استقرار أسعار الذهب محليًا بعد ارتفاع عالمي 36 دولارًا    ننشر أسعار الأسماك والخضروات والدواجن.. الأحد 24 أغسطس    45 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «طنطا - دمياط».. الأحد 24 أغسطس    الضرائب العقارية تجمع 1.5 مليار جنيه حصيلة ملاهي الحفلات خلال عام    فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حصيلة مرعبة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي ب"نيران صديقة"    الرئيس الفنلندي: صبر ترامب بدأ ينفد بشأن التسوية الأوكرانية    تفوقت على زوجة ميسي وبيكهام، رقم لا يصدق في عدد متابعي جورجينا بعد خطبتها من رونالدو (صور)    ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة    خلافات مالية وراء اعتداء صيدلى على عامل خلال مشاجرة فى أبو النمرس    حظك اليوم الأحد 24 أغسطس وتوقعات الأبراج    "سيد الثقلين".. سر اللقب الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده    في ذكرى المولد النبوي.. أفضل الأعمال للتقرب من الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم    لقطة انسانية.. تامر حسني يحرص على الغناء لطفلة مصابة في حفله بمهرجان مراسي (فيديو)    "في الظهور الأول لوسام".. كولومبوس يتلقى الهزيمة من نيو إنجلاند بالدوري الأمريكي    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. كليات التجارة و التربية ومعاهد الفني الصحي المتاحة تجاري 3 سنوت (قائمة كاملة)    تحذير خطير من تأثير الملح على الدماغ وعلاقته بالموت المفاجئ    مصر تنافس بقوة في جوائز LMGI العالمية عبر فيلم "Fountain of Youth" للمخرج جاي ريتشي    إعلام فلسطيني: سماع دوي انفجارات ضخمة جراء تفجير روبوتات مفخخة في مدينة غزة    سعر اليورو اليوم الأحد 24 أغسطس 2025.. العملة الأوروبية بكام الآن؟    «روحي سميتها بيروت».. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بأغنية عن لبنان (فيديو)    انتشال جثمان طفلة من أسفل أنقاض منزل بسمنود بعد انهياره الجزئي    شديد الحرارة ورياح.. بيان من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم    دعاء الفجر | اللهم يسّر أمورنا واشرح صدورنا وارزقنا القبول    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارة جنوب مخيم المغازي وسط قطاع غزة    ملف يلا كورة.. تغريم الزمالك.. صفقة كهربا.. وأزمة السوبر السعودي    شيكابالا يتحدث عن.. احتياجات الزمالك.. العودة لدوري الأبطال.. ومركز السعيد    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدتين بالخليل ومدينة قلقيلية    حكام مباريات يوم الإثنين فى الجولة الرابعة للدورى الممتاز    في 12 مقاطعة ب موسكو.. الدفاع الروسية تُسقط 57 مسيرة أوكرانية    تنسيق المرحلة الثالثة، الأخطاء الشائعة عند تسجيل الرغبات وتحذير من الرقم السري    «عقلي هيجراله حاجة».. حسام داغر يكشف سبب وفاة الممثل الشاب بهاء الخطيب    مروة ناجي تتألق في أولى مشاركاتها بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية    محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي في هذا الموعد    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اندثار بعض الوظائف.. والحل التوجه لمهن جديدة    تصل كييف خلال 6 أسابيع.. إدارة ترامب توافق على بيع 3350 صاروخا بعيد المدى ل أوكرانيا    خسوف القمر الكلي.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية بارزة في 7 سبتمبر.. فيديو    انقلاب سيارة محملة بالزيت على الطريق الدولي ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتأمين الطريق    شاب بريطاني لم يغمض له جفن منذ عامين- ما القصة؟    وزير الصحة: نضمن تقديم الخدمات الصحية لجميع المقيمين على رض مصر دون تمييز    خلال اشتباكات مع قوات الأمن.. مقتل تاجر مخدرات شديد الخطورة في الأقصر    مصرع طفل وإصابة 2 آخرين في انهيار حائط بسوهاج    في المباراة ال 600 للمدرب.. ويسلي يفتتح مسيرته مع روما بحسم الفوز على بولونيا    رسميًا.. موعد المولد النبوي 2025 في مصر وعدد أيام الإجازة للقطاع العام والخاص والبنوك    لا صحة لوقوع خطأ طبي.. محمود سعد يوضح تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام    تاليا تامر حسني: التنمّر ليس مزحة.. إنه ألم حقيقي يدمّر الثقة بالنفس (فيديو)    «المصري اليوم» في جولة داخل أنفاق المرحلة الأولى للخط الرابع