بعد انهيار سعر الدولار.. الجنيه يحقق مكاسب جديدة اليوم    سعر كرتونه البيض اليوم الأربعاء 1اكتوبر 2025فى المنيا    ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر عام 2025    الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق يرفع إجمالي إصدارات شركة ثروة للتوريق إلى 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة وتصنيفات ائتمانية متميزة    ميدو يفتح النار: فيريرا لازم يمشي .. أقل من الزمالك    تعرف على أسماء 11 عامل مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق المعصرة بلقاس في الدقهلية    بدء المدارس في تنفيذ أول تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل    ظهور فيروس اليد والفم والقدم (HFMD) بين طلاب مدرسة في الجيزة.. تفاصيل وإجراءات عاجلة لطمأنة الأهالي    في اليوم العالمي للمسنين.. أهم الإرشادات للتغذية السليمة وحماية صحة كبار السن    أرقام من مواجهة برشلونة وباريس قبل المواجهة الأوروبية    بالتزامن مع جلسة النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية    بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 بالزيادة الجديدة    الإدارة العامة للمرور: ضبط (112) سائقًا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة    نقابة المهندسين: البدء في تنفيذ لائحة ممارسة المهنة الجديدة    خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بعد سقوط شباب مصر أمام نيوزيلندا    فوز مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بالجائزة البلاتينية في المبادرة الذهبية فئة الرعاية المتمركزة حول المريض    تعزيز الشراكة الصحية بين مصر ولبنان على هامش القمة العالمية للصحة النفسية بالدوحة    الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025    الاثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين بعد قرار مجلس الوزراء    محمد كامل: أمانة العمال بالجبهة الوطنية صوت جديد للطبقة العاملة في الجيزة    بالصور.. البابا تواضروس الثاني يدشن كاتدرائية مارمرقس بدير المحرق في أسيوط    «الإحصاء»: 45.32 مليار دولار صادرات مصر خلال عام 2024    «مدمن حشيش».. السجن 3 سنوات ل"طفل المرور" بتهمة تعاطى المخدرات    إصابة 14 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم الصحراوي    أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف غموض حادث مقتل سيدة داخل منزلها بالمنوفية    تعاون بين «بحوث الصحراء» و«الأكاديمية الصينية للعلوم» لدعم التنمية المستدامة    «الدفاع المدني بغزة»: إصابة 7 ضباط إنقاذ بقصف للاحتلال    كتابان من وزارة الخارجية بشأن زيارات رئيس الجمهورية وإنجازات الدبلوماسية المصرية    بث مباشر| انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد العادي السادس    «وزير الصحة»: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 1-10-2025 في محافظة قنا    عاجل| الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهدف طاقمنا بمدرسة الفلاح بحي الزيتون بشكل متعمد    ما حكم ظهور ابنة الزوجة دون حجاب أمام زوج أمها؟.. دار الإفتاء توضح    في بداية الشهر.. أسعار الفراخ اليوم تحلق عاليًا    روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي    مغامرة وحماس واستكشاف .. تعرف على أكثر 5 أبراج مفعمة بالشغف    طقس اليوم الأربعاء.. بداية محدودة لتقلبات جوية    وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية    مع اقترابه من سواحل غزة.. رفع حالة التأهب ب"أسطول الصمود"    الحوثيون: استهداف سفينة بصاروخ مجنح في خليج عدن    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر اصطدام سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة    كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية    ماجد الكدواني وغادة عادل وحميد الشاعري في عرض "فيها إيه يعني"    انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة    «محدش وقف جنبي.. وخدت 6000 صوت بدراعي».. رد غاضب من مجدي عبدالغني بسبب مقولة ولاد الأهلي    أيمن منصور: الزمالك قدم شوطا جيدا أمام الأهلي والخسارة محزنة بعد التقدم    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-10-2025 في بني سويف    المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي    موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.. انطلاق الدورة ال57 بمشاركة واسعة    د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة الإقتصادية فى المحروسة (1) !!    محمد منير: الأغنية زي الصيد.. لازم أبقى صياد ماهر عشان أوصل للناس    محمد منير: «خايف من المستقبل.. ومهموم بأن تعيش مصر في أمان وسلام»    ماذا يحدث داخل الزمالك بعد القمة؟.. تمرد اللاعبين ومستقبل فيريرا    ضياء رشوان: نتنياهو سيحاول الترويج بأن خطة ترامب انتصار له    ضياء رشوان: أي مبادرة إنسانية في غزة يجب قراءتها سياسيًا وحق العودة جوهر القضية الفلسطينية    باسم يوسف يعود إلى الشاشة المصرية عبر برنامج "كلمة أخيرة" على ON    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق التظاهر‏..‏ بين المسموح والممنوع
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 01 - 2013

من حيث المبدأ‏,‏ لا خلاف علي أن التظاهر‏,‏ والتعبير عن الرأي حقوق مكفولة‏,‏ ومصونة بموجب القانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية‏,‏ بشرط أن تكون المظاهرات سلمية‏. بعيدة عن العنف, والتدمير, والاعتداء علي المنشآت والممتلكات العامة والخاصة, ومن ثم فإن أي اختراق لتلك القواعد, يعني خروج المظاهرات عن غاياتها في التعبيرالسلمي إلي نطاق آخر يهدد المجتمع, ويعصف باستقراره!
وفيما بين نفي الحكومة وجود قانون للتظاهر, وتسريب نصوص القانون من لجنة حقوق الانسان في مجلس الشوري, سألنا خبراء القانون ورجال السياسة: ما هو المسموح والممنوع في المظاهرات؟.. وكيف يقرأون نصوص قانون حق التظاهر السلمي- الذي تناقشه لجنة حقوق الانسان في مجلس الشوري؟.. وهل يصون القانون المقترح حق التظاهر, وحرية التعبير أم يقيدها؟
حق التظاهر- كما يقول الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة- من الحقوق المكفولة التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان, والدساتير علي اختلافها, ومع ذلك, يلزم أن يكون التظاهر سلميا, ومن ثم ينبغي تنظيم ممارسة أي حق من الحقوق, وليس تقييد ممارستة, وهذا يعني أنه إذا خرج حق التظاهر السلمي عن الاطار التنظيمي وأصبح يشكل تهديدا للنظام العام, او إخلالا به, فإنه يلزم وضع الأمور في نصابها الصحيح, وبالتالي منع هذا التظاهر.
والحال كذلك, إذا كان التظاهر سلميا, وملتزما بالإطار المحدد الذي رسمه القانون, فلا مانع منه, وإذا كان القانون يشترط الاخطار قبل التظاهر, وعمد البعض إلي ذلك دون الاخطار المنصوص عليه في القانون, فهنا يلزم علي السلطة التنفيذية الموكل إليها حماية النظام, والأمن العام أن تتدخل لمنع المظاهرات, طالما جاء التشريع لتنظيم ممارسة هذا الحق, وإذا خرج الناس للتظاهر بعد الحصول علي الإخطار, وبدأت المظاهرة بشكل سلمي, ثم اندس فيها بعض العناصر التي تريد العبث بمقدرات الوطن وأمنه, فهنا يلزم علي الجهات المعنية التدخل لمنع المظاهرة.
نظرية القوة المتدرجة
أما منع المظاهرة, فيمكن أن يتم من خلال الحديث مع المسئول عن المظاهرة أو الداعين إليها, وتبصيرهم بالعقوبات المترتبة علي مخالفة القانون المنظم لحق التظاهر, وفي كل الأحوال لابد من اللجوء إلي التفاوض السلمي معهم, والتحلي بالصبر, واتباع سياسة النفس الطويل, فإذا لم يستجيبوا, فيمكن للقوات المعنية استخدام طرق بديلة كالقوة المتدرجة أو الملائمة, كإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين, أو خراطيم المياه, وفي دول كثيرة تتدخل الشرطة, وتستخدم القوة المتدرجة إذا خرجت المظاهرة عن مسارها وسلميتها, أو تجاوزت المكان المحدد لها.
