الحكومة تدعم صناعة الدواجن لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد قبل رمضان    باكستان تدرس السماح بتوريد مواد غذائية للشعب الأفغاني فقط بناء على طلب الأمم المتحدة    رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ويطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسئولياته    وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة "DAWN" الباكستانية    مفاوضون أوكرانيون يبحثون في الولايات المتحدة خطة إنهاء الحرب مع روسيا    بعثة المصري تعود إلى القاهرة بعد الفوز على زيسكو في الكونفيدرالية    أليجري: سألت الحكم لماذا تحدث المشاكل في مبارياته فطردني.. والطريق لا يزال طويلا    كواليس القرار الأخير.. مروان حمدي يدخل المعسكر وأحمد عاطف خارج الحسابات    مدرب اتحاد جدة: دومبيا تحدى الإصابة.. وأشكر عوار على تضحيته    تجديد حبس عصابة بتهمة سرقة الشقق بالهرم    صندوق التنمية الحضرية: منع دخول السيارات للمناطق التاريخية وتحويلها لمسارات مشاة بالكامل    "القومي للمسرح" يطلق الدورة الخامسة لمسابقة توفيق الحكيم للتأليف 2025 / 2026    موعد بدء العمل بالعيادات الجديدة لأسر العاملين بجامعة القاهرة بقصر العيني    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    قرار بقيد 6 مصانع وشركات مؤهلة لتصدير منتجاتهم إلى مصر    طريق بيراميدز - موعد مواجهة فلامنجو ضد كروز أزول في دربي الأمريكيتين    فاركو يواجه تليفونات بني سويف في دور ال32 لكأس مصر    مواعيد مباريات اليوم .. ليفربول مع وست هام وجيرونا أمام ريال مدريد وتشيلسي يواجه أرسنال    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 30-11-2025    7 مدن أقل من 10 درجات.. انخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم الأحد    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين اثر حادث تصادم على طريق دمياط المطرية    وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة DAWN الباكستانية خلال زيارته لإسلام آباد    محافظ أسيوط يتفقد التشطيبات النهائية بخان الخليلي بالفتح استعدادًا لافتتاحه    سلوي بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية في دورتها الأولي    7 ديسمبر.. عرض مسلسل "ميدتيرم" على منصة Watch It    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    أسيوط تعود لنقطة الصفر في 4 دوائر انتخابية وتحولات في خريطة المنافسة    المشاط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والصراعات    وزير الصحة يناشد النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة المُتخذة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت    «مصطفى النبيه» مدير مهرجان غزة السينمائى للأطفال يتحدث ل «روزاليوسف»: المهرجان.. دعوة للانتصار للحياة    هام من محافظ القاهرة بشأن مبادرة استبدال التوك توك بسيارات بديلة    حياة الأطفال ثمنًا.. للانفصال    هشاشة «أطفال سيدز» تفضح تحالف الصمت مع «البيدوفيليا»    3 وزراء يشهدون جلسة نقاشية حول "دور النيابة العامة في التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل الأطقم الطبية"    كامل الشناوى.. الشاعر الذى قتل الحب قبل أن يقتله    وزيرا الزراعة والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي    وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    ذكرى منح امتياز حفر قناة السويس، المغامرة الكبرى التي غيرت حركة التجارة العالمية    مات دافر: القسم الثاني من الموسم الأخير ل STRANGER THINGS خاص بذكريات "فيكنا"    بأسعار رمزية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم معرضا خيريا لدعم الطلاب والعاملين    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 30 نوفمبر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    لضمان جودة الخدمات الصحية.. خطة لتلافي القصور في مراكز الرعاية بوسط سيناء    السويداء تشتعل من جديد، وفيديو لاقتحام منزل مدير أمن المحافظة    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    مانشستر سيتي يواجه ليدز يونايتد اليوم بالدوري الإنجليزي.. البث المباشر والتحليل الشامل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المذكرة الإيضاحية لقانون التظاهر.. إخطار الداخلية قبل المظاهرة بوقت مناسب.. حظر التظاهر بالأماكن السكنية..عدم ترديد عبارات إهانة هيئات الدولة..تفريق التظاهرات بالقوة عند الضرورة
نشر في فيتو يوم 20 - 02 - 2013

حصلت "فيتو" على نص المذكرة الإيضاحية لقانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة، والذى أعدته وزارة العدل، وتلقى مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، نسخة منه وشكل لجنة خاصة لدراسة القانون، مكونة من لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومى وحقوق الإنسان والدستورية والتشريعية، ويرأسها رؤساء اللجان الثلاث.
