نائب الرئيس الجامبي يفتتح المركز الطبي المصري في " بانجول" (فيديو)    محافظ القليوبية يشارك في احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها    جامعة العاصمة: تغيير اسم الجامعة لن يؤثر على ترتيبنا بالتصنيفات الدولية    القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بحي شبرا لمناهضة العنف ضد المرأة    ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر2025    البورصة تختتم تعاملات اليوم الثلاثاء بتباين جماعي وربح 31 مليار جنيه    بشهادة فيتش.. كيف عززت مصر جاذبيتها الاستثمارية رغم التحديات العالمية؟    أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانيَّة يزورون الجامع الأزهر    رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة وقف الحرب في غزة    منتخب الأردن يتقدم على مصر بهدف في كأس العرب    مسار يكتسح البنك الأهلي بثمانية أهداف نظيفة في دوري الكرة النسائية    قبل صدام محتمل مع بيراميدز.. فليبي لويس: هدفنا لقب الإنتركونتيننتال    إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة دولية بالاسكندرية للمفتي    حسن شاكوش يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. والسبب غريب    10 سنوات مشدد لبائع خضروات وعامل.. إدانة بتجارة المخدرات وحيازة سلاح ناري بشبرا الخيمة    كوارث يومية فى زمن الانقلاب… ارتباك حركة القطارات وزحام بالمحطات وشلل مرورى بطريق الصف وحادث مروع على كوبري الدقي    الأوبرا تحتفي بفيروز عل المسرح الكبير    "مصر للصوت والضوء" تضيء واجهة معبد الكرنك احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة الأقصر    الأوبرا القطرية تتجمل بأنغام مصرية في انطلاق مهرجان الأوبرا العربية    استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم لليوم الرابع في العصامة الجديدة    محافظ المنوفية: استحداث وحدة لجراحات القلب والصدر بمستشفى صدر منوف    قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لمستشفى أبو الريش للأطفال    مدير المستشفى المصري في جامبيا: مركز بانجول الطبي يضم أحدث الأجهزة العالمية    قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلبة جامعة القاهرة والمدارس العسكرية لمستشفى أبو الريش للأطفال    شباب الشيوخ توسع نطاق اختصاصات نقابة المهن الرياضية    اليابان: تقييم حجم الأضرار الناجمة عن زلزال بقوة 5ر7 أدى لإصابة 34 شخصا    شتيجن يعود لقائمة برشلونة ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا    لليوم الخامس.. فرق البحث تنهى تمشيط مصرف الزوامل للبحث عن التمساح    لا كرامة لأحد فى زمن الانقلاب.. الاعتداءات على المعلمين تفضح انهيار المنظومة التعليمية    وفاة شخص صدمته سيارة بصحراوي سمالوط في المنيا    الاتحاد الأوروبى يطالب بتهدئة فورية بين كمبوديا وتايلاند والعودة للمفاوضات    القاهرة الإخبارية: قافلة زاد العزة ال90 تحمل أكثر من 8000 طن مساعدات لغزة    بدء تفعيل رحلات الأتوبيس الطائر بتعليم قنا    نيللي كريم: مبقتش أعمل بطولات وخلاص عشان أثبت إني ممثلة كبيرة    كامل الوزير: توطين صناعة السيارات محور رئيسي في خطة النهوض الاقتصادي    متحدث «الأوقاف»: مصر قرأت القرآن بميزة «التمصير والحب» لهذا صارت دولة التلاوة    غدًا.. فصل الكهرباء عن قريتي كوم الحجنة وحلمي حسين وتوابعهما ببيلا في كفر الشيخ    وزارة الرياضة توضح تفاصيل إصابة لاعب أثناء مباراة الدرجة الرابعة بمغاغة    الأعلى للإعلام يستدعى المسئول عن حساب الناقد خالد طلعت بعد شكوى الزمالك    ليوناردو دي كابريو يهاجم تقنيات الذكاء الاصطناعي: تفتقد للإنسانية وكثيرون سيخسرون وظائفهم    المشاط تتسلم جائزة «القيادة الدولية» من معهد شوازيل    الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة "أوستابيفسكي" في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية    جامعة قناة السويس تقدّم خدمات علاجية وتوعوية ل711 مواطنًا خلال قافلة طبية بحي الأربعين    صلاح وسلوت.. مدرب ليفربول: أنا مش ضعيف وقلتله أنت مش هتسافر معانا.. فيديو    مراسلة قطاع الأخبار بالرياض: الأعداد تتزايد على لجان الانتخاب في السعودية    وزارة الاستثمار تبحث فرض إجراءات وقائية على واردات البيليت    قرار عاجل لمواجهة أزمة الكلاب الضالة في القاهرة    رنا سماحة تُحذر: «الجواز مش عبودية وإذلال.. والأهل لهم دور في حماية بناتهم»    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    رياضة النواب تهنئ وزير الشباب بفوزه برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو    فحص 7.4 مليون تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية»: السلطة التشريعية تدخلت فى أعمال السلطة القضائية
نشر في التحرير يوم 15 - 06 - 2012

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وعضوية كل من المستشارين السيد حشيش، والدكتور عادل شريف، ورجب سليم، وبولس فهمى، والدكتور حسن البدراوى.
