مواكب المحتفلين تجوب شوارع الأقصر في ختام صوم العذراء (صور)    جامعة القاهرة تحصد المراكز المتقدمة في "مهرجان طرب الأول" للجامعات المصرية    الرقابة المالية تطلق مسابقة بحثية في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية    محافظ كفرالشيخ يبحث مع وفد وزارة الإسكان موقف المشروعات بالمحافظة    مدبولي يشارك في مأدبة عشاء رسمية أقامها رئيس وزراء اليابان لرؤساء الوفود بقمة تيكاد 9    السيسي يعود للقاهرة عقب لقاء ولي عهد السعودية    التشكيل الرسمي لمباراة زد وسموحة في الدوري الممتاز    أنهى حياته بالفأس، الإعدام لقاتل جده في الإسماعيلية    صناع "إن غاب القط" في تركيا لاستكمال تصوير الفيلم    تنفيذا لقرار نقابة المهن التمثيلية .. درية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء    الصحة: انخفاض معدل الإنجاب الكلي بالقاهرة ل 2.05 مولود خلال 2024    ماذا لو أن سعد القرش لم يكتب سوى عن ذاته فى روايته «2067»؟    محمد الشناوي يشكر من قدم العزاء في وفاة والده    خلافات أسرية تتحول إلى مأساة بالدقهلية: مقتل سيدة وإصابة ابنتها طعنًا    مصدر ب"التعليم" يوضح موقف معلمي المواد الملغاة في الثانوية العامة    تراجع جماعي للبورصة المصرية وخسائر 5 مليارات جنيه    أسعار سيارات ديبال رسميا في مصر    الداخلية تكشف ملابسات محاولة سرقة مواطن بالجيزة    تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟    مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق حادث الشاطبي    السيسي يصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة    سلوت: نيوكاسل من أفضل فرق البريميرليج.. وهذه مزايا ليوني    خبراء سوق المال: قطاعا الأسمنت والأدوية يعززان النمو في البورصة    خالد الجندي: الإسلام لا يقبل التجزئة ويجب فهم شروط "لا إله إلا الله"    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    تصعيد إسرائيلي واسع في غزة.. وضغوط تهجير مضاعفة في الضفة الغربية    لأول مرة.. جامعة القناة تنجح في جراحة "دماغ واعٍ" لمريض    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني صاحب «ياست الناس يامنصوره»    قمة الإبداع الإعلامي تناقش تحديات صناعة الأخبار في عصر الفوضى المعلوماتية    بقيمة 8 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات قوية لتجار العملة غير المشروعة    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    الإسماعيلي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الطلائع في الدوري    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    لبنان.. بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    أول رد رسمي على أنباء توقف أعمال الحفر في ستاد الأهلي    نقيب الأطباء: نرحب بجميع المرشحين ونؤكد على أهمية المشاركة بالانتخابات    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    رئيس مركز القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    الزمالك يناشد رئيس الجمهورية بعد سحب ملكية أرض أكتوبر    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : المذكرة الإيضاحية لقانون التظاهر : ممنوع ارتداء الأقنعة أو نصب الخيام أو حرق الإطارات أو قطع الطريق
نشر في أخبار النهاردة يوم 21 - 02 - 2013

اخبار مصر حصلت "الوطن" على نص المذكرة الإيضاحية لقانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، الذي أعدته وزارة العدل.
وأكدت المذكرة أن الحق في التظاهر السلمي صورة من صور التعبير الجماعي عن الرأي، التي كفلها الدستور في المادتين 45 و50 منه، فقد نصت المادة 45 على أن "حرية الرأي والفكر مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، ونصت المادة 50 على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون". إخطار الشرطة بموعد المظاهرة هدفه حمايتها من التلوث والعنف
وأضافت المذكرة أن المواثيق والمعاهدات الدولية كفلت الحق في التظاهر السلمي، إذ نصت المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تُفرَض طبقا للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
وأشارت المذكرة إلى أن ثورة 25 يناير أثبتت أن المظاهرات هي السلاح الوحيد في يد شعب مصر لوقف المؤسسات التي تتولى القيد على رأي الأمة، ولا زال الحال كذلك، ودلت التجربة على أن سلمية المظاهرات هي سبب قوتها وهي التي رفعت سمعة مصر عالميا، ولكن في ظل الظروف الراهنة والمد الثوري الإيجابي، تداخلت واختلطت أهداف مضادة لمنهج الثورة السلمي، تهدف إلى الإضرار بالمصالح العامة للشعب والبلاد، لذلك، واعتناقا لمبدأ التنظيم الحضاري للحياة والمجتمعات، أصبح من الضروري أن يكون التظاهر السلمي والاحتجاج حقا يحرص عليه القانون وينظمه في حدود ما جاء عليه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، واضعا في ذلك حق المواطن في حرية التعبير عن مطالبه في إطار حماية سلامته وسلامة ممتلكاته العامة والخاصة وأمن وطنه. وأوضحت أن الحاجة إلى إصدار قانون جديد لتنظيم الحق في التظاهر السلمي دون تقييدها أمر هام، خاصة أن القوانين السارية التي تنظم ذلك هي قوانين قديمة ومقيدة لهذا الحق؛ منها القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون قم 14 لسنة 1923 بشأن الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، لذا وجب تأكيد أن مشروع القانون الخاص بالتظاهر ليس هدفه حظر التظاهر السلمي أو الحد من ممارسة هذا الحق، وإنما يتناول هذا الحق بالتنظيم العادل، الذي يحرص في المقام الأول على حق المواطن في حرية التعبير وعلى سلامة الوطن وأمنه وأمانته، فالهدف من المشروع حماية الحق في التظاهر السلمي، حيث إن التظاهر في أصله مصون بإخطار أو بدون إخطار، فالتظاهر السلمي مباح، ولكن يميز المشروع في تنظيم وحماية الشرطة المظاهرة السلمية من أن تتلوث، فالمظاهرات جائزة وصحيحة ما لم تخطر بها الشرطة، ومباحة ولكنها معرضة للتلوث والعنف، لذلك فالغاية من الإخطار حماية المتظاهرين والمظاهرة من التلوث.
وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون ورد في 23 مادة؛ تضمنت المواد الأولى والثانية والثالثة منه التعريف بالمظاهرة وتأكيد حق التظاهر السلمي للمواطنين، وحقهم في التعبير عن آرائهم ومطالبهم من خلال التظاهر، ثم أكدت المادة الرابعة احترام الحقوق الأخرى للمواطنين والمجتمع، بحيث لا يترتب على ممارسة حق التظاهر السلمي إهدار تلك الحقوق، ثم نظم مشروع القانون في المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة حق التظاهر السلمي، متطلبا في ذلك، شأن كافة القوانين المقارنة، ضرورة إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل بدايتها بميعاد مناسب، وما يجب أن يتضمنه هذا الإخطار من تحديد لمكان وزمان المظاهرة والأسباب التي دعت لها ومطالب المتظاهرين وأسماء منظميها للتواصل معهم ومع الجهة المعنية بتلك المطالب؛ سعيا وراء إيجاد حلول لها قبل بدء المظاهرة، مع تحديد طريقة تقديم الإخطار وعلم وزارة الداخلية به، وتشكيل لجنة في كل محافظة من ممثلين لوزارة الداخلية ومنظمي المظاهرة السلمية للاتفاق على ضوابط تأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وتحرير محضر بذلك يوقع عليه كل المجتمعين في اللجنة. وأضافت أن المادة التاسعة أتاحت لوزارة الداخلية الاعتراض أمام قاضي الأمور الوقتية على المظاهرة إذا كان من شأن قيامها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات، وأعطت الحق لقاضي الأمور الوقتية إذا توافرت إحدى هذه المخاطر بإصدار أمر بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان آخر، على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
وحدد مشروع القانون حرما آمنا لبعض الأماكن لا يجوز التظاهر بداخله؛ حرصا على ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وبخدمات أساسية تقدم للمواطن وبثروات للوطن، وحتى لا تكون المظاهرة السلمية سببا في تعطيل هذه المصالح الأساسية للمواطنين والمجتمع، واستثنى هذه الأماكن ميدان التحرير وأماكن أخرى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء. ثم ألزم وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة السلمية وعدم تعريضها للخطر، وكذلك حرص على حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي آثار ضارة ممكن أن تنتج عن المظاهرة بسبب خروجها عن طابعها السلمي، وذلك بأن حظر على المتظاهرين أثناء المظاهرة ارتكاب جرائم معينة؛ كالتحرش الجنسي والتعدي على الاشخاص أو الأموال، وغلق الطرق والميادين أو تعطيل حركة المرور أو حرق الإطارات والأخشاب أو حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو تجاوز أو نصب خيام أو منصات داخل هذا الحرم، أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تُخفي ملامح الوجه. وعاقب مشروع القانون على مخالفة هذا الحظر في المادة 22 منه بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوع، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ورغبة من المشروع في تحقيق أكبر قدر من الانضباط وضمان الحدود السلمية للمظاهرة أو الاحتجاج، نهى المتظاهرين عن القيام بمخالفات أخرى أثناء المظاهرة؛ كالخروج عن خط سيرها أو المكان المحدد لها، أو الكتابة والرسم على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو التظاهر في الأماكن السكنية بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، أو حمل لافتات أو ترديد عبارات تعد من قبيل السب والقذف أو ازدراء الأديان، أو إثارة الفتنة أو التحريض على العنف أو الكراهية، أو إهانة هيئات الدولة ومؤسساتها، ولم ينص مشروع القانون على عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك، مكتفيا بما هو مقرر من عقوبات قائمة في القوانين لبعض هذه المخالفات.
ثم أتاح مشروع القانون لقوات الشرطة بالزي الرسمي، وبناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، تفريق المتظاهرين في حالات عدم الإخطار عن المظاهرة أو مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة، أو صدور أفعال من المتظاهرين يترتب عليها إلحاق الضرر بالأمن العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل. وضمانا لعدم إساءة استخدام حق التفريق من قبل الشرطة، طلب المشروع من وزير الداخلية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانيا ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل تفريقها، وكذلك حدد الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند التفريق؛ وهي توجيه الإنذارات الشخصية المسموعة لفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني، ثم استخدام الغاز المسيل للدموع، ثم استخدام خراطيم المياه، ثم الهراوات البلاستيكية، ثم إطلاق طلقات الخرطوش في الهواء.
وحظر المشروع على الشرطة في تفريقها للمظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ذكر إلا في حالات الضرورة التي تبيح ذلك، المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون هيئة الشرطة، أو بناء على أمر يصدر بذلك من قاضي الأمور الوقتية. ومنعا للتظاهرات غير السلمية التي تهدد الأمن العام للوطن، عاقب المشروع كل تمويل من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم المظاهرات التي يكون الغرض منها إحداث الفوضى والتخريب، سواء من تَقَاضَى أموالا لإحداث ذلك أو من قدَّم تلك الأموال أو توسط لإقامة هذه النوعية الخطرة من المظاهرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.