برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    رئيس مدينة المنيا يوضح مواعيد غلق المحال ومنظومة التراخيص الجديدة    وول ستريت جورنال: ترامب يدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي للشرق الأوسط    ترامب يمهل إيران 10 أيام قبل تنفيذ تهديده بقصف منشآت الطاقة الإيرانية    بوليفيا تصعد لمواجهة العراق في نهائي الملحق العالمي المؤهل ل كأس العالم    ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع تأثير الخطيب على لاعبي الأهلي    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    5 مصريين في المربع الذهبي لبطولة إفريقيا لناشئي وناشئات التنس    تتكرر مع كل عاصفة..شوارع مصر تتحول إلى برك رغم إهدار أكثر من تريليون جنيه على الطرق    تعليق مفاجئ من زوج مي عز بعد شفائها من وعكتها الصحية الأخيرة    كامل الباشا: نجحنا في الحفاظ على جزء من تاريخ القضية الفلسطينية بمسلسل صحاب الأرض    خالد دومة يكتب: مدينة بغي    الأسهم الأمريكية تسجل اكبر خسارة منذ بداية الحرب    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    البوسنة تخطف بطاقة التأهل لنهائي ملحق كأس العالم على حساب ويلز    مصر بالطاقم الأساسي الجديد أمام السعودية    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    ركلات الترجيح تقود التشيك لمواجهة الدنمارك في نهائي ملحق كأس العالم    رابطة مصنعي السيارات: ارتفاع الدولار والشحن رفع الأسعار وضاعف الأوفر برايس    مصرع شاب بحادث تصادم دراجة نارية وتوك توك ببني سويف    اقتراح برغبة لإنشاء منظومة وطنية بيومترية لحماية هوية الطفل ومنع التلاعب في النسب    النيابة تطلب تحريات العثور على جثتين بشقة في الإسكندرية    ننشر أول صورة للمتهمة بقتل عروس بورسعيد قبل جلسة محاكمتها في 30 مارس    ضبط الأم ومصورة الواقعة.. كشف ملابسات جلوس 3 أطفال على مرتبة خارج نافذة شقة    القناة 12 الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بسبب مسيّرة    مصطفى بكري عن استهداف إيران لدول الخليج: الهدف تدمير البنية التحتية وليس حجة قواعد أمريكية    حزب الله: استهداف تجمعات وآليات ومواقع مدفعية إسرائيلية في الجليل وجنوبي لبنان    سينما النهارده بأسعار زمان.. إقبال كبير من أهالي البحيرة على "سينما الشعب" بدمنهور: التذكرة ب40 جنيهًا    محمد صبحي: شائعة وفاتي بالنسبة لي تجربة موت    إياد نصار: بيتر ميمي حوّل الصمت في «صحاب الأرض» إلى شخصية عبرت عن ضجيج الأسئلة المكتومة    إصابة 3 أشخاص إثر إنهيار جزئي لمنزل في البحيرة    إعلام عبري: مقتل جندي من اللواء السابع مدرعات في معركة بجنوب لبنان    قيمة نصف تذكرة المترو حسب المناطق.. تعرف على الأسعار والفئات المستفيدة    الاتحاد الأوروبي وزير خارجية العراق يبحثان هاتفيا تداعيات الحرب على الاقتصاد العراقي    الصفدي وروبيو يبحثان التصعيد الإقليمي.. وواشنطن تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن    وزارة النقل ترفع أسعار تذاكر القطارات وأول شريحتين بمترو الأنفاق.. وتؤكد: تغطية مصاريف التشغيل ومواجهة التحديات المالية أهم الأسباب.. وتدعو الركاب لاستخدام الاشتراكات للاستفاة من التخفيضات    أخبار × 24 ساعة.. تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية والمترو    استعدادا للمونديال.. فرنسا تفوز على البرازيل وديا    إياد نصار: غزة تعرضت لإبادة جماعية.. و«صحاب الأرض» نتاج شعوري بالمسئولية كفنان    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    هيئة الدواء: استقرار سوق الدواء وتوافر مخزون يكفي 6 أشهر    متحدث التعليم العالي: الجامعات المصرية لعبت دورا كبيرا للتقدم بتصنيف QS    شعبة المواد الغذائية: عملية صرف السلع التموينية مستمرة على أكمل وجه    سكرتير عام الفيوم المساعد يتابع آخر المستجدات بملف المتغيرات المكانية    البابا تواضروس يستقبل سفير إيطاليا    محافظ بورسعيد يتابع تطوير 24 فصلا لاستيعاب 580 طالبا بمدرسة عقبة بن نافع    9 مشروبات طبيعية لتنشيط الكبد وتحسين الهضم    مستقبل وطن ينظم لقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب    «الصحة» توجه نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الشتاء    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    «الرعاية الصحية» تُصدر لائحة التحقيق والجزاءات لتعزيز الشفافية والانضباط    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل
نشر في مصراوي يوم 14 - 06 - 2012