وبحضور المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين.
بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت إلى هذه المحكمة نص البند (4) من المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم73 لسنة 1956، المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 2012 للفصل فى دستوريته.
أكدت المحكمة فى صدارة أسباب حكمها أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائى، التى عناها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث توافر لها المعيار الشكلى لاعتبارها كذلك عندما أفصح الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليه فى صدر الفقرة الأولى من المادة 28 من أن «تتولى لجنة قضائية عليا، تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وفضلا عن ذلك فقد أوردت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بيان تشكيل اللجنة بقصره على العناصر القضائية على خلاف ما كان عليه الأمر فى المادة 76 من دستور 1971 المعطل العمل بأحكامه. كما توافر لها المعيار الموضوعى للهيئات ذات الاختصاص القضائى، وفقا لما نصت عليه المادة (6) من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 من اختصاصها بالبت فى النزاعات القضائية التى تدخل فى اختصاصاتها ممثلة فى التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشحه، والطعون المقدمة من المرشحين فى قرارات اللجنة العامة. ومن ثم يكون قرار الإحالة إلى هذه المحكمة قد استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوى المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن قرار الإحالة ينعى على النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره، بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات، فضلا عن كونه أنشأ قرينة قانونية، فرض عليها جزاء، بغير حكم قضائى، بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع. كما أسس الجزاء الوارد فيه على مجرد صفات وحالات، لا على أفعال محددة.
وأخيرا مخالفته مبدأ المساواة أمام القانون، بأن مايز تحكما بين بعض من تقلد وظائف بعينها، والبعض الآخر، دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوعى معتبر.
واستطردت المحكمة فى حكمها بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، فإنه بذلك يكون قد عين لكل منها التخوم والقيود الضابطة لولايتها، بما يحول دون تدخل إحداها فى أعمال السلطة الأخرى، أو مزاحمتها فى اختصاصاتها التى ناطها الدستور بها، وفقا لأحكام المادة (33) منه، كما اختص السلطة القضائية بالفصل فى المنازعات والخصومات، بموجب نص المادة (46)، فإن لازم ذلك أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين، لا يخول لها التدخل فى أعمال، أسندها الإعلان الدستورى إلى السلطة القضائية وقصرها عليها، وإلا كان ذلك افتئاتا على عملها، وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، وانتحالا من المشرع لاختصاص هو من صميم اختصاص السلطة القضائية.
وأضاف الحكم أن نص الفقرة الثانية من المادة (19) من الإعلان الدستورى المشار إليه على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى…….» فقد دل على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى، هادفا بذلك إلى تحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص، مع مراعاة عدم قصر نطاق نص المادة (19) من الإعلان الدستورى على العقوبة الجنائية، ومد نطاق تطبيقه ليشمل العقوبات الأخرى التى تأخذ حكمها، وإن لم يكن الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفى أن يكون وقائيا، وهى جميعها لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى.
وأوضح الحكم أن النص المحال، إذ رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، لمدة عشر سنوات تالية لتاريخ 11/2/2011، لكل من عمل بأىٍّ من المناصب التى أوردها حصرا، فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء، يقع عليهم تلقائيا، ودون حكم قضائى، بما يمثل افتئاتا من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية، وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص، وذلك بالمخالفة لنص المادتين (19، 46) من الإعلان الدستورى المشار إليه.
