كشفت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت، فى تقريرها بفحص تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة إعلامياً ب"قانون العزل السياسى"، إلى عدم دستورية هذا القانون، والآثار المترتبة عليه، لما تضمنته هذه التعديلات من تطبيق عقوبة العزل بغير حكم قضائى يضمن حق الدفاع، ويجعل الإثبات على عاتق من ادعى. كما انتهت هيئة مفوضى المحكمة إلى عدم دستورية نصوص قانون مجلس الشعب، فيما تضمنته من عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية، وأوصت الهيئة، فى التقرير، بحل المجلس لما شابه من عدم دستورية. وأضافت المصادر أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا تقوم حالياً بتجهيز تلك التقارير وصياغتها قبل تسليمها إلى المحكمة الدستورية فى 11 يونيه الجارى، لتفصل بعدها المحكمة الدستورية فى قانون العزل السياسى والطعن المقدم بحل مجلس الشعب فى 14 يونيه الجارى، أى قبل مرحلة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه فى حالة أخذ المحكمة برأى هيئة المفوضين فى الطعنين على قانونى العزل والانتخابات يعنى صحة قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باستمرار الفريق أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية وخوضه جولة الإعادة، كما يعنى أيضا التقرير الخاص بقانون الانتخابات بحل مجلس الشعب، إلا أن رأى هيئة المفوضين استشارى وغير ملزم للمحكمة، فقد تتخذ قراراً مخالفاً لما انتهت إليه تلك التقارير. من ناحية أخرى، كشف مصدر بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية أن الهيئة استندت فى عدم دستوريتها لقانون العزل إلى ذات الأسباب التى استندت إلى تعارض القانون مع المواد 7 و8 وو19 و20 و21 و22 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وذلك فى أن هذا النص قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على إصداره، مما يخالف قاعدة عدم رجعية العقوبات، كما خالف هذا النص مبدأ المساواة، إذ مايز، تحكماً، بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر، دون الارتكان إلى ضابط موضوعى معتبر. بالإضافة إلى أن هذا النص جعل تطبيق هذا الجزاء بغير حكم قضائى يضمن حق الدفاع، ويجعل الإثبات على عاتق من ادعى، كما عاقب القانون المعدل على صفات وحالات لا على أفعال محددة. فيما استندت المفوضية، فى تقريرها بشأن بالطعن على قانون الانتخابات، إلى أن قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى أخل بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، ومنح الأحزاب أولوية وأفضلية، بأن جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية، والثلث الآخر بنظام الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية، حسب ما كان مقرراً فى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011. وكان المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمى باسمها، أعلن صباح اليوم، الأربعاء، أن المحكمة حددت جلسة 14 يونيه الجارى لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" والمعروف إعلاميًّا ب"قانون العزل السياسى". كما ستنظر المحكمة، فى ذات الجلسة، الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية، بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحى الأحزاب السياسية لهم فى المقاعد التى يجب أن تخصص لهم. وأكد المستشار ماهر سامى أن المحكمة ستنظر الطعنين بعد أن انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد التقرير الخاص بالرأى القانونى فيهما.