رسمياً.. فتح باب التقديم للكليات العسكرية 2025 (شروط الالتحاق والتخصصات المطلوبة)    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 20-7-2025 بعد الانخفاض الآخير ب25 جنيهًا    القاهرة تدعو إلى تطوير الأسواق المالية المحلية لدعم جهود التنمية فى إفريقيا    أسعار الخضروات والفواكه بشمال سيناء اليوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025    إسرائيل.. 2000 درزي يعلنون نيتهم للانضمام إلى القتال في سوريا    صحة غزة: ضحايا المساعدات لا يزالون تحت الأنقاض    وزيرخارجية أمريكا: يتوجب على دمشق محاسبة أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع في السويداء    رسميًا.. موعد بداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات وقرارات وزارة التربية والتعليم للمناهج    طقس حار رطب بشمال سيناء    ألمانيا: قرار ترامب بمواصلة دعم كييف جاء بفضل «ميرتس»    في الساعات ال24 الأخيرة: 136 شهيدا في حرب الإبادة والتجويع المتواصلة على قطاع غزة    "وول ستريت جورنال": بيسينت يحاول إقناع ترامب بعدم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي    مصدر يكشف لمصراوي التفاصيل المالية لانتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي    استقالة الرئيس التنفيذي لشركة أسترونومر بعد جدل فيديو حفل كولدبلاي    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 20 يوليو 2025.. طاقات إيجابية وتحولات حاسمة بانتظار البعض    أحمد شاكر: اختفيت عمدا عن الدراما «مش دي مصر».. وتوجيهات الرئيس السيسي أثلجت صدر الجمهور المصري    لمواجهة الإعصار "ويفا".. الصين تصدر إنذارًا باللون الأصفر    ترامب يقترح إلغاء عطلة مجلس الشيوخ الأمريكى فى أغسطس    أحمد شاكر عن فيديو تقليده لترامب: تحدٍ فني جديد وتجربة غير مألوفة (فيديو)    في حفل سيدي حنيش.. عمرو دياب يشعل المسرح ب"بابا"    موعد بداية شهر صفر 1447ه.. وأفضل الأدعية المستحبة لاستقباله    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    العلاقات المصرية الإفريقية.. رؤية استراتيجية متجددة    «اتباع بأقل من مطالب الأهلي».. خالد الغندور يكشف مفاجأة عن صفقة وسام أبوعلي    «دماغه متسوحة.. وطير عربيتين ب 50 مليون».. مجدي عبدالغني يشن هجومًا ناريًا على أحمد فتوح    لويس دياز يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ    «حماة الوطن» بأشمون يناقش تعزيز دور الشباب في العمل الحزبي    نجم الزمالك السابق: عبدالله السعيد يستطيع السيطرة على غرفة الملابس    «احترم النادي وجماهير».. رسالة نارية من نجم الزمالك السابق ل فتوح    "عنبر الموت".. شهادات مروعة ..إضراب جماعي ل 30قيادة إخوانية وسنوات من العزل والتنكيل    الملاك والمستأجرون وجها لوجه في انتظار قانون الإيجار القديم    مصرع 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بمزرعة بصحراوى البحيرة    حالة الطقس اليوم الأحد في مصر.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق    "روحهم كانت في بعض".. وفاة شخص أثناء محاولته اللحاق بجنازة والدته ببني سويف    ذهب وساعات وملايين.. محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري الجديدة| اليوم    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال إيران    ضبط 3 وقائع في أقل من 48 ساعة.. الداخلية تتحرك سريعًا لحماية الشارع    هيئة الطرق والكباري ترد على شائعة توقف العمل بكوبري الميمون ببني سويف    مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود    جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة على شئون التعليم والطلاب    وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة براتب 8 آلاف جنيه | تفاصيل    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    علاء مبارك يرد على ساويرس: عمر سليمان «كان رجل بمعنى الكلمة»    ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    هل يؤثر إضافة السكر الطبيعي على كوكاكولا؟ رد رسمي على تصريحات ترامب    شائعة بين المراهقين وتسبب تلف في الكلى.. أخطر أضرار مشروبات الطاقة    ب"فستان جريء".. أحدث جلسة تصوير ل جوري بكر والجمهور يغازلها    حدث بالفن | رقص هيدي كرم وزينة في الساحل وتعليق أنغام على أزمتها الصحية    قافلة بيطرية من جامعة المنوفية تفحص 4000 رأس ماشية بقرية مليج    قرار عاجل من "القومي للطفولة" بشأن طفل العسلية في المحلة    محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى ب"ربيعة"    غلق 6 مطاعم فى رأس البر بعد ضبط أطعمة منتهية الصلاحية    «قولي وداعًا للقشرة».. حلول طبيعية وطبية تمنحك فروة صحية    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم دستورية قانون العزل
نشر في الجمعة يوم 14 - 06 - 2012

جاءت حيثيات حكم عدم دستورية قانون العزل السياسي كالآتي :
عدم دستورية بعض النصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية النص المطعون عليه اخل بمبدأ المساواة ومايز بين اصحاب الوظائف بغير معيار موضوعي
القانون رتب جزاء بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بدون حكم قضائي واكدت على ان السلطة التشريعية تدخلت فى اعمال السلطة القضائية وقاضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعضوية كلا من المستشارين السيد حشيش والدكتور عادل شريف ورجب سليم وبوليس فهمى والدكتور حسن البدراوى وبحضور المستشار الدكتور محمد عماد النجار رئيس هيئة المفاوضين بعدم دستورية نص المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنه 2012 بتعديل بعض القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنه 2012 المشار اليه
وقد اكدت المحكمة فى صدارة اسباب حكمها ان لجنه الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي التى ذكرها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا حيث توافر بها المعيار الشكل باعتبارها كذلك
اما الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30-30-2011 عن الطبيعة القانونية من هذه اللجنة بما نص عليه فى صدر الفقرة الاولى من المادة 28 من ان تتولى لجنه قضائية عليا تسمى لجنه الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئيس الجمهور بدأ من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب فضلا عن ذلك قد وردت فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها بيان تشكيل اللجنة تقصر على العناصر القضائية
وقالت المحكمة فى اسباب حكمها ان قرار الإحالة ينعى على النص المحال انه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره بالمخالفة بقاعدة عدم رجعية العقوبات فضلا عن كونه انشاء قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع كم اسس الجزاء الوارد فيه على مجرد صفات وحالات لا على افعال محددة .
وذكر الحكم ان النص المحال قد رفض جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات بمجرد تقلد اى من المناصب الواردة حصرا فيه، ان يتطلب لذلك يثبت فى حق من تولى اى من هذه المناصب اتيان فعل او انتهاك سلوك يأهله لهذا الجزاء فانه يكون قد اتبنى على افتراض لا يستقيم مع الاشياء وتأبى العدالة من يخالف الدولة القانونية
ومن جانب اخر رسب الجزاء بكل ما عمل لأى من تلك المناصب خلال 10 سنوات واعتبره عقوبة باثر رجعى وانتهى الحكم الى ان ولن تكون المخالفة الدستورية اعتورت النص على نحو ما تكفى بذاتها لا بطاله الا ان اجتماع تلك المثالب الدستورية وعدم اخفاء امرها على اعضاء المجلس التشريعى وعلى ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب وإقراره لمشروع القانون مما يجافى عن قول الاغراض التى كان يجب ان يتوخاها التشريع وهو الامر الذى يفقد القانون عموميته وتجريدة ويضعه فى حوله الانحراف التشريعى ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنه 2012 المشار اليه والخاصة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به ولا يمكن تصور وجودها مستقله ومنفصله عن مادته الاولى التي قضى بعدم دستوريتها بالنظر الى ارتباطهما ارتباطا لا يقبل التجزئة فانها تسقط تبعا لإبطال مدته الاولى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.