الإعلان المرئي وصناعة المحتوى.. ورشة عمل بجامعة بنها الأهلية    قبل انتهاء مدة البرلمان بشهرين.. مرفت عبد النعيم تؤدي اليمين الدستورية خلفًا للنائبة رقية الهلالي    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في القليوبية 2025    النواب يستجيب للأزهر بشأن إصدار لائحة قانون تنظيم إصدار الفتوى    إزالة 27 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة    محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات الإبراهيمية الخدمية والتنموية    نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي ويشدد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    أوكرانيا تعلن عن استعدادها للتفاوض مباشرة مع روسيا    وزير الخارجية الإسرائيلي: حرب غزة مستمرة للأبد إذا بقيت المساعدات بأيدي حماس    وزير الخارجية: مصر تدعم الموقف الإفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن    قرار جديد في ملف صفقات الأهلي المونديالية    على طريقة مرموش.. تفاصيل عرض احتراف مصطفى شوبير    مصرع مُسنة إثر سقوطها من الطابق الثالث في قنا    الأرصاد الجوية : درجة الحرارة " فى الظل " وصلت 40 درجة مئوية الساعة الواحدة ظهرا على القاهرة الكبرى    نشط مخك وتجنب 14 خطأ.. روشتة تربوية للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2025    بينهم سيدة.. القبض على عصابة الزواج المزيفة بالقاهرة    أكتب كي لا أقتل    انطلاق النسخة الثالثة من ملتقى «التمكين بالفن» بالمتحف المصري الكبير الجمعة المقبلة    وزير الثقافة يتابع حالة الأديب صنع الله إبراهيم    صحة الدقهلية: إجراء 4800 عملية خلال شهر وإدخال خدمات جراحية جديدة ب8 مستشفيات    سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس    ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال إبريل الماضي.. و4.1% على أساس شهري    البورصة تعلن عن انتهاء الخلل التقني بنظام تداول حقوق الاكتتاب    الخارجية الهندية: معاهدة تقاسم مياه نهر السند لا تزال معلقة    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    محافظ بنى سويف يكرّم الشاب عبد الله محمد لطفى لإنقاذه مواطنًا من الغرق    انهيار بئر بأحد مزارع المنيا على شخص جارى استخراجه    الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكيه أراضى بقنا لتطوير 5 مزلقانات    سنابل الذهب.. توريد 108 آلاف طن قمح محلى إلى شون وصوامع البحيرة    رئيسة بالميراس: مستعدون لمواجهة ميسي في كأس العالم للأندية.. ولن نذهب إلى النزهة بأمريكا    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    تكريم مازن الغرباوي بمهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية    لا يهم فهم الآخرين.. المهم أن تعرف نفسك    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟ .. الأزهر للفتوى يجيب    ممدوح عباس يعلن.. وصول توني بيوليس للقاهرة لدارسة إمكانية التعاون مع الزمالك    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    مدير تأمين صحى الفيوم يتفقد العيادات الخارجية ويوصى بتسهيل إجراءات المرضى    ضبط 575 سلعة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببورسعيد -صور    «حماة الوطن» بسوهاج يفتتح 9 وحدات حزبية جديدة بقرى ومراكز المحافظة    رئيس الوزراء يشارك في احتفالية "تكافل وكرامة" ويكرم عددا من شركاء النجاح.. صور    محافظ الدقهلية يتفقد مركز دكرنس ويحيل رئيس الوحدة المحلية بدموه للتحقيق    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    النيابة تصرح بدفن جثة طالب أنهى حياته شنقا بسبب سوء معاملة أسرته في أبو النمرس    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    لرغبتها في استمراره في أوربا .. زوجة كوتيسا تعرقل صفقة انضمامه للزمالك    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    «جوتيريش» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    تامر عاشور يلتقي جمهوره في حفل غنائي بدبي 16 مايو    كندا وجرينلاند ضمن قائمة أهدافه.. سر ولع ترامب بتغيير خريطة العالم    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    ماذا قال دونالد ترامب عن إعادة ضبط العلاقات مع الصين؟    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    قمصان: زيزو سيكون إضافة كبيرة للأهلي.. الساعي قصر وهذه حقيقة خلاف كولر وأفشة    بالنسبة لهم أكثر من مجرد أكلة.. 5 أبراج تتمتع بمهارات طبخ ممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم دستورية قانون العزل
نشر في الجمعة يوم 14 - 06 - 2012

جاءت حيثيات حكم عدم دستورية قانون العزل السياسي كالآتي :
عدم دستورية بعض النصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية النص المطعون عليه اخل بمبدأ المساواة ومايز بين اصحاب الوظائف بغير معيار موضوعي
القانون رتب جزاء بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بدون حكم قضائي واكدت على ان السلطة التشريعية تدخلت فى اعمال السلطة القضائية وقاضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعضوية كلا من المستشارين السيد حشيش والدكتور عادل شريف ورجب سليم وبوليس فهمى والدكتور حسن البدراوى وبحضور المستشار الدكتور محمد عماد النجار رئيس هيئة المفاوضين بعدم دستورية نص المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنه 2012 بتعديل بعض القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنه 2012 المشار اليه
وقد اكدت المحكمة فى صدارة اسباب حكمها ان لجنه الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي التى ذكرها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا حيث توافر بها المعيار الشكل باعتبارها كذلك
اما الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30-30-2011 عن الطبيعة القانونية من هذه اللجنة بما نص عليه فى صدر الفقرة الاولى من المادة 28 من ان تتولى لجنه قضائية عليا تسمى لجنه الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئيس الجمهور بدأ من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب فضلا عن ذلك قد وردت فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها بيان تشكيل اللجنة تقصر على العناصر القضائية
وقالت المحكمة فى اسباب حكمها ان قرار الإحالة ينعى على النص المحال انه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره بالمخالفة بقاعدة عدم رجعية العقوبات فضلا عن كونه انشاء قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع كم اسس الجزاء الوارد فيه على مجرد صفات وحالات لا على افعال محددة .
وذكر الحكم ان النص المحال قد رفض جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات بمجرد تقلد اى من المناصب الواردة حصرا فيه، ان يتطلب لذلك يثبت فى حق من تولى اى من هذه المناصب اتيان فعل او انتهاك سلوك يأهله لهذا الجزاء فانه يكون قد اتبنى على افتراض لا يستقيم مع الاشياء وتأبى العدالة من يخالف الدولة القانونية
ومن جانب اخر رسب الجزاء بكل ما عمل لأى من تلك المناصب خلال 10 سنوات واعتبره عقوبة باثر رجعى وانتهى الحكم الى ان ولن تكون المخالفة الدستورية اعتورت النص على نحو ما تكفى بذاتها لا بطاله الا ان اجتماع تلك المثالب الدستورية وعدم اخفاء امرها على اعضاء المجلس التشريعى وعلى ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب وإقراره لمشروع القانون مما يجافى عن قول الاغراض التى كان يجب ان يتوخاها التشريع وهو الامر الذى يفقد القانون عموميته وتجريدة ويضعه فى حوله الانحراف التشريعى ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنه 2012 المشار اليه والخاصة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به ولا يمكن تصور وجودها مستقله ومنفصله عن مادته الاولى التي قضى بعدم دستوريتها بالنظر الى ارتباطهما ارتباطا لا يقبل التجزئة فانها تسقط تبعا لإبطال مدته الاولى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.