قبل عمرة المولد النبوي.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    15.8 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم في مزاد علني    عبير الشربيني متحدثًا رسميًا لوزارة البترول    الفصائل الفلسطينية: ندعو مصر إلى رعاية عقد اجتماع لمواجهة مخططات الاحتلال    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    روسيا: طرد دبلوماسيينا من إستونيا «محاولة لشل السفارة» ولن ينجح    محمد عباس يدير مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري    قبل ملاقاة المصري.. بيراميدز يخوض مباراة ودية استعدادًا لمنافسات الدوري    ملف يلا كورة.. وداع منتخب اليد.. اكتساح مصر للسلة.. وقائمة الأهلي    رياضة ½ الليل| صدمة أهلاوية.. الزمالك يحل الأزمة.. رقم جماهيري قياسي.. وتأهل جديد للفراعنة    رحيل مفجع.. التصريح بدفن ضحايا ألسنة نار مصنع البلاستيك بالقناطر الخيرية    مصرع طالب في تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا    ليلة رعب بالقليوبية.. معركة بالأسلحة البيضاء تنتهي بسقوط المتهمين بالخصوص    تامر عاشور يتألق في أضخم حفل غنائي بالعلمين الجديدة    أول ظهور ل ليلى علوي بعد حادثة الساحل: «عملت أشعات والخبطة كانت بسيطة» (فيديو)    هشام عباس يحيي حفلًا كبيرًا في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 18 أغسطس    تامر حسني: «نفسي أعمل حفلات في الصعيد والأقصر وأسوان والشرقية» (فيديو)    لا تتجاهل هذه العلامات.. 4 إشارات مبكرة للنوبة القلبية تستحق الانتباه    ماذا يحدث في حلب، تسمم العشرات من أفراد "الفرقة 64" بالجيش السوري ونداء عاجل للمستشفيات    النيابة تصدر قرارًا بحق المتهمين بمطاردة فتيات على طريق الواحات    مالي: اعتقال عسكريين ومدنيين بتهمة التآمر على الحكومة بدعم خارجي    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    إحباط عملية تهريب كبرى للكوكايين بتنسيق مغربي إسباني ودولي    الأمم المتحدة تدين خطة سموتريتش الاستيطانية    "بوليتيكو": أوروبا تتأرجح بين الأمل والخوف مع لقاء ترامب وبوتين    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    سحب رعدية تقترب.. أسوان ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    لو اتكسر مصباح السيارة هتعمله من غير ما تروح للميكانيكي: دليل خطوة بخطوة    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    خالد الغندور: تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد مباراة المقاولون    رسميًا بعد قرار البنك الأهلي.. حدود السحب والإيداع اليومي من البنوك وال ATM وإنستاباي    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    الفصائل الفلسطينية: نثمن جهود الرئيس السيسي الكبيرة.. ونحذر من المخطط التهويدي الصهيوني في الضفة    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    الإعلام المصرى قوى    درة تاج الصحافة    الإصدار الثانى عاد ليحكى الحكاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمة حقوقية: الإعلان الدستوري «استبدادي».. ويمهد لمحاكمات عسكرية استثنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 07 - 2013

أصدرت الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، اليوم الخميس، «ورقة موقف» من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، بعنوان «إعلان دستوري استبدادي وباطل»، وتضمنت الورقة مقارنة بين الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت عدلي منصور، والإعلان الدستوري الصادر في 2011 ودستور 2012 المعطل في عدة نقاط؛ أهمها:

هوية الدولة
ذكرت الجماعة الوطنية للتغيير لحقوق الإنسان والقانون، في ورقتها أن الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس المؤقت عدلي منصور دمج في مادته الأولى الخاصة بهوية الدولة بين المواد 1، و2، و219 من دستور 2012، التي تؤكد على نهج الدستور المعطل في «طائفية الدولة».

السيادة
ولم تشهد المادة الثانية الخاصة بسيادة الدولة أي تغيير؛ حيث كُتبت في الإعلان الدستوري الجديد، كما هي في الإعلانات الدستورية والدساتير السابقة.

النظام الاقتصادي
أما المادة الثالثة الخاصة بالنظام الاقتصادي للدولة، فظلت كما هي؛ حيث نُسخت من الإعلانات والدساتير السابقة، والتي تنص على أن النظام الاقتصادي قائم على مبدأ العدالة الاجتماعية، وأن أداء الضرائب والتكاليف وفقاً للقانون، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى منه أحد، ولا يُكلف أحد بغيرها إلا بالقانون.

المواطنة
أكدت الورقة التعريفية، أن المادة الرابعة من الإعلان الدستوري والخاصة بالمواطنة، في الإعلان الدستوري تجاهلت التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين.

الحريات الشخصية
أما المادة الخامسة والتي تتحدث عن حرمة الحياة الخاصة، فنجد أن الإعلان الدستوري تضمن ضرورة وجود أمر قضائي مسبب في مراقبة المراسلات البريدية ووسائل الاتصال، وهو الأمر ذاته، الذي تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في عام 2011، ودستور 2012.

وإذا نظرنا إلى المادة السادسة من إعلان 2013، نجد أن ضمانة الإبلاغ عن أسباب القبض خلال 12 ساعة من القبض على الأشخاص، حذفت، كما حُذفت ضمانة عرضه على النيابة خلال 24 ساعة وكذلك التظلم في الحبس، وهو الأمر الذي كفله دستور 2012، وتجاهله الإعلان الدستوري في 2011.

