أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان بيع شركة نوباسيد لإنتاج البذور وبطلان خصخصة الشركة. وأكد التقرير بطلان القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية كنائبة عن الدولة في إتمام اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة النوبارية للبذور المعروفة باسم " نوباسيد " مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء البيع الذي تم على أسهم الشركة. وأضاف أن الثابت بالدعوى المطالبة ببطلان بيع شركة نوباسيد أن الشركة كانت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية طبقا لنص القانون 97 لسنة 1983 وفي 19 يونيو 1991 صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام وحلت الشركة القابضة للتنمية الزراعية محل هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية. وذكر التقرير مخالفة عقد البيع لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة ذاتها بعدما حدث في 14 مارس 1999 من تحرير عقد بيع أسهم الشركة المباعة لاثنين من المشترين أولهما الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي والعقاري وهي مصرية واشترت فعلا 50 % من أسهم الشركة المباعة. بينما تم تحرير عقد لشركة التجارة والتسويق السعودية بموجبه حصلت على 50% من الأسهم وهي أصلا شركة سعودية، الأمر الذي اعتبرته هيئة المفوضين في تقريرها مخالفة صريحة لقرار اللجنة الوزارية وقرار الشركة القابضة للتنمية الزراعية ( القائمة بالبيع كممثل عن الدولة ) لأن البيع بذلك أضاف شركة أخرى أجنبية ضمن المتقدمين للشراء واشترت 50 % من الأسهم وكان مفترضا أن تكون نسبة الشريك المصري 51% على الأقل من قيمة الشركة المباعة وليس متساوية مع المشتري الأجنبي. وصدر تقرير هيئة المفوضين بالدعوى رقم 52137 لسنة 66 قضائية والمقامة من بعض عمال شركة نوباسيد ضد رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والزراعة والممثل القانوني للشركة القومية للتشييد والبناء.