جامعة القاهرة تبدأ استعداداتها لاستقبال مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد لعام 2025    جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 الترم الثاني محافظة قنا    صور.. نقيب الصحفيين يلتقي وزير المالية في احتفالية مرور 10 سنوات على "تكافل وكرامة"    خطاب: "القومي لحقوق الإنسان" ساهم في حل التحديات بملف الجنسية    ميناء الإسكندرية يستقبل باخرة سياحية قادمة من إيطاليا    وزير التعليم العالى يعلن رؤية الوزارة لإطلاق جيل جديد من الجامعات المتخصصة    سنابل الذهب.. توريد 108 آلاف طن قمح محلى إلى شون وصوامع البحيرة    ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال إبريل الماضي.. و4.1% على أساس شهري    توجيهات جديدة من محافظ المنوفية بشأن التصالح على مخالفات البناء    الصحف العالمية: البابا ليو 14 يزور قبر البابا فرانسيس في روما fأول ظهور له خارج الفاتيكان.. ترامب يعترف بإحباطه بشأن عدم وقف حربى أوكرانيا وغزة.. ,إدانات لمنظمة بريطانية زعمت أن حرب غزة ستخفض معدلات السمنة    اعرف ماركة الساعة التي ارتداها بابا الفاتيكان في أول قداس رسمي    القاهرة الإخبارية: ارتفاع ضحايا غارات الاحتلال على غزة منذ الفجر ل16 شهيدا    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    نائب الرئيس الفلسطينى: مقترح ترامب بترحيل أهل غزة لم يعد قائما    رئيسة بالميراس: مستعدون لمواجهة ميسي في كأس العالم للأندية.. ولن نذهب إلى النزهة بأمريكا    تعليق مثير من نجم آرسنال على الممر الشرفي اليوم للاعبي ليفربول    ممدوح عباس يعلن.. وصول توني بيوليس للقاهرة لدارسة إمكانية التعاون مع الزمالك    سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس    تحرير 36 محضرا لمخابز بلدية تنتج خبزا مخالفا للمواصفات فى البحيرة    القاهرة تُسجل 40 مئوية.. بيان عاجل بشأن حالة الطقس الآن: «ذروة الموجة الحارة»    السجن 5 سنوات لمتهم بقتل شاب بسبب خلافات زوجية بقنا    تبدأ خلال 3 أسابيع.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 بالإسكندرية    انهيار بئر بأحد مزارع المنيا على شخص جارى استخراجه    فنانون يتحدثون عن رحلة عادل إمام فى الوثائقى "الزعيم" قريبًا على "الوثائقية"    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    تكريم مازن الغرباوي بمهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية    لا يهم فهم الآخرين.. المهم أن تعرف نفسك    "المغاوري" يعلن موافقته على قانون تنظيم الفتوى الشرعية    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟ .. الأزهر للفتوى يجيب    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    مدير تأمين صحى الفيوم يتفقد العيادات الخارجية ويوصى بتسهيل إجراءات المرضى    رئيس الوزراء يشارك في احتفالية "تكافل وكرامة" ويكرم عددا من شركاء النجاح.. صور    محافظ الدقهلية يتفقد مركز دكرنس ويحيل رئيس الوحدة المحلية بدموه للتحقيق    استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف    "مصمم على 40 مليون".. شوبير يكشف صدام الأهلي وعلى ربيعة واقتراب الانفصال    الثقافة تختتم الملتقى 21 لشباب المحافظات الحدودية بدمياط ضمن مشروع أهل مصر    النيابة تصرح بدفن جثة طالب أنهى حياته شنقا بسبب سوء معاملة أسرته في أبو النمرس    ضبط 575 سلعة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببورسعيد -صور    قوافل الأحوال المدنية تستخرج 7148 بطاقة رقم قومي و25 ألف مستند مميكن    البورصة تعلن فتح باب الترشح لمجلس إداراتها (2025 - 2029)    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    لرغبتها في استمراره في أوربا .. زوجة كوتيسا تعرقل صفقة انضمامه للزمالك    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» عبدالصبور شاهين مثقف تحول إلى تكفيرى من أجل المال "الحلقة 4"    اعتماد تخطيط مشروع حديقة تلال الفسطاط بحى مصر القديمة    تامر عاشور يلتقي جمهوره في حفل غنائي بدبي 16 مايو    صندوق الإسكان: نسعى لإرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق التطوير المؤسسي    الصحة: افتتاح 14 قسمًا للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    الرئيس الفرنسي: مقترح بوتين بشأن المفاوضات مع كييف خطوة غير كافية    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    تقرير أمريكي يصدم إسرائيل: ترامب سيعترف بدولة فلسطين خلال أيام    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    قمصان: زيزو سيكون إضافة كبيرة للأهلي.. الساعي قصر وهذه حقيقة خلاف كولر وأفشة    بالنسبة لهم أكثر من مجرد أكلة.. 5 أبراج تتمتع بمهارات طبخ ممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية في حيثيات «العزل»: لا عقوبة بأثر رجعي أو بدون دفاع
