رئيس جامعة بنها يتفقد الأعمال الإنشائية بكليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية    بتكلفة 8.5 مليار جنيه| مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    أمين التعليم ب "مستقبل وطن" يكشف ملامح خطة الحزب لتطوير المنظومة    رئيس اتحاد العمال يكشف كيفية الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة    انتظام حركة الملاحة، متابعة دقيقة لحالة الطقس وارتفاع الأمواج    نقلة نوعية فى قطاع النقل| عيسى وكامل الوزير يستعرضان مشروع القطار الكهربائى السريع    كشف جديد للغاز فى الدلتا| تراجع مستحقات شركاء البترول إلى 714 مليون دولار    رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية: خطة للوصول إلى تغطية 100% بحلول 2030    هيئة البث الإسرائيلية: استدعاء المجلس الوزاري المصغر إلى اجتماع لمناقشة استئناف القتال بغزة    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    رئيس مفوضية السلام السودانية: اتفاق جوبا ما زال قائمًا رغم تعثر التنفيذ بسبب الحرب    طرح تذاكر مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري    فرشات مصر تواصل حصد الميداليات في ختام البطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعي    صلاح يؤكد صحة قرار الرحيل عن ليفربول لهذا السبب    تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام أوساسونا.. وبيدري أساسي    يستهدف الأرقام القياسية.. بايرن ميونيخ يتعادل مع هايدنهايم في مباراة مثيرة    تعرف على مواعيد افتتاح ونهائي وتصفيات كأس أمم افريقيا 2027    الأمن يكشف ملابسات واقعة سرقة "سكوتر" من داخل مدرسة بالمنوفية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو سيدة الشرقية: ادعاءات كاذبة والسبب خلافات ميراث    الأرصاد تحذر من السير أسفل لوحات الإعلانات وتنصح بالكمامات والقيادة الهادئة    بطاقة «نسك».. تقنيات حديثة تضبط حركة الحجاج في منى    تعليم دمياط تطلق مبادرة "المراجعات النهائية الشاملة" لصفوف النقل    "كب القهوة خير" يفوز بذهبية "مهرجان الإسكندرية" ل مسابقة الفيلم العربي    دينا تقدم العزاء لأسرة الفنانة سهير زكي    «حمام» من العصر البطلمى وأرضيات من الفسيفساء    نوال مصطفى يكتب: «صباح الأحد»    فرنسا تطالب بعقوبة رادعة للمعتدي على راهبة في القدس    صلاح حسب الله: تحرك مصر تجاه حرب إيران يتسم بدبلوماسية فك الألغام    غدا، جامعة القاهرة تنظم يوما رياضيا للطلاب والأساتذة والجهاز الإداري    محافظ القاهرة يتابع ملف التصالح على مخالفات البناء وتنفيذ الموجة 29 لإزالة التعديات    مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) فولام.. انطلاق المباراة    الفصائل الفلسطينية: التعامل مع قضية سلاح غزة سيتم في إطار الإجماع الوطني    الإعدام شنقا لقاتل جاره بالشرقية    محافظ الجيزة يوجه بدعم المنيب وتحسين النظافة ومراجعة الأكشاك    وزير باكستاني: التوتر الإقليمي يعرقل الاستثمارات ويهدد الاقتصاد العالمي    "الإفتاء": الحصول على عوائد شهادات الاستثمار والودائع البنكية حلال شرعًا    عمرو دياب يتألق في حفل الحكاية.. رحلة موسيقية بين الماضي والحاضر    الصحة اللبنانية: 2659 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي    وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس لبحث إنشاء مستشفى بالإسكندرية    المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن "بيت بابا 2" وتطمئن على فريق العمل    في دورته الأربعين.. معرض تونس الدولي للكتاب يتوج المبدعين و"إندونيسيا" ضيف شرف    وزيرا خارجية الكويت وباكستان يبحثان التطورات الإقليمية    الصحة توضح ضوابط سحب تراخيص الأطباء لحماية المرضى    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل أكثر من 45 ألف مريض وتجري 17 ألف جراحة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى البداري المركزي    كيف قادت القوة والترف قوم ثمود إلى الهلاك؟ عالم أزهري يوضح    ضبط صاحب سيارة عرقل حركة الترام بالإسكندرية بعد تداول فيديو    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    الفقي يكشف سر رفض البابا شنودة عرض مبارك جعل عيد القيامة عطلة رسمية    القبض على المتهمين بسرقة 250 ألف جنيه من سيارة بمدينة الشيخ زايد    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية في حيثيات «العزل»: لا عقوبة بأثر رجعي أو بدون دفاع
نشر في المصري اليوم يوم 14 - 06 - 2012

قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها الصادر، الخميس، بعدم دستورية تعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية «العزل»، إن النص المطعون عليه تضمن حرمانًا لفئة من المواطنين لمباشرة حقوقهم السياسية، استنادًا إلى توليهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ تنحي حسني مبارك ب 10 سنوات، وحصر تلك المناصب في وظائف معينه دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقة للسنوات ال10 المحددة فيه، وبذلك يكون تضمن تميزًا تحكيميًا لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره، فضلًا عن تبنيه تقسيمًا تشريعيًا بين المواطنين لا يستند إلى أسس ومقاييس منطقية.
وأشارت المحكمة إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قديم الهيئات ذات الاختصاص القضائي التى قصدها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث توافر لها المعيار الشكلي باعتبارها كذلك جهة قضائية، عندما أفصح الإعلان الدستوري عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليه في صدر الفقرة الأولى من المادة 28 بأن تتولى «لجنة قضائية عليا»، تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية، كما توافر لها المعيار الموضوعي للهيئات طبقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 من اختصاصها البت في النزاعات القضائية التي تدخل فى اختصاصها ممثلة فى التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه، والطعون المقدمة من المرشحين في قرارات اللجنة العامة، وعليه يكون قرار الإحالة إلى المحكمة قد استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوة بالمحكمة الدستورية العليا.
وأضافت المحكمة أن قرار الإحالة ينهي على النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، عن وقائع سابقة على صدوره بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات، فضلًا عن كونه أنشأ قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي، أو بعد محاكمة يكفل فيها خط الدفاع، فما أسس العقاب على مجرد صفات، وحالات، لا على أفعال محددة، كما خالف مبدأ المساواة أمام القانون، بأن ميز تحكمًا بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر دون أن يستند إلى معيار موضوعي معتبر.
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات سارية لتاريخ تنحي «مبارك»، لكل من عمل من المناصب التي ذكرها حصرا «محددا وظائف بعينها»، بأنه بذلك يرتب جزاء يوقع عليهم تلقائيًا دون حكم قضائي، بما يمثل تحولا من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية، وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص بالمخالفة لنص المادتين (19 و46)، من الإعلان الدستوري.
وأكدت المحكمة أن الحكم يمنح المواطنين حق ممارسة حقوقهم خاصة حقي الترشيح والانتخاب، وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية سواء كان بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، أو بوصفهم مرشحين يتنافسون، وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون في الحصول عليها، وعليه كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية لتنظيم تلك الحقوق رهينة بالتقييد بالحدود، والضوابط التى نصت عليها الوثيقة الدستورية التى تضمن حق كل مواطن فى ممارستها.
وانتهت المحكمة إلى أن كل مخالفة دستورية شابت القانون تكفي لوحدها لإبطاله، إلا أن اجتماع تلك العيوب الدستورية لعدم خفاء أمرها على أعضاء المجلس التشريعي، كافية لإبطال القانون المطعون عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.