البابا تواضروس في لقائه مع رئيس فنلندا: "أناشد كل الدول أن تبحث عن صيغة أخرى بديلة للحرب    وزيرة التنمية المحلية: استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بقيمة 2.2 مليار جنيه    رئيس حماية المنافسة أمام النواب يحسم الجدل حول الشركات الخاصعة للرقابة المالية    أول ظهور لمحمود وفا بعد أزمة الأهلي| إعلان حكام مباريات الغد بالدوري    السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بمنطقة الهانوفيل بالعجمي غرب الإسكندرية    الفنان محمد التاجي يخضع لعملية جراحية    مصر تحتفل بعامها الثاني خاليةً من الملاريا.. وأرقام الربع الأول تُعزز المكانة العالمية    «التعليم»: دراسة «البرمجة والذكاء الاصطناعي» تحول نوعي في مسيرة التعليم    بشرى لأصحاب المعاشات.. دعم غير مسبوق في الموازنة الجديدة    عروض وزارة الثقافة تتألق مع ذوى الهمم في محطة مترو جمال عبد الناصر    الشيخ خالد الجندى: الظلم طريق هلاك الأمم والقرآن يحدد سنن التاريخ    ترامب: إيران تنهار ماليًا وتريد إعادة فتح مضيق هرمز.. يخسرون 500 مليون دولار يوميًا    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    تعرف على موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي    رئاسة مركز الخارجة: حملة لحث المواطنين على تقنين أوضاع مخالفات البناء    بسبب خناقة دروس.. أمن كفر الشيخ يكشف كواليس فيديو اعتداء سيدة ونجلها على طالب    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    ضبط 32 طن مخلل فاسد فى حملة تموينية بالدقهلية    مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    البحرين تدعو إلى تعزيز العلاقات الأوروبية العربية وتشيد بدور فنلندا في دعم التعاون    سلاف فواخرجي: ربنا بيحبنى عشان مصر حبتني.. وعلاقتي بالجمهور أهم مكسب    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    أشرف زكى ووائل السمرى يحاضرون طلاب جامعة القاهرة حول دور الدراما فى تنمية الوعى    رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن الاستعداد لاستئناف الحرب على الجبهات كافة    وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب دينى إنسانى    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية دهتوره بمركز زفتى    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي علاج متلازمة برادر ويلي بالمنظار    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    نظير عياد: دار الإفتاء ترسخ ثقافة التعلم المستمر وتربطها بمقاصد الشريعة لعمارة الأرض    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    اتحاد الكرة الإماراتي يتضامن مع شباب الأهلي ضد حكم مباراة ماتشيدا    ترتيب المجموعة الأولى فى دورى nile قبل انطلاق الجولة الثالثة من مرحلة الحسم    الحرس الثوري يستهدف سفينتين تجاريتين حاولتا عبور هرمز    سيناتور أمريكي يحذر من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية: أوقفوا المساعدات العسكرية ل إسرائيل    تموين القاهرة تحرر 144 مخالفة وتضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    رئيس الوزراء يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك    انطلاق المؤتمر العلمي الدولي لكلية الصيدلة بجامعة العاصمة حول التغذية العلاجية    قوات أمريكية تسيطر على ناقلة نفط مرتبطة بإيران وخاضعة للعقوبات    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    بسبب حرب إيران، ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 3.3% مع تصاعد أسعار الوقود    عبد الباقي: قفزة مالية لصندوق تأمين الهيئات القضائية وتحقيق 317 مليون جنيه أرباحا    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي. وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي, والتي عناها المشرع في نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت انه قد توافر لها المعيار الشكلي لاعتبارها هيئة قضائية عندما أفصح الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة, حينما أورد صراحة "أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى الإعلان عن نتيجة الانتخاب".
وأكدت المحكمة أنه بناء على ذلك يكون قرار الإحالة إلى هذه المحكمة قد استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوى المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا، وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن قرار الإحالة (من لجنة الانتخابات الرئاسية) يعني على النص المحال انه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره, وذلك بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات فضلا عن كونه أنشأ قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع, كما انه أسس الجزاء الوارد به على مجرد صفات وحالات لا على أفعال محددة.
