عيار 21 الآن وسعر الذهب اليوم في السعودية الاحد 16 يونيو 2024    يوم الحشر، زحام شديد على محال بيع اللعب والتسالي بشوارع المنوفية ليلة العيد (صور)    عاجل - الرئيس السيسي يشكر خادم الحرمين وولي العهد على حُسن الاستقبال ويشيد بتنظيم الحج    حزب الله ينشر مشاهد من عملياته ضد قواعد الاحتلال ومواقعه شمالي فلسطين المحتلة (فيديو)    ترامب: زيلينسكي أعظم تاجر بين كل السياسيين الأحياء وسأوقف دفع ملياراتنا له    تشكيل منتخب هولندا المتوقع أمام بولندا في يورو 2024    مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة فى الشيخ زايد    إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    تمنتها ونالتها.. وفاة سيدة قناوية أثناء أداء فريضة الحج    ريهام سعيد: محمد هنيدي تقدم للزواج مني لكن ماما رفضت    باكية.. ريهام سعيد تكشف عن طلبها الغريب من زوجها بعد أزمة عملية تجميل وجهها    قبلها بساعات.. تعرف على حُكم صلاة العيد وما وقتها وكيفية أدائها    تعرف على سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    متلازمة الصدمة السامة، ارتفاع مصابي بكتيريا آكلة اللحم في اليابان إلى 977 حالة    من عائلة واحدة.. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية    93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة جرائم إسرائيل    موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة    بيان مهم من القنصلية المصرية في جدة بشأن فقدان الاتصال بالحجاج.. ماذا قالت؟    دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى.. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها    موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة والمحافظات    طقس أول أيام العيد.. أمطار وعواصف تضرب الوادي الجديد    «الموجة الحارة».. شوارع خالية من المارة وهروب جماعى ل«الشواطئ»    إقبال متوسط على أسواق الأضاحي بأسيوط    أثناء الدعاء.. وفاة سيدة من محافظة كفر الشيخ على صعيد جبل عرفات    «التعليم العالى»: تعزيز التعاون الأكاديمى والتكنولوجى مع الإمارات    تشكيل غرفة عمليات.. بيان عاجل من "السياحة" بشأن الحج 2024 والسائحين    الدعم العينى والنقدى: وجهان لعملة واحدة    الحج 2024.. السياحة: تصعيد جميع الحجاج إلى عرفات ونجاح النفرة للمزدلفة    طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي    كرة سلة.. عبد الرحمن نادر على رأس قائمة مصر استعدادا للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس    أنتم عيديتي.. كاظم الساهر يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك (فيديو)    شذى حسون تطرح أغنية «بيك تحلى» في عيد الأضحى    مش هينفع أشتغل لراحة الأهلي فقط، عامر حسين يرد على انتقادات عدلي القيعي (فيديو)    استقبال تردد قناة السعودية لمشاهدة الحجاج على نايل سات وعرب سات    عاجل.. رد نهائي من زين الدين بلعيد يحسم جدل انتقاله للأهلي    قبل صلاة عيد الأضحى، انتشار ألعاب الأطفال والوجوه والطرابيش بشوارع المنصورة (صور)    أدعية للمتوفى في عيد الأضحى    تأسيس الشركات وصناديق استثمار خيرية.. تعرف علي أهداف عمل التحالف الوطني    غرامة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي عقوبة بيع الأطعمة الغذائية بدون شهادة صحية    شيخ المنطقة الأزهرية بالغربية يترأس وفداً أزهرياً للعزاء في وكيل مطرانية طنطا| صور    «المالية»: 20 مليون جنيه «فكة» لتلبية احتياجات المواطنين    اتغير بعد واقعة الصفع، عمرو دياب يلبي طلب معجبة طلبت "سيلفي" بحفله في لبنان (فيديو)    أنغام تحيي أضخم حفلات عيد الأضحى بالكويت.. وتوجه تهنئة للجمهور    تزامنا مع عيد الأضحى.. بهاء سلطان يطرح أغنية «تنزل فين»    اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى جنين ورام الله    ملخص وأهداف مباراة إيطاليا ضد ألبانيا 2-1 في يورو 2024    خوفا من اندلاع حرب مع حزب الله.. «أوستن» يدعو «جالانت» لزيارة الولايات المتحدة    عاجل.. عرض خليجي برقم لا يُصدق لضم إمام عاشور وهذا رد فعل الأهلي    إقبال وزحام على محال التسالي والحلويات في وقفة عيد الأضحى المبارك (صور)    عاجل.. الزمالك يحسم الجدل بشأن إمكانية رحيل حمزة المثلوثي إلى الترجي التونسي    إلغاء إجازات البيطريين وجاهزية 33 مجزر لاستقبال الأضاحي بالمجان في أسيوط    للكشف والعلاج مجانا.. عيادة طبية متنقلة للتأمين الطبي بميدان الساعة في دمياط    بمناسبة العيد والعيدية.. أجواء احتفالية وطقوس روحانية بحي السيدة زينب    حلو الكلام.. لم أعثر على صاحبْ!    