ولا شك, أن لجوء أجهزة الأمن لمعالجة الأمر بإطلاق الرصاص الحي يعد كارثة بكل المقاييس, ولا أعتقد أن يصل الأمر إلي ذلك ما دام هناك قانون ينظم حق التظاهرالسلمي, والمتظاهرون ملتزمون بنصوصه.
تعديلات مطلوبة
وتزامنا مع قيام لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري بمناقشة مشروع قانون لتنظيم التظاهر السلمي والاضراب, فإن الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة- يسجل العديد من الملاحظات علي مواد مشروع القانون, من بينها أن الباب الأول من مشروع القانون قد تضمن عددا من التعريفات منها التجمهر, والاجتماع والتظاهر والاضراب, ولم يضع تعريفا محددا للاعتصام والوقفات الاحتجاجية.
فيما يخص الاجتماعات العامة والمظاهرات السلمية, فقد منح المشروع لجهة الادارة الحق في منع الاجتماع إذا رأت أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملائمة له أو لأي سبب خطير غير ذلك, ونري والكلام للدكتور صلاح الدين فوزي- ان هذه الاسباب من الاتساع والشمول وعدم التحديد خاصة عبارة لآي سبب خطير غير ذلك لأنها عبارة غير محددة, وتستوعب أي سبب أيا ما كان بما من شأنه أن يقود إلي إلغاء الاجتماع بالمطلق بالمخالفة لحكم المادة50 من الدستور, التي أكدت علي حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة, والمواكب, والتظاهرات السلمية بمجرد الاخطار, وأن القانون تدخل فقط لتنظيم الإخطار الخاص بالاجتماع, وليس لمنعه
وبالنسبة لتقرير حق التظلم من الأمر الصادر لمنع الاجتماع, فإننا نقترح أن ينص المشروع علي أن تفصل محكمة القضاء الاداري في هذا التظلم في موعد غايته48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم كما يمكن أن يفصل في هذا التظلم بقرار صادرا من رئيس الدائرة المختصة وحده, كما نقترح إلغاء المادة التي تقرر للشرطة حق إلغاء الاجتماع في حالة خروجه عن الصفة المعينة له في الإخطار أو إذا شهد الاجتماع خطبا أو صيحات أو أناشيد تتضمن الدعوة إلي الفتنة أو أي أعمال اخري تشكل جريمة أو اذا وقع فيه اضطراب شديد, لأن هذه الاسباب قد وردت بشكل عام متسع للغاية, يصل إلي حد مصادرة هذا الحق الدستوري, ولأنه سيطرح الاستفسار التالي ما هو معيار الاضطراب الشديد ؟.. وما الفرق بين الاضطراب والاضطراب الشديد؟.. ومن ثم فإن هذا المعيارغير واضح, كما أن العبارات المستخدمة من شأنها أن تقود لحق سلطة تقديرية واسعة المدي يمكن لها أن تتعدي علي هذا الحق الدستوري المقرر.
ومن ناحية التظاهر, فإننا نتفق مع مشروع القانون في ضرورة تحديد أماكن للتظاهر مع ضرورة تحديد خط سير للمظاهرة, أما الاعتصامات, فنحن نناشد المشرع بضرورة منعها بالمطلق لما تؤدي إليه من تعطيل لسير مرافق الدولة بإنتظام واطراد, ولما تمثله من احتلال غير مشروع لأماكن خاصة بمؤسسات الدولة ولما تشكله من اعتداء علي المال العام هذا فضلا عما تشكله من اعتداء علي حق الغير في ارتياد الاماكن العامة ومؤسسات الدولة.