وأكدت المذكرة على أن الحق فى التظاهر السلمى صورة من صور التعبير الجماعى عن الرأى التى كفلها الدستور فى المادتين 45 و50 منه، فقد نصت المادة 45 على أن "حرية الرأى والفكر مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، ونصت المادة 50 على أنه " للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون".
وأضافت المذكرة أن المواثيق والمعاهدات الدولية كفلت الحق فى التظاهر السلمى إذ نصت المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه " يكون الحق فى التجمع السلمى معترفًا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم" .
وأشارت المذكرة إلى أن ثورة 25 يناير أثبتت أن المظاهرات هى السلاح الوحيد فى يد شعب مصر لوقف المؤسسات التى تتولى القيد على رأى الأمة ومازال الحال كذلك، وقد دلت التجربة على أن سلمية المظاهرات هى سبب قوتها وهى التى رفعت سمعة مصر عالميًا، ولكن فى ظل الظروف الراهنة والمد الثورى الإيجابى تداخلت واختلطت أهداف مضادة لمنهج الثورة السلمى وتهدف إلى الإضرار بالمصالح العامة للشعب والبلاد، لذلك واعتناقاً لمبدأ التنظيم الحضارى للحياة والمجتمعات أصبح من الضرورى أن يكون التظاهر السلمى والاحتجاج حقًا يحرص عليه القانون وينظمه فى حدود ما جاء عليه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية واضعًا فى ذلك حق المواطن فى حرية التعبير عن مطالبه فى إطار حماية سلامته وسلامة ممتلكاته العامة والخاصة وأمن وطنه.
وأوضحت المذكرة أن الحاجة إلى إصدار قانون جديد لتنظيم الحق فى التظاهر السلمى دون تقييدها أمر مهم خاصة وأن القوانين السارية التى تنظم ذلك هى قوانين قديمة ومقيدة لهذا الحق، منها القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون قم 14 لسنة 1923 بشأن الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، لذا وجب التأكيد على أن مشروع القانون الخاص بالتظاهر ليس من هدفه حظر التظاهر السلمى أو الحد من ممارسة هذا الحق وإنما يتناول هذا الحق بالتنظيم العادل الذى يحرص فى المقام الأول على حق المواطن فى حرية التعبير وعلى سلامة الوطن وأمنه وأمانته، فالهدف من المشروع هو حماية الحق فى التظاهر السلمى، حيث إن التظاهر فى أصله مصون بإخطار أو بدون إخطار، فالتظاهر السلمى مباح ولكن يميز المشروع فى تنظيم وحماية الشرطة المظاهرة السلمية من أن تتلوث، فالمظاهرات جائزة وصحيحة ما لم تخطر بها الشرطة ومباحة ولكنها معرضة للتلوث والعنف، لذلك فالغاية من الإخطار هو حماية المتظاهرين والمظاهرة من التلوث.
وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون ورد فى 23 مادة، تضمنت المواد الأولى والثانية والثالثة منه التعريف بالمظاهرة والتأكيد على حق التظاهر السلمى للمواطنين وحقهم فى التعبير عن آرائهم ومطالبهم من خلال التظاهر.
ثم أكدت المادة الرابعة على احترام الحقوق الأخرى للمواطنين والمجتمع بحيث لا يترتب على ممارسة حق التظاهر السلمى إهدار تلك الحقوق، ثم نظم مشروع القانون فى المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة حق التظاهر السلمى متطلبًا فى ذلك، شأن كل القوانين المقارنة، ضرورة إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل بدايتها بميعاد مناسب وما يجب أن يتضمنه هذا الإخطار من تحديد لمكان وزمان المظاهرة والأسباب التى دعت لها ومطالب المتظاهرين وأسماء منظميها للتواصل معهم ومع الجهة المعنية بتلك المطالب سعيًا وراء إيجاد حلول لها قبل بدء المظاهرة ، مع تحديد طريقة تقديم الإخطار واتصال علم وزارة الداخلية به وتشكيل لجنة فى كل محافظة من ممثلين لوزارة الداخلية ومنظمى المظاهرة السلمية للاتفاق على ضوابط تأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة وتحرير محضر بذلك يوقع عليه كل المجتمعين فى اللجنة .