فحص 1374 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية جمصة غرب في دمياط    وزيرة الهجرة: تفوق الطلبة المصريين في الكويت هو امتداد حقيقي لنجاحات أبناء مصر بمختلف دول العالم    رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك    10 نصائح من معهد التغذية لتجنب عسر الهضم في عيد الأضحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المذكرة الإيضاحية لقانون التظاهر.. إخطار الداخلية قبل المظاهرة بوقت مناسب.. حظر التظاهر بالأماكن السكنية..عدم ترديد عبارات إهانة هيئات الدولة..تفريق التظاهرات بالقوة عند الضرورة
نشر في فيتو يوم 20 - 02 - 2013

حصلت "فيتو" على نص المذكرة الإيضاحية لقانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة، والذى أعدته وزارة العدل، وتلقى مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، نسخة منه وشكل لجنة خاصة لدراسة القانون، مكونة من لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومى وحقوق الإنسان والدستورية والتشريعية، ويرأسها رؤساء اللجان الثلاث.
وأكدت المذكرة على أن الحق فى التظاهر السلمى صورة من صور التعبير الجماعى عن الرأى التى كفلها الدستور فى المادتين 45 و50 منه، فقد نصت المادة 45 على أن "حرية الرأى والفكر مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، ونصت المادة 50 على أنه " للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون".
وأضافت المذكرة أن المواثيق والمعاهدات الدولية كفلت الحق فى التظاهر السلمى إذ نصت المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه " يكون الحق فى التجمع السلمى معترفًا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم" .
وأشارت المذكرة إلى أن ثورة 25 يناير أثبتت أن المظاهرات هى السلاح الوحيد فى يد شعب مصر لوقف المؤسسات التى تتولى القيد على رأى الأمة ومازال الحال كذلك، وقد دلت التجربة على أن سلمية المظاهرات هى سبب قوتها وهى التى رفعت سمعة مصر عالميًا، ولكن فى ظل الظروف الراهنة والمد الثورى الإيجابى تداخلت واختلطت أهداف مضادة لمنهج الثورة السلمى وتهدف إلى الإضرار بالمصالح العامة للشعب والبلاد، لذلك واعتناقاً لمبدأ التنظيم الحضارى للحياة والمجتمعات أصبح من الضرورى أن يكون التظاهر السلمى والاحتجاج حقًا يحرص عليه القانون وينظمه فى حدود ما جاء عليه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية واضعًا فى ذلك حق المواطن فى حرية التعبير عن مطالبه فى إطار حماية سلامته وسلامة ممتلكاته العامة والخاصة وأمن وطنه.
وأوضحت المذكرة أن الحاجة إلى إصدار قانون جديد لتنظيم الحق فى التظاهر السلمى دون تقييدها أمر مهم خاصة وأن القوانين السارية التى تنظم ذلك هى قوانين قديمة ومقيدة لهذا الحق، منها القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون قم 14 لسنة 1923 بشأن الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، لذا وجب التأكيد على أن مشروع القانون الخاص بالتظاهر ليس من هدفه حظر التظاهر السلمى أو الحد من ممارسة هذا الحق وإنما يتناول هذا الحق بالتنظيم العادل الذى يحرص فى المقام الأول على حق المواطن فى حرية التعبير وعلى سلامة الوطن وأمنه وأمانته، فالهدف من المشروع هو حماية الحق فى التظاهر السلمى، حيث إن التظاهر فى أصله مصون بإخطار أو بدون إخطار، فالتظاهر السلمى مباح ولكن يميز المشروع فى تنظيم وحماية الشرطة المظاهرة السلمية من أن تتلوث، فالمظاهرات جائزة وصحيحة ما لم تخطر بها الشرطة ومباحة ولكنها معرضة للتلوث والعنف، لذلك فالغاية من الإخطار هو حماية المتظاهرين والمظاهرة من التلوث.
وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون ورد فى 23 مادة، تضمنت المواد الأولى والثانية والثالثة منه التعريف بالمظاهرة والتأكيد على حق التظاهر السلمى للمواطنين وحقهم فى التعبير عن آرائهم ومطالبهم من خلال التظاهر.