وأكدت المحكمة مخالفة القانون لمبدأ المساواة أمام القانون, وذلك بأن مايز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر, دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوي معتبر.. واستطردت المحكمة بأن قضاءها قد جرى على أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يؤسس القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ويحدد لكل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها.
وأضافت المحكمة انه بذلك يكون قد عين الدستور لكل من السلطات القيود الضابطة لولايتها بما يحول دون تدخل إحداها في أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في اختصاصتها التي ناطها الدستور بها.. كما انه (الدستور) اختص السلطة القضائية في الفصل في المنازعات والخصومات.
وأوضحت المحكمة إنه لازم ذلك أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الإعلان الدستوري إلى السلطة القضائية وقصرها عليها وإلا كان افتئاتا على عملها وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية وانتحالا من المشروع لاختصاص هو من صميم اختصاص السلطة القضائية.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها ببطلان قانون العزل السياسي إن المادة 19 من الإعلان الدستوري تنص على انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي .. مشيرة إلى أن ذلك يدل على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي لتحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص.
وأوضحت المحكمة ان النص المحال رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات تالية لتاريخ 11 فبراير 2011 لكل من عمل بأي من المانصب التي أوردها حصرا, وبالتالي فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء يوقع عليهم تلقائيا ودون حكم قضائي, بما يمثل افتئاتا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية, وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستوري.
وأكدت المحكمة أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية, خاصة حقا (الترشيح والانتخاب) تعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التي تعنيهم, أم كان ذلك بوصفهم مرشحين يتناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها ببطلان قانون العزل السياسي إن ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم حقوق (الانتخاب والترشيح) رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التي نصت عليها الوثيقة الدستورية, وتصبح كفالتها وضمان حق كل مواطن في ممارستها وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها او تنتقص منها أو تؤثر في بقائها وذلك التزاما دستوريا على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكا.
وقالت المحكمة انه إذا كان ما قضى به النص المحال من وقف مباشرة الحقوق السياسية خلال المدة التي حددها لكل من عمل بأحد المناصب التي عددها إنما يمثل في واقع الأمر حرمانهم من مباشرة هذه الحقوق ومن المشاركة في الحياة العامة طيلة المدة التي حددها دون مقتضى أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستوري, بما ينطوي على إهدار لأصل هذه الحقوق ويمثل اعتداء عليها ومصادرة لها وقيدا على ممارستها, يجاوز حدود دائرة تنظيم الحقوق التي يملكها المشرع, الأمر الذي يصبح معه ذلك النص مخالفا لثمانية مواد من الإعلان الدستوري.
وأكدت المحكمة أن النص المحال إليها (قانون العزل) قد تضمن حرمانا لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية استنادا إلى سبق تقلدهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ 11 فبراير من العام الماضي بعشر سنوات إبان حكم النظام السابق, وقد حصر تلك المناصب في كل من رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء ورئيس الحزب الوطني المنحل أو أمينه العام أو أعضاء المكتب السياسي أو الأمانة العامة وذلك دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقة للسنوات العشر المشار إليها, وكذلك من تولى مناصب تماثل من حيث طبيعتها ومسئولياتها المناصب الواردة بالنص وخلال المدة المحددة فيه ومن ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والأمناء العامين المساعدين بالحزب الوطني.
وأشارت المحكمة إلى أن ذلك النص القانوني يكون قد تضمن تمييزا لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره فضلا عن تبنيه تقسيما تشريعيا بين المواطنين لا يرتكن إلى أسس منطقية, وبالتالي يمثل مخالفة لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الإعلان الدستوري.
وذكرت المحكمة أن النص المحال قد رتب جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات لمجرد تقلد أي من المناصب الواردة حصرا فيه دون أن يتطلب ذلك أن يثبت في حق من تولى من هذه المناصب إتيان فعل أو انتهاج سلوك يستأهل هذا الجزاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.