تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد مشروع قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى، فى الأماكن العامة المقدم من الحكومة، وذلك تمهيدا لإعداد تقرير حول القانون لعرضه على الجلسة العامة للمجلس. كانت الحكومة قد أحالت لمجلس الشورى فى 18 فبراير الماضى مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمى وحماية الشهود والمبلغين والخبراء، ويتضمن مشروع القانون 19 مادة حددت المواد الثلاثة الأول منه تعريف المظاهرة بأنها كل تجمع ثابت أو مسيرة فى مكان عام لأشخاص يزيد عددهم عن 20 شخصا، بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم، إضافة إلى التأكيد بأن حق التظاهر السلمى مكفول والتعبير الحر عن أرائهم ومطالبهم من خلال التظاهر. وحدد مشروع القانون حرما آمنا لبعض الأماكن لا يجوز التظاهر بداخله، حرصا على ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية وبخدمات أساسية تقدم للمواطن وبثروات الوطن، وحتى لا تكون المظاهرة السلمية سببا لتعطيل هذه المصالح الأساسية للمواطنين والمجتمع، ومنح القانون لكل محافظ الحق فى إصدار قرار بتحديد مناطق بمحافظته يباح فيها التظاهر دون قيد الأخطار. كما ألزم القانون وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة السلمية وعدم تعريضها للخطر، كما أتاح مشروع القانون لقوات الشرطة، وبناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المتظاهرين فى حالتين الأولى مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة. أما الحالة الثانية هى صدور أفعال من المتظاهرين يترتب عليها إلحاق الضرر بالأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطريق أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، وضمانا لعدم إساءة استخدام حق التفريق من قبل الشرطة فقط أجاز القانون لوزير الداخلية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة إمكانية ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل تفريقها. كما حدد مشروع القانون الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها من قبل الشرطة عند التفريق والتى تبدأ بتوجيه الإنذارات الشخصية المسموعة لفض المظاهرة ثم استخدام خراطيم المياه، ثم استخدام الغاز المسيل للدموع وأخيرا استخدام الهراوات، وحظر القانون على الشرطة تفريق المظاهرة باستعمال القوة بأزيد مما ذكر.