رئيس الوزراء يناقش مقترحات تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان    محافظ الأقصر يبحث مع وفد الصحة رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية بالمحافظة    وزير البترول: مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات واحداً من أهم المشروعات الداعمة للاقتصاد    وول ستريت جورنال: الجيش الأمريكي يجهز قوات في واشنطن بعد تهديدات ترامب    خسارة شابات الطائرة أمام إيطاليا فى بطولة العالم    تقارير: إيفرتون يقترب من حسم إعارة جريليش    ضبط عيادة وهمية للتخسيس تديرها منتحلة صفة طبيب بالمنوفية    إحالة "مستريح" وشقيقه للمحاكمة في التجمع الخامس بتهمة النصب على أجانب    تحليل المخدرات شرطا للترشح لعضوية أو رئاسة مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب    أمير كرارة يتصدر شباك تذاكر السينما السعودية    قناة الحياة تحتفي بذكرى وفاة الفنان نور الشريف    برعاية وزارة الشباب والرياضة.. تكريم شيري عادل في مهرجان إبداع بدورته الخامسة    مفتي لبنان: نقدر حرص مصر على سلامة وأمن بلدنا وشعبنا    "الصحفيين الفلسطينيين": استهداف الصحفيين في غزة جريمة ممنهجة لطمس الحقيقة    ما حكم تأخير الإنجاب فى أول الزواج بسبب الشغل؟ .. عضو بمركز الأزهر تجيب    صحة مطروح: استصدار 3720 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 11 مليون جنيه    إزالة 155 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال27 ببني سويف    «يلوم نفسه».. كيف يتعامل برج العذراء عند تعرضه للتجاهل؟    روسيا تعزز قاعدتها وتزيد عدد قواتها في القامشلي شمال شرقي سوريا    إسرائيل تنفذ تفجيرا بالخيام وطيرانه يكثف تحليقه بالبقاع اللبناني    «لمحبي الشاي».. 5 أخطاء شائعة عند تحضيره تحوله لمشروب يضر بصحتك    "مركز الأرصاد" يرفع درجة التنبيه إلى "الإنذار الأحمر" على منطقة جازان    شوبير: كوبري وسام أبو علي؟ عقده مستمر مع الأهلي حتى 2029    بدء تداول أسهم شركتي «أرابيا إنفستمنتس» في البورصة المصرية    شيخ الأزهر يستقبل مفتي بوروندي لبحث سُبُل تعزيز الدعم العلمي والدعوي والتَّدريب الديني    صراع إيطالي للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد    السقا: التعادل أمام الأهلي بطعم الفوز.. ولا أعلم سبب اعتذار حسام حسن فهو ليس كمتعب    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    أوسكار يراجع تقييم الأداء في الدوري مع 4 حكام بعد الجولة الأولى    الفجر في القاهرة 4.46.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة بالمحافظات غداً الثلاثاء 12 أغسطس 2025    كامل الوزير يستقبل وزير خارجية كوت ديفوار لبحث التعاون فى مجالى الصناعة والنقل    "اليوم" يعرض تقريرا عن الفنان الراحل نور الشريف فى ذكرى وفاته    كارولين عزمي ب"فستان جريء" أمام البحر والجمهور يغازلها (صور)    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2025 مكتوبة وجاهزة    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية العجوزة    إجراء 15 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في الفيوم بالمجان    ترامب يتعهد بإخلاء واشنطن من المشردين..و"إف بي آي" يشارك في دوريات ليلية    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في حادث تصادم بطريق "رأس سدر"    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    شعبة الجمارك: تسويق الخدمات الجمركية مفتاح جذب الاستثمار وزيادة الصادرات    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    في سابقة تاريخية.. بوتين يزور ولاية ألاسكا الأمريكية    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    إسلام عفيفي يكتب: إعلام الوطن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية وترقّب بيانات التضخم الأمريكية    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق التظاهر‏..‏ بين المسموح والممنوع
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 01 - 2013

من حيث المبدأ‏,‏ لا خلاف علي أن التظاهر‏,‏ والتعبير عن الرأي حقوق مكفولة‏,‏ ومصونة بموجب القانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية‏,‏ بشرط أن تكون المظاهرات سلمية‏. بعيدة عن العنف, والتدمير, والاعتداء علي المنشآت والممتلكات العامة والخاصة, ومن ثم فإن أي اختراق لتلك القواعد, يعني خروج المظاهرات عن غاياتها في التعبيرالسلمي إلي نطاق آخر يهدد المجتمع, ويعصف باستقراره!