ثم أكدت المادة الرابعة على احترام الحقوق الأخرى للمواطنين والمجتمع بحيث لا يترتب على ممارسة حق التظاهر السلمى إهدار تلك الحقوق، ثم نظم مشروع القانون فى المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة حق التظاهر السلمى متطلبًا فى ذلك، شأن كل القوانين المقارنة، ضرورة إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل بدايتها بميعاد مناسب وما يجب أن يتضمنه هذا الإخطار من تحديد لمكان وزمان المظاهرة والأسباب التى دعت لها ومطالب المتظاهرين وأسماء منظميها للتواصل معهم ومع الجهة المعنية بتلك المطالب سعيًا وراء إيجاد حلول لها قبل بدء المظاهرة ، مع تحديد طريقة تقديم الإخطار واتصال علم وزارة الداخلية به وتشكيل لجنة فى كل محافظة من ممثلين لوزارة الداخلية ومنظمى المظاهرة السلمية للاتفاق على ضوابط تأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة وتحرير محضر بذلك يوقع عليه كل المجتمعين فى اللجنة .
وأتاحت المادة التاسعة من المشروع لوزارة الداخلية الاعتراض أمام قاضى الأمور الوقتية على المظاهرة إذا كان من شأن قيامها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات وأعطت الحق لقاضى الأمور الوقتية إذا ما توافرت إحدى هذه المخاطر إصدار أمره بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان آخر على أن يصدر قراره على وجه السرعة .
وحدد مشروع القانون المرفق حرمًا آمنًا لبعض الأماكن لا يجوز التظاهر بداخلها حرصًا على ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية وبخدمات أساسية تقدم للمواطن وبثروات للوطن وحتى لا تكون المظاهرة السلمية سببًا لتعطيل هذه المصالح الأساسية للمواطنين والمجتمع، واستثنى مشروع القانون من هذه الأماكن ميدان التحرير وأماكن أخرى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء.
ثم ألزم مشروع القانون وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة السلمية وعدم تعريضها للخطر، كذلك حرص المشروع على حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أى آثار ضارة ممكن أن تنتج عن المظاهرة بسبب خروجها عن طابعها السلمى وذلك بأن حظر على المتظاهرين أثناء المظاهرة ارتكاب جرائم معينة كالتحرش الجنسى والتعدى على الأشخاص أو الأموال، غلق الطرق أو الميادين أو تعطيل حركة المرور أو حرق الإطارات والأخشاب أو حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو تجاوز أو نصب خيام أو منصات داخل هذا الحرم أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه وعاقب مشروع القانون على مخالفة هذا الحظر فى المادة الثانية والعشرين منه بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوع وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.
ورغبة من المشروع فى تحقيق أكبر قدر من الانضباط وضمان الحدود السلمية للمظاهرة أو الاحتجاج فقد نهى المشروع المتظاهرين عن القيام بمخالفات أخرى أثناء المظاهرة كالخروج على خط سيرها أو المكان المحدد لها أو الكتابة والرسم على الممتلكات العامة أو الخاصة أو التظاهر فى الأماكن السكنية بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً أو حمل لافتات أو ترديد عبارات تعد من قبيل السب والقذف أو ازدراء الأديان أو إثارة الفتنة أو التحريض على العنف أو الكراهية أو إهانة هيئات الدولة ومؤسساتها، ولم ينص مشروع القانون على عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك مكتفيًا بما هو مقرر من عقوبات قائمة فى القوانين لبعض هذه المخالفات .
أتاح مشروع القانون لقوات الشرطة بالزى الرسمى وبناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المتظاهرين فى حالات عدم الإخطار عن المظاهرة أو مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة أو صدور أفعال من المتظاهرين يترتب عليها إلحاق الضرر بالأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، وضمانًا لعدم إساءة استخدام حق التفريق من قبل الشرطة فقد تطلب من وزير الداخلية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانيًا ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل تفريقها ، كذلك حدد مشروع القانون المرفق الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند التفريق وهى توجيه الإنذارات الشخصية المسموعة لفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى ثم استخدام الغاز المسيل للدموع ثم استخدام خراطيم المياه ثم استخدام الهروات البلاستيكية ثم إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء .
وحظر المشروع على الشرطة فى تقريقها للمظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ذكر إلا فى حالات الضرورة التى تبيح ذلك والمنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر يصدر بذلك من قاضى الأمور الوقتية .
ومنعًا من إحداث تظاهرات غير سلمية تهدد الأمن العام للوطن فقد عاقب المشروع كل تمويل من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم المظاهرات التى يكون الغرض منها إحداث الفوضى والتخريب سواء من تقاضى أموالاً لإحداث ذلك أو من قدم عرض تلك الأموال أو توسط لإقامة هذه النوعية الخطرة من المظاهرات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.