بحضور عدد من الوزراء ومفتي الجمهورية والمحافظ.. وكيل الأزهر يشهد افتتاح مسجدين جديدين ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي    غدا السبت.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الوفد    تنظيم الاتصالات: صيانة كهرباء بالقرية الذكية قد تؤثر مؤقتًا على بعض الخدمات الرقمية 3 يناير    محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال التطوير بمنطقة سانتيرا    جيش الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين شمالي غزة    حريق منتجع التزلج في سويسرا: شموع احتفالية وراء الحادث المروع    حسن عصفور: إيهود باراك عدوّ السلام وأول من قوض اتفاق أوسلو    كوكا يغادر الملعب باكيًا بعد إصابته أمام الأخدود في الدوري السعودي    فليك يلمّح لتحرك شتوي محدود داخل برشلونة    ضمن استراتيجية مصر الخالية من السعار.. تحصين مئات الكلاب الضالة بمطروح    طقس شتوي غير مستقر... انخفاض في درجات الحرارة اليوم الجمعه 2يناير 2026فى المنيا    حسن عصفور: موقف ياسر عرفات من القدس كان قاطعا وتم كسره لاحقا باتفاق كيرى 2017    وزارة «الصحة» : تقديم 8.2 مليون خدمة طبية بمحافظة الإسكندرية خلال عام 2025    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    إقبال جماهيري واسع على معارض الآثار المصرية المؤقتة حول العالم    مؤتمر مدرب تشيلسي: لا أنظر لما بعد مباراة مانشستر سيتي.. وهذه علاقتي ب ماريسكا    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    ماجد الكدواني على قنوات المتحدة في دراما رمضان 2026 | شاهد    «بنت القاهرة» لهبة المنسي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    مواقيت الصلاه اليوم الجمعة 2 يناير 2026 فى المنيا....اعرف مواعيد صلاتك بدقه    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    صندوق مكافحة الإدمان يوسع مظلة التوعية خلال 2025 ويصل ببرامجه إلى آلاف المدارس والجامعات ومراكز الشباب    البابا تواضروس يستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية    «القومية للأنفاق» توضح حقيقة ما أُثير حول أسعار تذاكر المترو وتؤكد عدم وجود أزمة تشغيلية    نيابة بلبيس تباشر التحقيق في واقعة تسمم 25 شخصا بحفل حنة عريس    القبض على المتهم بإنهاء حياة اخر في احدي قري المنيا    جهاز «الاتصالات» يُعلن تأثُر بعض الخدمات الرقمية نتيجة أعمال الصيانة الكهربائية بالقرية الذكية    فى ذكرى ميلاد المسيح    لبنان ممرًّا ومقرًّا.. وبوتقةً وشُعلة!    الحكومة المصرية تحدد موعد افتتاح "حدائق الفسطاط" وتكشف ملامح المشروع الأكبر في قلب القاهرة التاريخية    أنجلينا جولي تستعد لمغادرة لوس أنجلوس: كمبوديا وفرنسا على خريطة الاحتمالات    رئيسة وزراء اليابان تجري مكالمة هاتفية مع ترامب قبل قمة "أمريكية-صينية"    "الأشمر": الحكومة اللبنانية أنجزت المطلوب وفق القرار 1701.. وإسرائيل لم تلتزم    مدرب مالي: مواجهة تونس صعبة والتفاصيل الدقيقة ستحسم التأهل    اتجاه في الزمالك لتسويق بعض نجوم فريق الكرة لحل الأزمة المالية    غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم بجولة إعادة الدوائر الملغاة    لتحسين صحتك.. ما العادات الأهم التي ينصح باتباعها عام 2026؟    "القومية" تستلهم أعمال عمار الشريعي على المسرح الكبير    رئيس هيئة البترول يجري زيارة مفاجئة لمنطقة أنابيب البترول بالتبين    "منتجي ومصدري الحاصلات البستانية" يعلن خطة طموح لدعم صغار المزارعين    فيديو.. النجمة العالمية أنجلينا جولى ومحافظ شمال سيناء يتفقدان معبر رفح    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    تضاؤل فرص مهند لاشين في اللحاق بمباراة منتخب مصر أمام بنين    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    مقرها سنورس، 676 ألف ناخب يختارون 3 نواب غدا بالدائرة الثالثة بالفيوم    حامد حمدان ينتظم في تدريبات بيراميدز غدًا والإعلان بعد وصول الاستغناء    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    "النجار" يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير أماكن لإقامة شلاتر لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    فيلم الملحد يحقق 2 مليون جنيه في يومين عرض    الثروة المالية للأسر الألمانية تتجاوز 10 تريليونات يورو في 2025    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2- 1- 2026 والقنوات الناقلة    الرئيس الفنزويلي: مستعد لمفاوضات مع واشنطن    السيطرة على حريق فى أحد مطاعم المحلة بالغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الدستورية ببطلان العزل وحل الشعب

قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها الصادر بعدم دستورية العزل السياسي إن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي‏,‏ والتي عناها المشرع في نص المادة‏29‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا‏..‏ موضحة انه قد توافر لها المعيار الشكلي لاعتبارها هيئة قضائية عندما أفصح الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة‏,‏ حينما أورد صراحة‏'‏ أن تتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من
وأكدت المحكمة أنه بناء علي ذلك يكون قرار الإحالة إلي هذه المحكمة قد استوفي الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوي المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا‏..‏
