رئيسة الحزب الاشتراكي الألماني تعلن اعتزامها عدم الترشح مجددا لهذا المنصب    البرلمان العربي يوجّه رسائل عاجلة للأمم المتحدة وحقوق الإنسان واليونسيف لإنقاذ أطفال غزة    وفاة سيدة في عملية ولادة قيصرية بعيادة خاصة والنيابة تنتدب الطب الشرعي بسوهاج    ضبط 3 أشخاص تعدوا على طالب بسلاح أبيض فى الجيزة    إعلام عبرى: ويتكوف قدم لحماس مقترحا لصفقة تبدأ بالإفراج عن 10 محتجزين    أول تعليق من هانز فليك بعد اكتساح برشلونة نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني    وفاة المخرج عادل القشيرى.. ونقابة المهن التمثيلية تنعيه    "خارجية النواب" توافق على موازنة اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية    الداخلية تضبط المتهم بالاستعراض بسيارة فى الطريق.. فيديو    تنطلق 22 مايو.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة أسيوط    مركز السينما العربية يمنح جائزة الإنجاز النقدي للناقد العراقي عرفان رشيد والقبرصي نينوس ميكيليدس    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    بث مباشر.. مدبولي يستقبل 150 شابًا من 80 دولة ضمن النسخة الخامسة من "منحة ناصر"    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    البترول تنفي وجود تسريب غاز بطريق الواحات.. لا خطر في موقع الحادث السابق    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    إصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث داخل مدرسة فى بشتيل بالجيزة    فى المؤتمر المشترك الأول لكليات ومعاهد الإعلام :الأمية الثقافية تهدد مستقبل الإعلام العربى    وزير الخزانة الأمريكي: أحرزنا تقدمًا ملموسا في المفاوضات التجارية مع الصين    آدم البنّا يطرح أغنية "هنعمل إيه" مع مدين وتامر حسين- فيديو    جيش الاحتلال: نقل لواء المظليين من الجبهة السورية إلى غزة لتوسيع الهجوم    النائب محمد طارق يكشف كواليس إقرار قانون تنظيم الفتوى    الشوط الأول| زد يتقدم على مودرن سبورت بثنائية    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    عالم أزهري يكشف سبب السيطرة على التركة من الأخ الأكبر وحرمان الإخوة من الميراث    هل يخضع زيزو لجلسة تحقيق جديدة بالزمالك؟.. تعرف على التفاصيل    محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    محافظ الغربية: إطلاق أكبر قافلة طبية علاجية بمركز قطور    وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع الجزائر «مجمدة تمامًا»    فرص مفاجئة.. اعرف حظ برج الجوزاء في النصف الثاني من مايو 2025    حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة العاشر من رمضان    محافظ أسوان يوجه للإسراع بإستكمال المشروعات المدرجة ضمن خطة الرصف بنسبة 98 %    سقوط مسجل شقى خطر بحوزته 25 كيس أستروكس معدة لتوزيعها بالفيوم    أسئلة تبحث عن إجابات حقيقية    غدا.. رئيس الوزراء اليوناني يلتقي نظيرته الإيطالية في روما    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    الثلاثاء.. فتحي عبدالوهاب ضيف لميس الحديدي في "كلمة أخيرة"    الصور الأولى من فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة    جنى يسري تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة    مصدر مقرب من اللاعب ل في الجول: عمر فايد يرغب باستمرار مشواره الاحترافي    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    فتح باب التسجيل للتدريبات الصيفية بمكاتب المحاماة الدولية والبنوك لطلبة جامعة حلوان    خلف الزناتي: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين العرب في مصر    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    المستشار محمود فوزي يرفض مقترحات بحظر النشر في ملف الإيجارات القديمة    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    رد حاسم للاتحاد التونسي: هل طلب الأهلي استثناء بن رمضان من معسكر المنتخب؟    الأحوال المدنية تستخرج 32 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الغياب أمام غانا بسبب الإصابة    تأجيل محاكمة 41 متهم ب "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    احتدام المنافسة على البقاء بين مصطفى وكوكا.. نانت يتعادل مع أوكسير ولو هافر يخسر من مارسيليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا.. عدم دستورية "قانون العزل"ولا يستند إلى أسس منطقية
نشر في الفجر يوم 14 - 06 - 2012

قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية لرموز النظام السابق "العزل"، بعدم دستورية القانون . وجاء في حيثيات حكمها الصادر، اليوم الخميس، إن النص المطعون عليه تضمن حرمانًا لفئة من المواطنين لمباشرة حقوقهم السياسية
، استنادًا إلى توليهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ تنحي حسني مبارك ب 10 سنوات، وحصر تلك المناصب في وظائف معينه دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقة للسنوات ال10 المحددة فيه، وبذلك يكون تضمن تميزًا تحكيميًا لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره، فضلًا عن تبنيه تقسيمًا تشريعيًا بين المواطنين لا يستند إلى أسس ومقاييس منطقية.
كما أشارت المحكمة إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قديم الهيئات ذات الإختصاص القضائي التى قصدها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
حيث توافر لها المعيار الشكلي باعتبارها كذلك جهة قضائية، عندما أفصح الإعلان الدستوري عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليه في صدر الفقرة الأولى من المادة 28 بأن تتولى " لجنة قضائية عليا" ، تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية، كما توافر لها المعيار الموضوعي للهيئات طبقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 من اختصاصها البت في النزاعات القضائية التي تدخل فى اختصاصها ممثلة فى التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه، والطعون المقدمة من المرشحين في قرارات اللجنة العامة، وعليه يكون قرار الإحالة إلى المحكمة قد استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوة بالمحكمة الدستورية العليا .
وأضافت المحكمة أن قرار الإحالة ينهي على النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، عن وقائع سابقة على صدوره بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات، فضلًا عن كونه أنشأ قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي، أو بعد محاكمة يكفل فيها خط الدفاع، فما أسس العقاب على مجرد صفات، وحالات، لا على أفعال محددة، كما خالف مبدأ المساواة أمام القانون، بأن ميز تحكمًا بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر دون أن يستند إلى معيار موضوعي معتبر.
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات سارية لتاريخ تنحي " مبارك "، لكل من عمل من المناصب التي ذكرها حصرا " محددا وظائف بعينها "، بأنه بذلك يرتب جزاء يوقع عليهم تلقائيًا دون حكم قضائي، بما يمثل تحولا من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية، وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص بالمخالفة لنص المادتين (19 و46)، من الإعلان الدستوري .
وأكدت المحكمة أن الحكم يمنح المواطنين حق ممارسة حقوقهم خاصة حقي الترشيح والانتخاب، وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية سواء كان بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، أو بوصفهم مرشحين يتنافسون، وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون في الحصول عليها، وعليه كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية لتنظيم تلك الحقوق رهينة بالتقييد بالحدود، والضوابط التى نصت عليها الوثيقة الدستورية التى تضمن حق كل مواطن فى ممارستها .
وانتهت المحكمة إلى أن كل مخالفة دستورية شابت القانون تكفي وحدها لإبطاله، إلا أن اجتماع تلك العيوب الدستورية لعدم خفاء أمرها على أعضاء المجلس التشريعي، كافية لإبطال القانون المطعون عليه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.