أخبار كفر الشيخ اليوم.. مديرية الأوقاف تنظم البرنامج التثقيفي للطفل بمساجد الإدارات الفرعية    إسلام عفيفى يكتب: حربٌ لا يريدها أحد    توروب والشناوي يحضران غدًا المؤتمر الصحفي للحديث عن مباراة يانج أفريكانز    ياسر عبد العزيز يكتب: كشف حساب رياضى شبابى    العناية الإلهية تنقذ 60 راكبًا من الموت في حريق أتوبيس بصحراوي قنا| صور    جناح الأزهر يواصل العمل بكامل طاقته بمعرض الكتاب    معرض الكتاب 2026| خالد الريسوني: مُترجِم الشعر ينبغي أن يكون شاعراً    نقل الفنان محيي إسماعيل ل دار إقامة كبار الفنانين    فى النصف من شعبان| العلماء: العفو وصلة الأرحام وسيلة قبول الأعمال    شركات السياحة: التدريب هو كلمة السر في المنافسة السياحية ونسعى لتأهيل كوادر جديدة    سموحة يخطف فوزًا قاتلًا أمام إنبي في الدوري المصري    اتفاقية مع «شنايدر إلكتريك» لدعم الأمن الغذائى    الثقة فى الجاهزية والمكانة عودة أكبر وأحدث سفن الحاويات للعبور بالقناة    اتفاق أكاديمي مصري روماني على زيادة التعاون في الذكاء الاصطناعي    معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 يناقش التطورات السياسية في ليبيا ضمن مؤتمر «أفريقيا في عام»    انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 209 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    بعد اعتذار السيد القصير، تكليف محمد عاطف عمران شريف بأعمال الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    حارس بنفيكا صاحب الهدف التاريخى يقود التشكيل المثالي فى دوري أبطال أوروبا    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    أشرف زكى ل اليوم السابع: سوسن بدر أصيبت بكسر بسيط وتتواجد بالمستشفى    رئيس قضايا الدولة: التنسيق والتكامل أولى توجيهات الرئيس السيسي لكل مسؤول لتطوير العمل    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    القومي لحقوق الإنسان يبحث سبل تفعيل الحق في تداول المعلومات بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    دوري أبطال إفريقيا - الهلال يطالب كاف بإلغاء طرد لاعبه أمام صنداونز    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    ضربات أمنية ضد تجار العملة.. ضبط قضايا اتجار بأكثر من 3 ملايين جنيه    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم "الدستورية" ببطلان مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل"
النص المطعون عليه أخل بالمساواه ومايز بين أصحاب الوظائف بغير معيار موضوعى
نشر في الوطن يوم 14 - 06 - 2012

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، الخميس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وعضويه كل من المستشارين السيد حشيش، والدكتور عادل شريف، ورجب سليم، وبولس فهمى، والدكتور حسن البدراوى. وبحضور المستشار الدكتور محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين، بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012، والمعروف إعلاميا بقانون "العزل السياسي"، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت إلى هذه المحكمة نص البند ( 4 ) من المادة ( 3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم لسنة 1956، المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 2012 للفصل فى دستوريته.
وأكدت المحكمة فى صدارة أسباب حكمها أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائى، التى عناها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا حيث توافر لها المعيار الشكلى لاعتبارها كذلك عندما أفصح الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليه فى صدر الفقرة الأولى من المادة 28 من أن "تتولى لجنة قضائية عليا ، تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية ، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية ، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وفضلاً عن ذلك فقد أوردت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بيان تشكيل اللجنة بقصره على العناصر القضائية على خلاف ما كان عليه الأمر فى المادة 76 من دستور 1971 المعطل العمل بأحكامه . كما توافر لها المعيار الموضوعى للهيئات ذات الاختصاص القضائى وفقاً لما نصت عليه المادة ( 6 ) من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 من اختصاصها بالبت فى الأنزعة القضائية التى تدخل فى اختصاصاتها ممثلة فى التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه ، والطعون المقدمة من المرشحين فى قرارات اللجنة العامة . ومن ثم يكون قرار الإحالة إلى هذه المحكمة قد استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوى المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا".
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها "إن قرار الإحالة ينعى على النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره، بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات ، فضلاً عن كونه أنشأ قرينة قانونية ، فرض عليها جزاء ، بغير حكم قضائى، بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع . كما أسس الجزاء الوارد فيه على مجرد صفات وحالات، لا على أفعال محددة.
وأخيراً مخالفته مبدأ المساواة أمام القانون، بأن مايز تحكماً بين بعض من تقلد وظائف بعينها، والبعض الآخر ، دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوعى معتبر".
واستطردت المحكمة فى حكمها أن "قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ، ويقرر الحريات والحقوق العامة ، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها ، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ، فإنه بذلك يكون قد عين لكل منه التخوم والقيود الضابطة لولايتها ، بما يحول دون تدخل إحداها فى أعمال السلطة الأخرى ، أو مزاحمتها فى اختصاصاتها التى ناطها الدستور بها ، وفقاً لأحكام المادة (33) منه، كما اختص السلطة القضائية بالفصل فى المنازعات والخصومات ، بموجب نص المادة (46) ، فإن لازم ذلك أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين، لا يخولها التدخل فى أعمال أسندها الإعلان الدستورى إلى السلطة القضائية وقصرها عليها ، وإلا كان ذلك افتئاتاً على عملها ، وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية ، وانتحالاً من المشرع لاختصاص هو من صميم اختصاص السلطة القضائية".