ل«المترو»    مستثمرون يابانيون: مصر جاذبة للاستثمار ولديها موارد تؤهلها للعالمية    وزير الإسكان يتابع موقف عدد من المشروعات بمطروح    برشلونة يقلب تأخره لفوز أمام ليفانتي بالدوري الاسباني    «قولتله نبيع زيزو».. شيكابالا يكشف تفاصيل جلسته مع حسين لبيب    محافظ شمال سيناء يوجه بتشغيل قسم الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى العريش العام    إحالة المتغيبين في مستشفى الشيخ زويد المركزى إلى التحقيق العاجل    «أوقاف المنيا» تعلن بدء احتفال المولد النبوي غدًا الأحد 24 أغسطس    تعرف على استعدادات تعليم كفر الشيخ للعام الدراسي الجديد    كيف تدرب قلبك على الرضا بما قسمه الله لك؟.. يسري جبر يجيب    الجندي يشدد على ضرورة تطوير أساليب إعداد وإخراج المحتوى العلمي لمجمع البحوث الإسلاميَّة    حصاد الأسبوع    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المذكرة الإيضاحية لقانون التظاهر.. إخطار الداخلية قبل المظاهرة بوقت مناسب.. حظر التظاهر بالأماكن السكنية..عدم ترديد عبارات إهانة هيئات الدولة..تفريق التظاهرات بالقوة عند الضرورة
نشر في فيتو يوم 20 - 02 - 2013

حصلت "فيتو" على نص المذكرة الإيضاحية لقانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة، والذى أعدته وزارة العدل، وتلقى مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، نسخة منه وشكل لجنة خاصة لدراسة القانون، مكونة من لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومى وحقوق الإنسان والدستورية والتشريعية، ويرأسها رؤساء اللجان الثلاث.
وأكدت المذكرة على أن الحق فى التظاهر السلمى صورة من صور التعبير الجماعى عن الرأى التى كفلها الدستور فى المادتين 45 و50 منه، فقد نصت المادة 45 على أن "حرية الرأى والفكر مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، ونصت المادة 50 على أنه " للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون".
وأضافت المذكرة أن المواثيق والمعاهدات الدولية كفلت الحق فى التظاهر السلمى إذ نصت المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه " يكون الحق فى التجمع السلمى معترفًا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم" .
وأشارت المذكرة إلى أن ثورة 25 يناير أثبتت أن المظاهرات هى السلاح الوحيد فى يد شعب مصر لوقف المؤسسات التى تتولى القيد على رأى الأمة ومازال الحال كذلك، وقد دلت التجربة على أن سلمية المظاهرات هى سبب قوتها وهى التى رفعت سمعة مصر عالميًا، ولكن فى ظل الظروف الراهنة والمد الثورى الإيجابى تداخلت واختلطت أهداف مضادة لمنهج الثورة السلمى وتهدف إلى الإضرار بالمصالح العامة للشعب والبلاد، لذلك واعتناقاً لمبدأ التنظيم الحضارى للحياة والمجتمعات أصبح من الضرورى أن يكون التظاهر السلمى والاحتجاج حقًا يحرص عليه القانون وينظمه فى حدود ما جاء عليه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية واضعًا فى ذلك حق المواطن فى حرية التعبير عن مطالبه فى إطار حماية سلامته وسلامة ممتلكاته العامة والخاصة وأمن وطنه.
وأوضحت المذكرة أن الحاجة إلى إصدار قانون جديد لتنظيم الحق فى التظاهر السلمى دون تقييدها أمر مهم خاصة وأن القوانين السارية التى تنظم ذلك هى قوانين قديمة ومقيدة لهذا الحق، منها القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون قم 14 لسنة 1923 بشأن الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، لذا وجب التأكيد على أن مشروع القانون الخاص بالتظاهر ليس من هدفه حظر التظاهر السلمى أو الحد من ممارسة هذا الحق وإنما يتناول هذا الحق بالتنظيم العادل الذى يحرص فى المقام الأول على حق المواطن فى حرية التعبير وعلى سلامة الوطن وأمنه وأمانته، فالهدف من المشروع هو حماية الحق فى التظاهر السلمى، حيث إن التظاهر فى أصله مصون بإخطار أو بدون إخطار، فالتظاهر السلمى مباح ولكن يميز المشروع فى تنظيم وحماية الشرطة المظاهرة السلمية من أن تتلوث، فالمظاهرات جائزة وصحيحة ما لم تخطر بها الشرطة ومباحة ولكنها معرضة للتلوث والعنف، لذلك فالغاية من الإخطار هو حماية المتظاهرين والمظاهرة من التلوث.
وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون ورد فى 23 مادة، تضمنت المواد الأولى والثانية والثالثة منه التعريف بالمظاهرة والتأكيد على حق التظاهر السلمى للمواطنين وحقهم فى التعبير عن آرائهم ومطالبهم من خلال التظاهر.
