الخارجية الإيرانية: نطالب واشنطن بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة "توسكا"    ترامب: إزالة مواقع "الغبار النووي" في إيران ستكون عملية طويلة وشاقة    وزيرة العمل الأمريكية تقدم استقالتها على خلفية اتهامات بسلوك «غير أخلاقي»    فلسطين.. شهيدان وإصابة خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف نقطة شرطة بخان يونس    بعثة رجال طائرة الأهلي تصل إلى رواندا استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا    حريق عرضي يلتهم 6 سيارات داخل جراج غير مرخص بالشرقية    تيم كوك ينهي 15 عاما في رئاسة آبل    "كده برضه يا قمر" | هاني شاكر على أجهزة التنفس وقلوب محبيه معه    الولايات المتحدة.. مقتل شخصين في إطلاق نار بحديقة في وينستون-سالم    أميرة فتحي: مهرجان سينما المرأة بأسوان "ليه طعم مختلف أنا بحبه" (فيديو)    أمطار ورياح مثيرة للأتربة وشبورة تعوق الرؤية، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء    نائب وزير التعليم: نخطط لتعميم الشراكات الدولية في 500 مدرسة فنية العام المقبل    الاتحاد الأوروبى يدرس مراجعة اتفاقية التعاون مع إسرائيل وسط انقسام بين الدول الأعضاء    إنجاز جديد لمصر.. تعيين رانيا المشاط وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة وأمينًا تنفيذيًا ل«الإسكوا»    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الشرقي بإسنا    صحة المنوفية تُطلق برنامجاً تدريبياً مكثفاً لرفع كفاءة أطباء العلاج الطبيعي    حريق لنش سياحي بشاطئ رقم 9 وإصابة 4 حالات باختناق    CNN عن مسؤولين: طهران تقترح تعليق تخصيب اليورانيوم 10 سنوات    تغييرات مرتقبة في ملف التحكيم.. كواليس حل أزمة الأهلي واتحاد الكرة    مأساة في حقول الكتان.. مصرع الطفل «رمضان» يفتح جرح الإهمال في ميت هاشم    محافظ المنوفية يتفقد مستشفى صدر ميت خلف.. إحالة متغيبين للتحقيق وتوجيهات برفع كفاءة الخدمة    معهد التغذية يحذر من إفراط الأطفال في استخدام الهواتف المحمولة    انهيار شرفة منزل بالطابق الثالث بمنطقة المنشية في الإسكندرية    بعد تأجيل معرض مسقط بسبب إغلاق هرمز، إجراءات عاجلة من "الناشرين المصريين" لتأمين عودة شحنات الكتب العالقة بالهند    وزير البترول يلتقي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب لبحث تأمين الطاقة    تفاصيل اجتماع مجلس كلية طب بيطري القاهرة لشهر أبريل 2026 (صور)    دعم مستشفيات 5 مراكز بالبحيرة بعدد 7 عيادات أسنان كاملة التجهيزات الحديثة    مفاضلة بين الغازى وبسيونى وناجى لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز    مسؤول إيراني: ترامب يسعى إلى تحويل طاولة المفاوضات إلى «طاولة استسلام»    عمرو أديب: مصر عانت فترة الحرب ولكنها عبرت.. وهذه الحكومة تعرضت للكثير من الاختبارات منذ 2017    حماس: أجرينا لقاءات بالقاهرة لتطبيق باقي المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ    العقود الآجلة للخام الأمريكي تنخفض بنسبة 1.9% مسجلة 87.89 دولار للبرميل    دكتور أحمد زايد.. فيلسوف الاجتماع وحارس التنوير ونصير المرأة المصرية    رسائل لدعاة الحروب    "الإعلاميين": عقوبة الإنذار لهاني حتحوت بعد خضوعه للتحقيق بمقر النقابة    نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر الصحية: سموا الأشياء بأسمائها.. الإشاعة اسمها كذب وافتراء    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    ختام دورة تدريب وصقل المدربات بالتعاون بين الاتحادين المصري والنرويجي    الزمالك يقيم احتفالية لفريق السلة بعد التتويج بكأس مصر    وزير البترول والثروة المعدنية يشيد بأداء ونتائج شركة خدمات البترول الجوية PAS    عمرو أديب يدعو للتوسع في الطاقة الشمسية: فاتورة الكهرباء ثقيلة    نقيب الأشراف: نعد حاليا لمشروع مسيرة آل بيت النبي لتتواكب مع مسيرة العائلة المقدسة إلى مصر    وكيل فيرمينو يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضم النجم البرازيل    تقرير يكشف إصابة إستيفاو وموقفه من كأس العالم    سلة - أبرت إنجليش يكشف موقفه من الاستمرار مع الزمالك    مكافحة السعار: تحصين أكثر من 23 ألف كلب وتعقيم 1932 حتى أبريل 2026    طريقة عمل الجاتوه شاتوه وصفة مميزة قدميها لأسرتك    تجديد الثقة في