وفيما بين نفي الحكومة وجود قانون للتظاهر, وتسريب نصوص القانون من لجنة حقوق الانسان في مجلس الشوري, سألنا خبراء القانون ورجال السياسة: ما هو المسموح والممنوع في المظاهرات؟.. وكيف يقرأون نصوص قانون حق التظاهر السلمي- الذي تناقشه لجنة حقوق الانسان في مجلس الشوري؟.. وهل يصون القانون المقترح حق التظاهر, وحرية التعبير أم يقيدها؟
حق التظاهر- كما يقول الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة- من الحقوق المكفولة التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان, والدساتير علي اختلافها, ومع ذلك, يلزم أن يكون التظاهر سلميا, ومن ثم ينبغي تنظيم ممارسة أي حق من الحقوق, وليس تقييد ممارستة, وهذا يعني أنه إذا خرج حق التظاهر السلمي عن الاطار التنظيمي وأصبح يشكل تهديدا للنظام العام, او إخلالا به, فإنه يلزم وضع الأمور في نصابها الصحيح, وبالتالي منع هذا التظاهر.
والحال كذلك, إذا كان التظاهر سلميا, وملتزما بالإطار المحدد الذي رسمه القانون, فلا مانع منه, وإذا كان القانون يشترط الاخطار قبل التظاهر, وعمد البعض إلي ذلك دون الاخطار المنصوص عليه في القانون, فهنا يلزم علي السلطة التنفيذية الموكل إليها حماية النظام, والأمن العام أن تتدخل لمنع المظاهرات, طالما جاء التشريع لتنظيم ممارسة هذا الحق, وإذا خرج الناس للتظاهر بعد الحصول علي الإخطار, وبدأت المظاهرة بشكل سلمي, ثم اندس فيها بعض العناصر التي تريد العبث بمقدرات الوطن وأمنه, فهنا يلزم علي الجهات المعنية التدخل لمنع المظاهرة.
نظرية القوة المتدرجة
أما منع المظاهرة, فيمكن أن يتم من خلال الحديث مع المسئول عن المظاهرة أو الداعين إليها, وتبصيرهم بالعقوبات المترتبة علي مخالفة القانون المنظم لحق التظاهر, وفي كل الأحوال لابد من اللجوء إلي التفاوض السلمي معهم, والتحلي بالصبر, واتباع سياسة النفس الطويل, فإذا لم يستجيبوا, فيمكن للقوات المعنية استخدام طرق بديلة كالقوة المتدرجة أو الملائمة, كإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين, أو خراطيم المياه, وفي دول كثيرة تتدخل الشرطة, وتستخدم القوة المتدرجة إذا خرجت المظاهرة عن مسارها وسلميتها, أو تجاوزت المكان المحدد لها.
ولا شك, أن لجوء أجهزة الأمن لمعالجة الأمر بإطلاق الرصاص الحي يعد كارثة بكل المقاييس, ولا أعتقد أن يصل الأمر إلي ذلك ما دام هناك قانون ينظم حق التظاهرالسلمي, والمتظاهرون ملتزمون بنصوصه.
