رحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بالحكم الصادر اليوم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر فى الدعوى رقم 1215 لسنة 2010 الدائرة 3 مستعجل عابدين و الذى تضمن عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر النزاع وهى الدعوى التى أقامها الدكتور أحمد عبد اللطيف أبو العزم و اَخرين ضد كلا من الدكتور نقيب صيادلة مصر بصفته، والمستشار رئيس محكمة جنوبالقاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات النقابات المهنية طالبين فى ختامها الحكم و بصفه مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على أموال و ممتلكات و مستندات و سجلات النقابة العامة للصيادلة. وشهدت المحكمة احتفالا من الصيادلة فور صدور الحكم بعدما احتشدوا للجلسة الثالثة على التوالي احتجاجا واعتراضا على هذه الدعوى التى تهدد مستقبل النقابة والجدير بالذكر أن محامي المركز المصري قاموا بالدفاع عن الدكتورة كريمة محمد على حفناوى بصفتها متدخلة إنضمامياً للمدعى عليه الأول نقيب الصيادلة وطالبت رفض الدعوى، وقد دفع محاموا المركز بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على الأموال العامة مستندا فى ذلك لحكم محكمة النقض المصرية الصادر فى 28/2/2005 فى الطعن 33533 لسنة 68 قضائية عندما قضى " وحيث أنه من المقرر أن النقابات العامه هى من أشخاص القانون العام التى لا يجوز فرض الحراسة القضائية عليها وهى لا تخضع فى مباشرتها لنشاطها واختصاصاتها الإ لسلطان جمعيتها العمومية وما تسنه من لوائح وتصدره من قرارات لا يحدها فى ذلك الإ النصوص التشريعية" لذا فقد ناشد المركز المصري لحقوق الإنسان أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بفتح آفاق الحوار بينهما وطالبهم بالبعد عن مثل هذه الدعاوى القضائية التي تصادر الحريات النقابية