عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    ترامب: أسطول حربي جميل في طريقه الآن إلى إيران.. يجب عليهم أن يبرموا صفقة    مجلس النواب العراقى يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    ترامب يفيد بأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة الفنزويلية وينوى الحفاظ عليها    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بوابة الشروق» تنشر النص الكامل ل«قانون التظاهر»
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 10 - 2013

حظر الاعتصام نهائيًا.. ومنع الاقتراب 50 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة.
يجوز للداخلية إلغاء المظاهرة مع إمكانية التظلم من ذلك.. ومساحة محددة العدد للتظاهر دون إخطار بكل محافظة.
«الهراوات» أقصى أساليب فض المظاهرة إلاّ في حالة الدفاع عن النفس والممتلكات العامة.
الحبس وغرامة 300 ألف جنيه لمخالفي قواعد الإخطار والمنتفعين ماليًا من تنظيم المظاهرات.
حصلت «الشروق»، على النص الكامل لمشروع قانون التظاهر الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي.
ويأتي القانون في 21 مادة غير مادة الإصدار، تحت مسمى «تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة»، والذي أعدته وزارة العدل، على مدار الشهرين الماضيين.
ونصت المادة الأولى على أنه «للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، غير حاملين سلاحًا، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون».
ونصت المادة الثانية، على أن الاجتماع العام هو «كل تجمع لأفراد في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد ليس بيده دعوة شخصية».
وعرفت المادة الثالثة، الموكب بأنه «كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء وأغراض سياسية».
وعرفت المادة الرابعة، المظاهرة بأنها «كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم، أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية».
وحظرت المادة الخامسة، «الاجتماع العام أو تسيير المواكب والمظاهرات في أماكن العبادة، كما حظرت على المشاركين فيها حمل أية أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه».
ونظمت المادة السادسة، «الإجراءات الواجب اتباعها على كل من يريد تنظيم اجتماع عام، أو موكب أو مظاهرة، بأن يخطر قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته المكان المستهدف بأنه يريد ذلك، وبصورة كتابية، وأن يتم الإخطار قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل».
ويتضمن الإخطار عدة بيانات هي «مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، بيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم».
وأوجبت المادة السابعة، على «وزير الداخلية أو من ينوب عنه إخطار الجهات الحكومية المعنية التي تخرج المظاهرات ضدها بمطالب المظاهرة؛ للتواصل الفوري مع المسؤولين عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لمطالبهم».
ووفقًا للمادة الثامنة، «يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين المظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر».
وتحظر المادة التاسعة، على المتظاهرين «أن يعتصموا أو يبيتوا في أماكن المظاهرة، أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور».
ونصت المادة العاشرة، وهي أحدث المواد التي طرأ عليها التعديل في مشروع القانون، على «أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، في حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة، قد توافرت لدى المنظمين، مع منح المنظمين حق التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإلغاء قرار الداخلية، على أن يصدر القاضي قراره مسببًا على وجه السرعة».
وكان مشروع القانون السابق في عهد وزير العدل الأسبق أحمد مكي، ينص على عكس هذا الإجراء، بحيث لا تستطيع الداخلية وقف المظاهرة بقرار إداري دون اللجوء بنفسها إلى قاضي الأمور الوقتية، بأن تطلب منه إصدار قرار مسبب بإلغاء المظاهرة.
وتلزم «المادة 11»، قوات الأمن «باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين المظاهرات المخطر عنها، وفي حالة مخالفة المتظاهرين للنظام العام بما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، يجوز لقوات الأمن فض المظاهرة والقبض على مرتكبي الجرائم، ويجوز أيضًا لمدير الأمن المختص أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة الجريمة، وخروج المظاهرة عن السلمية».
وتضمنت «المادة 12»، إجراءات فض المظاهرات؛ حيث تبدأ بتوجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، وأخيراً الهراوات.
وحظرت «المادة 13»، على قوات الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال، وطبقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون الشرطة، أو بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية.
وأوجبت «المادة 14»، على المحافظين إصدار قرارات بتحديد أماكن حَرَم آمن من 50 إلى 100 متر يحظر على المتظاهرين تجاوزه بأية حال أمام كل من المقار الرئاسية، ومقار المجالس التشريعية، ومقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات، ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، مع حظر دخول أي فرد لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات أو خيام بغرض الاعتصام أو المبيت فيها.
واستحدثت «المادة 15» نظامًا جديدًا يلزم المحافظين بتخصيص «منطقة كافية داخل حدود المحافظة يسمح فيها للاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن قرار تحديد هذه المنطقة إشارة للحدود القصوى لأعداد المجتمعين فيها، مع استمرار حظر الاعتصام أو المبيت فيها أيضًا».
وشمل مشروع القانون عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.
ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.