انتقد حسام مؤنس - المتحدث باسم التيار الشعبي - قانونا للتظاهر، أعده مجلس الوزراء سعيا لإصداره عن طريق الرئيس عدلي منصور، قائلا إنه يقيد التظاهر ويحظر الاعتصام. وكتب مؤنس على صفحته على موقع تويتر اليوم "قانون للتظاهر يقيد أكثر مما ينظم ويحظر الاعتصام، وقانون الإرهاب يصادر الحريات العامة "عند الضرورة"! .. هل هذا هو فهم السلطة بعد 25 يناير و30 يونيو؟". وسلم مجلس الوزراء قبل يومين مشروع القانون لرئيس الجمهورية تمهيدا لإصداره. وقالت بوابة الشروق إن القانون يأتي في 21 مادة غير مادة الإصدار، تحت مسمى «تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة»، وأعدته وزارة العدل، على مدار الشهرين الماضيين. ومن أبرز ما نص عليه القانون أنه يجب إخطار الشرطة بتفاصيل المظاهرة بصورة كتابية، قبلها بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وتحظر المادة التاسعة منه ، على المتظاهرين «أن يعتصموا أو يبيتوا في أماكن المظاهرة، أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور». ونصت المادة العاشرة على «أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، في حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة، قد توافرت لدى المنظمين، مع منح المنظمين حق التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإلغاء قرار الداخلية، على أن يصدر القاضي قراره مسببًا على وجه السرعة». وكان مشروع القانون السابق في عهد وزير العدل الأسبق أحمد مكي، ينص على عكس هذا الإجراء، بحيث لا تستطيع الداخلية وقف المظاهرة بقرار إداري دون اللجوء بنفسها إلى قاضي الأمور الوقتية، بأن تطلب منه إصدار قرار مسبب بإلغاء المظاهرة. وتضمنت «المادة 12»، إجراءات فض المظاهرات؛ حيث تبدأ بتوجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، وأخيراً الهراوات. وأباحت «المادة 13»، لقوات الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك في حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال فقط، وطبقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون الشرطة، أو بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية. ويعاقب القانون بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم. وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ل"أصوات مصرية في وقت سابق إن "قانون التظاهر سيصدر ليموت بالسكتة القلبية، مؤكدا أن ظروف إصدار القانون لن تسمح بتطبيقه، موضحا أن الجماهير تميل للمطالبة بحقوقها من خلال التظاهر، مضيفا أن القانون إذا صدر في الوقت الحالي لن تلتفت الجماهير له ولن يهتم أحد بتطبيقه". كما قال طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي لحزب النور إن قانون التظاهر لا مسمى له سوى "منع التظاهر"، مؤكدا أنه يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات حسب قوله.