برنامج تدريبي لتعزيز قدرات وكفاءة 1695 معلم رياض أطفال بالإسكندرية (صور)    الأولوية في التخصيص لهذا الفئات.. «الإسكان» تكشف تفاصيل بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم وإطلاق منصة إلكترونية    حلمي النمنم: الإخوان على علاقة تاريخية بإسرائيل ومصر أفشلت مخطط التهجير    نتنياهو : الصفقة الجزئية أصبحت من الماضي وأريد إنهاء الحرب في غزة بشروط    16 قضية جنائية.. مذكرة اعتقال ل السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية (تفاصيل)    «شخص ما أبعدني».. دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان    عقبة أخيرة تنتظر مورينيو.. فنربخشة يتخطى فينورد في تصفيات دوري أبطال أوروبا    رحلة تهريب الممنوعات من الصين.. شهادة مفتش مكافحة المخدرات تكشف نشاط عصابة سارة خليفة (مستندات)    نقابة العلوم الصحية: تكليف خريجي المعاهد خطوة لتعزيز المساواة    الهيئة العامة للرقابة المالية تنعي وزير التموين الأسبق الدكتور علي المصيلحي    استطلاع: تراجع شعبية ميرز وصعود «البديل من أجل ألمانيا» لصدارة المشهد السياسي    تقارير.. مانشستر سيتي يتواصل مع دوناروما لانقاذه من باريس سان جيرمان    مسؤول أوروبي: الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتحسين القرارات البشرية    عيد مرسال: مصر تقف بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني    الدحيل يحسم مواجهة مثيرة أمام أصفهان في دوري أبطال آسيا    «مستخدمو اليد اليسرى».. يدفعون الثمن في يومهم العالمي    «خاتم ألماظ» .. آية سليم تكشف تعرضها للسرقة في مطار باريس    أمين الفتوى يكشف عن روشتة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في الفتوى    راغب علامة يكشف تفاصيل أزمة حفل الساحل خلال التحقيق بنقابة الموسيقيين    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    من 3 إلى 5 سنوات.. الإخلال بفترة التباعد بين الحمل يؤثر على صحة الأم    وكيل صحة قنا يناقش إنشاء عناية مركزة للأطفال بقوص ويوجه بسرعة إصلاح جهاز الأشعة المقطعية    غدا.. الفرقة القومية للفنون الشعبية تقدم عرضا بمدينة المهدية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج بتونس    مسئول بوزارة السياحة والآثار: الوزير وعد بمراجعة سعر تذكرة المتحف المصري الكبير.. و11 فئة تدخل مجانا    خالد عبدالعزيز يكرم رائد الإعلام العربي فهمي عمر    حكم الوضوء لمريض السلس البولى ومن يعاني عذرا دائما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    تصاعد الصراع وكشف الأسرار في الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. أول ظهور ل خالد أنور    نجوى كرم: أتمنى تقديم دويتو مع صابر الرباعي (فيديو)    ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال ضد برشلونة في أمريكا    الرقابة الصحية (GAHAR) تطلق أول اجتماع للجنة إعداد معايير "التطبيب عن بُعد"    الحسيني وهدان يتوج بذهبية الكونغ فو في دورة الألعاب العالمية    ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟.. داعية إسلامي يُجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    وسام أبو علي يستعد للسفر إلى أمريكا خلال أيام.. والأهلي يترقب تحويل الدُفعة الأولى    منسقة الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية ومحرك للتنمية    ضبط سائق لحيازته 53 ألف لتر سولار بدون مستندات تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء في الأقصر    طريقة عمل البصارة على أصولها بخطوات سهلة وأرخص غداء    كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا رسميًا    «مصيلحي» و«المصيلحي».. قصة وزيرين جمعهما الاسم والمنصب وعام الموت    غدًا.. قطع المياه عن مدينة أشمون في المنوفية 8 ساعات    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    حجز نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه للقرار    وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030    خصم يصل ل25% على إصدارات دار الكتب بمعرض رأس البر للكتاب    الوزير يترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة    "الجمهور حاضر".. طرح تذاكر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    الداخلية تضبط تيك توكر يرسم على أجساد السيدات بصورة خادشة للحياء    «تعليم كفر الشيخ» تعلن النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    12 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    الدقهلية تبدأ مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025 للترويج للسياحة وجذب الاستثمار    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    برلماني: توجيهات الرئيس لبناء إعلام وطني ضمانة لمواكبة التطورات العالمية    "زاد العزة" تواصل إدخال المساعدات المصرية إلى القطاع رغم العراقيل    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    تنطلق الخميس.. مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي. وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي, والتي عناها المشرع في نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت انه قد توافر لها المعيار الشكلي لاعتبارها هيئة قضائية عندما أفصح الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة, حينما أورد صراحة "أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى الإعلان عن نتيجة الانتخاب".
