قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون العزل كتب في 72 صفحة، وانتهى مطالبا المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم قضائي بعدم قبول الدعوى التي رفعتها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة, لعدم اختصاصها بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية. كما أوصى التقرير "احتياطيا"- في حالة عدم أخذ المحكمة بالتوصية الأولى برفض الدعوى- بعدم دستورية البند رقم 4 من المادة 3 من القانون 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون 17 لسنة 2012 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية وهى المادة التي نصت على حرمان من عمل مع الرئيس السابق حسنى مبارك خلال عشر سنوات قبل 11 فبراير عام 2011 يحرم من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات. وقال المصدر أن هيئة المفوضين استندت في حكمها بعدم دستورية نص هذه المادة لمخالفتها لنصوص الدستور وأنها استحدثت عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة على إصدار القانون، مما يخالف قاعدة عدم رجعية العقوبة. ورأت هيئة المفوضين أن هذا النص خاطب صفات وحالات لا عن أفعال محددة، كما أن هذا النص خالف مبدأ المساواة إذ ميز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الأخر دون الارتكان لأي ضابط موضوعي. Comment *