زمن الكاوبوي، ميلانيا ترامب تترأس اجتماعا لمجلس الأمن في سابقة لم تحدث من قبل    بشرى لرباعي مصر، زيادة تاريخية في قيمة جوائز بطولتي أبطال أفريقيا والكونفدرالية    الأمطار وشيكة استعدوا، تحذير عاجل ل 5 محافظات قبل السحور    وزير الإعلام الباكستاني: غاراتنا الجوية أسفرت عن مقتل 133 عنصرًا من طالبان    اختتام الجولة الثالثة للمفاوضات النووية بين إيران وأمريكا وسط تفاؤل إيراني | "عراقجي" يؤكد فشل الحل العسكري.. و"ترامب" يصر على منع طهران من امتلاك السلاح النووي    حادث مروع في جمصة.. مصرع شخص بعد سحبه داخل ماكينة ري بالدقهلية    ضبط 6 متهمين في مشاجرة بالشوم أمام مسجد بقرية في نجع حمادي بقنا    لقاء سويدان تداعب كمال أبو رية على الهواء: دمه شربات    النائب محمد مصطفى كشر يشيد بمبادرة «أبواب الخير» ويؤكد: تجسيد حقيقي للتكافل الاجتماعي    بحضور مصري.. موعد وتفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    دعمًا للصائمين..«العمل الجماهيري بمستقبل وطن» بالإسكندرية يوزع وجبات ساخنة داخل محطة مصر    لا سيادة لإسرائيل على أرض عربية.. القاهرة تجهض محاولات شرعنة الاحتلال    الإمارات تطلق جسرا جويا لإغاثة قطاع غزة خلال شهر رمضان    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    مفاوضات "الفرصة الأخيرة" تحت ضغوط البيت الأبيض .. المناورة الإيرانية ومحاولة كسر حصار "الضغط الأقصى" ( تحليل )    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    وزير الكهرباء: إعادة هيكلة القطاع وفصل الإنتاج عن التوزيع لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمة    وزارة الطيران المدني: تعيد تشغيل مطار سوهاج الدولي أول مارس    أخبار 24 ساعة.. الأوقاف تفتتح 35 مسجدًا جديدا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    إصابة 10 عمال في حريق هائل بمصنع للتعبئة والتغليف بالعاشر من رمضان    مواعيد مباريات دور ال 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة    فوز القناة وتعادل الترسانة، نتائج مباريات الخميس في دوري المحترفين    التجربة الثالثة.. ديميكليس مدربا ل ريال مايوركا    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    مجلس جامعة المنيا يهنئ محافظ المنيا بتجديد ثقة القيادة السياسية ويؤكد استمرار التعاون المشترك    أوقاف دمياط تعلن عن تدشين لجنة لاكتشاف "نوابغ التلاوة"    إنتاج 12 طنًا من الأسماك بمحطة تحضين الخاشعة ومفرخ المنزلة ضمن خطة دعم وتنمية الثروة السمكية    بعد اقتراحه بخصم 200 جنيه من طلاب المدارس الخاصة لبناء منشآت تعليمية جديدة.. قصة الصعود الغامض ل "ملياردير التعليم" نبيل دعبس.. ولماذا رفضت الكويت الاعتراف بشهادة مؤسساته؟    تموين شرق تضبط 6.5 أطنان سكر ناقص الوزن بالإسكندرية    دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق في فيلا بالعبور| صور    الجيزة الأزهرية تطلق برامج تدريبية في الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي    مصدر أردني: إعداد خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل    كريستال بالاس يتأهل لثمن نهائى دورى المؤتمر الأوروبى لأول مرة فى تاريخه    الشائعات لن توقفني| لقاء سويدان ترد على محاولات تشويه سمعتها    عايش الوهم| لقاء سويدان تكشف تفاصيل خناقتها مع التيكتوكر بودي على الهواء    ماركوس عريان يحصل على جائزة أفضل "تيزر" للمرة الثالثة من "GEA" العالمية    أحمد عبدالحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن وأول رمضان من غيره صعب    حملة WE الرمضانية «كل يوم أحلى يوم» تحقق نجاحًا كبيرًا في أول أسبوع    رد ناري من لقاء سويدان على شائعات السحر.. فيديو    الصحة: فحص أكثر من 719 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها    حملة تضليل متعمدة قبل الانتخابات بساعات، نقابة المهندسين بأسيوط تنفي شائعة وفاة رئيسها    المفاضلة بين طول القراءة وكثرة الركعات في صلاة التراويح    السيد البدوي يقرر حل مجلس إدارة صحيفة الوفد وإعداد لائحة جديدة للمؤسسة    توسيع الصمام الميترالى بالبالون وتقنية الشنيور بمستشفيات جامعة قناة السويس    أداء صلاة التراويح وندوات عن صلة الرحم وابتهالات ومدائح نبوية بمساجد كفر الشيخ.. فيديو    الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته    "رأس الأفعى" والصندوق الأسود: كيف فضحت الدراما "تيار الكماليين" وتحول التنظيم لعصابة مسلحة    برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم    برنامج يعزز بناء الدعاة.. أكاديمية الأزهر العالمية تختتم «قطوف رمضانية»    لتكريم أفضل مقرأة وتجهيز مساجد الاعتكاف.. الأزهري يعقد اجتماعا موسعا بالأوقاف    فحص 654 مزرعة وسحب 8 آلاف عينة.. الخدمات البيطرية: الثروة الداجنة آمنة فى مصر    الطقس غدا شديد البرودة ليلا واضطراب فى الملاحة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    طريقة عمل البسبوسة باللوز، حلوى غنية ولذيذة بعد الإفطار    إحالة أوراق سيدة ورفيقها وثالث للمفتي بتهمة قتل زوجها في الإسكندرية    وزير التعليم العالي ورئيس هيئة الرعاية الصحية يبحثان تعزيز التكامل بين الجامعات المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر نص المذكرة الإيضاحية التى أرسلتها وزارة العدل إلى مجلس الوزراء لإقرار مشروع التظاهر.. المذكرة تؤكد على استعمال الشرطة الإنذارات المسموعة للفض ثم وبعدها إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 02 - 2013

انتهت وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد مكى، من إعداد المذكرة الإيضاحية لقانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة، والتى تم تسليمها إلى مجلس الوزراء لقرار القانون الذى أعدته الوزارة، خلال الأسابيع الماضية، والذى يفرض على المواطنين بعض القيود فى المظاهرات.
وحصلت "اليوم السابع" على نص هذة المذكرة التى أكدت فى بدايتها أن الحق فى التظاهر السلمى صورة من صور التعبير الجماعى عن الرأى التى كفلها الدستور فى المادتين 45 و50 منه، فقد نصت المادة 45 على أن "حرية الرأى والفكر مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، ونصت المادة 50 على أنه "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاح، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وأشارت المذكرة إلى أن المواثيق والمعاهدات الدولية كفلت الحق فى التظاهر السلمى إذ نصت المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق فى التجمع السلمى معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك، التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم "وأن ثورة 25 يناير أثبتت أن المظاهرات هى السلاح الوحيد فى يد شعب مصر لوقف المؤسسات، التى تتولى القيد على رأى الأمة ولايزال الحال كذلك، وقد دلت التجربة على أن سلمية المظاهرات هى سبب قوتها، وهى التى رفعت سمعة مصر عالميا، ولكن فى ظل الظروف الراهنة والمد الثورى الإيجابى تداخلت واختلطت أهداف مضادة لمنهج الثورة السلمى وتهدف إلى الإضرار بالمصالح العامة للشعب والبلاد، لذلك واعتناقا لمبدأ التنظيم الحضارى للحياة والمجتمعات أصبح من الضرورى أن يكون التظاهر السلمى والاحتجاج حقا يحرص عليه القانون وينظمه فى حدود ما جاء عليه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، واضعا فى ذلك حق المواطن فى حرية التعبير عن مطالبه فى إطار حماية سلامته وسلامة ممتلكاته العامة والخاصة وأمن وطنه.
وجاء فى نص المذكرة أنه كان من الضرورى إصدار قانون جديد لتنظيم الحق فى التظاهر السلمى دون تقييدها، خاصة أن القوانين السارية التى تنظم ذلك هى قوانين قديمة ومقيدة لهذا الحق، منها القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون قم 14 لسنة 1923 بشأن الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، لذا وجب التأكيد على أن مشروع القانون الخاص بالتظاهر ليس من هدفه حظر التظاهر السلمى أو الحد من ممارسة هذا الحق، وإنما يتناول هذا الحق بالتنظيم العادل، الذى يحرص فى المقام الأول على حق المواطن فى حرية التعبير، وعلى سلامة الوطن وأمنه وأمانته، فالهدف من المشروع هو حماية الحق فى التظاهر السلمى، حيث إن التظاهر فى أصله مصون بإخطار أو بدون إخطار، فالتظاهر السلمى مباح، ولكن يميز المشروع فى تنظيم وحماية الشرطة المظاهرة السلمية من أن تتلوث، فالمظاهرات جائزة وصحيحة ما لم تخطر بها الشرطة ومباحة ولكنها معرضة للتلوث والعنف، لذلك فالغاية من الإخطار هو حماية المتظاهرين والمظاهرة من التلوث.
وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون ورد فى 23 مادة، تضمنت المواد الأولى والثانية والثالثة منه التعريف بالمظاهرة والتأكيد على حق التظاهر السلمى للمواطنين وحقهم فى التعبير عن آرائهم ومطالبهم من خلال التظاهر، ثم أكدت المادة الرابعة على احترام الحقوق الأخرى للمواطنين والمجتمع بحيث لا يترتب على ممارسة حق التظاهر السلمى إهدار تلك الحقوق، ثم نظم مشروع القانون فى المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة حق التظاهر السلمى متطلبًا فى ذلك، شأن كافة القوانين المقارنة، ضرورة إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل بدايتها بميعاد مناسب وما يجب أن يتضمنه هذا الإخطار من تحديد لمكان وزمان المظاهرة والأسباب التى دعت لها ومطالب المتظاهرين وأسماء منظميها للتواصل معهم ومع الجهة المعنية بتلك المطالب سعيا وراء إيجاد حلول لها قبل بدء المظاهرة، مع تحديد طريقة تقديم الإخطار واتصال علم وزارة الداخلية به وتشكيل لجنة فى كل محافظة من ممثلين لوزارة الداخلية ومنظمى المظاهرة السلمية للاتفاق على ضوابط تأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتحرير محضر بذلك يوقع عليه كل المجتمعين فى اللجنة.
وذكرت المذكرة أن المادة التاسعة أتاحت لوزارة الداخلية الاعتراض أمام قاضى الأمور الوقتية على المظاهرة إذا كان من شأن قيامها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات وأعطت الحق لقاضى الأمور الوقتية إذا ما توافرت إحدى هذه المخاطر إصدار أمره بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان آخر على أم يصدر قراره على وجه السرعة وحدد مشروع القانون حرما آمنًا لبعض الأماكن لا يجوز التظاهر بداخلها حرصا على ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية وبخدمات أساسية تقدم للمواطن وبثروات للوطن وحتى لا تكون المظاهرة السلمية سببا لتعطيل هذه المصالح الأساسية للمواطنين والمجتمع، واستثنى مشروع القانون من هذه الأماكن ميدان التحرير، وأماكن أخرى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء.
ثم ألزم مشروع القانون وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة السلمية وعدم تعريضها للخطر، كذلك حرص على حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أى آثار ضارة ممكن أن تنتج عن المظاهرة بسبب خروجها عن طابعها السلمى، وذلك بأن حظر على المتظاهرين أثناء المظاهرة ارتكاب جرائم معينه كالتحرش الجنسى والتعدى على الأشخاص أو الأموال، غلق الطرق أو الميادين أو تعطيل حركة المرور أو حرق الإطارات والأخشاب أو حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو تجاوز أو نصب خيام أو منصات داخل هذا الحرم أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه وعاقب مشروع القانون على مخالفة هذا الحظر فى المادة الثانية والعشرين منه بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوع وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.
ورغبة من المشروع فى تحقيق أكبر قدر من الانضباط وضمان الحدود السلمية للمظاهرة أو الاحتجاج فقد أنهى المشروع المتظاهرين عن القيام بمخالفات أخرى أثناء المظاهرة كالخروج على خط سيرها أو المكان المحدد لها أو الكتابة والرسم على الممتلكات العامة أو الخاصة أو التظاهر فى الأماكن السكنية بعد الساعة الحادية عشرة ليلا أو حمل لافتات أو ترديد عبارات تعد من قبيل السب والقذف أو ازدراء الأديان أو إثارة الفتنة أو التحريض على العنف أو الكراهية أو إهانة هيئات الدولة ومؤسساتها، ولم ينص مشروع القانون على عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك مكتفيا بما هو مقرر من عقوبات قائمة فى القوانين لبعض هذه المخالفات.
واختتمت المذكرة أن مشروع القانون لقوات الشرطة بالزى الرسمى وبناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، فتريث المتظاهرين فى حالات عدم الإخطار عن المظاهرة أو مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة أو صدور أفعال من المتظاهرين يترتب عليها إلحاق الضرر بالأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، وضمانا لعدم إساءة استخدام حق التفريق من قبل الشرطة فقد تطلب من وزير الداخلية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانيا ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل تفريقها، كذلك حدد مشروع القانون المرفق الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند التفريق وهى توجيه الإنذارات الشخصية المسموعة لفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى ثم استخدام الغاز المسيل للدموع ثم استخدام خراطيم المياه ثم استخدام الهراوات البلاستيكية ثم إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء، وقد حظر المشروع على الشرطة فى تفريقها للمظاهرة استعمال القوة بأكثر مما ذكر إلا فى حالات الضرورة التى تبيح ذلك والمنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر يصدر بذلك من قاضى الأمور الوقتية ومنعا من إحداث تظاهرات غير سلمية تهدد الأمن العام للوطن فقد عاقب المشروع كل تمويل من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم المظاهرات التى يكون الغرض منها إحداث الفوضى والتخريب سواء من تقاضى أموال لإحداث ذلك أو من قدم عرض تلك الأموال أو توسط لإقامة هذه النوعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.