«التعليم» تفتح أخطر ملفات الإهمال الإدارى والانتهاكات الأخلاقية    تراجع طفيف بأسعار الذهب منتصف تعاملات السبت 29 نوفمبر    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    هاكان فيدان: تركيا مستمرة في جهودها لسلام عادل يضمن حرية الفلسطينيين    طائرة بابا الفاتيكان تحتاج إلى تحديث برمجي بعد تحذير إيرباص    تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة    بيراميدز يوافق على انضمام مروان حمدي لمعسكر منتخب مصر المشارك بكأس العرب    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    حبس المتسبب في وفاة المعلمة مريم عصام 6 أشهر    الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحة البحر الأحمر غدًا    منذر الحايك: تجربة الإخوان في الدول العربية كانت مريرة وانتهت بتصاعد التطرف    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    ديفيد سكفارلدزه يناقش المسرح الموسيقي بين التقنية والروح في ماستر كلاس بمهرجان شرم الشيخ    كمال أبو رية يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "كارثة طبيعية"    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    حبس الملاكم نجل المتهم بدهس أب ونجله وابن شقيقته فى زايد 3 سنوات    جريمة خداع وتنكر.. المتهم بقتل زوجته في المراغة يكشف التفاصيل المروّعة داخل التحقيقات    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    «فضح الأسرار للإعلام».. نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدى    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    المجتمعات العمرانية تستلم النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة قبل نهاية 2025 باستثمارات 10 مليارات جنيه    هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر زوركال لحموضة المعدة    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفجر" تنشر حيثيات حكم فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية
نشر في الفجر يوم 03 - 04 - 2014

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسه المستشار محمد السيد, حيثيات حكمها الصادر بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية وتعيين حارسا قضائيا عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابين لمعاونته فى استلامها وإدراتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب واعضاء جددللنقابة.

قالت الحيثيات:انه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق حيث تخلص واقعات تلك الدعوى فى ان المدعين اقاموها بموجب صحيفة مستوفاة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 يناير من العام الحالى العنت قانونا للمدعى عليهم طلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائى على النقابة العامة للمهن التعليمية تكون مهمته استلام الإدارة واستلام الربح ودفع المصروفات وخلافه لحين الانتهاء من اجراء انتخابات النقيبوالاعضاء وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لمجلس نقابة منتخب والزام المدعى عليهم بالمصاريف والاتعاب والنفاذ بسند من القول ان المدعون اعضاء بنقابة المهن التعليمية وحرصا منهم على الحفاظ على انقاذ النقابة من الانهيار المالى والإدارى نتجية جسامة المخالفات التى اشار إليها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على النحو والأهم من ذلك أخونة النقابة وتعريضها للضياع ولما فى ذلك من اضرار بالنقابة وبحقوق المدعين الأمر الذى حدا بهم لأقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان .

وأضافت الحيثيات : حيث تداولت الدعوى بالجلسات فمثل خلالها المدعين والدعى عليه الأول كلا بوكيل عنه محامى ومثل نائب الدولة بصفته وبجلسة 8/ 2 /2014 مثل المدعين بوكيل بوكيل عنه محامى طلب الحكم ومثل المدعى عليه الأول وابدى دفاعه فى الدعوى ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لمخالفتها لنص المادة 77 من الدستور وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من عير ذى صفة والمحكمة قررت ان يصدر الحكم بجلسة 24 /2 /2014.