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلي أن قرار الإحالة‏(‏ من لجنة الانتخابات الرئاسية‏)‏ يعني علي النص المحال انه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة علي صدوره‏,‏ وذلك بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات فضلا عن كونه أنشأ قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع‏,‏ كما أنه أسس الجزاء الوارد به علي مجرد صفات وحالات لا علي أفعال محددة‏.‏وأكدت المحكمة مخالفة القانون لمبدأ المساواة أمام القانون‏,‏ وذلك بأن مايز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر‏,‏ دون أن يرتكن ذلك إلي معيار موضوعي معتبر‏..‏
وأضافت‏:‏ أن قضاءها قد جري علي أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلي الذي يؤسس القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ويحدد لكل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها‏..‏
وأضافت المحكمة انه بذلك يكون قد عين الدستور لكل من السلطات القيود الضابطة لولايتها بما يحول دون تدخل إحداها في أعمال السلطة الأخري أو مزاحمتها في اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها‏..‏ كما انه‏(‏ الدستور‏)‏ اختص السلطة القضائية في الفصل في المنازعات والخصومات‏..‏وأوضحت المحكمة إنه لازم ذلك أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الإعلان الدستوري إلي السلطة القضائية وقصرها عليها وإلا كان افتئاتا علي عملها وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية وانتحالا من المشروع لاختصاص هو من صميم اختصاص السلطة القضائية‏..‏
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها ببطلان قانون العزل السياسي إن المادة‏19‏ من الإعلان الدستوري تنص علي انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي‏..‏ مشيرة إلي أن ذلك يدل علي عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي لتحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص‏..‏
وأوضحت المحكمة ان النص المحال رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة‏10‏ سنوات تالية لتاريخ‏11‏ فبراير‏2011‏ لكل من عمل بأي من المناصب التي أوردها حصرا‏,‏ وبالتالي فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء يوقع عليهم تلقائيا ودون حكم قضائي‏,‏ بما يمثل افتئاتا من السلطة التشريعية علي السلطة القضائية‏,‏ وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستوري‏..‏
وأكدت المحكمة أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية‏,‏ خاصة حقي‏(‏ الترشيح والانتخاب‏)‏ تعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم علي ضوء اقتناعهم بقدرتهم علي التعبير عن القضايا التي تعنيهم‏,‏ أم كان ذلك بوصفهم مرشحين يتناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها‏..‏
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها ببطلان قانون العزل السياسي إن ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم حقوق‏(‏ الانتخاب والترشيح‏)‏ رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التي نصت عليها الوثيقة الدستورية‏,‏ وتصبح كفالتها وضمان حق كل مواطن في ممارستها وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها او تنتقص منها أو تؤثر في بقائها وذلك التزاما دستوريا علي عاتق المشرع لا يملك منه فكاكا‏..‏
وقالت المحكمة انه إذا كان ما قضي به النص المحال من وقف مباشرة الحقوق السياسية خلال المدة التي حددها لكل من عمل بأحد المناصب التي عددها إنما يمثل في واقع الأمر حرمانهم من مباشرة هذه الحقوق ومن المشاركة في الحياة العامة طيلة المدة التي حددها دون مقتضي أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستوري‏,‏ بما ينطوي علي إهدار لأصل هذه الحقوق ويمثل اعتداء عليها ومصادرة لها وقيدا علي ممارستها‏,‏ يجاوز حدود دائرة تنظيم الحقوق التي يملكها المشرع‏,‏ الأمر الذي يصبح معه ذلك النص مخالفا لثماني مواد من الإعلان الدستوري‏..‏وأكدت المحكمة أن النص المحال إليها‏(‏ قانون العزل‏)‏ قد تضمن حرمانا لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية استنادا إلي سبق تقلدهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ‏11‏ فبراير من العام الماضي بعشر سنوات إبان حكم النظام السابق‏,‏ وقد حصر تلك المناصب في كل من رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء ورئيس الحزب الوطني المنحل أو أمينه العام أو أعضاء المكتب السياسي أو الأمانة العامة وذلك دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقة للسنوات العشر المشار إليها‏,‏ وكذلك من تولي مناصب تماثل من حيث طبيعتها ومسئولياتها المناصب الواردة بالنص وخلال المدة المحددة فيه ومن ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والأمناء العامين المساعدين بالحزب الوطني‏..‏
وأشارت المحكمة إلي أن ذلك النص القانوني يكون قد تضمن تمييزا لا يستند إلي أسس موضوعية تبرره فضلا عن تبنيه تقسيما تشريعيا بين المواطنين لا يرتكن إلي أسس منطقية‏,‏ وبالتالي يمثل مخالفة لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الإعلان الدستوري‏..‏
وذكرت المحكمة أن النص المحال قد رتب جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة‏10‏ سنوات لمجرد تقلد أي من المناصب الواردة حصرا فيه دون أن يتطلب ذلك أن يثبت في حق من تولي من هذه المناصب إتيان فعل أو انتهاج سلوك يستأهل هذا الجزاء‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.