أقام على أيوب المحامى رئيس المكتب التنفيذي لحريات شمال القاهرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، لإلزام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإصدار قرار بعدم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليا، وعدم إستخدام الكميات الموجودة لدى وزارة الداخلية حاليا وتجريم استيراد أى قنابل من هذا النوع أو غيره. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 70771 لسنة 67 قضائية والتي اختصمت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ان الرئيس المعزول محمد مرسى أخفى متعمدا المعلومات عن أضرار قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة " cs " المحرمة دوليا لتأثيرها السلبى على الصحة العامة للمواطنين والتى تستخدمها قوات الشرطة فى فض الشغب والإعتصامات. وأضافت الدعوى أن ذلك كشفه البلاغ المقدم للنائب العام رقم 1514 لسنة 2013 فى 10 يوليو 2013 المقدم للنائب العام من الدكتور تامر الغوال عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات وعضو لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وما أعقبها. وأوضحت الدعوى أن الرئيس المعزول محمد مرسى أمر وزير الداخلية باستيراد 140 ألف قنبلة غاز محرم دوليا تزن 75.5 طن وهى أكبر شحنة تم استيرادها فى تاريخ مصر وبلغت قيمتها 2مليون و400 الف دولار على الرغم من أنه أطلع على خطورة هذه القنابل من خلال تقرير رسمي قدمته إليه الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق فى 1 يناير 2013 وأشارت الدعوى إلى أن التقرير تم إخفاؤه عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل وأن اللجنة سالفة الذكر قدمت لمرسى تقارير طبية تثبت أن العشرات لقوا مصرعهم نتيجة إستنشاق هذا الغاز.