ثم أكدت المادة الرابعة على احترام الحقوق الأخرى للمواطنين والمجتمع بحيث لا يترتب على ممارسة حق التظاهر السلمى إهدار تلك الحقوق، ثم نظم مشروع القانون فى المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة حق التظاهر السلمى متطلبًا فى ذلك، شأن كل القوانين المقارنة، ضرورة إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل بدايتها بميعاد مناسب وما يجب أن يتضمنه هذا الإخطار من تحديد لمكان وزمان المظاهرة والأسباب التى دعت لها ومطالب المتظاهرين وأسماء منظميها للتواصل معهم ومع الجهة المعنية بتلك المطالب سعيًا وراء إيجاد حلول لها قبل بدء المظاهرة ، مع تحديد طريقة تقديم الإخطار واتصال علم وزارة الداخلية به وتشكيل لجنة فى كل محافظة من ممثلين لوزارة الداخلية ومنظمى المظاهرة السلمية للاتفاق على ضوابط تأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة وتحرير محضر بذلك يوقع عليه كل المجتمعين فى اللجنة .
وأتاحت المادة التاسعة من المشروع لوزارة الداخلية الاعتراض أمام قاضى الأمور الوقتية على المظاهرة إذا كان من شأن قيامها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات وأعطت الحق لقاضى الأمور الوقتية إذا ما توافرت إحدى هذه المخاطر إصدار أمره بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان آخر على أن يصدر قراره على وجه السرعة .
وحدد مشروع القانون المرفق حرمًا آمنًا لبعض الأماكن لا يجوز التظاهر بداخلها حرصًا على ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية وبخدمات أساسية تقدم للمواطن وبثروات للوطن وحتى لا تكون المظاهرة السلمية سببًا لتعطيل هذه المصالح الأساسية للمواطنين والمجتمع، واستثنى مشروع القانون من هذه الأماكن ميدان التحرير وأماكن أخرى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء.
ثم ألزم مشروع القانون وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة السلمية وعدم تعريضها للخطر، كذلك حرص المشروع على حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أى آثار ضارة ممكن أن تنتج عن المظاهرة بسبب خروجها عن طابعها السلمى وذلك بأن حظر على المتظاهرين أثناء المظاهرة ارتكاب جرائم معينة كالتحرش الجنسى والتعدى على الأشخاص أو الأموال، غلق الطرق أو الميادين أو تعطيل حركة المرور أو حرق الإطارات والأخشاب أو حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو تجاوز أو نصب خيام أو منصات داخل هذا الحرم أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه وعاقب مشروع القانون على مخالفة هذا الحظر فى المادة الثانية والعشرين منه بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوع وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.
ورغبة من المشروع فى تحقيق أكبر قدر من الانضباط وضمان الحدود السلمية للمظاهرة أو الاحتجاج فقد نهى المشروع المتظاهرين عن القيام بمخالفات أخرى أثناء المظاهرة كالخروج على خط سيرها أو المكان المحدد لها أو الكتابة والرسم على الممتلكات العامة أو الخاصة أو التظاهر فى الأماكن السكنية بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً أو حمل لافتات أو ترديد عبارات تعد من قبيل السب والقذف أو ازدراء الأديان أو إثارة الفتنة أو التحريض على العنف أو الكراهية أو إهانة هيئات الدولة ومؤسساتها، ولم ينص مشروع القانون على عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك مكتفيًا بما هو مقرر من عقوبات قائمة فى القوانين لبعض هذه المخالفات .
أتاح مشروع القانون لقوات الشرطة بالزى الرسمى وبناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المتظاهرين فى حالات عدم الإخطار عن المظاهرة أو مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة أو صدور أفعال من المتظاهرين يترتب عليها إلحاق الضرر بالأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، وضمانًا لعدم إساءة استخدام حق التفريق من قبل الشرطة فقد تطلب من وزير الداخلية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانيًا ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل تفريقها ، كذلك حدد مشروع القانون المرفق الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند التفريق وهى توجيه الإنذارات الشخصية المسموعة لفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى ثم استخدام الغاز المسيل للدموع ثم استخدام خراطيم المياه ثم استخدام الهروات البلاستيكية ثم إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء .
وحظر المشروع على الشرطة فى تقريقها للمظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ذكر إلا فى حالات الضرورة التى تبيح ذلك والمنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر يصدر بذلك من قاضى الأمور الوقتية .
ومنعًا من إحداث تظاهرات غير سلمية تهدد الأمن العام للوطن فقد عاقب المشروع كل تمويل من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم المظاهرات التى يكون الغرض منها إحداث الفوضى والتخريب سواء من تقاضى أموالاً لإحداث ذلك أو من قدم عرض تلك الأموال أو توسط لإقامة هذه النوعية الخطرة من المظاهرات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.