تعديلات مطلوبة
وتزامنا مع قيام لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري بمناقشة مشروع قانون لتنظيم التظاهر السلمي والاضراب, فإن الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة- يسجل العديد من الملاحظات علي مواد مشروع القانون, من بينها أن الباب الأول من مشروع القانون قد تضمن عددا من التعريفات منها التجمهر, والاجتماع والتظاهر والاضراب, ولم يضع تعريفا محددا للاعتصام والوقفات الاحتجاجية.
فيما يخص الاجتماعات العامة والمظاهرات السلمية, فقد منح المشروع لجهة الادارة الحق في منع الاجتماع إذا رأت أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملائمة له أو لأي سبب خطير غير ذلك, ونري والكلام للدكتور صلاح الدين فوزي- ان هذه الاسباب من الاتساع والشمول وعدم التحديد خاصة عبارة لآي سبب خطير غير ذلك لأنها عبارة غير محددة, وتستوعب أي سبب أيا ما كان بما من شأنه أن يقود إلي إلغاء الاجتماع بالمطلق بالمخالفة لحكم المادة50 من الدستور, التي أكدت علي حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة, والمواكب, والتظاهرات السلمية بمجرد الاخطار, وأن القانون تدخل فقط لتنظيم الإخطار الخاص بالاجتماع, وليس لمنعه
وبالنسبة لتقرير حق التظلم من الأمر الصادر لمنع الاجتماع, فإننا نقترح أن ينص المشروع علي أن تفصل محكمة القضاء الاداري في هذا التظلم في موعد غايته48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم كما يمكن أن يفصل في هذا التظلم بقرار صادرا من رئيس الدائرة المختصة وحده, كما نقترح إلغاء المادة التي تقرر للشرطة حق إلغاء الاجتماع في حالة خروجه عن الصفة المعينة له في الإخطار أو إذا شهد الاجتماع خطبا أو صيحات أو أناشيد تتضمن الدعوة إلي الفتنة أو أي أعمال اخري تشكل جريمة أو اذا وقع فيه اضطراب شديد, لأن هذه الاسباب قد وردت بشكل عام متسع للغاية, يصل إلي حد مصادرة هذا الحق الدستوري, ولأنه سيطرح الاستفسار التالي ما هو معيار الاضطراب الشديد ؟.. وما الفرق بين الاضطراب والاضطراب الشديد؟.. ومن ثم فإن هذا المعيارغير واضح, كما أن العبارات المستخدمة من شأنها أن تقود لحق سلطة تقديرية واسعة المدي يمكن لها أن تتعدي علي هذا الحق الدستوري المقرر.
ومن ناحية التظاهر, فإننا نتفق مع مشروع القانون في ضرورة تحديد أماكن للتظاهر مع ضرورة تحديد خط سير للمظاهرة, أما الاعتصامات, فنحن نناشد المشرع بضرورة منعها بالمطلق لما تؤدي إليه من تعطيل لسير مرافق الدولة بإنتظام واطراد, ولما تمثله من احتلال غير مشروع لأماكن خاصة بمؤسسات الدولة ولما تشكله من اعتداء علي المال العام هذا فضلا عما تشكله من اعتداء علي حق الغير في ارتياد الاماكن العامة ومؤسسات الدولة.
