مجلس النواب يوافق على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة    السيسي يتابع توفير الاحتياجات اللازمة لمشروعات الدلتا الجديدة والتنمية الزراعية    سفير أذربيجان العلاقات مع مصر تاريخية تمتد إلى عام 1994    محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ المشروعات بقرى حياة كريمة    الأونروا: السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح يفاقم الوضع الصحي في القطاع    مدير المخابرات المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل لبحث ملف مفاوضات التهدئة    روسيا تؤكد ضرب مواقع عسكرية وشبكة الطاقة الأوكرانية "ردا" على هجمات كييف    هل خالفت إسرائيل اتفاقية السلام مع مصر؟.. مفيد شهاب يحسم الجدل ويفجر مفاجأة    أخبار الأهلي : 3 تغييرات اضطرارية في تشكيل الأهلي أمام بلدية المحلة    أخبار الأهلي : اليوم ..حفل تأبين العامري فاروق بالأهلي بحضور كبار مسؤولي الرياضة    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في أسيوط    خان شقيقه بمعاشرة زوجته ثم أنهى حياته بمساعدتها في كفر الشيخ    «ياسمين والعوضي» و«تامر وبسمة».. ثنائيات فنية رفعت شعار الحب رغم الانفصال    أفضل دعاء للأبناء بالنجاح والتوفيق في الامتحانات.. رددها دائما    الكشف على 1528 مريضا في قافلة طبية بالدقهلية    الزمالك يكشف مفاجآت في قضية خالد بوطيب وإيقاف القيد    مرصد الأزهر: استمرار تواجد 10 آلاف من مقاتلي داعش بين سوريا والعراق    بعد حلف اليمين الدستوري.. الصين تهنئ بوتين بتنصيبه رئيسا لروسيا للمرة الخامسة    الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم.. فيديو    تعذيب حتى الموت| قرار جديد بشأن المتهم بإنهاء حياة صغيرة السلام    أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الأربعاء.. الجنيه يسجل 24.8 ألف جنيه    ذكرى وفاة فارس السينما.. محطات فنية في حياة أحمد مظهر    عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»    وزيرة التعاون الدولي تناقش ترتيبات زيارة رئيس أذربيجان لمصر في يونيو المقبل    تعمد الكذب.. الإفتاء: اليمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار    مرشح جديد لتدريب مانشستر يونايتد خلفاً لتين هاج    صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية ل10 آلاف مواطن فى 8 قوافل طبية    تعرف على حد الاستخدام اليومي والشهري للمحافظ الإلكترونية للأفراد والشركات    30 جنيهًا للعبوة 800 جرام.. «التموين» تطرح زيت طعام مدعمًا على البطاقات من أول مايو    علاء مبارك ينتقد مركز "تكوين الفكر العربي".. بين الهدف المعلن والتحفظ على العقيدة    لمواليد 8 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    فرقة قصر ثقافة طنطا تقدم عرض تمارة في الموسم المسرحي لقصور الثقافة    أصالة تحذف صورها مع زوجها فائق حسن.. وتثير شكوك الانفصال    باتور... سيارة حصرية جديدة من بنتلي    وزير الخارجية الإيراني: طهران والقاهرة تتجهان نحو إعادة علاقاتهما الدبلوماسية إلي طبيعتها    الإفتاء تكشف محظورات الإحرام في مناسك الحج.. منها حلق الشعر ولبس المخيط    مصرع سيدة صدمها قطار خلال محاولة عبورها السكة الحديد بأبو النمرس    صالح جمعة معلقا على عقوبة إيقافه بالدوري العراقي: «تعرضت لظلم كبير»    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية    رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور إبراهيم درويش أستاذ العلوم السياسية    بدء تنفيذ أعمال مبادرة "شجرها" بسكن مصر في العبور الجديدة    ضبط قضايا اتجار في العملة ب12 مليون جنيه    طلاب الصف الأول الإعدادي بالجيزة: امتحان اللغة العربية سهل (فيديو)    "المدرج نضف".. ميدو يكشف كواليس عودة الجماهير ويوجه رسالة نارية    اليوم، الحركة المدنية تناقش مخاوف تدشين اتحاد القبائل العربية    مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة    المركزي للمحاسبات: ملتزمون بأقصى درجات المهنية في نظر الحساب الختامي الموازنة    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    إخماد حريق في شقة وسط الإسكندرية دون إصابات| صور    نتائج التحقيقات الأولية فى مقتل رجل أعمال كندى بالإسكندرية، وقرارات عاجلة من النيابة    «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة في «ذي القعدة».. وفضل الأشهر الأحرم (فيديو)    إعلام فلسطيني: شهيدتان جراء قصف إسرائيلي على خان يونس    بايدن: لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية    اليوم العالمي للمتاحف، قطاع الفنون التشكيلة يعلن فتح أبواب متاحفه بالمجان    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    حكم حج للحامل والمرضع.. الإفتاء تجيب    «إنت مبقتش حاجة كبيرة».. رسالة نارية من مجدي طلبة ل محمد عبد المنعم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفجر" تنشر حيثيات حكم فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية
نشر في الفجر يوم 03 - 04 - 2014

