أقام المكتب التنفيذي لحريات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بإلزام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بإصدار قرار بعدم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع التي استوردها نظام الرئيس المعزول محمد مرسي. وأكدت الدعوى أن هذه القنابل تعتمد على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليا، والتي تستخدمها الشرطة في فض الاعتصامات وأعمال الشغب، مع الحكم بعدم استخدام الكميات الموجودة لدى وزارة الداخلية حاليا، وتجريم استيراد أي أنواع منها. وأشار علي أيوب المحامي، ومقيم الدعوى، بدعواه رقم 70771 لسنة 67 قضائية، والتي اختصمت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي أخفى متعمدا المعلومات عن أضرار قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليا لتأثيرها السلبي على الصحة العامة للمواطنين، والتي تستخدمها قوات الشرطة في فض الشغب والاعتصامات، ورغم أنه علم شخصيا بالأمر تفصيليا، إلا أنه استغل صفته كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة وكلف وزير الداخلية باستيراد كميات ضخمة من هذا الغاز الذى اعتبرته الدعوى حربا ممنهجة ضد المتظاهرين السلميين لكبت آرائهم ومنهم من التعبير والتظاهر السلمي.