نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الصناعة» تنتهى من مشروعى قانوني «تنظيم شركات الأشخاص والمساهمة»
نشر في فيتو يوم 17 - 02 - 2015

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة قد انتهت من إعداد مشروعى قانونين الأول لتنظيم شركات الأشخاص والثانى لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، مشيرًا إلى إنه تم إرسال مشروعى القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تمهيدًا لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل إلى صيغة نهائية لإقرارهما في أقرب وقت ممكن.
وقال الوزير: إن إعداد مشروعى القانونين قد تم من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال المعروفة باسم (إرادة) والتي تشرف عليها الوزارة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية وإصدار أخرى جديدة لخلق بينة استثمار أكثر جاذبية.
وأشار عبد النور إلى أن الهدف من إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص آخذًا في الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها في الوقت الحالى الأمر العالى رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديو توفيق والذي لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور في ضوء المستجدات الاقتصادية.
وأضاف: أن أهم محاور مشروع هذا القانون تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد في السجل التجارى وآخذًا بذات المنهج المعمول به في شركات الأموال، وحذف إجراءات الشهر التي يتطلبها التقنين القديم والمتمثلة في اللصق والنشر، كما منح مشروع القانون حماية للشركة من المنافسة غير المشروعة من جانب مدرائها أو الشركاء فيها بالنص صراحة على عدم جوازقيام المدير أو أحد الشركاء بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير في نشاط مماثل إلى جانب المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين معها بالسماح بتغيير شكلها إلى شركة شخص واحد في حالة تركز الحصص في يد شريك واحد.
ويتيح مشروع القانون تبنى آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات وذلك من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية والتي تضمنها مشروع القانون بالتعديلات المقترحة في القانون رقم 159 لسنة 1981.
كما يتبنى مشروع القانون تنظيما شاملًا للمساءلة الجنائية للمديرين والشركاء في شركات الأشخاص إلى جانب اتاحة آليات جديدة لمنع إساءة استخدام حق التقاضى تجاه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثلها القانونى، وذلك للتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساءلة الجنائية ووضعها موضع التنفيذ، ومن بينها عدم جواز اللجوء إلى طريق الادعاء المباشر في جرائم الشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.