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسه المستشار محمد السيد, حيثيات حكمها الصادر بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية وتعيين حارسا قضائيا عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابين لمعاونته فى استلامها وإدراتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب واعضاء جددللنقابة.

قالت الحيثيات:انه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق حيث تخلص واقعات تلك الدعوى فى ان المدعين اقاموها بموجب صحيفة مستوفاة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 يناير من العام الحالى العنت قانونا للمدعى عليهم طلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائى على النقابة العامة للمهن التعليمية تكون مهمته استلام الإدارة واستلام الربح ودفع المصروفات وخلافه لحين الانتهاء من اجراء انتخابات النقيبوالاعضاء وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لمجلس نقابة منتخب والزام المدعى عليهم بالمصاريف والاتعاب والنفاذ بسند من القول ان المدعون اعضاء بنقابة المهن التعليمية وحرصا منهم على الحفاظ على انقاذ النقابة من الانهيار المالى والإدارى نتجية جسامة المخالفات التى اشار إليها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على النحو والأهم من ذلك أخونة النقابة وتعريضها للضياع ولما فى ذلك من اضرار بالنقابة وبحقوق المدعين الأمر الذى حدا بهم لأقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان .

وأضافت الحيثيات : حيث تداولت الدعوى بالجلسات فمثل خلالها المدعين والدعى عليه الأول كلا بوكيل عنه محامى ومثل نائب الدولة بصفته وبجلسة 8/ 2 /2014 مثل المدعين بوكيل بوكيل عنه محامى طلب الحكم ومثل المدعى عليه الأول وابدى دفاعه فى الدعوى ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لمخالفتها لنص المادة 77 من الدستور وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من عير ذى صفة والمحكمة قررت ان يصدر الحكم بجلسة 24 /2 /2014.

وتابعت الحيثيات :حيث انه عن موضوع الدعوى الراهنة وعن الدفع المبدى من وكيل المدعى عليه الأول بصفته بعدم جواز نظر الدعوى لمخالفتها لنص المادة 77 من الدستور المصرى فلما كان من المقرر عملا بنص المادة 77 من الدستور المصرى أن " ينظم القانون غنشاء النقابات المهنية وإدراتها على أساس ديمقراطى ويكفل استقلالها ويحدد موارها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الاخلاقية والمهنية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أوتدخل الجهات الادارية فى شئونها كما لا يجوز حل المجالس إدراتها إلا بحكم قضائى ويؤخد رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها "

وأشارت الحيثيات :فلما كان ما تقدم وهديا به وكان من الثابت ان ما ينعاه المدعى عليه الأول بصفته من ان فرض الحراسة جائز عملا بنص المادة سالفة الذكر ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة ساللفة الذكر قد اباحت فرض الحراسة على النقابات إلا انها قيدت ذلك بصدور حكم قضائى وحيث ان قد جاء بعجز المادة انه لا تنشىء لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة او تدخل الجهات الادارية فى شئونها كما لا يجوز حل مجالس إدراتها إلا بحكم قضائى ما مفاده ان الاستثناءات الثلاثة الواردة بالمادة تنسحب عليها عبارة إلا بحكم قضائى حيث ان لااستثناء الوارد بتلك المادة جاء متصلا غير منفصلا بما مفاده لغويا انه لا يجوز فرض الحراسة بحكم قضائى فضلا عن انه لم تصد ثمة تشريعات جديدة منظمة لعمل النقابات المهنية فمن ثم التزم القاضى بالقانون السائد وقت الحكم ويكون الدفع المبدى قد اقيم على غير سند من الواقع والقانون جديرا برفضه على نحو ماسيرد بالمنطوق.

وتابعت الحيثيات : حيث انه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى فلما كان من المقرر عملا بنص المادة 45/1 من قانون المرافعات ان " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاضى من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت "

وأضافت الحيثيات: وكان من المقرر ان " اختصاص القضاء المستعجل فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطين أولها- ضرورة توافر الاستعجال فى المنازعة المطروحة أمامه وثانيهما – ان يكون المطلوب اجراء وقتيا لا فصلا فى اصل الحق فأذا افتقرت المنازعة إلى اى من هذين الشرطين انعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظرها ويتعين عليه الحكم اما لعدم وجود وجه الاستعجال واما للمساس بالموضوع ومن ثم فلا يختص القضاء المستعجل بنظر المنازعة التى تفتقر الى ركن الاسيتعجال ولو كان المطلوب اجراء وقتيا لا يمس اصل الحق كما انه لايختص بالفصل فى المنازعة التى تمس الحقوق او تؤثر فى الموضوع مهما احاط بها من استعجال وقد جرى الفقة والقضاء على تعريف الاستعجال بانه "الخطر الحقيقى المحدق المراد المحافظة عليه والذى يلزم درؤه عنه بسرعة لاتكون عادة فى التقاضى العادى ولو قصرت مواعيده ويتوفر فى كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه او صلاحه اذا حدث ويعرف عدم المساس بالموضوع الا يكون لحكم القضاء المستعجل تأثير فى الموضوع المختص وحده بالحكم فيها وتوافر شرطى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق متعلق بالنظام العام فليس للخصوم ان يتفقوا على اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعة تفتقر إلى هذين الشرطين

وأشارت الحيثيات إلى أنه لما كان ما تقدم وكان البادى للمحكمة ان المدعى قد لجأ لقضاء هذه المحكمة دفعا لخطر المحدق بإهدار أموال النقابة فانه يتوافر ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة الراهنة حرصا على أموال النقابة الملوكة للمعلمين الأمر الذى يكون مع ذلك الدفع قد جانبه الصواب وتقضى برفضه دون إيراد ذلك المنطوق.

وأضافت الحيثيات: أنه عن الدفع من المدعى عليه الأول بصفته من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لكون المدعين ليسوا أعضاء مجالس النقابات الفرعية وكانت المادة الثالثة من قانون المرافعات قد نصت على " لا تقبل أى دعوى كما لا يقيبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة تكون عليها الدعوى.

وتابعت الحيثات: ومن المقرر قضاء ان صفة الدعوى شرط لازم وضرورى لقبولها والاستمرار فى موضوعها ولا تستقيم بدونها فاذا اقام شخص دعوى برعم انه يمثل المدعى حالة ان ذلك غير صحيح فان الخصومة فى هذة الحالى تعتبر معدومة"

وأشارت الحيثيات إلى لما كان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق الدعوى ان المدعين أعضاء بالنقابة وكانت هذه الأموال المراد حمايتها مملوكة لجميع أعضاء النقابة فمن ثم فان حمايتها منوطة بجميع أعضاء النقابة وليس جميع مجالس إدراتها فقط بما يكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرا برفضه وهو ماتقضى به المحكمة ايرادا بالاسباب دون المنطوق.

