في هذا الشأن مع تقديم تقرير جزاء جنائي عن الأفعال التي يرتكبها أعضاء مجالس الإدارات والمصفين والمديرين التي تضر بحقوق الدائنين والمساهمين في الشركة وفقاً لمنهج التشريعات المقارنة .
أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، أن الوزارة قد انتهت من إعداد مشروعي قانونين الأول لتنظيم شركات الأشخاص والثاني لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وأشار إلى إنه تم إرسال مشروعي القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تمهيداً لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل إلى صيغة نهائية لإقرارهما في اقرب وقت ممكن.
وقال الوزير إن إعداد مشروعي القانونين قد تم من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال المعروفة باسم (إرادة) والتي تشرف عليها الوزارة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية وإصدار اخرى جديدة لخلق بينة استثمار أكثر جاذبية.
وفى هذا الإطار لفت الوزير إلى أن الهدف من إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذاً في الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها في الوقت الحالي الأمر العالي رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديوي توفيق والذي لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور في ضوء المستجدات الاقتصادية، مشيراً إلى أن أهم محاور مشروع هذا القانون تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد في السجل التجاري وأخذاً بذات المنهج المعمول به في شركات الأموال، وحذف إجراءات الشهر التي يتطلبها التقنين القديم والمتمثلة في اللصق والنشر، كما منح مشروع القانون حماية للشركة من المنافسة غير المشروعة من جانب مدرائها أو الشركاء فيها بالنص صراحة على عدم جواز قيام المدير أو أحد الشركاء بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير في نشاط مماثل إلى جانب المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين معها بالسماح بتغيير شكلها إلى شركة شخص واحد في حالة تركز الحصص في يد شريك واحد.
ويتيح مشروع القانون تبنى آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات وذلك من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية والتي تضمنها مشروع القانون بالتعديلات المقترحة في القانون رقم 159 لسنة 1981.
كما يتبنى مشروع القانون تنظيما شاملاً للمساءلة الجنائية للمديرين والشركاء في شركات الأشخاص إلى جانب إتاحة آليات جديدة لمنع إساءة استخدام حق التقاضي تجاه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثلها القانوني، وذلك للتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساءلة الجنائية ووضعها موضع التنفيذ، ومن بينها عدم جواز اللجوء إلى طريق الادعاء المباشر في جرائم الشركات.
وحول مشروع القانون الثاني أوضح المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية والمنسق العام لمبادرة إرادة أن مشروع القانون يتضمن تعديل القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة حيث يتبني فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لافتا إلي أن مشروع القانون يتيح تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس ( التصفية الرضائية أو القضائية ) حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوبة مالية علي المصفي الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون ، كما يتبني آلية تسمح بتفادي ابرز العقبات التي تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات.
وأضاف رجب أن مشروع القانون تناول أيضا تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإجراءات زيادة رؤوس الأموال كما حدد آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات في الشركات وذلك من خلال حق المساهمين من الأقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركات إلي جانب التصويت التراكمي والتمثيل النسبي والذي يتيح للأقليات اختيار ممثليهم في مجالس إدارات الشركات.
كما أكد مشروع القانون أيضا علي مراجعة القيود التي تتنافي مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الأموال مع الحفاظ علي استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة من خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان وإتاحة الحق في تصحيحه هذا فضلاً عن التأكيد علي حكم الدستور بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية ووضع آلية لحمايتهم من الإجراءات المتعسفة في هذا الشأن مع تقديم تقرير جزاء جنائي عن الأفعال التي يرتكبها أعضاء مجالس الإدارات والمصفين والمديرين التي تضر بحقوق الدائنين والمساهمين في الشركة وفقاً لمنهج التشريعات المقارنة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.