عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    ترامب: أسطول حربي جميل في طريقه الآن إلى إيران.. يجب عليهم أن يبرموا صفقة    مجلس النواب العراقى يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    ترامب يفيد بأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة الفنزويلية وينوى الحفاظ عليها    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : المذكرة الإيضاحية لقانون التظاهر : ممنوع ارتداء الأقنعة أو نصب الخيام أو حرق الإطارات أو قطع الطريق
نشر في أخبار النهاردة يوم 21 - 02 - 2013

اخبار مصر حصلت "الوطن" على نص المذكرة الإيضاحية لقانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، الذي أعدته وزارة العدل.
وأكدت المذكرة أن الحق في التظاهر السلمي صورة من صور التعبير الجماعي عن الرأي، التي كفلها الدستور في المادتين 45 و50 منه، فقد نصت المادة 45 على أن "حرية الرأي والفكر مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، ونصت المادة 50 على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون". إخطار الشرطة بموعد المظاهرة هدفه حمايتها من التلوث والعنف
وأضافت المذكرة أن المواثيق والمعاهدات الدولية كفلت الحق في التظاهر السلمي، إذ نصت المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تُفرَض طبقا للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
وأشارت المذكرة إلى أن ثورة 25 يناير أثبتت أن المظاهرات هي السلاح الوحيد في يد شعب مصر لوقف المؤسسات التي تتولى القيد على رأي الأمة، ولا زال الحال كذلك، ودلت التجربة على أن سلمية المظاهرات هي سبب قوتها وهي التي رفعت سمعة مصر عالميا، ولكن في ظل الظروف الراهنة والمد الثوري الإيجابي، تداخلت واختلطت أهداف مضادة لمنهج الثورة السلمي، تهدف إلى الإضرار بالمصالح العامة للشعب والبلاد، لذلك، واعتناقا لمبدأ التنظيم الحضاري للحياة والمجتمعات، أصبح من الضروري أن يكون التظاهر السلمي والاحتجاج حقا يحرص عليه القانون وينظمه في حدود ما جاء عليه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، واضعا في ذلك حق المواطن في حرية التعبير عن مطالبه في إطار حماية سلامته وسلامة ممتلكاته العامة والخاصة وأمن وطنه. وأوضحت أن الحاجة إلى إصدار قانون جديد لتنظيم الحق في التظاهر السلمي دون تقييدها أمر هام، خاصة أن القوانين السارية التي تنظم ذلك هي قوانين قديمة ومقيدة لهذا الحق؛ منها القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون قم 14 لسنة 1923 بشأن الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، لذا وجب تأكيد أن مشروع القانون الخاص بالتظاهر ليس هدفه حظر التظاهر السلمي أو الحد من ممارسة هذا الحق، وإنما يتناول هذا الحق بالتنظيم العادل، الذي يحرص في المقام الأول على حق المواطن في حرية التعبير وعلى سلامة الوطن وأمنه وأمانته، فالهدف من المشروع حماية الحق في التظاهر السلمي، حيث إن التظاهر في أصله مصون بإخطار أو بدون إخطار، فالتظاهر السلمي مباح، ولكن يميز المشروع في تنظيم وحماية الشرطة المظاهرة السلمية من أن تتلوث، فالمظاهرات جائزة وصحيحة ما لم تخطر بها الشرطة، ومباحة ولكنها معرضة للتلوث والعنف، لذلك فالغاية من الإخطار حماية المتظاهرين والمظاهرة من التلوث.
وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون ورد في 23 مادة؛ تضمنت المواد الأولى والثانية والثالثة منه التعريف بالمظاهرة وتأكيد حق التظاهر السلمي للمواطنين، وحقهم في التعبير عن آرائهم ومطالبهم من خلال التظاهر، ثم أكدت المادة الرابعة احترام الحقوق الأخرى للمواطنين والمجتمع، بحيث لا يترتب على ممارسة حق التظاهر السلمي إهدار تلك الحقوق، ثم نظم مشروع القانون في المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة حق التظاهر السلمي، متطلبا في ذلك، شأن كافة القوانين المقارنة، ضرورة إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل بدايتها بميعاد مناسب، وما يجب أن يتضمنه هذا الإخطار من تحديد لمكان وزمان المظاهرة والأسباب التي دعت لها ومطالب المتظاهرين وأسماء منظميها للتواصل معهم ومع الجهة المعنية بتلك المطالب؛ سعيا وراء إيجاد حلول لها قبل بدء المظاهرة، مع تحديد طريقة تقديم الإخطار وعلم وزارة الداخلية به، وتشكيل لجنة في كل محافظة من ممثلين لوزارة الداخلية ومنظمي المظاهرة السلمية للاتفاق على ضوابط تأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وتحرير محضر بذلك يوقع عليه كل المجتمعين في اللجنة. وأضافت أن المادة التاسعة أتاحت لوزارة الداخلية الاعتراض أمام قاضي الأمور الوقتية على المظاهرة إذا كان من شأن قيامها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات، وأعطت الحق لقاضي الأمور الوقتية إذا توافرت إحدى هذه المخاطر بإصدار أمر بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان آخر، على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
وحدد مشروع القانون حرما آمنا لبعض الأماكن لا يجوز التظاهر بداخله؛ حرصا على ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وبخدمات أساسية تقدم للمواطن وبثروات للوطن، وحتى لا تكون المظاهرة السلمية سببا في تعطيل هذه المصالح الأساسية للمواطنين والمجتمع، واستثنى هذه الأماكن ميدان التحرير وأماكن أخرى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء. ثم ألزم وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة السلمية وعدم تعريضها للخطر، وكذلك حرص على حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي آثار ضارة ممكن أن تنتج عن المظاهرة بسبب خروجها عن طابعها السلمي، وذلك بأن حظر على المتظاهرين أثناء المظاهرة ارتكاب جرائم معينة؛ كالتحرش الجنسي والتعدي على الاشخاص أو الأموال، وغلق الطرق والميادين أو تعطيل حركة المرور أو حرق الإطارات والأخشاب أو حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو تجاوز أو نصب خيام أو منصات داخل هذا الحرم، أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تُخفي ملامح الوجه. وعاقب مشروع القانون على مخالفة هذا الحظر في المادة 22 منه بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوع، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ورغبة من المشروع في تحقيق أكبر قدر من الانضباط وضمان الحدود السلمية للمظاهرة أو الاحتجاج، نهى المتظاهرين عن القيام بمخالفات أخرى أثناء المظاهرة؛ كالخروج عن خط سيرها أو المكان المحدد لها، أو الكتابة والرسم على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو التظاهر في الأماكن السكنية بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، أو حمل لافتات أو ترديد عبارات تعد من قبيل السب والقذف أو ازدراء الأديان، أو إثارة الفتنة أو التحريض على العنف أو الكراهية، أو إهانة هيئات الدولة ومؤسساتها، ولم ينص مشروع القانون على عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك، مكتفيا بما هو مقرر من عقوبات قائمة في القوانين لبعض هذه المخالفات.
ثم أتاح مشروع القانون لقوات الشرطة بالزي الرسمي، وبناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، تفريق المتظاهرين في حالات عدم الإخطار عن المظاهرة أو مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة، أو صدور أفعال من المتظاهرين يترتب عليها إلحاق الضرر بالأمن العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل. وضمانا لعدم إساءة استخدام حق التفريق من قبل الشرطة، طلب المشروع من وزير الداخلية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانيا ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل تفريقها، وكذلك حدد الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند التفريق؛ وهي توجيه الإنذارات الشخصية المسموعة لفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني، ثم استخدام الغاز المسيل للدموع، ثم استخدام خراطيم المياه، ثم الهراوات البلاستيكية، ثم إطلاق طلقات الخرطوش في الهواء.
وحظر المشروع على الشرطة في تفريقها للمظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ذكر إلا في حالات الضرورة التي تبيح ذلك، المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون هيئة الشرطة، أو بناء على أمر يصدر بذلك من قاضي الأمور الوقتية. ومنعا للتظاهرات غير السلمية التي تهدد الأمن العام للوطن، عاقب المشروع كل تمويل من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم المظاهرات التي يكون الغرض منها إحداث الفوضى والتخريب، سواء من تَقَاضَى أموالا لإحداث ذلك أو من قدَّم تلك الأموال أو توسط لإقامة هذه النوعية الخطرة من المظاهرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.