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق ، وعضوية كل من المستشارين السيد حشيش ، والدكتور عادل شريف ، ورجب سليم ، وبولس فهمي والدكتور حسن البدراوي، وبحضور المستشار الدكتور محمد عماد النجار، رئيس هيئة المفوضين، بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت إلى هذه المحكمة نص البند رقم 4 من المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم...لسنة 1956، المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 2012 للفصل في دستورية.
أكدت المحكمة في صدارة أسباب حكمها أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي التي عناها المشروع في نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث توافر لها المعيار الشكلي لاعتبارها كذلك عندما أفصح الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليه في صدر الفقرة الأولى من المادة 28 من أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وفضلا عن ذلك ، فقد أوردت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بيان تشكيل اللجنة بقصره على العناصر القضائية على خلاف ما كان عليه الأمر في المادة 76 من دستور 1971 المعطل العمل بأحكامه كما توافر لها المعيار الموضوعي للهيئات ذات الاختصاص القضائي وفقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 من اختصاصها بالبت في الأنزعة القضائية التي تدخل في اختصاصاتها ممثلة في التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه والطعون المقدمة من المرشحين في قرارات اللجنة العامة ومن ثم يكون قرار الإحالة إلى هذه المحكمة قد استوفى الشروط التشكيلية المقررة لاتصال الدعوى المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا.
وقالت المحكمة في اسباب حكمها أن قرار الإحالة ينعي على النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات، فضلا عن كونه أنشأ قرينة قانونية ، فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع ، كما أسس الجزاء الوارد فيه على مجرد صفات وحالات، لا على أفعال محددة.
وأخيرا مخالفته مبدأ المساواة أمام القانون بأن مايز- تحكماً بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر ، دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوعي معتبر.
واستطردت المحكمة في حكمها بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها ، ويضع الحدود والقيود الضابطة

لنشاطها ، فإنه بذلك قد عين لكل منهم التخوم والقيود الضابطة لولايتها، بما يحول دون تدخل إحداها في أعمال السلطة الأخرى، أو مزاحمتها في اختصاصاتها التي ناطها الدستور

بها، وفقا لأحكام المادة (33) منه، كما اختص السلطة القضائية بالفصل في المنازعات والخصومات، بموجب نص المادة (46)، فإن لازم ذلك أن اختصاص السلطة التشريعية بسن

