ترامب يجتمع بكبرى شركات النفط لمناقشة استثمار 100 مليار دولار في فنزويلا    أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    موعد عودة المياة في الجيزة بعد انقطاعها لأكثر من ساعتين    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    الجيش السوري يعلن بدء عملية عسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    باكستان تقترب من إتمام صفقة أسلحة وطائرات مع السودان بقيمة 1.5 مليار دولار    كاراكاس تبحث توسيع علاقاتها مع واشنطن.. وترامب يركز على النفط الفنزويلي    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    نيمار: الدوري السعودي ضمن أفضل 6 دوريات في العالم    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    إصابة 16 شخصاً بالاختناق في حريق المنوفية| تفاصيل    فاروق حسني: أشعر الآن بالرضا ورد الاعتبار.. ولم أتمنَ إطلاقا أن أكون وزير ثقافة    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كتاب جديد حول «المستقبل المشفّر بين الأزمات الدولية والعملات الرقمية»    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    وفاة 11 شخصا وإصابة 9 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بالمنيا    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    منسقية النازحين واللاجئين: الوضع الإنساني بالسودان كارثي.. والنساء والأطفال الأكثر تضررًا    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى غدًا السبت    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    البرلمان.. ومسئولية التشريع    دعاء لتسهيل الامتحانات.. كلمات تطمئن القلب وتفتح أبواب التوفيق    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    بعد تجاوز الأوقية 4500 دولار .. أسعار الذهب تواصل الصعود محلياً    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    حبس عامل دليفري لاتهامه بالتحرش بفتاتين بالسلام    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المذكرة الإيضاحية لقانون التظاهر: ممنوع ارتداء الأقنعة أو نصب الخيام أو حرق الإطارات أو قطع الطريق
في ظل الظروف الراهنة وحالة المد الثوري اختلطت أهداف مضادة لمنهج الثورة تهدف إلى الإضرار بالمصالح العامة
نشر في الوطن يوم 20 - 02 - 2013

حصلت "الوطن" على نص المذكرة الإيضاحية لقانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، الذي أعدته وزارة العدل.
وأكدت المذكرة أن الحق في التظاهر السلمي صورة من صور التعبير الجماعي عن الرأي، التي كفلها الدستور في المادتين 45 و50 منه، فقد نصت المادة 45 على أن "حرية الرأي والفكر مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، ونصت المادة 50 على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون".
وأضافت المذكرة أن المواثيق والمعاهدات الدولية كفلت الحق في التظاهر السلمي، إذ نصت المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تُفرَض طبقا للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
وأشارت المذكرة إلى أن ثورة 25 يناير أثبتت أن المظاهرات هي السلاح الوحيد في يد شعب مصر لوقف المؤسسات التي تتولى القيد على رأي الأمة، ولا زال الحال كذلك، ودلت التجربة على أن سلمية المظاهرات هي سبب قوتها وهي التي رفعت سمعة مصر عالميا، ولكن في ظل الظروف الراهنة والمد الثوري الإيجابي، تداخلت واختلطت أهداف مضادة لمنهج الثورة السلمي، تهدف إلى الإضرار بالمصالح العامة للشعب والبلاد، لذلك، واعتناقا لمبدأ التنظيم الحضاري للحياة والمجتمعات، أصبح من الضروري أن يكون التظاهر السلمي والاحتجاج حقا يحرص عليه القانون وينظمه في حدود ما جاء عليه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، واضعا في ذلك حق المواطن في حرية التعبير عن مطالبه في إطار حماية سلامته وسلامة ممتلكاته العامة والخاصة وأمن وطنه. وأوضحت أن الحاجة إلى إصدار قانون جديد لتنظيم الحق في التظاهر السلمي دون تقييدها أمر هام، خاصة أن القوانين السارية التي تنظم ذلك هي قوانين قديمة ومقيدة لهذا الحق؛ منها القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون قم 14 لسنة 1923 بشأن الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، لذا وجب تأكيد أن مشروع القانون الخاص بالتظاهر ليس هدفه حظر التظاهر السلمي أو الحد من ممارسة هذا الحق، وإنما يتناول هذا الحق بالتنظيم العادل، الذي يحرص في المقام الأول على حق المواطن في حرية التعبير وعلى سلامة الوطن وأمنه وأمانته، فالهدف من المشروع حماية الحق في التظاهر السلمي، حيث إن التظاهر في أصله مصون بإخطار أو بدون إخطار، فالتظاهر السلمي مباح، ولكن يميز المشروع في تنظيم وحماية الشرطة المظاهرة السلمية من أن تتلوث، فالمظاهرات جائزة وصحيحة ما لم تخطر بها الشرطة، ومباحة ولكنها معرضة للتلوث والعنف، لذلك فالغاية من الإخطار حماية المتظاهرين والمظاهرة من التلوث.
وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون ورد في 23 مادة؛ تضمنت المواد الأولى والثانية والثالثة منه التعريف بالمظاهرة وتأكيد حق التظاهر السلمي للمواطنين، وحقهم في التعبير عن آرائهم ومطالبهم من خلال التظاهر، ثم أكدت المادة الرابعة احترام الحقوق الأخرى للمواطنين والمجتمع، بحيث لا يترتب على ممارسة حق التظاهر السلمي إهدار تلك الحقوق، ثم نظم مشروع القانون في المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة حق التظاهر السلمي، متطلبا في ذلك، شأن كافة القوانين المقارنة، ضرورة إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل بدايتها بميعاد مناسب، وما يجب أن يتضمنه هذا الإخطار من تحديد لمكان وزمان المظاهرة والأسباب التي دعت لها ومطالب المتظاهرين وأسماء منظميها للتواصل معهم ومع الجهة المعنية بتلك المطالب؛ سعيا وراء إيجاد حلول لها قبل بدء المظاهرة، مع تحديد طريقة تقديم الإخطار وعلم وزارة الداخلية به، وتشكيل لجنة في كل محافظة من ممثلين لوزارة الداخلية ومنظمي المظاهرة السلمية للاتفاق على ضوابط تأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وتحرير محضر بذلك يوقع عليه كل المجتمعين في اللجنة. وأضافت أن المادة التاسعة أتاحت لوزارة الداخلية الاعتراض أمام قاضي الأمور الوقتية على المظاهرة إذا كان من شأن قيامها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات، وأعطت الحق لقاضي الأمور الوقتية إذا توافرت إحدى هذه المخاطر بإصدار أمر بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان آخر، على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
وحدد مشروع القانون حرما آمنا لبعض الأماكن لا يجوز التظاهر بداخله؛ حرصا على ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وبخدمات أساسية تقدم للمواطن وبثروات للوطن، وحتى لا تكون المظاهرة السلمية سببا في تعطيل هذه المصالح الأساسية للمواطنين والمجتمع، واستثنى هذه الأماكن ميدان التحرير وأماكن أخرى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء. ثم ألزم وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة السلمية وعدم تعريضها للخطر، وكذلك حرص على حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي آثار ضارة ممكن أن تنتج عن المظاهرة بسبب خروجها عن طابعها السلمي، وذلك بأن حظر على المتظاهرين أثناء المظاهرة ارتكاب جرائم معينة؛ كالتحرش الجنسي والتعدي على الاشخاص أو الأموال، وغلق الطرق والميادين أو تعطيل حركة المرور أو حرق الإطارات والأخشاب أو حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو تجاوز أو نصب خيام أو منصات داخل هذا الحرم، أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تُخفي ملامح الوجه. وعاقب مشروع القانون على مخالفة هذا الحظر في المادة 22 منه بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوع، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ورغبة من المشروع في تحقيق أكبر قدر من الانضباط وضمان الحدود السلمية للمظاهرة أو الاحتجاج، نهى المتظاهرين عن القيام بمخالفات أخرى أثناء المظاهرة؛ كالخروج عن خط سيرها أو المكان المحدد لها، أو الكتابة والرسم على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو التظاهر في الأماكن السكنية بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، أو حمل لافتات أو ترديد عبارات تعد من قبيل السب والقذف أو ازدراء الأديان، أو إثارة الفتنة أو التحريض على العنف أو الكراهية، أو إهانة هيئات الدولة ومؤسساتها، ولم ينص مشروع القانون على عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك، مكتفيا بما هو مقرر من عقوبات قائمة في القوانين لبعض هذه المخالفات.
ثم أتاح مشروع القانون لقوات الشرطة بالزي الرسمي، وبناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، تفريق المتظاهرين في حالات عدم الإخطار عن المظاهرة أو مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة، أو صدور أفعال من المتظاهرين يترتب عليها إلحاق الضرر بالأمن العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل. وضمانا لعدم إساءة استخدام حق التفريق من قبل الشرطة، طلب المشروع من وزير الداخلية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانيا ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل تفريقها، وكذلك حدد الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند التفريق؛ وهي توجيه الإنذارات الشخصية المسموعة لفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني، ثم استخدام الغاز المسيل للدموع، ثم استخدام خراطيم المياه، ثم الهراوات البلاستيكية، ثم إطلاق طلقات الخرطوش في الهواء.
وحظر المشروع على الشرطة في تفريقها للمظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ذكر إلا في حالات الضرورة التي تبيح ذلك، المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون هيئة الشرطة، أو بناء على أمر يصدر بذلك من قاضي الأمور الوقتية. ومنعا للتظاهرات غير السلمية التي تهدد الأمن العام للوطن، عاقب المشروع كل تمويل من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم المظاهرات التي يكون الغرض منها إحداث الفوضى والتخريب، سواء من تَقَاضَى أموالا لإحداث ذلك أو من قدَّم تلك الأموال أو توسط لإقامة هذه النوعية الخطرة من المظاهرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.