وبشكل عام, فإنه يجب علي المشرع أن يتناول بالتعديل نصوص قانون العقوبات ذات العلاقة بالتوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة, والاعتداء علي حرية العمل( المادتان375,374) من قانون العقوبات, لكي تكون ثلث المواد متفقة في احكامها مع مواد مشروع القانون الجديد المزمع إصداره, و نهيب بالمشرع أن يتدني آليات التفاوض الجماعي مع المتظاهرين والمضربين وصولا لصيغ توفيقية حلا للمشكلات التي من أجلها قامت المظاهرة أو حدث الاضراب
نرفض الاعتداء
قبل أن نتحدث عن قانون التظاهر, لابد أن نسأل أنفسنا أولا: ما أسباب التظاهر؟.. وهل هناك مبررات موضوعية للتظاهر أم لا؟.. فإذا كانت هناك سلبيات في طريقة الحكم, أو ثروة مهدرة, أو ممارسات خاطئة, أو فشل في إدارة أمور الدولة, فمن حق الناس أن تتظاهر, وهذا الحق مكفول في كافة المواثيق والقواعد الدولية, ولعلنا نتذكر أن ثورة25 يناير قامت ضد كافة القوانين التي كانت تمنع التظاهر, والتعبير عن الرأي, والثورة قد منحتنا هذا الحق, ومن ثم فإن أي قانون أو إجراء ينتقص من حق التظاهر فهو جريمة في حق الوطن, والثورة.. هكذا قال لنا النائب السابق والسياسي المعروف أبو العز الحريري, مشيرا إلي أن نصوص قانون التظاهر التي تم تسريبها تمنع أي شكل من اشكال المعارضة بدعوي اتخاذ إجراءات قانونية, كما أنها تعد نوعا من التحريض علي العنف بين الناس وجهاز الشرطة.
وبشكل عام, فنحن مع التظاهر السلمي دون اللجوء لاستخدام العنف اللفظي أو المادي, ونرفض الاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة, ونؤكد الالتزم بسلمية المظاهرات, وقد جرب النظام السابق اتباع إجراءات لمنع حق التظاهر, لكن الجماهير رفضتها, وقاومتها, وتسلحت بالقوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد حق التظاهر السلمي.
منع أسباب التظاهر
وسواء صدر قانون التظاهر, أو لم يكن, فالحقيقة التي لا تقبل التشكيك أن الشعب كسر حاجز الخوف, والثورة ذاتها حينما انطلقت فقد كسرت سلطات الدولة التعسفية, كما أن قانون التظاهر لن يطبق بشكل حقيقي, وسيجلب من المشاكل أكثر مما هو متوقع, وبدلا من إصدار قانون للتظاهر, يجب أولا حل المشاكل, وإلغاء مسببات التظاهر, لأن المعارضة لا تريد التظاهر ولا الاعتصامات حتي لو كانت مباحة, لكنها تريد منع أسباب التظاهر عن طريق إدارة الدولة والاقتصاد بشكل سليم وشفاف, وعدم الاعتداء علي القانون وعدم انتهاك الدستور, وتحقيق التوافق الوطني.
قيود مرفوضة
وحق التظاهر كما يقول الناشط السياسي ومؤسس حركة كفاية جورج اسحق- تم اقتناصه منذ انطلاق حركة كفاية, وكان حقا مكفولا في الدستور السابق, ومن حق الجماهير أن تعبر عن رأيها بشكل سلمي بشرط إبلاغ الجهات المعنية بمكان التظاهر, والتوقيت.. لكن ما جاء من عقوبات في قانون حق التظاهر- الذي تم تسريبه من مجلس الشوري يعتبر تهديدا صريحا, وقيدا واضحا علي حرية التعبير, وهذه القيود مرفوضة, ويكفي أن تعلن قوي المعارضة عن موعد المظاهرة ومكانها في الصحف, لكن لا أحد يضع قيودا علي حق أصيل, ومصون في المواثيق والعهود الدولية, وهو حق التظاهر السلمي, ولا أحد يستطيع مصادرة هذا الحق مهما كان.
ويشهد الجميع, أننا في مظاهراتنا نرفض السب, والعنف بكل اشكاله, وصوره, كما نرفض الاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة.
قصور في المعالجة
قانون التظاهر- في رأي علاء عبد المنعم النائب السابق وعضو جبهة الانقاذ الوطني- يتضمن نصوصا غير منطقية, وبنودا مقيدة لحرية التعبير, ولم يضع القائمون علي الأمر في حسبانهم البحث عن حلول للمشاكل, والأسباب التي تدفع الناس للتظاهر, بحيث يعملون علي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحلها, بدلا من اللجوء لاصدارقانون للتظاهر, الذي يعكس في رأيي- حالة من عدم الثقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.