وأضافت الحيثات: أنه عن موضوع الدعوى ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية قد نصت على أن "يحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية المهنية حمع اموال أو قبول هبات او تبرعات لغير الاغراض التى تقوم عليها النقابة أو أن تمارس اى نشاط يخالف اهدافها التى انشئت من اجلها ولا يجوز لها ان توجه مواردها لغير الاغراض التى قامت عليها النقابة .

وتابعت الحيثيات: والمقرر لنص المادة 729 من القانون المدنى ان " الحراسة القضائية عقد يعهد الطرفان مقتضاه إلى شخص أخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شانه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فتكفل هذا الشخص بحفظه وبادراته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه كما تنص المادة 730 من ذات القانون على انه يجوز للقضاء ان يأمر بالحراسة فى الأحوتال المشار إليها فى المادة السابقة اذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة اذا كان صاحب المصلحة فى منقول او عقار قد تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة فى الاحوال الاخى المنصوص عليها فى القانون .

وأضافت الحيثيات: أنه من المقرر فقها إنه "يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة اذا قام نزاع بين اعضائها وبيت القائمين على شئونها وعلى ذلك اذا استفحل الخلاف بين اعضاء نقابة وبين هيئة ادراتها وتبين ان الغرض الذى انشئت من اجله وهو القيام على مصالح العمال قد اصبح مستتهدفا للخطر واصبحت موارد النقابة معرضة للضياع جاز تعيين حارس قضائى يتولى موقتا رعاية تلك المصالح وتدبير شئون النقابة .

وأشارت الحيثيات: حيث إنه لما كان ذلك وكان من الثابت من ظاهر الأوراق الدعوى ومستننداتها ان المدعين قد عمدوا الى اقامتها بغية اجابتهم لطلبهم المنصرف لفرض الحراسة القاضاية على النقابة العامة للمهن التعليمية لتحقق الخطر الحال الذى يصعب تداركه والذى تتعرض له اموال النقابة مرتكنين فى ذلك لما ساقوه من أسباب بصحيفة افتتاح دعواهم وما اضافوه بالجلسات اللاحقة من اسباب مؤيدة له وقدما سندا لذلك حافظة مستندات طويت على صورة خطاب صادر من نقيب المعلمين بمحافظة الفيوم موجه الى نقيب المعلمين مفاده امتثالا لتعلميات المدعى عليه الاول بصفته قام نقيب معلمى الفيوم بصفته بحشد عدد من حافلات النقل الجماعى " مينى باص "والافراد كل ثلاثة ايام للاعتصام بميدان رابعة العدوية والنهضة مع تحمل تلك النقابة كافة مصاريف النقل والاعاشة وان ذلك المستند لم يجحد او ينكر من المدعى عليهم بما يكون معه المدعى عليهم بصفاتهم قد استباحوا أموال تلك النقابة لتحقيق مأربهم الشخصية ووجهوا نشاطها لغير الغرض الذى انشئت من أجله وبدى المحكمة ان وجود هذه الأموال تحت تصفهن يمثل خطر داهم عليها حقوق اعضاء النقابة بما تكون طلبات قد صادفت الصحيح وتجبيهم المحكمة لطلباتهم على نحو ما سيرد فى المنطوق .

ولهذة الاسباب قضت المحكمة فى مادة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية وتعيين حارسا قضائيا عليها تكون ماموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابين لمعاونته فى استلامها وإدراتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب واعضاء جددللنقابة واضافت المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماه على عاتق الحراسة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.