اخبار مصر أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بعد الاطلاع على مشروع قانون التظاهر، الذي طرح مؤخراً للعرض على مجلس الشورى ضمن مهامه بالتشريع لحين انتخاب مجلس النواب، لما يتضمنه هذا المشروع من العديد من المواد القانونية التي تعصف بالحق في التظاهر والتجمع السلمي جملة وتفصيلاً، والاعتداء على الحريات العامة والنقابية، ومخالفته للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقالت المنظمة فى بيان لها "إن المشروع تضمن الذي شمل 26 مادة، إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى، بإخطار الجهات الإدارية المختصة قبلها بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أنه يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، ولرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع، ومن حقهم طلب حل الاجتماع لأسباب من بينها خروج الاجتماع عن الصفة المعينة له في الإخطار، أو إذا حدث صياح، أو ألقيت خطب تتضمن الدعوة إلى الفتنة". وأضافت أن مشروع القانون أن الاجتماع العام الذي يحق للشرطة حضوره وفضه هو كل اجتماع في مكان عام أو خاص يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية، ومنح القانون الجهات الإدارية حق تقرير مكان الاجتماع أو المظاهرة، على أن تلتزم كل محافظة بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمي، ولا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً. وأوضحت المنظمة أن المشروع الذي طرح في الفترة الأخيرة يمكن الحكم عليه بشكل واضح أنه يتناقض مع الحق في التظاهر السلمي، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ نصت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ونصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن قانون التظاهر المزمع قانون استبدادي لأنه يعد نكوصا على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، لأنها قامت على ممارسة الحق في التظاهر السلمي والتي كانت من أهم عوامل نجاحها. ورفض أبوسعدة هذا القانون معتبراً أنه أغرب قانون مر في تاريخ الدولة المصرية، وأنه يتساوى مع القانون رقم 10 لسنة 1923 إبان فترة الاحتلال الإنجليزي للبلاد، فهو قانون يصادر الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي وكان يجب على المشروع أن يعمد إلى تنظيم هذا الحق وليس مصادرته، معتبراً أن الموافقة عليه تعد جريمة لأن مواده بأكملها تعتبر مواد سالبة لحريات المواطن في إبداء الرأي وأبرزها نص المادة 14 والتي نصت على أنه "لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً" مشددا على أنه لا يوجد في أي تشريع تحديد مواعيد ثابتة ومحددة للتظاهر. وأشار أبو سعدة إلى أن قيام مجلس الشورى بتمرير هذا القانون مستغلاً الأغلبية ذات التيار الإسلامي سيكون بمثابة شرارة ثورة جديدة ضد هذه المنظومة من القوانين السيئة السمعة التي تعصف بحقوق وحريات المواطنين وحقوقهم الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعليه تطالب المنظمة المصرية الحكومة المصرية بالعدول عن هذا القانون وطرح موقفها من هذا القانون في ضوء التكهنات حول هذا القانون لأنه لا يعقل أن تسن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين قانون بهذا الشكل من السوء، وينتهك الحق في التظاهر السلمي على هذا النحو السافر والواضح. ولهذا يجب على الحكومة أن تعهد إلى لجنة قانونية مستقلة بصياغة قانون خاص بالحق في التظاهر السلمي ويكفل هذا الحق ويحترم ويوفر الحماية اللازمة المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن أرائهم في حرية وشفافية وانتقاد أوضاع أو سياسات تؤثر على حياتهم الاقتصادية أو المعيشية أو أفكارهم السياسية.