مرشح واحد، تفاصيل اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد    وزارة الدفاع البريطانية: ساعدنا القوات الأمريكية في الاستيلاء على ناقلة النفط الروسية    تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر الإسباني    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد ارتكاب 32 واقعة في الجيزة    فنانو سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يزورون المتحف المفتوح    معاملات استثمارية حديثة.. "الإفتاء" توضح حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على المنزل    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    الأمور مشتعلة في نيجيريا.. اللاعبون يهددون بعدم مواجهة الجزائر    مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مجانًا.. القنوات الناقلة وموعد اللقاء اليوم    الإمارات والاتحاد الإفريقي يشددان على دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه    مصرع طفل صدمته سيارة فى سمالوط بالمنيا    طريق مصر.. مصطفى غربال حكمًا لمباراة مالى والسنغال فى أمم أفريقيا    ثبات الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية 7 يناير 2026    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    أمم إفريقيا - وزير رياضة جنوب إفريقيا يعتذر عن تصريحات هوجو بروس    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    "القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    مصريون وأجانب.. أقباط البحر الأحمر يحتفلون بعيد الميلاد بكاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    قرارات جمهورية قوية خلال ساعات.. اعرف التفاصيل    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التظاهر" .. بين التقنين والتجريم
مقارنة بين أول رئيس منتخب وعهد الانقلاب
نشر في التغيير يوم 19 - 10 - 2013

عاشت مصر في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك 30 عاما، في ظل قانون الطواريء وبلا قانون خاص ينظم التظاهر، وكان يتم التعامل مع المظاهرات بموجب قانوني العقوبات والطواريء، وها هو الزمن يعيد نفسه بعد حدوث انقلاب 3 يوليو والذي تم بمساعدة أبناء مبارك، حيث يحاول الانقلابيون الآن إصدار قانون ضد حرية التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي بعد ادعائهم أن مظاهرات الشعب هي من أتت بهم إلى السلطة.
وفي هذا التقرير نجري مقارنة بين مشروعي قانوني التظاهر في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي وفي عهد الانقلابيين.
مسمى مشروع القانون
عهد محمد مرسي:
- قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة.
عهد الانقلابيين:
- قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة.
حق التظاهر السلمي:
عهد محمد مرسي:
- حق التظاهر السلمي مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقاً للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون.
- يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية، مستخدمين في ذلك أي وسيلة مشروعة بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمي.
- تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدي لأي مما تقدم.
- يجب تقديم إخطار كتابي بالرغبة في تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدؤها في دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
- يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية: مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها والأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة، المطالب التي ترفعها وخط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها وأسماء ثلاثة من المسؤولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية وفي أقسام ومراكز الشرطة.
عهد الانقلابيين:
- للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، غير حاملين سلاحًا، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
- يحظر الاجتماع العام أو تسيير المواكب والمظاهرات فى أماكن العبادة، كما يحظر على المشاركين فيها حمل أى أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
- على كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة إخطار قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته المكان المستهدف بأنه يريد ذلك، وبصورة كتابية، وأن يتم الإخطار قبل البدء فى المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
- ويتضمن الإخطار عدة بيانات، هى مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، بيان بموضوعها والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فيها، وبيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم.
دور وزير الداخلية في حالات التظاهر
عهد محمد مرسي:
- لوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية مطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر في إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمي المظاهرة قبل بدئها.
- لوزير الداخلية الحق في تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة.
- لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو في حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة - بأن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.
عهد الانقلابيين:
- على وزير الداخلية أو من ينوب عنه إخطار الجهات الحكومية المعنية التى تخرج المظاهرات ضدها بمطالب المظاهرة؛ للتواصل الفورى مع المسؤولين عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لمطالبهم.
- يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين المظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
- يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، فى حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات المنصوص عليها قد توافرت لدى المنظمين مع منح المنظمين حق التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لإلغاء قرار الداخلية، على أن يصدر القاضى قراره مسببًا على وجه السرعة.
أماكن التظاهر
عهد محمد مرسي:
- للمحافظ المختص الحق فى تحديد، بقرار منه، حرم معين لا يزيد على مائتى متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
- لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها.
- يصدر كل محافظ - مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور- قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقيد بالإخطار.
عهد الانقلابيين:
- يجب على المحافظين إصدار قرارات بتحديد أماكن (حَرَم آمن) من 50 إلى 100 متر يحظر على المتظاهرين تجاوزه بأى حال أمام كل من المقار الرئاسية، ومقار المجالس التشريعية، ومقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات، ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، مع حظر دخول أى فرد حرم المواقع المشار إليها لنصب منصات أو خيام بغرض الاعتصام أو المبيت فيها.
- استحدثت «المادة 15» نظامًا جديدًا يلزم المحافظين بتخصيص «منطقة كافية داخل حدود المحافظة يسمح فيها للاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن قرار تحديد هذه المنطقة إشارة للحدود القصوى لأعداد المجتمعين فيها، مع استمرار حظر الاعتصام أو المبيت فيها أيضًا».
إجراءات فض التظاهرات
عهد محمد مرسي:
- لقوات الشرطة بالزى الرسمى، بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بالأمر الحق فى تفريق المظاهرة فى أى من الحالتين الآتيتين: مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة أو إذا صدر من المتظاهرين أى تخريب أو فعل من المحظور عنه فى القانون يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
- يراعى أن يكون تفريق المظاهرات وفق الترتيب التالى: توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى، الذى يتولى أمر التعامل معها، ثم استخدام خراطيم المياه ثم استخدام الغاز المسيل للدموع.. استخدام الهراوات.
- لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
عهد الانقلابيين:
- إجراءات فض المظاهرات تبدأ بتوجيه إنذارات شفهية من القائد الميدانى بواسطة مكبرات الصوت، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، وأخيراً الهراوات.
- يحظر على قوات الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال، وطبقًا للقواعد المنصوص عليها فى قانون الشرطة، أو بناء على أمر قاضى الأمور الوقتية.
الاعتصام
عهد محمد مرسي:
- لم يجرم القانون الحق في الاعتصام .
عهد الانقلابيين:
- يحظر على المتظاهرين أن يعتصموا أو يبيتوا فى أماكن المظاهرة، أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاؤهم، أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور.
تأمين وفض التظاهرات
عهد محمد مرسي :
- عند بدء المظاهرة تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر، والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة، وبالنسبة للمتظاهرين.
عهد الانقلابيين:
- تلتزم قوات الأمن «باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين المظاهرات المخطر عنها، وفى حالة مخالفة المتظاهرين للنظام العام، بما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، يجوز لقوات الأمن فض المظاهرة والقبض على مرتكبى الجرائم، ويجوز أيضا لمدير الأمن المختص أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة الجريمة، وخروج المظاهرة عن السلمية.
العقوبات
عهد محمد مرسي:
- أفعال يعاقب عليها القانون: لا يجوز للمتظاهرين التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر أو غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور أو حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية. أو حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة أو تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.. أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
- يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط فى ذلك، ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع، وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
عهد الانقلابيين:
- عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أى منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط فى ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.
- يعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التى نص عليها القانون.
- يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائى بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة فى هذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.