حددت الدائرة الثالثة استئناف بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة11 أبريل المقبل، لنظر الطعن المقدم من شركة مزايا للتسويق العقاري لإلغاء الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على قرية "الفاطمية" التابعة لها بطريق الإسكندرية- مطروح الدولى. وقدم الممثل القانونى للشركة مذكرة استئناف ضد الحكم فى الدعوى رقم 2802 لسنة 2014 والقاضى بفرض الحراسة القضائية على قرية الفاطمية الكائنة بطريق الاسكندرية- مطروح الدولى، وتعيين حارس قضائى لإدارتها وتحصيل ريعها وأرباحها وسداد المديونيات للمدعين ال66 مقيمى دعوى فرض الحراسة. وجاء بصحيفة الطعن أن الحكم جاء مجحفا لحقوق الشركة المستأنفة وشابه البطلان فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال فيما أسس عليه لفرض الحراسة. وكان المدعين وعددهم 66 شخصا قد أقاموا دعوى فرض الحراسة القضائية على القرية التابعة للشركة مطالبين بالحكم لهم بصفة مستعجلة وتعيين حارس قضائى عليها لحين انتهاء النزاع بينهم وبين الشركة رضاء أو قضاء، لامتلاكهم عقود ابتدائية تثبت شراءهم لشاليهات بالقرية وقيامهم بسداد مقدمات الحجز والعديد من الاقساط وحينما حلت مواعيد الاستلام لم يتسلموا وحداتهم، حسبما جاء بصحيفة الدعوى، وقضت لهم المحكمة بتعيين حارس قضائى على القرية لضمان حقوقهم فى القرية محل النزاع. وجاء بصحيفة الطعن أن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى حيث إنه يشترط لانعقاد الاختصاص النوعى بنظر دعوى فرض الحراسة أمام القضاء المستعجل عدة شروط منها النزاع بين طرفى الخصومة وتوافر ركن الخطر العاجل وهو ما لا يتوافر فى هذه الدعوى لصدور قرارات سابقة بفسخ بعض العقود وتسليم أخرى، وأن جميع الوحدات موجودة ولا يخشى من خطر عاجل يستلزم تعيين حارس قضائي على القرية. وأضافت أن القرية محل الحراسة لا تقبل أن يعهد بإدارتها للغير حيث إنها ملك اتحاد المحاربين القدامى وتبلغ مساحتها 65 فدانا مسجلة برقم 1 لسنة 1993وبالتالى لا يجوز تعيين حارس عليها لعدم وجود ريع تدره القرية وهى ليست مؤجرة ولا يستطيع الحارس القضائى بيعها للوفاء بمستحقات مقيمى الدعوى. وأوضحت أن القاضى المستعجل ليس رقيبا على محكمة الموضوع التى تنظر دعوى الفسخ وتحققها لأن الحراسة قد فرضت على اموال ليست قابلة للوضع تحت الحراسة بحكم طبيعتها وأن الحراسة هى اجراء تحفظى مؤقت يضع المال تحت تصرف الحارس الذى له حق إدارة المال واستغلاله، إذا كان قابلا لذلك، ويوزع غلته لمن يثبت له الحق فيها ويكون ذلك بالنسبة للأموال والتركات وفقا لنص المادة 730 مدنى والتى تتضمن وجوب توافر الخطر العاجل لفرض الحراسة. وأشارت إلى أن المحكمة قد جعلت من دعوى الحراسة وسيلة إلى اقتضاء الديون وهو ما يخالف اختصاص القضاء المستعجل ويعتبر تدخلا فى الموضوع تدخلا صريحا لأن الحراسة ليست طريقة من طرق التنفيذ، حسبما جاء بالدعوى، كما دفعت بالفساد فى الاستدلال تأسيسا على أن الشركة لا تملك القرية بالكامل وهى مملوكة لاتحاد ملاك المحاربين القدامى ومقسمة إلى 630 قطعة أرض ومصرح بإنشاء 8 وحدات لكل قطعة، وذلك يؤكد أن هناك أصحاب حقوق عينية أخرى فى حين أن الحكم قد صدر على القرية بأكملها. كما دفعت المذكرة بأن الحكم يتضمن مساسا بأصل الحق حيث أن النزاعات المطروحة قضائيا أمام محكمة الموضوع تخرج عن دائرة اختصاص الحارس القضائي واختصاص المحكمة لعدم أحقيتها بالنظر فى المستندات بغرض التعرض للموضوع.