شعبة الدواجن: تراجع أسعار الفراخ البيضاء بنسبة 25% في الأسواق    بكم وصل الروبل الروسي.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025    محافظ الجيزة: رصف وتطوير أسفل الدائري بمنطقة كفر غطاطي أمام المتحف المصري الكبير    مجموعة لوفتهانزا الألمانية للخطوط الجوية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 22 يونيو الجاري    أثليتك: مبيومو اختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد    سكاي: برونو فيرنانديز لا يريد الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف    المنافسة مشتعلة في مركز الجناح.. غموض حول مستقبل عبد القادر مع الأهلي    طلاب الإعدادية في الإسكندرية يؤدون امتحان مادة الهندسة    حملات على الطرق والمحاور للكشف عن سائقي المركبات وحافلات المدارس متعاطي المواد المخدرة    ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج بالقليوبية    ضبط سيدتين بالجيزة لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من طالبة بأسلوب "المغافلة"    تجهيز جثمان سيدة المسرح العربى بمنزلها ومديحة حمدى أول الحاضرين    التعليم: انطلاق فعاليات الحفل الختامي للدورة التاسعة لمسابقة "تحدي القراءة العربى"    فلسطين ترحب برفع عضويتها إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية    لوبوان: ترامب ينجح في غزو القارة العجوز    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك    خالد عيش: الموقف المصري يخدم القضية الفلسطينية.. ومستمرون في دعمها حتى إقامة الدولة    براتب 24 ألف جنيه.. بدء اختبارات المتقدمين للعمل في الأردن (تفاصيل)    موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر    محمد مصيلحى يرفض التراجع عن الاستقالة رغم تمسك المجلس ببقائه    «السياحة» تعلن وصول 40.6 ألف حاج مصري إلى الأراضي السعودية    البورصة تربح 10 مليارات جنيه في مستهل تعاملات الثلاثاء    رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية بالأقصر خلال إجازة عيد الأضحى    بابا يعنى إيه زلزال؟.. نصائح للتحدث مع أطفالك عن الهزات الأرضية وطمأنتهم    درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025.. طقس ربيعي مائل للحرارة على القاهرة والمحافظات    غلق وتشميع مركز لجراحة المخ والأعصاب والعناية المركزة بقنا    اجتماع ثانٍ لأحفاد نوال الدجوى لمحاولة تسوية النزاع العائلي وإنهاء الخلاف القضائي    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    وول ستريت جورنال: هجوم المسيرات الأوكرانية يزعزع استراتيجية روسيا العسكرية    لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 22 يونيو    وفاة الفنانة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عامًا    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سميحة أيوب «سيدة المسرح العربي»    توقعات برج الحوت في يونيو 2025.. شهر التجدد العاطفي والانتصارات المهنية    دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول الزلازل: ليست انتقامًا من الله    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    وجبة مشبعة للعيد.. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني (بنصف كيلو لحمة)    محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحى الحضرى لمتابعة مستوى الخدمات الطبية    محافظ الأقصر يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الكرنك الدولى    وزير الري يتابع الاستعدادات لعقد إسبوع القاهرة الثامن للمياه    الحج 2025 .. ماذا يقال عند نية الإحرام ؟    هل يجوز الاشتراك في الأُضْحِية .. الأزهر للفتوى يجيب    المجلس القومي للمرأة ومستقبل مصر يبحثان تعزيز تمكين المرأة الريفية اقتصادياً    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 3 يونيو    تامر حسني: نفسي بنتي متدخلش الفن    «ياسين السقا» يحذف صورة مع والدته بعد خبر زواجها من طارق صبري    "عبدالغفار": شراكة إستراتيجية مع "إي هيلث" لإطلاق منظومة الصحة الرقمية القومية    مصطفى فتحي: كنا نتمنى تحقيق الثلاثية.. وإبراهيم عادل الأفضل في مصر    قرار عاجل من التعليم بشأن المدارس الرسمية الدولية lPS (مستند)    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 3-6-2025 في محافظة قنا    رئيس جامعة القاهرة: تقديم خدمات الكشف الطبي على أبطال مصر في ألعاب القوى    إيذاء للناس ومخالفة لأخلاق الإسلام.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح الأضاحي في الشوارع    ماذا قدم الزمالك وبيراميدز مع بسيوني قبل نهائي الكأس؟    قرار مفاجئ من ياسين السقا بعد خبر زواج والدته مها الصغير من طارق صبري    البيت الأبيض: اتصال محتمل بين ترامب وشي الأسبوع الجاري    الحج 2025.. هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه    «كل حاجة هتبان».. هاني سعيد يرد على رحيل إدارة بيراميدز والدمج مع مانشستر سيتي    أول تعليق رسمي من والي "موغلا" بعد زلزال تركيا    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتحرش بالمعارضة بقانون الشغب!