وأضاف الحكم أن "نص الفقرة الثانية من المادة (19) من الإعلان الدستورى المشار إليه على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى" ، فقد دل على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى ، هادفاً بذلك إلى تحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص ، مع مراعاة عدم قصر نطاق نص المادة (19) من الإعلان الدستورى على العقوبة الجنائية ، ومد نطاق تطبيقه ليشمل العقوبات الأخرى التى تأخذ حكمها ، وإن لم يكن الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية ، وإنما يكفى أن يكون وقائياً وهى جميعها لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى".
وأوضح الحكم أن "النص المحال، إذ رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية ، لمدة عشر سنوات تالية لتاريخ 11/2/2011 ، لكل من عمل بأى من المناصب التى أوردها حصراً ، فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء ، يوقع عليهم تلقائياً ، ودون حكم قضائى ، بما يمثل افتئاتاً من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية ، وانتحالاً من المشرع لهذا الاختصاص ، وذلك بالمخالفة لنص المادتين ( 19 ، 46 ) من الإعلان الدستورى المشار إليه".
وأردف الحكم مقرراً أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية ، بخاصة حقا الترشيح والانتخاب ، "تعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية ، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم ، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تعنيهم ، أم كان بوصفهم مرشحين يتناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها وهما حقان مترابطان ومتكاملان ، يتبادلان التأثير فيما بينهما . ومن ثم ، كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى تنظيم تلك الحقوق رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التى نصت عليها الوثيقة الدستورية ، وتضحى كفالتها ، وضمان حق كل مواطن فى ممارستها ، وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها ، أو تنتقص منها ، أو تؤثر فى بقائها ، أو تتضمن عصفاً بها ، أو إهداراً ومصادرة لها التزاماً دستورياً على عاتق المشرع ، لا يملك منه فكاكاً ، وإلا وقع ما يسنه ، خروجاً عليها ، فى حومة المخالفة الدستورية .
وإذ كان ما قضى به النص المحال ، من وقف مباشرة الحقوق السياسية ، خلال المدة الى حددها ، لكل من عمل بأحد المناصب التى عددها ، إنما يمثل فى واقع الأمر حرمانهم من مباشرة هذه الحقوق ، ومن المشاركة فى الحياة العامة طيلة المدة الى حددها ، دون مقتض أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستورى ، بما ينطوى على إهدار لأصل هذه الحقوق ، ويمثل اعتداء عليها ، ومصادرة لها ، وقيداً على ممارستها ، يجاوز حدود دائرة تنظيم الحقوق التى يملكها المشرع ، الأمر الذى يضحى معه ذلك النص ، وما تضمنه من أحكام ، مصادماً لنصوص المواد ( 1 ، 26 ، 27 ، 31 ، 32 ، 35 ، 38 ، 39 ) من الإعلان الدستورى المشار إليه".
وأكد الحكم أن "النص المحال قد تضمن حرماناً لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية ، استناداً إلى سبق تقلدهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ 11/2/2011 بعشر سنوات ، إبان حكم النظام السابق وقد حصر تلك المناصب فى كل من عمل "رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسى أو أمانته العامة" ، وذلك دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها ، خلال مدة سابقة للسنوات العشرة المشار إليها ، وكذلك من تولى مناصب تماثل ، من حيث طبيعتها ومسئولياتها المناصب الواردة بالنص ، وخلال المدة المحددة فيه ، ومن ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء ، والأمناء العامين المساعدين بالحزب الوطنى المنحل.
وبذلك يكون قد تضمن تمييزاً تحكمياً لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره ، فضلاً عن تبنيه تقسيماً تشريعياً بين المواطنين لا يرتكن إلى أسس أو مقاييس منطقية ، وما استتبعه ذلك من انفصال أحكامه عن أهدافها ، ليصير اتصالها بها واهياً ، وليغدو التمييز الذى أورده مستنداً إلى وقائع يتعذر حمله عليها ، ومصطنعاً لفوارق غير حقيقية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ، بما يوقعه فى حومة مخالفة مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص ، المقررين بالمادة (7) من الإعلان الدستورى".
وذكر الحكم أن النص المحال قد رصد جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات ، لمجرد تلقد أى من المناصب الواردة حصراً فيه ، دون أن يتطلب لذلك أن يثبت فى حق من تولى أياً من هذه المناصب إتيان فعل أو انتهاج سلوك يستأهل هذا الجزاء ، فإنه يكون قد ابتنى على افتراض لا يستقيم مع طبائع الأشياء وتأباه العدالة ويخالف من ، مفهوم الدولة القانونية ومن جانب آخر ، فإن رصد هذا الجزاء لكل من عمل بأى من تلك المناصب خلال السنوات العشر السابقة لتاريخ 11/2/2011 ، يعد توقيعاً لعقوبة بأثر رجعى ، مما يوقع النص فى حومة مخالفة المادتين ( 8 ، 19 ) من الإعلان الدستورى".
وانتهى الحكم إلى أنه "ولئن كانت كل مخالفة دستورية اعتورت النص على نحو ما تقدم ، تكفى بذاتها لإبطاله ، إلا أن اجتماع تلك المثالب الدستورية ، مع عدم خفاء أمرها على أعضاء المجلس التشريعى على ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصلة واتجاه المجلس فى غالبيته لتجاهلها ، وإقراره لمشروع القانون ، ما يجافى عن قصد الأغراض التى كان يجب أن يتوخاها التشريع، وهو الأمر الذى يفقده عموميته وتجريده ويوقعه بالتالى فى حومة الانحراف التشريعى.
كما وأنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه والخاصة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به لا يمكن تصور وجودها مستقلة ومنفصلة عن مادته الأولى التى قضى بعدم دستوريتها بالنظر إلى ارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فإنها تسقط تبعاً لإبطال مادته الأولى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.