قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن قانون التظاهر الجديد سيسري على المظاهرات داخل الجامعات، باعتبارها مكاناً عاماً، وأن الطلاب الذين ينوون القيام بالمظاهرات يجب عليهم إخطار قسم الشرطة الواقعة في محيطه الجامعة، إلى جانب التزامهم بالتنظيم الداخلي للجامعات بشأن التظاهر من خلال التواصل مع إدارة الجامعة. وأوضح المصدر، أن الجامعة شأنها شأن غيرها من الأماكن المخصصة للنفع العام، يسري عليها القانون المزمع إصداره والذي لا ينظم المظاهرات فقط بل كل أشكال الاجتماعات العامة، مؤكداً أن الأماكن التي تستثنى من نفاذ هذا القانون هي فقط التي يتطلب دخولها دعوات شخصية أو مقتصرة على فئة أو طائفة معينة مثل النقابات والأندية ذات الاشتراكات وأندية الهيئات، وبشرط أن تكون الاجتماعات المنظمة في هذه الأماكن مقتصرة على المشتركين فيها، وليست مفتوحة للجميع. وأضاف المصدر، أنه يجب الإخطار المسبق بثلاثة أيام قبل الاجتماعات العامة بأشكالها المختلفة من ندوات ومؤتمرات طالما كانت الدعوة مفتوحة، وليست موجهة لأشخاص أو فئات بعينها أو لم يحمل المدعوون إليها دعوات شخصية. وعن أحدث التعديلات التي طرأت على القانون بموجب التعديلات والملاحظات التي أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة، قال المصدر إن المجلس قام بتخفيف بعض العقوبات أهمها حذف عقوبة السجن التي كانت مقررة على إقامة المظاهرة بدون إخطار، إجبارياً في المسودة الأولى للمشروع واختيارية إلى جانب الغرامة في المسودة الثانية للمشروع، حيث طالب القسم بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط من ألف إلى 5 آلاف جنيه. وأشار إلى أن قسم التشريع طالب أيضاً بإلزام وزارة الداخلية بطباعة نموذج موحد للإخطار بالمظاهرات وتوزيعه في منافذ حكومية مختلفة ليكون متاحاً للجماهير لملئه وإرساله، تسهيلاً على منظمي المظاهرة. وتضمنت التعديلات أيضاً إلغاء تحديد مساحة الحرم الآمن التي لا يجوز للمتظاهرين تخطيها أمام المقار الرئاسية والحكومية والقضائية والشرطية والعسكرية والأثرية، والتي كان المشروع ينص على أنها تتراوح بين 100 و300 متر، مع ترك تحديد مساحة هذا الحرم لوزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ الذي يقع المقر بدائرة اختصاصه. بالإضافة إلى نقل الاختصاص القضائي بنظر دعاوى منظمي المظاهرة أو الاجتماع العام ضد وزارة الداخلية من دائرة الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية المختصة إلى محكمة القضاء الإداري المختصة جغرافياً، مع إلزام المحكمة بالفصل في الدعوى على وجه السرعة، وذلك باعتبار هذه المنازعة إدارية تختص بها محاكم مجلس الدولة. وكانت "الشروق" قد نشرت الاثنين الماضي أهم التعديلات التي أدخلها قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على القانون، ومنها عمل تنظيم خاص للاجتماعات العامة الانتخابية، وتقليص فترة الإخطار إلى 3 أيام بدلاً من 7 أيام، وتحديدها بأربع وعشرين ساعة للمؤتمر الانتخابي، والسماح للمنتقبات بالتظاهر، وأحقية منظمي المظاهرة في التظلم من قرار وقفها أمام النيابة العامة.