الدكتورة لوجين دويدار مديراً لمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر    في ختام ملتقى التوظيف والتدريب، رسائل رئيس جامعة القاهرة للطلاب والخريجين    أحمد موسى يناشد وزير الداخلية والنائب العام بوضع آلية لسداد النفقة في المطار لتيسير الإجراءات على المسافرين    السيد البدوي يصدر قرارًا بتأسيس "اتحاد رجال الأعمال الوفديين"    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    نقل النواب توصي بصيانة وتطوير الطرق في بورسعيد ودمياط والإسماعيلية    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    بعد إعلان رحيله رسميًا.. هل قتل الطبيب ضياء العوضي على يد عيال زايد؟    الأوقاف تحذر عبر «صحح مفاهيمك»: الدنيا دار ابتلاء بس إياك تفكر في الانتحار    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم دستورية قانون العزل
نشر في الجمعة يوم 14 - 06 - 2012

جاءت حيثيات حكم عدم دستورية قانون العزل السياسي كالآتي :
عدم دستورية بعض النصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية النص المطعون عليه اخل بمبدأ المساواة ومايز بين اصحاب الوظائف بغير معيار موضوعي
القانون رتب جزاء بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بدون حكم قضائي واكدت على ان السلطة التشريعية تدخلت فى اعمال السلطة القضائية وقاضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعضوية كلا من المستشارين السيد حشيش والدكتور عادل شريف ورجب سليم وبوليس فهمى والدكتور حسن البدراوى وبحضور المستشار الدكتور محمد عماد النجار رئيس هيئة المفاوضين بعدم دستورية نص المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنه 2012 بتعديل بعض القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنه 2012 المشار اليه
وقد اكدت المحكمة فى صدارة اسباب حكمها ان لجنه الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي التى ذكرها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا حيث توافر بها المعيار الشكل باعتبارها كذلك
اما الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30-30-2011 عن الطبيعة القانونية من هذه اللجنة بما نص عليه فى صدر الفقرة الاولى من المادة 28 من ان تتولى لجنه قضائية عليا تسمى لجنه الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئيس الجمهور بدأ من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب فضلا عن ذلك قد وردت فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها بيان تشكيل اللجنة تقصر على العناصر القضائية
وقالت المحكمة فى اسباب حكمها ان قرار الإحالة ينعى على النص المحال انه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره بالمخالفة بقاعدة عدم رجعية العقوبات فضلا عن كونه انشاء قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع كم اسس الجزاء الوارد فيه على مجرد صفات وحالات لا على افعال محددة .
وذكر الحكم ان النص المحال قد رفض جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات بمجرد تقلد اى من المناصب الواردة حصرا فيه، ان يتطلب لذلك يثبت فى حق من تولى اى من هذه المناصب اتيان فعل او انتهاك سلوك يأهله لهذا الجزاء فانه يكون قد اتبنى على افتراض لا يستقيم مع الاشياء وتأبى العدالة من يخالف الدولة القانونية
ومن جانب اخر رسب الجزاء بكل ما عمل لأى من تلك المناصب خلال 10 سنوات واعتبره عقوبة باثر رجعى وانتهى الحكم الى ان ولن تكون المخالفة الدستورية اعتورت النص على نحو ما تكفى بذاتها لا بطاله الا ان اجتماع تلك المثالب الدستورية وعدم اخفاء امرها على اعضاء المجلس التشريعى وعلى ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب وإقراره لمشروع القانون مما يجافى عن قول الاغراض التى كان يجب ان يتوخاها التشريع وهو الامر الذى يفقد القانون عموميته وتجريدة ويضعه فى حوله الانحراف التشريعى ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنه 2012 المشار اليه والخاصة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به ولا يمكن تصور وجودها مستقله ومنفصله عن مادته الاولى التي قضى بعدم دستوريتها بالنظر الى ارتباطهما ارتباطا لا يقبل التجزئة فانها تسقط تبعا لإبطال مدته الاولى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.