وبشكل عام, فإنه يجب علي المشرع أن يتناول بالتعديل نصوص قانون العقوبات ذات العلاقة بالتوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة, والاعتداء علي حرية العمل( المادتان375,374) من قانون العقوبات, لكي تكون ثلث المواد متفقة في احكامها مع مواد مشروع القانون الجديد المزمع إصداره, و نهيب بالمشرع أن يتدني آليات التفاوض الجماعي مع المتظاهرين والمضربين وصولا لصيغ توفيقية حلا للمشكلات التي من أجلها قامت المظاهرة أو حدث الاضراب
نرفض الاعتداء
قبل أن نتحدث عن قانون التظاهر, لابد أن نسأل أنفسنا أولا: ما أسباب التظاهر؟.. وهل هناك مبررات موضوعية للتظاهر أم لا؟.. فإذا كانت هناك سلبيات في طريقة الحكم, أو ثروة مهدرة, أو ممارسات خاطئة, أو فشل في إدارة أمور الدولة, فمن حق الناس أن تتظاهر, وهذا الحق مكفول في كافة المواثيق والقواعد الدولية, ولعلنا نتذكر أن ثورة25 يناير قامت ضد كافة القوانين التي كانت تمنع التظاهر, والتعبير عن الرأي, والثورة قد منحتنا هذا الحق, ومن ثم فإن أي قانون أو إجراء ينتقص من حق التظاهر فهو جريمة في حق الوطن, والثورة.. هكذا قال لنا النائب السابق والسياسي المعروف أبو العز الحريري, مشيرا إلي أن نصوص قانون التظاهر التي تم تسريبها تمنع أي شكل من اشكال المعارضة بدعوي اتخاذ إجراءات قانونية, كما أنها تعد نوعا من التحريض علي العنف بين الناس وجهاز الشرطة.
وبشكل عام, فنحن مع التظاهر السلمي دون اللجوء لاستخدام العنف اللفظي أو المادي, ونرفض الاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة, ونؤكد الالتزم بسلمية المظاهرات, وقد جرب النظام السابق اتباع إجراءات لمنع حق التظاهر, لكن الجماهير رفضتها, وقاومتها, وتسلحت بالقوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد حق التظاهر السلمي.
منع أسباب التظاهر
وسواء صدر قانون التظاهر, أو لم يكن, فالحقيقة التي لا تقبل التشكيك أن الشعب كسر حاجز الخوف, والثورة ذاتها حينما انطلقت فقد كسرت سلطات الدولة التعسفية, كما أن قانون التظاهر لن يطبق بشكل حقيقي, وسيجلب من المشاكل أكثر مما هو متوقع, وبدلا من إصدار قانون للتظاهر, يجب أولا حل المشاكل, وإلغاء مسببات التظاهر, لأن المعارضة لا تريد التظاهر ولا الاعتصامات حتي لو كانت مباحة, لكنها تريد منع أسباب التظاهر عن طريق إدارة الدولة والاقتصاد بشكل سليم وشفاف, وعدم الاعتداء علي القانون وعدم انتهاك الدستور, وتحقيق التوافق الوطني.
قيود مرفوضة
وحق التظاهر كما يقول الناشط السياسي ومؤسس حركة كفاية جورج اسحق- تم اقتناصه منذ انطلاق حركة كفاية, وكان حقا مكفولا في الدستور السابق, ومن حق الجماهير أن تعبر عن رأيها بشكل سلمي بشرط إبلاغ الجهات المعنية بمكان التظاهر, والتوقيت.. لكن ما جاء من عقوبات في قانون حق التظاهر- الذي تم تسريبه من مجلس الشوري يعتبر تهديدا صريحا, وقيدا واضحا علي حرية التعبير, وهذه القيود مرفوضة, ويكفي أن تعلن قوي المعارضة عن موعد المظاهرة ومكانها في الصحف, لكن لا أحد يضع قيودا علي حق أصيل, ومصون في المواثيق والعهود الدولية, وهو حق التظاهر السلمي, ولا أحد يستطيع مصادرة هذا الحق مهما كان.
ويشهد الجميع, أننا في مظاهراتنا نرفض السب, والعنف بكل اشكاله, وصوره, كما نرفض الاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة.
قصور في المعالجة
قانون التظاهر- في رأي علاء عبد المنعم النائب السابق وعضو جبهة الانقاذ الوطني- يتضمن نصوصا غير منطقية, وبنودا مقيدة لحرية التعبير, ولم يضع القائمون علي الأمر في حسبانهم البحث عن حلول للمشاكل, والأسباب التي تدفع الناس للتظاهر, بحيث يعملون علي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحلها, بدلا من اللجوء لاصدارقانون للتظاهر, الذي يعكس في رأيي- حالة من عدم الثقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.