وأشارت الورقة التعريفية إلى أن النص الخاص بالتعويض عن الحبس الاحتياطي والتعويض والحق في ندب محامٍ، وأيضًا المادة الخاصة التي تحظر مراقبة المساكن وضمانة التنبيه على ساكن المسكن قبل تفتيشه، حُذفت، بعكس المادة 39 من دستور 2012 المعطل.

الحريات الفكرية والدينية
وإذا نظرنا إلى الحريات الفكرية، في الإعلان الدستوري، نجد أن كلمة الفكر حذفت من مفهوم حرية الرأي، وأضيفت عبارة «في حدود القانون»، بعكس الدستور المعطل، كما حُذف النص الخاص بالحق في إقامة دور العبادة، وهو الحق الذي كفلته المادة 43 من دستور 2012 المعطل، حسب الورقة التعريفية.

حرية الصحافة والإعلام
جعل الإعلان الدستوري من حالة الطوارئ سببًا لتقييد الإعلام وفرض الرقابة على وسائله في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي، كما حذف ضمانة صدور حكم قضائي لغلق أو وقف وسائل الإعلام.

العمل ونزع الملكية
أكدت الورقة التعريفية، أن «الإعلان الدستوري تجاهل عددًا من حقوق العمال؛ مثل الحق في الإضراب السلمي، وتجريم الوساطة في تولي المناصب العامة، وكذلك النص على بعض ضمانات وحقوق العمال مثل التأمين الاجتماعي، والأجر العادل والحماية من الفصل التعسفي».

حق تكوين النقابات والجمعيات
تجاهل الإعلان الدستوري الحق في التعددية النقابية لنقابات العمال، والحق في إنشاء التعاونيات والنقابات، وحذف الإخطار كوسيلة لإشهار الجمعيات والأحزاب، وكذلك حظر فرض الحراسة على النقابات.

كما حذف ضرورة وجود حكم قضائي لحل الجمعيات، وأضاف قيدًا فضفاضًا، يتعلق بحظر إنشاء الجمعيات التي يكون نشاطها معاديًا لطابع المجتمع أو ذي طابع عسكري.

الاعتداء على الحريات الشخصية وحرمة الحياة
حذف الإعلان الدستوري النص الخاص بالحق في الادعاء المباشر في الجرائم التي تُرتكب انتهاكاً للحقوق والحريات بعكس نص المادة 80 من دستور 2012 المعطل، كما حذف حظر الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائي مسبب، وحذف الجزء الخاص باختصاص المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل في الدعاوى المدنية والإبلاغ عن الجرائم.

العقوبات الشخصية
لم يتضمن الإعلان الدستوري، إمكانية توقيع عقوبات شخصية وتجريم أفعال، بناءً على نص دستوري، وهو عكس ما كفله دستور 2012 المعطل، بينما اقتصر الإعلانان الدستوريان في 2011، و2013 بالنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون».

سيادة القانون
وفيما يخص المواد الخاصة بسيادة القانون، فأوضحت الورقة التعريفية أن «هذا الوضع الدستوري سيفتح المجال لمحاكمات عسكرية واستثنائية خلال المرحلة الانتقالية».

السلطة القضائية
نزع الإعلان الدستوري صفة الهيئة القضائية عن هيئات النيابة الإدارية وقضايا الدولة كهيئات قضائية، مع الإبقاء على النص بتمتع أعضائها بضمانات القضاء المقررة، كما حذف النصوص الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، بموجب نص المادة السابعة عشرة من الإعلان الدستوري. وأيضاً تم نزع اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية السابقة على القوانين المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية.

وأكدت الورقة أن «هذا التعديل سينعكس سلبًا على وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المعروضين الآن على المحكمة الدستورية العليا، وهي القوانين التي سيتم على أساسها إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة».

القضاء العسكري
احتفظ القضاء العسكري بصفته كجهة قضائية مستقلة كما في دستور 2012، وفتح الباب أمام محاكمة المدنيين عسكريًا، كما ذكرت الورقة التعريفية.

كما حصن الإعلان الدستوري في المادة 20 منه القوانين المنظمة لشؤون الجهات والهيئات القضائية من التعديل خلال مدة سريان الإعلان الدستوري، وتشمل الجهات القضائية، وفقًا للإعلان الدستوري، القضاء العسكري.

القوات المسلحة
ظلت ميزانية القوات المسلحة تناقش في مجلس الدفاع الوطني والذي تم إحالة تشكيله للقانون.

رئيس الجمهورية
وسّع الإعلان الدستوري من اختصاصات رئيس الجمهورية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البلاد، ونُسخت فيه مادة من الإعلان الدستوري لعام 2011، وهي مادة تتضمن العودة للنظام الرئاسي، والجمع بين سلطة التشريع والسلطة التنفيذية.

إعلان حالة الطوارئ
خفّض الإعلان الدستوري مدة إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر فقط بدلاً من ستة، وأكد أنه يجب استفتاء الشعب على مد حالة الطوارئ مرة أخرى.

لجنة الخمسين
تعرض اللجنة المنوطة بإجراء التعديلات الدستورية، نتاج عملها على لجنة مشكلة من 50 عضوًا يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، لكن الإعلان الدستوري لم يضع الحد الزمني الأقصى لتشكيل هذه اللجنة، كما اعتبرت الورقة هذه اللجنة «غامضة وعددها قليل بالنسبة لتكوينات الشعب المصري».

كما تجاهل الإعلان احتمالية رفض الشعب التعديلات الدستورية، وأقر ببدء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وهذا «عكس الإرادة الشعبية».

مقارنة بين إعلان يوليو 2013 وإعلان مارس 2011 ودستور 2012 المعطل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.