زيادة المصروفات.. موعد التقدم للمدن الجامعية بالأزهر 2026    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا يؤكد تقديره الكبير لأسرة التعليم    "البحوث الإسلامية" يعلن موعد ومقر الاختبارات التحريرية لابتعاث إحياء ليالي رمضان 1447ه    مدبولي يتابع خطط تنمية "المثلث الذهبي" وجذب استثمارات صناعية وزراعية    نائب محافظ الوادي الجديد: البدء في تنفيذ إجراءات مدرسة التعدين    تفاصيل خطة مد الخط الرابع للمترو إلى مطار العاصمة الإدارية وربطه بالقطار الكهربائي    أربعة أعوام من الريادة.. هشام طلعت مصطفى يرفع اسم مصر في قائمة فوربس    علاء فاروق: حلول تكنولوجية حديثة في مواجهة تحديات القطاع الزراعي    شعبة الجمارك: تسويق الخدمات الجمركية مفتاح جذب الاستثمار وزيادة الصادرات    نتنياهو: نحن على وشك إكمال المعركة بغزة    هآرتس: نتنياهو يواجه صعوبات في تسويق خطة احتلال غزة    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية فوق منطقة جزين جنوب لبنان    الصين تحذر من خطة إسرائيلية للاستيلاء على غزة وتدعو لرفضها بحزم    لاعب بايرن ميونخ يقترب من مزاملة رونالدو في النصر    البرازيلي خوان ألفينا يشارك في مران الزمالك لأول مرة اليوم    "قريبا".. الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور    انتظارا لانتهاء أزمته مع كولومبوس الأمريكي .. وسام أبوعلي يتدرب منفردا ويبلغ الأهلي بقرب تحويل الدفعة الأولى من مقدم التعاقد    كشف حقيقة "فيديو" صراخ سيدة داخل سيارة أجرة بالإسكندرية    ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالجيزة وبحوزتها 150 قطعة متنوعة    بعد وفاة فرد.. مطلب برلماني بحظر عمل عمال النظافة خلال فترة الظهيرة    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    محمد رمضان في كواليس تصوير أحدث أغانيه "مفيش طبطبة" في نيويورك (فيديو)    فتوح أحمد: الإعلام الرياضي ومَن يبثون الفتن هاخدهم معسكر بسوهاج 15 يومًا- فيديو وصور    في ذكراه.. لماذا ندم نور الشريف بسبب "رجل الأقدار"؟    بين سطور كمت «4»    قبل طرحه الأربعاء المقبل.. تعرف على شخصيات فيلم درويش    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    أمين الفتوى يحذر التجار من هذه التصرفات في البيع والشراء    ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين.. المفتي يوضح    تعاون مصري كولومبي لتقديم العلاج والمساعدات لقطاع غزة    هل يشارك أحمد فتوح في مباراة الزمالك القادمة بعد تدخل زملائه للعفو عنه؟ اعرف التفاصيل    جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة الأولى    حمام ثلج وبسبوسة ممنوعة.. بسنت شوقي تخطف الأنظار على إنستجرام    الشاطر يكتسح شباك التذاكر.. وأمير كرارة: من أحب التجارب لقلبي    بعد مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين .. التحفظ على كاميرات المراقبة فى حادث الشاطبى بالإسكندرية    ترامب يطالب بالتحرك الفوري لإبعاد المشردين عن العاصمة واشنطن    تقارير: تسيميكاس يقترب من الرحيل عن ليفربول.. ووجهته الأقرب    مصر تواجه تونس فى البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة    الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدّمت 40.7 مليون خدمة طبية مجانية خلال 26 يومًا    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في النسخة الأولى من بطولة العلمين للجامعات    ضبط 8 أطنان خامات أعلاف مجهولة المصدر في حملة تفتيشية بالشرقية    ضبط عاطل بالجيزة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها دون ترخيص    إسلام عفيفي يكتب: إعلام الوطن    وزير الري يتابع تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي وصيانة خزان أسوان وبواباته    «لمحبي الصيف».. اعرف الأبراج التي تفضل الارتباط العاطفي في أغسطس    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    نقص مخزون الحديد.. أجراس تحذير للجسم وطرق علاج الأنيميا    طب قصر العيني تطلق أول دورية أكاديمية متخصصة في مجالي طب الطوارئ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية وترقّب بيانات التضخم الأمريكية    أمين الفتوى: رزق الله مقدّر قبل الخلق ولا مبرر للجوء إلى الحرام    تعرَّف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 11 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية تطالب مجلس الشورى برفض إقرار قانون التظاهر
نشر في المشهد يوم 02 - 04 - 2013

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بعد موافقة مجلس الشورى المبدئي على قانون التظاهر في تحدي واضح وصارخ لكافة القوي السياسية والمجتمعية الرافضة لهذا القانون، وتجاهل المؤسسة التشريعية حالة الرفض والإصرار على تمرير هذا القانون على هذا النحو الفج.
