سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون التظاهر.. وكل تجمع يزيد عن 20 شخصا يعتبر مظاهرة القانون منح المحافظ الحق في تحديد مناطق بمحافظته للتظاهر دون قيد الإخطار
تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، المقدم من الحكومة، تمهيدا لإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل. كانت الحكومة، أحالت لمجلس الشورى في 18 فبراير الماضي، مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي وحماية الشهود والمبلغين والخبراء، ويتضمن مشروع القانون 19 مادة حددت المواد الثلاثة الأولى منه تعريف المظاهرة بأنها كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان عام، لأشخاص يزيد عددهم عن 20 شخصا بقصد التعبير السلمي عن آرائهم أو مطالبهم، وأن حق التظاهر السلمي مكفول وكذلك التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم. وحدد مشروع القانون، حرما أمنا لبعض الأماكن لا يجوز التظاهر بداخله؛ حرصا على ما تمثلة هذة الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية وبخدمات أساسية تقدم للمواطن وبثروات الوطن وحتى لا تكون المظاهرة السلمية سببا لتعطيل هذة المصالح الأساسية للمواطنين والمجتمع، ومنح القانون لكل محافظ، الحق فى إصدار قرار بتحديد مناطق بمحافظته يباح فيها التظاهر دون قيد الإخطار. كما ألزم القانون، وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة السلمية، وعدم تعريضها للخطر كما أتاح مشروع القانون لقوات الشرطة وبناء على قرار من وزير الداخلية، أو مدير الأمن المختص، تفريق المتظاهرين في حالتين الأولى مخالفة الضوابط المتفق عليها، بين الشرطة ومنظمي المظاهرة، أما الحالة الثانية هي صدور أفعال من المتظاهرين يترتب عليها إلحاق الضرر بالأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطريق أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، وضمانا لعدم إساءة استخدام حق التفريق من قبل الشرطة فقط، أجاز القانون لوزير الداخلية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة إمكانية ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل تفريقها. كما حدد مشروع القانون، الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها من قبل الشرطة، عند التفريق والتي تبدأ بتوجيه الإنذارات الشخصية المسموعة؛ لفض المظاهرة، ثم استخدام خراطيم المياه، ثم استخدام الغاز المسيل للدموع، وأخيرا استخدام الهروات، وحظر القانون على الشرطة تفريق المظاهرة باستعمال القوة.