وأكدت المحكمة أنه بناء على ذلك يكون قرار الإحالة إلى هذه المحكمة قد استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوى المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا، وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن قرار الإحالة (من لجنة الانتخابات الرئاسية) يعني على النص المحال انه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره, وذلك بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات فضلا عن كونه أنشأ قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع, كما انه أسس الجزاء الوارد به على مجرد صفات وحالات لا على أفعال محددة.
وأكدت المحكمة مخالفة القانون لمبدأ المساواة أمام القانون, وذلك بأن مايز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر, دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوي معتبر.. واستطردت المحكمة بأن قضاءها قد جرى على أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يؤسس القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ويحدد لكل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها.
وأضافت المحكمة انه بذلك يكون قد عين الدستور لكل من السلطات القيود الضابطة لولايتها بما يحول دون تدخل إحداها في أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في اختصاصتها التي ناطها الدستور بها.. كما انه (الدستور) اختص السلطة القضائية في الفصل في المنازعات والخصومات.
وأوضحت المحكمة إنه لازم ذلك أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الإعلان الدستوري إلى السلطة القضائية وقصرها عليها وإلا كان افتئاتا على عملها وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية وانتحالا من المشروع لاختصاص هو من صميم اختصاص السلطة القضائية.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها ببطلان قانون العزل السياسي إن المادة 19 من الإعلان الدستوري تنص على انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي .. مشيرة إلى أن ذلك يدل على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي لتحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص.
وأوضحت المحكمة ان النص المحال رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات تالية لتاريخ 11 فبراير 2011 لكل من عمل بأي من المانصب التي أوردها حصرا, وبالتالي فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء يوقع عليهم تلقائيا ودون حكم قضائي, بما يمثل افتئاتا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية, وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستوري.
وأكدت المحكمة أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية, خاصة حقا (الترشيح والانتخاب) تعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التي تعنيهم, أم كان ذلك بوصفهم مرشحين يتناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها ببطلان قانون العزل السياسي إن ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم حقوق (الانتخاب والترشيح) رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التي نصت عليها الوثيقة الدستورية, وتصبح كفالتها وضمان حق كل مواطن في ممارستها وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها او تنتقص منها أو تؤثر في بقائها وذلك التزاما دستوريا على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكا.
وقالت المحكمة انه إذا كان ما قضى به النص المحال من وقف مباشرة الحقوق السياسية خلال المدة التي حددها لكل من عمل بأحد المناصب التي عددها إنما يمثل في واقع الأمر حرمانهم من مباشرة هذه الحقوق ومن المشاركة في الحياة العامة طيلة المدة التي حددها دون مقتضى أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستوري, بما ينطوي على إهدار لأصل هذه الحقوق ويمثل اعتداء عليها ومصادرة لها وقيدا على ممارستها, يجاوز حدود دائرة تنظيم الحقوق التي يملكها المشرع, الأمر الذي يصبح معه ذلك النص مخالفا لثمانية مواد من الإعلان الدستوري.
وأكدت المحكمة أن النص المحال إليها (قانون العزل) قد تضمن حرمانا لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية استنادا إلى سبق تقلدهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ 11 فبراير من العام الماضي بعشر سنوات إبان حكم النظام السابق, وقد حصر تلك المناصب في كل من رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء ورئيس الحزب الوطني المنحل أو أمينه العام أو أعضاء المكتب السياسي أو الأمانة العامة وذلك دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقة للسنوات العشر المشار إليها, وكذلك من تولى مناصب تماثل من حيث طبيعتها ومسئولياتها المناصب الواردة بالنص وخلال المدة المحددة فيه ومن ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والأمناء العامين المساعدين بالحزب الوطني.
وأشارت المحكمة إلى أن ذلك النص القانوني يكون قد تضمن تمييزا لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره فضلا عن تبنيه تقسيما تشريعيا بين المواطنين لا يرتكن إلى أسس منطقية, وبالتالي يمثل مخالفة لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الإعلان الدستوري.
وذكرت المحكمة أن النص المحال قد رتب جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات لمجرد تقلد أي من المناصب الواردة حصرا فيه دون أن يتطلب ذلك أن يثبت في حق من تولى من هذه المناصب إتيان فعل أو انتهاج سلوك يستأهل هذا الجزاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.