أوصي تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الجمعة، ببطلان بيع شركة نوباسيد لإنتاج البذور وبطلان خصخصة الشركة. وأوصى التقرير ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية، كنائبة عن الدولة في اتمام اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع الشركة والموافقة على بيع 100% من أسهم شركة النوبارية للبذور المعروفة باسم «نوابسيد» مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء البيع الذي تم على أسهم الشركة. وذكر التقرير، أن الثابت مستنديًا بالدعوي المطالبة ببطلان بيع الشركة، أنها "كانت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية طبقا لنص القانون 97 لسنة 1983 وفي 19 يونيو 1991 صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام، وحلت الشركة القابضة للتنمية الزراعية محل هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية". وأضاف تقرير المفوضين، أنه "يتعين حال الرغبة فى توسيع ملكية القطاع الخاص أن يبقى دور الدولة وضعه تحت سيطرتها ويتعين النظر للقطاعين العام والخاص باعتبارهما متكاملان فلا يتزاحمان ولا يتعارضان، بل يتولي كل منهما ما يكون مؤهلا له وأقدر عليه بحيث يكون الاستثمار قائدا للتقدم وتعمل الدولة على تنفيذ مهامها السياسية والاجتماعية". كما أوضح التقرير مخالفة عقد البيع لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة ذاتها بعد ما حدث في 14 مارس 1999، وتحرير عقد بيع أسهم الشركة المباعة لاثنين من المشترين أولهما الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي والعقاري وهي مصرية، واشترت فعلا 50% من أسهم الشركة المباعة بينما تم تحرير عقد لشركة التجارة والتسويق السعودية، بموجبه حصلت على 50% من الأسهم وهي أصلا شركة سعودية، الأمر الذي اعتبرته هيئة المفوضين في تقريرها مخالفة صريحة لقرار اللجنو الوزارية وقرار الشركة القابضة للتنمية الزراعية ( القائمة بالبيع كممثل عن الدولة). صدر تقرير هيئة المفوضين بالدعوى رقم 52137 لسنة 66 قضائية، والمقامة من بعض عمال شركة نوباسيد ضد رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والزراعة والممثل القانوني للشركة القومية للتشييد والبناء. جدير بالذكر، أن شركة نوباسيد الصادر بشأنها التقرير الموصي ببطلان خصخصتها، تم بيعها بموجب برنامج الخصخصة المجتمعية في 7 فبراير 1991 وبرئاسة رئيس الوزراء.