و تري المنظمة أن قانون التظاهر على هذا النحو ما هو إلا تضييق متعمد على المعارضة السياسية لقمع حقها في التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي من أجل القضاء على حق الاختلاف في الرأي وسيادة رأي واحد يهيمن ويتحكم في مقاليد الأمور في البلاد، وهو أمر يكرس دولة الاستبداد ويقضي على الديمقراطية التي خرجت الجماهير للمطالبة بها في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
و تضمن مشروع التظاهر جملة من الانتقادات والتي تمثل قيداً صارخا على حرية الأفراد في الاجتماع، مثل المادة الخامسة والتي تنص على أنه “يجب تقديم إخطار كتابي بالرغبة في تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدئها في دائرتها، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل”، وهنا كيف يتم الإخطار قبل التنظيم بثلاث أيام فإذا كان هناك حدث مهم ويستدعي التعبير عن الرأي فهل يتم الانتظار لمدة ثلاثة أيام لحين إعلان الجهة الإدارية فضلا عن وجود بعض القضايا التي تستدعي التعبير عن الرأي في ذات اليوم، كما نصت المادة الثامنة على أنه “يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص-عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو في حالة الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة- أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة، وقد حددت المادة الرابعة في ذات السياق هذه الحالات بالنص “على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام” وهذه عبارة مطاطة للغاية تعطي للسلطة الأمنية الحق في منع أي مظاهرة بدعوى أنها تهدد الأمن العام، فضلا عن النص على حق وزير الداخلية في إجراء صلح بين المتظاهرين والجهة التي يحتجون عليها، وهو ما يؤدي إلى تعطيل المظاهرات بدعوى التفاوض.
كما نصت المادة التاسعة على أن "يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرما معينا لا يزيد على مائتي متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أي من المنشآت العامة"، وهذا حيز ضيق للغاية في حالة تجمع عدد كبير من المواطنين للتعبير عن آرائهم، ثم جاءت المادة الرابعة عشر لتبيح لرجال الشرطة الحق في فض المظاهرة في حالة مخالفتها للمادة الرابعة والتي نصت على ضوابط مطاطة للغاية يمكن التذرع بها لفض المظاهرة، ثم جاءت المادة الخامسة العاشرة لتنص على استخدام الشرطة للقوة في تفريق المظاهرات حيث أباحت استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات دون أن ينص على أن يكون ذلك في حالة تخريب الممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى عدم اشتماله على أحكام تتمثل في كيفية التعامل في حال إفراط الشرطة في استخدام العنف.
كما جاءت المادة السادسة عشر لتنص على أن " لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرات استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا في الحالات المقررة في قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة"، وهنا فإن المادة 102 من قانون هيئة الشرطة تنص على "استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب، وهنا تفتح هذه المادة الباب على مصراعيه أمام استخدام القوة دن ضوابط حادة"، فالقدر اللازم مسألة متروكة لتقدير الشرطي، كما أن المادة لا تنص على وسائل محددة لاستخدام القوة ولا تحظر استخدام وسائل أخري.
وتري المنظمة أن هذا المشروع يتعارض جملة وتفصيلا مع الحق في التظاهر السلمي، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ نصت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”. ونصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.