سعر الدولار اليوم الخميس 27/11/2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات    «منال عوض»: برنامج تطوير الصعيد حقق نجاحًا كبيرًا في دعم التنمية الاقتصادية    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    إطلاق النداء الثانى لبرنامج الشراكة طويلة الأجل بين الاتحادين الأوروبى والأفريقى    وزارة «التضامن» تقرر إزالة تعديات على 3 عقارات بمحافظة القاهرة    بعد مرور عام على تنفيذه.. نعيد نشر بنود اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان    وزير الخارجية يلتقي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات    سلام على حافة الانفجار.. أوكرانيا تطيح بالشروط الروسية وأوروبا تحذر من وهم التقدم    مصر تقوم بجهود مخلصة لوضع حد للحرب فى السودان    ارتفاع حصيلة القتلى جراء حريق هونج كونج إلى 55 شخصا    "إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا".. كاتس يشير إلى خطة جاهزة في اجتماع سري    سلوت : لم نتوقع هذا السقوط    الزمالك يخوض تدريبه عصر اليوم على الملعب الفرعي باستاد بيتر موكابا    شوبير: رمضان صبحى فى محنة كبيرة وهذه قصة المنشطات والقرار المنتظر    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى المهندسين    السيطرة على حريق فى منزل ببندر ساقلته سوهاج دون خسائر بشرية    أسبوع ما بين التهنئة والنعى.. حزن على رحيل المذيعة هبة الزياد    المفوضة الأوروبية: ما يحدث في السودان كارثة إنسانية    هيئة الرعاية الصحية تعلن الفائزين بجوائز التميز لعام 2025    المعارضة تقترب من حسم المقعد.. وجولة إعادة بين مرشّح حزبى ومستقل    20 مرشحًا فى مواجهة ساخنة على 10 مقاعد فردية    هاري كين: هذه أول خسارة لنا في الموسم فلا داعي للخوف.. ومتأكد من مواجهة أرسنال مجددا    رأس المال البشرى.. مشروع مصر الأهم    انطلاق أول رحلة رسولية خارجية للبابا ليو الرابع عشر نحو تركيا ولبنان    الأحزاب ترصد مؤشرات الحصر العددى: تقدم لافت للمستقلين ومرشحو المعارضة ينافسون بقوة فى عدة دوائر    «علاقة عاطفية» السر وراء سرقة خزينة داخل منزل بالوراق    انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    طقس الخميس.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة صباحا    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج مصر    اعترافات سائق ميكروباص بتهمة التعدي جنسيا على سيدة داخل سيارة في السلام    وزير الري يستعرض المسودة الأولية للنظام الأساسي واللائحة الداخلية لروابط مستخدمي المياه    مصر للطيران تنفي وقف صفقة ضم طائرات جديدة لأسطول الشركة.. وضم 34 طائرة جديدة بدءًا من 2026    وزير البترول يشهد توقيع خطاب نوايا مع جامعة مردوخ الأسترالية    طريقة عمل كفتة الخضار، لذيذة وصحية وسهلة التحضير    اليوم.. المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي    مواعيد مباريات الخميس 27 نوفمبر 2025.. ثلاث مواجهات في كأس مصر ونهائي مونديال الناشئين    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    أحدث ابتكارات ماسك، خبير يكشف مفاجأة عن صفحات تدار من إسرائيل للوقيعة بين مصر والسعودية (فيديو)    ضبط المتهم بالتعدى على فتاة من ذوى الهمم بطوخ وحبسه 4 أيام    مصرع 11 عاملًا وإصابة آخرين بعد اصطدام قطار بمجموعة من عمال السكك الحديدية بالصين    سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)    ترامب: الولايات المتحدة لن تستسلم في مواجهة الإرهاب    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية    أوركسترا النور والأمل يواصل البروفات في اليونان    أستاذة آثار يونانية: الأبواب والنوافذ في مقابر الإسكندرية جسر بين الأحياء والأجداد    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    المناعة لدى الأطفال وسبل تقويتها في ظل انتشار فيروسات تنفسية جديدة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    برنامج ورش فنية وحرفية لشباب سيناء في الأسبوع الثقافي بالعريش    مدارس النيل: زودنا مدارسنا بإشراف وكاميرات مراقبة متطورة    جمال الزهيري: حسام حسن أخطأ في مناقشة مستويات اللاعبين علانية    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم دستورية قانون العزل
نشر في الجمعة يوم 14 - 06 - 2012

جاءت حيثيات حكم عدم دستورية قانون العزل السياسي كالآتي :
عدم دستورية بعض النصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية النص المطعون عليه اخل بمبدأ المساواة ومايز بين اصحاب الوظائف بغير معيار موضوعي
القانون رتب جزاء بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بدون حكم قضائي واكدت على ان السلطة التشريعية تدخلت فى اعمال السلطة القضائية وقاضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعضوية كلا من المستشارين السيد حشيش والدكتور عادل شريف ورجب سليم وبوليس فهمى والدكتور حسن البدراوى وبحضور المستشار الدكتور محمد عماد النجار رئيس هيئة المفاوضين بعدم دستورية نص المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنه 2012 بتعديل بعض القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنه 2012 المشار اليه
وقد اكدت المحكمة فى صدارة اسباب حكمها ان لجنه الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي التى ذكرها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا حيث توافر بها المعيار الشكل باعتبارها كذلك
اما الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30-30-2011 عن الطبيعة القانونية من هذه اللجنة بما نص عليه فى صدر الفقرة الاولى من المادة 28 من ان تتولى لجنه قضائية عليا تسمى لجنه الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئيس الجمهور بدأ من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب فضلا عن ذلك قد وردت فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها بيان تشكيل اللجنة تقصر على العناصر القضائية
وقالت المحكمة فى اسباب حكمها ان قرار الإحالة ينعى على النص المحال انه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره بالمخالفة بقاعدة عدم رجعية العقوبات فضلا عن كونه انشاء قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع كم اسس الجزاء الوارد فيه على مجرد صفات وحالات لا على افعال محددة .
وذكر الحكم ان النص المحال قد رفض جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات بمجرد تقلد اى من المناصب الواردة حصرا فيه، ان يتطلب لذلك يثبت فى حق من تولى اى من هذه المناصب اتيان فعل او انتهاك سلوك يأهله لهذا الجزاء فانه يكون قد اتبنى على افتراض لا يستقيم مع الاشياء وتأبى العدالة من يخالف الدولة القانونية
ومن جانب اخر رسب الجزاء بكل ما عمل لأى من تلك المناصب خلال 10 سنوات واعتبره عقوبة باثر رجعى وانتهى الحكم الى ان ولن تكون المخالفة الدستورية اعتورت النص على نحو ما تكفى بذاتها لا بطاله الا ان اجتماع تلك المثالب الدستورية وعدم اخفاء امرها على اعضاء المجلس التشريعى وعلى ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب وإقراره لمشروع القانون مما يجافى عن قول الاغراض التى كان يجب ان يتوخاها التشريع وهو الامر الذى يفقد القانون عموميته وتجريدة ويضعه فى حوله الانحراف التشريعى ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنه 2012 المشار اليه والخاصة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به ولا يمكن تصور وجودها مستقله ومنفصله عن مادته الاولى التي قضى بعدم دستوريتها بالنظر الى ارتباطهما ارتباطا لا يقبل التجزئة فانها تسقط تبعا لإبطال مدته الاولى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.