خلال أيام سوف يبدأ مجلس الشورى فى مناقشة مشروع قانون التظاهر الذى أثار البلبلة والاختلاف قبل طرحه فى المجلس وكانت وزارة العدل قد تقدمت بمشروع قانون لتنظيم التظاهرات، نال الكثير من اعتراضات منظمات المجتمع المدنى والحقوقيين والنشطاء السياسيين، الأمر الذى دعا إلى ضرورة بحث المشروع والتعليق عليه فى ضوء ما جاء فى الدستور.

وكان الدكتور حافظ فاروق النائب بمجلس الشورى قد رفض مشروع القانون، مبررا ذلك الرفض بأن المشروع ينتهك الحقوق المدنية والسياسية، فيما يخص حق التظاهر السلمى والاجتماعات العامة وجميع أشكال التعبير عن الرأى، كما أن القانون يعطى للمؤسسة الشرطية الحق فى منع أى اجتماعات إذا رأت أنها قد تضر بالنظام أو الأمن العام، وانتقد أيضا التعبيرات المطاطة المستخدمة فى مشروع القانون ك «خروج التظاهرات عن الآداب العامة»، وحق الداخلية فى تفتيش المتظاهرين.

∎قمع!!

ويعلق محمد رضوان: المستشار بالنيابة الإدارية على مشروع القانون مؤكدا أنه قانون معيب، ويدخل بنا فى نفق مظلم، كما إنه يعود بنا إلى عصر ما قبل 25 يناير الذى كان يعيش فيه المواطن تحت وصاية قوانين الطوارئ، والأحكام العرفية، واستغلال النظام لأجهزة الأمن فى البطش بأصحاب الحقوق، والمتضررين، وهو ما أدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادى، والاجتماعى، والأمنى، وأضاف: حتى بعد أن ظهرت المظاهرات، وتزايدت الاحتجاجات وغيرهما من أنواع الاعتراض على السياسات، لم تسع الحكومة أيضاً إلى وضع الحلول للحد من التظاهر، ولكنها سعت جاهدة إلى تكبيل المتظاهرين وقمعهم، بقانون جديد يمنع التظاهر بل يجرمه فى كثير من مواده، وقال إن القانون عرف المظاهرة فى مادته الأولى بأنها «كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أومطالبهم»، مضيفا أنه تلاحظ على القانون العديد من الملاحظات الشكلية ذات الصلة بموضوع التشريع، حيث قصرت تسمية القانون على قانون «تنظيم التظاهر»، مؤكداً أن الهدف من القانون هو تنظيم التجمع السلمى الذى يهدف إلى التعبير بشكل نهائى وقاطع على رفض أداء المؤسسات العامة، فى حالة عدم قدرتها على إشباع الحاجات الأساسية، والحقوق، أو على صعيد تنفيذ تلك السياسات والحقوق، سواء كان التجمع على شكل مظاهرات، أو إضرابات، أو مواكب، مع وجوب ملاحظة أن امتداد القانون لتنظيم «حق الاجتماع العام والخاص» يُشكل قيداً غير مُبرر على حقوق كفلها الدستور، وهو ما يعد مخالفاً لأحكام الدستور؛ وكان ينبغى قصر تنظيم الاجتماعات العامة، على الاجتماعات التى تنحصر فى المؤتمرات الشعبية، بتحديد أماكن انعقادها، بما لا يؤثر على ممارسة هذا الحق.