وتابعت الحيثيات :حيث انه عن موضوع الدعوى الراهنة وعن الدفع المبدى من وكيل المدعى عليه الأول بصفته بعدم جواز نظر الدعوى لمخالفتها لنص المادة 77 من الدستور المصرى فلما كان من المقرر عملا بنص المادة 77 من الدستور المصرى أن " ينظم القانون غنشاء النقابات المهنية وإدراتها على أساس ديمقراطى ويكفل استقلالها ويحدد موارها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الاخلاقية والمهنية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أوتدخل الجهات الادارية فى شئونها كما لا يجوز حل المجالس إدراتها إلا بحكم قضائى ويؤخد رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها "

وأشارت الحيثيات :فلما كان ما تقدم وهديا به وكان من الثابت ان ما ينعاه المدعى عليه الأول بصفته من ان فرض الحراسة جائز عملا بنص المادة سالفة الذكر ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة ساللفة الذكر قد اباحت فرض الحراسة على النقابات إلا انها قيدت ذلك بصدور حكم قضائى وحيث ان قد جاء بعجز المادة انه لا تنشىء لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة او تدخل الجهات الادارية فى شئونها كما لا يجوز حل مجالس إدراتها إلا بحكم قضائى ما مفاده ان الاستثناءات الثلاثة الواردة بالمادة تنسحب عليها عبارة إلا بحكم قضائى حيث ان لااستثناء الوارد بتلك المادة جاء متصلا غير منفصلا بما مفاده لغويا انه لا يجوز فرض الحراسة بحكم قضائى فضلا عن انه لم تصد ثمة تشريعات جديدة منظمة لعمل النقابات المهنية فمن ثم التزم القاضى بالقانون السائد وقت الحكم ويكون الدفع المبدى قد اقيم على غير سند من الواقع والقانون جديرا برفضه على نحو ماسيرد بالمنطوق.

وتابعت الحيثيات : حيث انه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى فلما كان من المقرر عملا بنص المادة 45/1 من قانون المرافعات ان " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاضى من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت "

وأضافت الحيثيات: وكان من المقرر ان " اختصاص القضاء المستعجل فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطين أولها- ضرورة توافر الاستعجال فى المنازعة المطروحة أمامه وثانيهما – ان يكون المطلوب اجراء وقتيا لا فصلا فى اصل الحق فأذا افتقرت المنازعة إلى اى من هذين الشرطين انعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظرها ويتعين عليه الحكم اما لعدم وجود وجه الاستعجال واما للمساس بالموضوع ومن ثم فلا يختص القضاء المستعجل بنظر المنازعة التى تفتقر الى ركن الاسيتعجال ولو كان المطلوب اجراء وقتيا لا يمس اصل الحق كما انه لايختص بالفصل فى المنازعة التى تمس الحقوق او تؤثر فى الموضوع مهما احاط بها من استعجال وقد جرى الفقة والقضاء على تعريف الاستعجال بانه "الخطر الحقيقى المحدق المراد المحافظة عليه والذى يلزم درؤه عنه بسرعة لاتكون عادة فى التقاضى العادى ولو قصرت مواعيده ويتوفر فى كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه او صلاحه اذا حدث ويعرف عدم المساس بالموضوع الا يكون لحكم القضاء المستعجل تأثير فى الموضوع المختص وحده بالحكم فيها وتوافر شرطى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق متعلق بالنظام العام فليس للخصوم ان يتفقوا على اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعة تفتقر إلى هذين الشرطين

وأشارت الحيثيات إلى أنه لما كان ما تقدم وكان البادى للمحكمة ان المدعى قد لجأ لقضاء هذه المحكمة دفعا لخطر المحدق بإهدار أموال النقابة فانه يتوافر ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة الراهنة حرصا على أموال النقابة الملوكة للمعلمين الأمر الذى يكون مع ذلك الدفع قد جانبه الصواب وتقضى برفضه دون إيراد ذلك المنطوق.

وأضافت الحيثيات: أنه عن الدفع من المدعى عليه الأول بصفته من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لكون المدعين ليسوا أعضاء مجالس النقابات الفرعية وكانت المادة الثالثة من قانون المرافعات قد نصت على " لا تقبل أى دعوى كما لا يقيبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة تكون عليها الدعوى.