القوانين ، لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الإعلان الدستوري إلى السلطة القضائية، وقصرها عليها، وإلا كان ذلك افتئاتاً على عملها، وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطتين
التشريعية والقضائية، وانتحالا من المشرع لاختصاص هو من صميم اختصاص السلطة القضائية.
وأضاف الحكم أن نص الفقرة الثانية من المادة 19 من الإعلان الدستوري المشار إليه، على أنه" لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ...."، فقد دل على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي، هادفاً بذلك إلى تحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص، مع مراعاة عدم قصر نطاق نص المادة (19) من الإعلان
الدستوري على العقوبة الجنائية، ومد نطاق تطبيقه ليشمل العقوبات الأخرى التي تأخذ حكمها، وإن لم يكن الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفي أن يكون وقائياً
وهي جميعها لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي.
وأوضح الحكم أن النص المحال ، إذ رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، لمدة عشر سنوات تالية لتاريخ 11/2/2011، لكل من عمل بأي من المناصب التي أوردها حصراً فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء، يوقع عليهم تلقائيا، ودون حكم قضائي، بما يمثل افتئاتاً من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص ، وذلك بالمخالفة لنص المادتين (19، 46 ) من الإعلان الدستوري المشار إليه.
وأردف الحكم مقرراً أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية ، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، تعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين
يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التي تعنيهم، أم كان بوصفهم مرشحين يتناضلون - وفق قواعد منصفة - من أجل الفوز
بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها وهما حقان مترابطان ومتكاملان، يتبادلان التأثير فيما بينهما ، ومن ثم، كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم تلك الحقوق رهنا
بالتقيد بالحدود والضوابط التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، وتضحى كفالتها، وضمان حق كل مواطن في ممارستها، وفق قواعد موضوعية - لا تنال من جوهرها، أو تنتقص منها ، أو تؤثر في بقاءها ، أو تتضمن عصفاً بها ، أو إهداراً ومصادرة لها - التزاما دستوريا على عاتق المشرع ، لا يملك منه فكاكاً، وإلا وقع ما يسنه، خروجا عليها، في حومة المخالفة الدستورية.
وإذا كان ما قضى به النص المحال، من وقف مباشرة الحقوق السياسية، خلال المدة التي حددها ، لكل من عمل بأحد المناصب التي عددها ، إنما يمثل - في واقع الأمر - حرمانهم من مباشرة هذه الحقوق ، ومن المشاركة في الحياة العامة طيلة المدة التي حددها دون مقتض أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستوري، بما ينطوي على إهدار لفصل هذه الحقوق، ويمثل اعتداء عليها، ومصادرة لها، وقيداً على ممارستها ، يجاوز حدود دائرة تنظيم الحقوق التي يملكها المشرع، الأمر الذي يضحى معه ذلك النص، وما تضمنه من أحكام، مصادماً لنصوص المواد (1، 26، 27، 31، 32، 35، 38، 39 ) من الإعلان الدستوري المشار إليه.
وأكد الحكم أن النص المحال قد تضمن حرماناً لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية، استناداً إلى سبق تقلدهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ 11/2/2011 بعشر سنوات ،
إبان حكم النظام السابق وقد حصر تلك المناصب في كل من الوطني الديمقراطي المنحل ، أو امينا عاما له، أو كان عضوا بمكتبه السياسي ، أو أمانته العامة، وذلك دون غيرهم ممن
شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقة للسنوات العشرة المشار إليها ، وكذلك من تولى مناصب تماثل ، من حيث طبيعتها ومسئولياتها المناصب الواردة بالنص، وخلال المدة المحددة
فيه، ومن ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، والأمناء العامين المساعدين بالحزب الوطني المنحل.
وبذلك يكون قد تضمن تمييزاً تحكمياً لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره، فضلاً عن تبنيه تقسيماً تشريعيا بين المواطنين لا يرتكن إلى أسس أو مقاييس منطقية ، وما استتبعه ذلك من انفصال أحكامه عن أهدافها، ليصير اتصالها بها واهياً ، وليغدو التمييز الذي أورده مستنداً إلى وقائع يتعذر حمله عليها، ومصطنعاً لفوارق غير حقيقية بين اصحاب المراكز
القانونية المتماثلة، بما يوقعه في حومة مخالفة مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ، المقررين بالمادة (7) من الإعلان الدستوري.
وذكر الحكم أن النص المحال قد رصد جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات، لمجرد تقلد أي من المناصب الواردة حصراً فيه، دون أن يتطلب ذلك أن يثبت
في حق من تولى أياً من هذه المناصب إتيان فعل أو انتهاك سلوك يستأهل هذا الجزاء، فإنه يكون قد ابتنى على افتراض لا يستقيم مع طبائع الأشياء وتأباه العدالة ويخالف من ، مفهوم

الدولة القانونية ومن جانب آخر ، فإن رصد هذا الجزاء لكل من عمل بأي من تلك المناصب خلال السنوات العشر السابقة لتاريخ 11 فبراير 2011 يعد توقيعاً لعقوبة بأثر رجعي، مما يوقع النص في حومة مخالفة المادتين (8، 19) من الإعلان الدستوري.
وانتهى الحكم إلى أنه ولئن كانت كل مخالفة دستورية اعتبرت النص على نحو ما تقدم، تكفي بذاتها بإبطاله، إلا أن اجتماع تلك المسالب الدستورية ، مع عدم خفاء أمرها على
أعضاء المجلس التشريعي، على ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصلة - واتجاه المجلس في غالبيته لتجاهلها ، وإقراره لمشروع القانون ما يجافي - عن قصد - الأغراض التي كان يجب أن يتوخاها التشريع وهو الأمر الذي يفقده عموميته وتجريده ويوقعه - بالتالي - في حومة الانحراف التشريعي.
كما وأنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه - والخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به - لا يمكن تصور وجودها مستقلة ومنفصلة عن مادته الأولى - التي قضى بعدم دستوريتها - بالنظر إلى ارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فإنها تسقط تبعاً لإبطال مادته الأولى.
اقرأ أيضا
ننشر حيثيات حكم الدستورية العليا بعدم دستورية العزل وانتخابات البرلمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.