البطاطس ب 12.5 جنيه.. أسعار الخضار والفاكهة الإثنين 18 أغسطس 2025 في أسواق الشرقية    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-8-2025 عالميًا بعد هبوط 14 يومًا    ارتفاع كبير ل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 18-8-2025 عالميًا.. وتأرجح بقية العملات الأجنبية    تحرك الدفعة ال 17من شاحنات المساعدات إلي معبر كرم أبو سالم    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة.. بسيوني يقود قمة المصري وبيراميدز    نيكو ويليامز.. شوكة في قلب إشبيلية    كل ما تريد معرفته عن مسابقة توظيف بريد الجزائر 2025.. الموعد والشروط وطريقة التسجيل    قرارات صارمة من وزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 20262025 (تعرف عليها)    مصرع سيدة في حادث سير ب شمال سيناء    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    إساءات للذات الإلهية.. جامعة الأزهر فرع أسيوط ترد على شكوى أستاذة عن توقف راتبها    "أي حكم يغلط يتحاسب".. خبير تحكيمي يعلق على طرد محمد هاني بمباراة الأهلي وفاركو    ترامب يهاجم وسائل الإعلام الكاذبة بشأن اختيار مكان انعقاد قمته مع بوتين    تامر عبدالمنعم: «سينما الشعب» تتيح الفن للجميع وتدعم مواجهة التطرف    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 18 أغسطس    وصفة مغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل كبد الفراخ    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    أحمد إبراهيم يوضح موقفه من أزمة مها أحمد.. ماذا قال؟    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    الأونروا: ما يحدث في قطاع غزة أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أحمد شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات مع الأهلي    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025    سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز ال 4 سنوات    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    إيران تؤكد احترام سيادة لبنان وتعلن دعمها في مواجهة إسرائيل    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    متحدث الصحة يكشف حقيقة الادعاءات بخطف الأطفال لسرقة أعضائهم    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    ماكرون: بوتين لا يريد السلام بل يريد الاستسلام مع أوكرانيا    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    «الصيف يُلملم أوراقه».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: منخفض جوى قادم    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : المذكرة الإيضاحية لقانون التظاهر : ممنوع ارتداء الأقنعة أو نصب الخيام أو حرق الإطارات أو قطع الطريق
نشر في أخبار النهاردة يوم 21 - 02 - 2013

اخبار مصر حصلت "الوطن" على نص المذكرة الإيضاحية لقانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، الذي أعدته وزارة العدل.
وأكدت المذكرة أن الحق في التظاهر السلمي صورة من صور التعبير الجماعي عن الرأي، التي كفلها الدستور في المادتين 45 و50 منه، فقد نصت المادة 45 على أن "حرية الرأي والفكر مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، ونصت المادة 50 على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون". إخطار الشرطة بموعد المظاهرة هدفه حمايتها من التلوث والعنف
وأضافت المذكرة أن المواثيق والمعاهدات الدولية كفلت الحق في التظاهر السلمي، إذ نصت المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تُفرَض طبقا للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
وأشارت المذكرة إلى أن ثورة 25 يناير أثبتت أن المظاهرات هي السلاح الوحيد في يد شعب مصر لوقف المؤسسات التي تتولى القيد على رأي الأمة، ولا زال الحال كذلك، ودلت التجربة على أن سلمية المظاهرات هي سبب قوتها وهي التي رفعت سمعة مصر عالميا، ولكن في ظل الظروف الراهنة والمد الثوري الإيجابي، تداخلت واختلطت أهداف مضادة لمنهج الثورة السلمي، تهدف إلى الإضرار بالمصالح العامة للشعب والبلاد، لذلك، واعتناقا لمبدأ التنظيم الحضاري للحياة والمجتمعات، أصبح من الضروري أن يكون التظاهر السلمي والاحتجاج حقا يحرص عليه القانون وينظمه في حدود ما جاء عليه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، واضعا في ذلك حق المواطن في حرية التعبير عن مطالبه في إطار حماية سلامته وسلامة ممتلكاته العامة والخاصة وأمن وطنه. وأوضحت أن الحاجة إلى إصدار قانون جديد لتنظيم الحق في التظاهر السلمي دون تقييدها أمر هام، خاصة أن القوانين السارية التي تنظم ذلك هي قوانين قديمة ومقيدة لهذا الحق؛ منها القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون قم 14 لسنة 1923 بشأن الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، لذا وجب تأكيد أن مشروع القانون الخاص بالتظاهر ليس هدفه حظر التظاهر السلمي أو الحد من ممارسة هذا الحق، وإنما يتناول هذا الحق بالتنظيم العادل، الذي يحرص في المقام الأول على حق المواطن في حرية التعبير وعلى سلامة الوطن وأمنه وأمانته، فالهدف من المشروع حماية الحق في التظاهر السلمي، حيث إن التظاهر في أصله مصون بإخطار أو بدون إخطار، فالتظاهر السلمي مباح، ولكن يميز المشروع في تنظيم وحماية الشرطة المظاهرة السلمية من أن تتلوث، فالمظاهرات جائزة وصحيحة ما لم تخطر بها الشرطة، ومباحة ولكنها معرضة للتلوث والعنف، لذلك فالغاية من الإخطار حماية المتظاهرين والمظاهرة من التلوث.
وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون ورد في 23 مادة؛ تضمنت المواد الأولى والثانية والثالثة منه التعريف بالمظاهرة وتأكيد حق التظاهر السلمي للمواطنين، وحقهم في التعبير عن آرائهم ومطالبهم من خلال التظاهر، ثم أكدت المادة الرابعة احترام الحقوق الأخرى للمواطنين والمجتمع، بحيث لا يترتب على ممارسة حق التظاهر السلمي إهدار تلك الحقوق، ثم نظم مشروع القانون في المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة حق التظاهر السلمي، متطلبا في ذلك، شأن كافة القوانين المقارنة، ضرورة إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل بدايتها بميعاد مناسب، وما يجب أن يتضمنه هذا الإخطار من تحديد لمكان وزمان المظاهرة والأسباب التي دعت لها ومطالب المتظاهرين وأسماء منظميها للتواصل معهم ومع الجهة المعنية بتلك المطالب؛ سعيا وراء إيجاد حلول لها قبل بدء المظاهرة، مع تحديد طريقة تقديم الإخطار وعلم وزارة الداخلية به، وتشكيل لجنة في كل محافظة من ممثلين لوزارة الداخلية ومنظمي المظاهرة السلمية للاتفاق على ضوابط تأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وتحرير محضر بذلك يوقع عليه كل المجتمعين في اللجنة. وأضافت أن المادة التاسعة أتاحت لوزارة الداخلية الاعتراض أمام قاضي الأمور الوقتية على المظاهرة إذا كان من شأن قيامها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات، وأعطت الحق لقاضي الأمور الوقتية إذا توافرت إحدى هذه المخاطر بإصدار أمر بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان آخر، على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
وحدد مشروع القانون حرما آمنا لبعض الأماكن لا يجوز التظاهر بداخله؛ حرصا على ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وبخدمات أساسية تقدم للمواطن وبثروات للوطن، وحتى لا تكون المظاهرة السلمية سببا في تعطيل هذه المصالح الأساسية للمواطنين والمجتمع، واستثنى هذه الأماكن ميدان التحرير وأماكن أخرى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء. ثم ألزم وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة السلمية وعدم تعريضها للخطر، وكذلك حرص على حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي آثار ضارة ممكن أن تنتج عن المظاهرة بسبب خروجها عن طابعها السلمي، وذلك بأن حظر على المتظاهرين أثناء المظاهرة ارتكاب جرائم معينة؛ كالتحرش الجنسي والتعدي على الاشخاص أو الأموال، وغلق الطرق والميادين أو تعطيل حركة المرور أو حرق الإطارات والأخشاب أو حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو تجاوز أو نصب خيام أو منصات داخل هذا الحرم، أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تُخفي ملامح الوجه. وعاقب مشروع القانون على مخالفة هذا الحظر في المادة 22 منه بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوع، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ورغبة من المشروع في تحقيق أكبر قدر من الانضباط وضمان الحدود السلمية للمظاهرة أو الاحتجاج، نهى المتظاهرين عن القيام بمخالفات أخرى أثناء المظاهرة؛ كالخروج عن خط سيرها أو المكان المحدد لها، أو الكتابة والرسم على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو التظاهر في الأماكن السكنية بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، أو حمل لافتات أو ترديد عبارات تعد من قبيل السب والقذف أو ازدراء الأديان، أو إثارة الفتنة أو التحريض على العنف أو الكراهية، أو إهانة هيئات الدولة ومؤسساتها، ولم ينص مشروع القانون على عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك، مكتفيا بما هو مقرر من عقوبات قائمة في القوانين لبعض هذه المخالفات.
ثم أتاح مشروع القانون لقوات الشرطة بالزي الرسمي، وبناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، تفريق المتظاهرين في حالات عدم الإخطار عن المظاهرة أو مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة، أو صدور أفعال من المتظاهرين يترتب عليها إلحاق الضرر بالأمن العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل. وضمانا لعدم إساءة استخدام حق التفريق من قبل الشرطة، طلب المشروع من وزير الداخلية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانيا ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل تفريقها، وكذلك حدد الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند التفريق؛ وهي توجيه الإنذارات الشخصية المسموعة لفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني، ثم استخدام الغاز المسيل للدموع، ثم استخدام خراطيم المياه، ثم الهراوات البلاستيكية، ثم إطلاق طلقات الخرطوش في الهواء.
وحظر المشروع على الشرطة في تفريقها للمظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ذكر إلا في حالات الضرورة التي تبيح ذلك، المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون هيئة الشرطة، أو بناء على أمر يصدر بذلك من قاضي الأمور الوقتية. ومنعا للتظاهرات غير السلمية التي تهدد الأمن العام للوطن، عاقب المشروع كل تمويل من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم المظاهرات التي يكون الغرض منها إحداث الفوضى والتخريب، سواء من تَقَاضَى أموالا لإحداث ذلك أو من قدَّم تلك الأموال أو توسط لإقامة هذه النوعية الخطرة من المظاهرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.