وتابعت الحيثات: ومن المقرر قضاء ان صفة الدعوى شرط لازم وضرورى لقبولها والاستمرار فى موضوعها ولا تستقيم بدونها فاذا اقام شخص دعوى برعم انه يمثل المدعى حالة ان ذلك غير صحيح فان الخصومة فى هذة الحالى تعتبر معدومة"

وأشارت الحيثيات إلى لما كان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق الدعوى ان المدعين أعضاء بالنقابة وكانت هذه الأموال المراد حمايتها مملوكة لجميع أعضاء النقابة فمن ثم فان حمايتها منوطة بجميع أعضاء النقابة وليس جميع مجالس إدراتها فقط بما يكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرا برفضه وهو ماتقضى به المحكمة ايرادا بالاسباب دون المنطوق.

وأضافت الحيثات: أنه عن موضوع الدعوى ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية قد نصت على أن "يحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية المهنية حمع اموال أو قبول هبات او تبرعات لغير الاغراض التى تقوم عليها النقابة أو أن تمارس اى نشاط يخالف اهدافها التى انشئت من اجلها ولا يجوز لها ان توجه مواردها لغير الاغراض التى قامت عليها النقابة .

وتابعت الحيثيات: والمقرر لنص المادة 729 من القانون المدنى ان " الحراسة القضائية عقد يعهد الطرفان مقتضاه إلى شخص أخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شانه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فتكفل هذا الشخص بحفظه وبادراته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه كما تنص المادة 730 من ذات القانون على انه يجوز للقضاء ان يأمر بالحراسة فى الأحوتال المشار إليها فى المادة السابقة اذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة اذا كان صاحب المصلحة فى منقول او عقار قد تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة فى الاحوال الاخى المنصوص عليها فى القانون .

وأضافت الحيثيات: أنه من المقرر فقها إنه "يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة اذا قام نزاع بين اعضائها وبيت القائمين على شئونها وعلى ذلك اذا استفحل الخلاف بين اعضاء نقابة وبين هيئة ادراتها وتبين ان الغرض الذى انشئت من اجله وهو القيام على مصالح العمال قد اصبح مستتهدفا للخطر واصبحت موارد النقابة معرضة للضياع جاز تعيين حارس قضائى يتولى موقتا رعاية تلك المصالح وتدبير شئون النقابة .

وأشارت الحيثيات: حيث إنه لما كان ذلك وكان من الثابت من ظاهر الأوراق الدعوى ومستننداتها ان المدعين قد عمدوا الى اقامتها بغية اجابتهم لطلبهم المنصرف لفرض الحراسة القاضاية على النقابة العامة للمهن التعليمية لتحقق الخطر الحال الذى يصعب تداركه والذى تتعرض له اموال النقابة مرتكنين فى ذلك لما ساقوه من أسباب بصحيفة افتتاح دعواهم وما اضافوه بالجلسات اللاحقة من اسباب مؤيدة له وقدما سندا لذلك حافظة مستندات طويت على صورة خطاب صادر من نقيب المعلمين بمحافظة الفيوم موجه الى نقيب المعلمين مفاده امتثالا لتعلميات المدعى عليه الاول بصفته قام نقيب معلمى الفيوم بصفته بحشد عدد من حافلات النقل الجماعى " مينى باص "والافراد كل ثلاثة ايام للاعتصام بميدان رابعة العدوية والنهضة مع تحمل تلك النقابة كافة مصاريف النقل والاعاشة وان ذلك المستند لم يجحد او ينكر من المدعى عليهم بما يكون معه المدعى عليهم بصفاتهم قد استباحوا أموال تلك النقابة لتحقيق مأربهم الشخصية ووجهوا نشاطها لغير الغرض الذى انشئت من أجله وبدى المحكمة ان وجود هذه الأموال تحت تصفهن يمثل خطر داهم عليها حقوق اعضاء النقابة بما تكون طلبات قد صادفت الصحيح وتجبيهم المحكمة لطلباتهم على نحو ما سيرد فى المنطوق .

ولهذة الاسباب قضت المحكمة فى مادة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية وتعيين حارسا قضائيا عليها تكون ماموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابين لمعاونته فى استلامها وإدراتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب واعضاء جددللنقابة واضافت المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماه على عاتق الحراسة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.