وأضاف رضوان: إن القول بضرورة تنظيم جميع أشكال الاجتماعات العامة، لضبط النشاط العام والخاص بالمجتمع، لا يستقيم تنظيمه فى هذا القانون، فضلا عن أن أغلب أشكال الاجتماعات العامة مثل الانعقاد الدورى للجمعيات العمومية للأندية، والجمعيات، والنقابات، والاتحادات، والأحزاب، والمؤسسات الخاصة، تنظمها قوانين خاصة بكل نشاط، مثل قوانين الجمعيات والنقابات والاتحادات التعاونية والأحزاب السياسية.

ومن ناحية أخرى أكد المستشار محمد رضوان أن القانون حدد مفاهيم تلك الحقوق (التظاهرات) ولكنه لم يوضح المقصود بالمواكب، كما اقتصر مفهوم الإخطار لتحقيق هدف واحد هو «اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام» دون أن تشتمل أهدافه على «اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه قصور أداء المؤسسات العامة التى تسببت فى الإضراب أو التظاهر أو الاعتصام بما فى ذلك المساءلة»، وعدم تحديد مفهوم السلطة المختصة التى يلزم أن تخطر بالتظاهر والإضراب والاعتصام «وهى جهات العمل، والوزارة الإشرافية، ومجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، والنيابة الإدارية»، هذا إلى جانب الخلط بين مفهوم الاجتماع العام، والاجتماع الخاص بتحديد تعريف واحد رغم أن الدستور فرق فى مفردات الحق بينهما - حاصله فى «حق الاجتماع العام - يسرى من تاريخ الإخطار - المادة 35 فقرة أولى من الدستور، حق الاجتماع الخاص - حظر الدستور لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها (المادة 35 فقرة أخيرة من الدستور)، فهو بذلك مُطلق غير مُقيد له خصوصية إجرائه فى أماكن مغلقة، وكذلك الجمع بين تحديد مفهوم الاجتماع العام، وتنظيم الإخطار المتعلق به بتحديد المدة التى يجب الإخطار فيها قبل ممارسة حق الاجتماع العام بخمسة أيام كما جاء فى المادة الخامسة من مشروع القانون «وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل».

أما فيما يتعلق بالقيود التى أوردها القانون على حرية ممارسة حقوق التجمع السلمى،أضاف رضوان: أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم الاجتماعات والمظاهرات فى المادة الثانية منه والتى نصت على أن «حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون»، كما أورد المشروع قيوداً على ممارسة تلك الحقوق بأن أجاز للجهة الإدارية حق رفض الاجتماع بقوله «لا يجوز» كما جاء فى المادة الخامسة «لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته»، إذا كان من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام - ويؤخذ على هذه المادة مخالفتها لأحكام الدستور التى كفلت حق التجمع السلمى بمجرد الإخطار (مادة 53 من الدستور) الذى لا يعد مُبرراً لوضع قيد على الحق ويقتصر الغاية منه فى إشعار السلطات المختصة بالأمر للعمل على الآتى:

أ- تلافى أسباب القصور التى أدت إلى جميع أشكال الاعتراض التى تمارس بصفة أصيلة من خلال وسائل التعبير عن الرأى وأخصها حق التظاهر وحق الإضراب وبعض صور الاجتماعات العامة.

ب- اتخاذ التدابير الإدارية المتعلقة بتأمين المنشآت وعدم تأثير التجمعات السلمية على تيسير الخدمات والمصالح العامة.

وأضاف: إن عدم تحديد مفهوم الاضطراب فى النظام والأمن العام، ووضعه بشكل مطاط، يفتح المجال أمام التحكم والاختلاف من جهة إلى أخرى.

∎إخطار!!

وأوضح رضوان أن المشروع أورد قيوداً على ممارسة تلك الحقوق بالمادة الثامنة منه والتى تنص على أن: يُشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمى المظاهرة، حيث أكد أن هذه اللجنة يجوز لها فى حالة الضرورة بالاتفاق مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها بأن أجاز للشرطة:-

1- حق حضور الاجتماع بما يُعد إقحاماً للشرطة بغير مُقتضى وفرض رقابة غير دستورية على حق الاجتماع سواء العام أو الخاص وفى الأخير حظر الدستور وجود رجال الأمن.

