ب9 آلاف مواطن.. مستقبل وطن يبدأ أولى مؤتمراته للشيوخ بكفر الزيات    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. درجات القبول المتوقعة للمعهد الفني للتمريض والصحي وخطوات التسجيل    عيار 21 يسجل أقل مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 20 يوليو محليًا وعالميًا    لمواجهة الإعصار "ويفا".. الصين تصدر إنذارًا باللون الأصفر    المبعوث الأمريكي يلتقي قائد «قسد» لاستعادة الهدوء في السويداء    صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة    موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس علمي وأدبي (الرابط الرسمي فور تفعيله)    أحمد شاكر عن فيديو تقليده لترامب: تحدٍ فني جديد وتجربة غير مألوفة (فيديو)    موعد بداية شهر صفر 1447ه.. وأفضل الأدعية المستحبة لاستقباله    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    العلاقات المصرية الإفريقية.. رؤية استراتيجية متجددة    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر بعد هبوط كبير تجاوز ال1300 جنيه    اليوم محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»    تراجع جاذبية ودائع «المركزى» يعيد رسم توجهات السيولة بالبنوك    «دماغه متسوحة.. وطير عربيتين ب 50 مليون».. مجدي عبدالغني يشن هجومًا ناريًا على أحمد فتوح    «اتباع بأقل من مطالب الأهلي».. خالد الغندور يكشف مفاجأة عن صفقة وسام أبوعلي    لويس دياز يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ    سوريا أكبر من الشرع!    مفتي الجمهورية ينعي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    نائب أوكراني يكشف عن خطط غربية سرية ضد روسيا    إصابة عشرات الفلسطينيين في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية المغير    روسيا.. الدفاع الجوي يحبط 5 هجمات بطائرات مسيّرة على موسكو    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    علاء مبارك يرد على ساويرس: عمر سليمان «كان رجل بمعنى الكلمة»    تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. الموارد الأساسية تتصدر الصاعدين والاتصالات تتراجع    موقف ميسي، تشكيل إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي    ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد    نجم الزمالك السابق: عبدالله السعيد يستطيع السيطرة على غرفة الملابس    «احترم النادي وجماهير».. رسالة نارية من نجم الزمالك السابق ل فتوح    الملاك والمستأجرون وجها لوجه في انتظار قانون الإيجار القديم    هيئة الطرق والكباري ترد على شائعة توقف العمل بكوبري الميمون ببني سويف    مصرع 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بمزرعة بصحراوى البحيرة    حالة الطقس اليوم الأحد في مصر.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق    "روحهم كانت في بعض".. وفاة شخص أثناء محاولته اللحاق بجنازة والدته ببني سويف    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال إيران    ضبط 3 وقائع في أقل من 48 ساعة.. الداخلية تتحرك سريعًا لحماية الشارع    "عنبر الموت".. شهادات مروعة ..إضراب جماعي ل 30قيادة إخوانية وسنوات من العزل والتنكيل    بعد الفيديو الفاضح، "المدير الخاين" يستقيل من منصبه    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    درس في الابتعاد عن النميمة.. حظ برج الدلو اليوم 20 يوليو    جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة على شئون التعليم والطلاب    وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة براتب 8 آلاف جنيه | تفاصيل    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    هل يؤثر إضافة السكر الطبيعي على كوكاكولا؟ رد رسمي على تصريحات ترامب    شائعة بين المراهقين وتسبب تلف في الكلى.. أخطر أضرار مشروبات الطاقة    بعد فضيحة الحفل الموسيقي.. استقالة المدير التنفيذي لشركة أسترونومر الأمريكية    حدث بالفن | رقص هيدي كرم وزينة في الساحل وتعليق أنغام على أزمتها الصحية    ب"فستان جريء".. أحدث جلسة تصوير ل جوري بكر والجمهور يغازلها    أخبار × 24 ساعة.. احتساب الدرجات الأعلى للطالب فى التحسين بنظام البكالوريا    قرار عاجل من "القومي للطفولة" بشأن طفل العسلية في المحلة    محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى ب"ربيعة"    قافلة بيطرية من جامعة المنوفية تفحص 4000 رأس ماشية بقرية مليج    أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس تغول عسكري منذ عامين    غلق 6 مطاعم فى رأس البر بعد ضبط أطعمة منتهية الصلاحية    «قولي وداعًا للقشرة».. حلول طبيعية وطبية تمنحك فروة صحية    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية في حيثيات «العزل»: لا عقوبة بأثر رجعي أو بدون دفاع
نشر في المصري اليوم يوم 14 - 06 - 2012

قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها الصادر، الخميس، بعدم دستورية تعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية «العزل»، إن النص المطعون عليه تضمن حرمانًا لفئة من المواطنين لمباشرة حقوقهم السياسية، استنادًا إلى توليهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ تنحي حسني مبارك ب 10 سنوات، وحصر تلك المناصب في وظائف معينه دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقة للسنوات ال10 المحددة فيه، وبذلك يكون تضمن تميزًا تحكيميًا لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره، فضلًا عن تبنيه تقسيمًا تشريعيًا بين المواطنين لا يستند إلى أسس ومقاييس منطقية.
وأشارت المحكمة إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قديم الهيئات ذات الاختصاص القضائي التى قصدها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث توافر لها المعيار الشكلي باعتبارها كذلك جهة قضائية، عندما أفصح الإعلان الدستوري عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليه في صدر الفقرة الأولى من المادة 28 بأن تتولى «لجنة قضائية عليا»، تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية، كما توافر لها المعيار الموضوعي للهيئات طبقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 من اختصاصها البت في النزاعات القضائية التي تدخل فى اختصاصها ممثلة فى التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه، والطعون المقدمة من المرشحين في قرارات اللجنة العامة، وعليه يكون قرار الإحالة إلى المحكمة قد استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوة بالمحكمة الدستورية العليا.
وأضافت المحكمة أن قرار الإحالة ينهي على النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، عن وقائع سابقة على صدوره بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات، فضلًا عن كونه أنشأ قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي، أو بعد محاكمة يكفل فيها خط الدفاع، فما أسس العقاب على مجرد صفات، وحالات، لا على أفعال محددة، كما خالف مبدأ المساواة أمام القانون، بأن ميز تحكمًا بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر دون أن يستند إلى معيار موضوعي معتبر.
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات سارية لتاريخ تنحي «مبارك»، لكل من عمل من المناصب التي ذكرها حصرا «محددا وظائف بعينها»، بأنه بذلك يرتب جزاء يوقع عليهم تلقائيًا دون حكم قضائي، بما يمثل تحولا من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية، وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص بالمخالفة لنص المادتين (19 و46)، من الإعلان الدستوري.
وأكدت المحكمة أن الحكم يمنح المواطنين حق ممارسة حقوقهم خاصة حقي الترشيح والانتخاب، وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية سواء كان بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، أو بوصفهم مرشحين يتنافسون، وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون في الحصول عليها، وعليه كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية لتنظيم تلك الحقوق رهينة بالتقييد بالحدود، والضوابط التى نصت عليها الوثيقة الدستورية التى تضمن حق كل مواطن فى ممارستها.
وانتهت المحكمة إلى أن كل مخالفة دستورية شابت القانون تكفي لوحدها لإبطاله، إلا أن اجتماع تلك العيوب الدستورية لعدم خفاء أمرها على أعضاء المجلس التشريعي، كافية لإبطال القانون المطعون عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.