وأتاحت المادة التاسعة من المشروع لوزارة الداخلية الاعتراض أمام قاضى الأمور الوقتية على المظاهرة إذا كان من شأن قيامها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات وأعطت الحق لقاضى الأمور الوقتية إذا ما توافرت إحدى هذه المخاطر إصدار أمره بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان آخر على أن يصدر قراره على وجه السرعة .
وحدد مشروع القانون المرفق حرمًا آمنًا لبعض الأماكن لا يجوز التظاهر بداخلها حرصًا على ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية وبخدمات أساسية تقدم للمواطن وبثروات للوطن وحتى لا تكون المظاهرة السلمية سببًا لتعطيل هذه المصالح الأساسية للمواطنين والمجتمع، واستثنى مشروع القانون من هذه الأماكن ميدان التحرير وأماكن أخرى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء.
ثم ألزم مشروع القانون وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة السلمية وعدم تعريضها للخطر، كذلك حرص المشروع على حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أى آثار ضارة ممكن أن تنتج عن المظاهرة بسبب خروجها عن طابعها السلمى وذلك بأن حظر على المتظاهرين أثناء المظاهرة ارتكاب جرائم معينة كالتحرش الجنسى والتعدى على الأشخاص أو الأموال، غلق الطرق أو الميادين أو تعطيل حركة المرور أو حرق الإطارات والأخشاب أو حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو تجاوز أو نصب خيام أو منصات داخل هذا الحرم أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه وعاقب مشروع القانون على مخالفة هذا الحظر فى المادة الثانية والعشرين منه بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوع وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.
ورغبة من المشروع فى تحقيق أكبر قدر من الانضباط وضمان الحدود السلمية للمظاهرة أو الاحتجاج فقد نهى المشروع المتظاهرين عن القيام بمخالفات أخرى أثناء المظاهرة كالخروج على خط سيرها أو المكان المحدد لها أو الكتابة والرسم على الممتلكات العامة أو الخاصة أو التظاهر فى الأماكن السكنية بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً أو حمل لافتات أو ترديد عبارات تعد من قبيل السب والقذف أو ازدراء الأديان أو إثارة الفتنة أو التحريض على العنف أو الكراهية أو إهانة هيئات الدولة ومؤسساتها، ولم ينص مشروع القانون على عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك مكتفيًا بما هو مقرر من عقوبات قائمة فى القوانين لبعض هذه المخالفات .
أتاح مشروع القانون لقوات الشرطة بالزى الرسمى وبناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المتظاهرين فى حالات عدم الإخطار عن المظاهرة أو مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة أو صدور أفعال من المتظاهرين يترتب عليها إلحاق الضرر بالأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، وضمانًا لعدم إساءة استخدام حق التفريق من قبل الشرطة فقد تطلب من وزير الداخلية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانيًا ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل تفريقها ، كذلك حدد مشروع القانون المرفق الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند التفريق وهى توجيه الإنذارات الشخصية المسموعة لفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى ثم استخدام الغاز المسيل للدموع ثم استخدام خراطيم المياه ثم استخدام الهروات البلاستيكية ثم إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء .
وحظر المشروع على الشرطة فى تقريقها للمظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ذكر إلا فى حالات الضرورة التى تبيح ذلك والمنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر يصدر بذلك من قاضى الأمور الوقتية .
ومنعًا من إحداث تظاهرات غير سلمية تهدد الأمن العام للوطن فقد عاقب المشروع كل تمويل من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم المظاهرات التى يكون الغرض منها إحداث الفوضى والتخريب سواء من تقاضى أموالاً لإحداث ذلك أو من قدم عرض تلك الأموال أو توسط لإقامة هذه النوعية الخطرة من المظاهرات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.