نشر في المصري اليوم يوم 14 - 06 - 2012

قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها الصادر، الخميس، بعدم دستورية تعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية «العزل»، إن النص المطعون عليه تضمن حرمانًا لفئة من المواطنين لمباشرة حقوقهم السياسية، استنادًا إلى توليهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ تنحي حسني مبارك ب 10 سنوات، وحصر تلك المناصب في وظائف معينه دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقة للسنوات ال10 المحددة فيه، وبذلك يكون تضمن تميزًا تحكيميًا لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره، فضلًا عن تبنيه تقسيمًا تشريعيًا بين المواطنين لا يستند إلى أسس ومقاييس منطقية.
وأشارت المحكمة إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قديم الهيئات ذات الاختصاص القضائي التى قصدها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث توافر لها المعيار الشكلي باعتبارها كذلك جهة قضائية، عندما أفصح الإعلان الدستوري عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليه في صدر الفقرة الأولى من المادة 28 بأن تتولى «لجنة قضائية عليا»، تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية، كما توافر لها المعيار الموضوعي للهيئات طبقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 من اختصاصها البت في النزاعات القضائية التي تدخل فى اختصاصها ممثلة فى التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه، والطعون المقدمة من المرشحين في قرارات اللجنة العامة، وعليه يكون قرار الإحالة إلى المحكمة قد استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوة بالمحكمة الدستورية العليا.
وأضافت المحكمة أن قرار الإحالة ينهي على النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، عن وقائع سابقة على صدوره بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات، فضلًا عن كونه أنشأ قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي، أو بعد محاكمة يكفل فيها خط الدفاع، فما أسس العقاب على مجرد صفات، وحالات، لا على أفعال محددة، كما خالف مبدأ المساواة أمام القانون، بأن ميز تحكمًا بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر دون أن يستند إلى معيار موضوعي معتبر.
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات سارية لتاريخ تنحي «مبارك»، لكل من عمل من المناصب التي ذكرها حصرا «محددا وظائف بعينها»، بأنه بذلك يرتب جزاء يوقع عليهم تلقائيًا دون حكم قضائي، بما يمثل تحولا من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية، وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص بالمخالفة لنص المادتين (19 و46)، من الإعلان الدستوري.
وأكدت المحكمة أن الحكم يمنح المواطنين حق ممارسة حقوقهم خاصة حقي الترشيح والانتخاب، وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية سواء كان بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، أو بوصفهم مرشحين يتنافسون، وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون في الحصول عليها، وعليه كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية لتنظيم تلك الحقوق رهينة بالتقييد بالحدود، والضوابط التى نصت عليها الوثيقة الدستورية التى تضمن حق كل مواطن فى ممارستها.
وانتهت المحكمة إلى أن كل مخالفة دستورية شابت القانون تكفي لوحدها لإبطاله، إلا أن اجتماع تلك العيوب الدستورية لعدم خفاء أمرها على أعضاء المجلس التشريعي، كافية لإبطال القانون المطعون عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.