2- حق طلب فض الاجتماع فى الحالات التى حددها.

وقال يؤخذ على هذا النص أيضاً، وضع الشرطة فى مواجهة دائمة مع المواطنين دون مُقتضى فى موضع العداء، كما أجاز المشروع للشرطة فض التظاهرة «إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له فى الإخطار»، وهى عبارة متسعة ذات تعريف غير منضبط يتنافى مع حق التعبير وحرية الاجتماع.

واقترح المستشار محمد رضوان فى هذا الشأن، أن تعدل العبارة من «لرجال الشرطة دائمًا الحق فى حضور الاجتماع؛ لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون»، إلى عبارة - «لوسائل الإعلام حضور الاجتماعات العامة دون الخاصة، وتصويرها وبثها إعلامياً»، وأن تعدل العبارة من «ويجوز له طلب حل الاجتماع» إلى عبارة «ويكون للجهة الإدارية المشرفة على الجهة التى تُقيم الاجتماع العام، وللشرطة ضبط الجرائم بالتصوير وغيرها من الوسائل المستحدثة وتقديمها إلى النيابة العامة، وإذا وقع الفعل من موظف عام أو من فى حكمهم أو كان الفعل ناشئاً عن قصور مرفق عام أبلغت النيابة الإدارية».

كما جاء مشروع القانون متناقضا حيث لم يفرق بين مفهوم التظاهر والإضراب فالتظاهر لا يهدف إلى الامتناع عن العمل، فى حين أن الإضراب فى حقيقته امتناع عن العمل، هذا إلى جانب القصور التنظيمى لحق الإضراب، والمغالاة فى المدة المُحددة للإضراب، وعدم إلزام العمال والموظفين باللجوء إلى اللجان النقابية أولاً، وتحديد مدة زمنية لتلك النقابة لتسوية موضوع الإنذار بالإضراب، مع صاحب العمل أو الجهة الحكومية، بالإضافة إلى عدم تنظيم دور سلطات الدولةالدستورية فى معالجة أسباب الإضرابات والتظاهرات، عدم تنظيم التدرج فى الإضراب بأن يبدأ باعتصام بعد مواعيد العمل الرسمية لمدة أسبوع من تاريخ الإخطار، ثم امتناعه عن العمل داخل المنشأة، استخدام البريد المسجل وسيلة غير سريعة للأخطاء والأفضل استخدام الإعلان على يد محضر، تنظيم مشروع القانون الحق لصاحب العمل فى إغلاق المنشأة دون أن يقرنها بحالة وجود خطر على المنشأة، وهو ما يُعد وسيلة لإجهاض الهدف من الاعتصام والإضراب، ووضع تنظيم فى غير محله إذا أن تنظيم غلق المنشآت من قبل صاحب العمل محله قانون العمل فى ظل عدم اقترانها بحالة الخطر الناشئ الإضراب نتيجة مباشرة أعمال إجرامية مثل الإتلاف.

الإفراط فى العقاب المنصوص عليه فى المادة (26) لكل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون بتوقيع عقوبة الحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيهرغم أن جميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون اشتراطات شكلية لا يترتب عليها بطلان أو انتفاء الحق، ويكون إعمال مُقتضى هذا النص إنزال عقوبة الحبس والغرامة إذا تمت مباشرة الإضراب قبل الموعد المحدد بيوم، وعدم تجريم قيام صاحب العمل بغلق المنشأة فى حالة ثبوت قيامه بذلك التفافا على المطالب المشروعة للعمال؛ بل إن القانون رخص لصاحب العمل تلك الثغرة.

∎انحراف

وأوضح المستشار بالنيابة الإدارية أن مشروع القانون أغفل معالجة أسباب الإضراب والتظاهر والاعتصام، وكان الدستور قد استحدث اختصاص معالجة أوجه القصور فى أداء المؤسسات العامة، والتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية؛ فنصت المادة (180) من الدستور بأن «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجةأوجه القصور فى أداء المؤسسات العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى»، ويسرى على أعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المُقررة لأعضاء السلطة القضائية.