وأردف الحكم مقررا أن ممارسة المواطنين حقوقهم السياسية، خصوصا حقى الترشح والانتخاب، تعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، فى ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تعنيهم، أم كان بوصفهم مرشحين يتفاضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها، وهما حقان مترابطان ومتكاملان، يتبادلان التأثير فى ما بينهما. ومن ثم كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى تنظيم تلك الحقوق رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التى نصت عليها الوثيقة الدستورية، وتضحى كفالتها، وضمان حق كل مواطن فى ممارستها، وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها، أو تنتقص منها، أو تؤثر فى بقائها، أو تتضمن عصفا بها، أو إهدارا ومصادرة لها التزاما دستوريا على عاتق المشرع، لا يملك منه فكاكا، وإلا وقع ما يسنه، خروجا عليها، فى حومة المخالفة الدستورية.
وإذ كان ما قضى به النص المحال، من وقف مباشرة الحقوق السياسية، خلال المدة الى حددها، لكل من عمل بأحد المناصب التى عدَّدها، إنما يمثل فى واقع الأمر حرمانهم من مباشرة هذه الحقوق، ومن المشاركة فى الحياة العامة طيلة المدة التى حددها، دون مقتضى أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستورى، بما ينطوى على إهدار لأصل هذه الحقوق، ويمثل اعتداء عليها، ومصادرة لها، وقيدا على ممارستها، يجاوز حدود دائرة تنظيم الحقوق التى يملكها المشرع، الأمر الذى يضحى معه ذلك النص، وما تضمنه من أحكام، مصادما لنصوص المواد (1، 26، 27، 31، 32، 35، 38، 39) من الإعلان الدستورى المشار إليه.
وأكد الحكم أن النص المحال قد تضمن حرمانا لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية، استنادا إلى سبق تقلدهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ 11/2/2011 بعشر سنوات، إبان حكم النظام السابق وقد حصر تلك المناصب فى كل من عمل «رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة»، وذلك دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها، خلال مدة سابقة للسنوات العشر المشار إليها، وكذلك من تولى مناصب تماثل، من حيث طبيعتها ومسؤولياتها المناصب الواردة بالنص، وخلال المدة المحددة فيه، ومن ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والأمناء العامين المساعدين بالحزب الوطنى المنحل.
وبذلك يكون قد تضمن تمييزا تحكميا لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره، فضلا عن تبنيه تقسيما تشريعيا بين المواطنين لا يرتكن إلى أسس أو مقاييس منطقية، وما استتبعه ذلك من انفصال أحكامه عن أهدافها، ليصير اتصالها بها واهيا، وليغدو التمييز الذى أورده مستندا إلى وقائع يتعذر حمله عليها، ومصطنعا لفوارق غير حقيقية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، بما يوقعه فى حومة مخالفة مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، المقررين بالمادة (7) من الإعلان الدستورى.
وذكر الحكم أن النص المحال قد رصد جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات، لمجرد تقلد أى من المناصب الواردة حصرا فيه، دون أن يتطلب لذلك أن يثبت فى حق من تولى أيا من هذه المناصب إتيان فعل أو انتهاج سلوك يستأهل هذا الجزاء، فإنه يكون قد ابتنى على افتراض لا يستقيم مع طبائع الأشياء وتأباه العدالة ويخالف مفهوم الدولة القانونية، ومن جانب آخر فإن رصد هذا الجزاء لكل من عمل بأى من تلك المناصب خلال السنوات العشر السابقة لتاريخ 11/2/2011، يعد توقيعا لعقوبة بأثر رجعى، مما يوقع النص فى حومة مخالفة المادتين (8، 19) من الإعلان الدستورى.
وانتهى الحكم إلى أنه ولئن كانت كل مخالفة دستورية اعترت النص على نحو ما تقدم، تكفى بذاتها لإبطاله، إلا أن اجتماع تلك المثالب الدستورية، مع عدم خفاء أمرها على أعضاء المجلس التشريعى على ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصلة واتجاه المجلس فى غالبيته لتجاهلها، وإقراره مشروع القانون، ما يجافى -عن قصد- الأغراض التى كان يجب أن يتوخاها التشريع، وهو الأمر الذى يفقده عموميته وتجريده ويوقعه بالتالى فى حومة الانحراف التشريعى.
كما أنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه والخاصة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به لا يمكن تصور وجودها مستقلة ومنفصلة عن مادته الأولى التى قضى بعدم دستوريتها بالنظر إلى ارتباطهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، فإنها تسقط تبعا لإبطال مادته الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.