كما اقترح المستشار محمد رضوان إضافة بعض النصوص على مشروع القانون أهمها أن يضاف إلى التعاريف الواردة بالمادة (1) من مشروع القانون «اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المؤسسات العامة.

وعلى الشرطة والجهات المعنية إبلاغ النيابة الإدارية المختصة بإخطار التظاهر أو الإضراب فور إخطارها وفى أحوال الاعتصام والإضراب عن الطعام.

واختتم حديثه بأن الضابط الوحيد لعلاج الاحتجاجات والتظاهرات بعيدا عن التعسف وقمع الحريات يتمثل فى معالجة أوجه القصور فى أداء مؤسسات الدولة ومرافقها العامة، كما أن المساءلة لكل مسئول هى الضابط الرئيسى الذى لا تستقيم بدونه النزاهة.

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمود العادلى أستاذ القانون والمحامى أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا أن قانون التظاهر والاعتصام لم يأت ليقنن حق التعبير عن الرأى من خلال التظاهر والاعتصام وإنما جاء ليمنع هذا الحق، حيث نص القانون على أن يتم إخطار الجهات الإدارية قبل المظاهرة، مؤكدا أن هذه الجهات الإدارية لن توافق فى أغلب الأحيان بحجة حفظ النظام والأمن العام، وهى حجج مطاطة تصلح كمبرر للمنع لأى سبب، فقد يقال المنع لوجود ضيف أجنبى فى البلاد مما سيؤدى إلى تعكير صفو العلاقات بين البلدين، وقد يضر بالنظام العام، وهكذا نجد أن مصطلحى (النظام العام والأمن العام) لهما قوة قتل ثلاثية، تقتل أية مظاهرة فى مهدها، بل لهما قوة (عصا موسى) فى إبتلاع أى مظاهرة، حتى لو كانت لطلاب الثانوية العامة من أجل تعديل جدول الامتحان.

واستطرد العادلى قائلاً: كما أنه أثناء التظاهر يتعين التقيد بمكان وزمان محددين، ومن ناحية الزمانحدد القانون للاجتماعات من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساءً فقط، أما المظاهرات فقد حدد زمانها القانون من السابعة صباحا حتى السابعة مساءً فقط، كما أعطى القانون لرجال الشرطة حق حضور الاجتماعات، وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام، كما حظر مشروع القانون الخطب والأناشيد زالتى تدعو للفتنة، كذلك حظر الاعتصام والتظاهر الذى يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، وكل ذلك يؤدى عمليا إلى وأد التظاهر قبل أن يبدأ، أما بالنسبة لأماكن التظاهر فقد نظمها المشرع بحيث تفقد المظاهرة فحواها فإذا أراد المتظاهرون التظاهر أمام مجلس الشعب فعليهم أن يتظاهروا فى مصر القديمة لأن حرم التظاهر يجب الا يقل عن عدة مئات من الأمتار، بعيدا عن الأماكن الحيوية، فيتعين أن يرجع المتظاهرون بمظاهراتهم إلى القصر العينى، الذى يجب الابتعاد عنه أيضا فيرجعون إلىالوراء مئات الأمتار، فى حين أن الهدف هو التظاهر أمام مجلس الشعب أو مجلس الوزراء، ووصف الدكتور محمود العادلى مشروع القانون بأنه (تنظيم عبقرى.. يخجل منه قراقوش نفسه).

وأوضح أستاذ القانون أن المشرع قد أدخر عقوبة مالية ضخمة، بالإضافة لعقوبة الحبس، إذ عاقب من يخالف هذا القانون بعقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد على 100 ألف لمن يخالف القانون.

وأوضح أستاذ القانون أن المشرع لم ينظم حق التعبير عن الرأى من خلال التظاهر والاجتماعات وإنما قام بتفريغه من جوهره بقصد (منع التظاهر)، وليس تنظيمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.