صوم العذراء.. موسم روحي مميز    زيارة رعوية مباركة من الأنبا أغاثون إلى قرية بلهاسة بالمنيا    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    وزير الزراعة: تمويلات مشروع «البتلو» تجاوزت 10 مليارات جنيه    احتجاجات واسعة وإضراب في إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب    استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متواصل على غزة    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا من الضفة الغربية    الزمالك يعود للتدريبات الاثنين استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت    ترتيب الدوري الاسباني الممتاز قبل مباريات اليوم    طقس اليوم.. الأرصاد: أجواء صيفية معتادة.. ونشاط رياح يساعد على تلطيف الأجواء مساء    مصرع شخصين وإصابة 28 في انقلاب أتوبيس بطريق أسيوط الصحراوي الغربي    طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعي مدير التصوير تيمور تيمور    "بشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح".. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره    السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتؤكد دعمها للحوار الدبلوماسي    وفاة شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله بالأقصر    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    القافلة السادسة عشرة.. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى قطاع غزة    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    اليوم، البورصة المصرية تطلق رسميا أول تطبيق لها على الهواتف المحمولة    خالد الغندور يكشف ردًا مفاجئًا من ناصر ماهر بشأن مركزه في الزمالك    حياة كريمة.. 4 آبار مياه شرب تقضى على ضعفها بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    100 عام على ميلاد هدى سلطان ست الحسن    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    10 صور لتصرف غريب من حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون العرب    خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية    كانوا في زفة عريس.. مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث مروع بالأقصر    نتنياهو: لا اتفاق مع حماس دون إطلاق الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب بشروطنا    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    مصرع شخصين وإصابة ثالث في انقلاب دراجة نارية بأسوان    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    تعرف على موعد ومكان تشييع جنازة مدير التصوير الراحل تيمور تيمور    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك والمقاولون العرب؟ (كوميك)    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    الأردن يدين بشدة اعتداءات الاحتلال على المسيحيين في القدس    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية»: السلطة التشريعية تدخلت فى أعمال السلطة القضائية
نشر في التحرير يوم 15 - 06 - 2012

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وعضوية كل من المستشارين السيد حشيش، والدكتور عادل شريف، ورجب سليم، وبولس فهمى، والدكتور حسن البدراوى.
وبحضور المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين.
بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت إلى هذه المحكمة نص البند (4) من المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم73 لسنة 1956، المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 2012 للفصل فى دستوريته.
أكدت المحكمة فى صدارة أسباب حكمها أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائى، التى عناها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث توافر لها المعيار الشكلى لاعتبارها كذلك عندما أفصح الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليه فى صدر الفقرة الأولى من المادة 28 من أن «تتولى لجنة قضائية عليا، تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وفضلا عن ذلك فقد أوردت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بيان تشكيل اللجنة بقصره على العناصر القضائية على خلاف ما كان عليه الأمر فى المادة 76 من دستور 1971 المعطل العمل بأحكامه. كما توافر لها المعيار الموضوعى للهيئات ذات الاختصاص القضائى، وفقا لما نصت عليه المادة (6) من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 من اختصاصها بالبت فى النزاعات القضائية التى تدخل فى اختصاصاتها ممثلة فى التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشحه، والطعون المقدمة من المرشحين فى قرارات اللجنة العامة. ومن ثم يكون قرار الإحالة إلى هذه المحكمة قد استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوى المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن قرار الإحالة ينعى على النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره، بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات، فضلا عن كونه أنشأ قرينة قانونية، فرض عليها جزاء، بغير حكم قضائى، بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع. كما أسس الجزاء الوارد فيه على مجرد صفات وحالات، لا على أفعال محددة.
وأخيرا مخالفته مبدأ المساواة أمام القانون، بأن مايز تحكما بين بعض من تقلد وظائف بعينها، والبعض الآخر، دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوعى معتبر.
واستطردت المحكمة فى حكمها بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، فإنه بذلك يكون قد عين لكل منها التخوم والقيود الضابطة لولايتها، بما يحول دون تدخل إحداها فى أعمال السلطة الأخرى، أو مزاحمتها فى اختصاصاتها التى ناطها الدستور بها، وفقا لأحكام المادة (33) منه، كما اختص السلطة القضائية بالفصل فى المنازعات والخصومات، بموجب نص المادة (46)، فإن لازم ذلك أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين، لا يخول لها التدخل فى أعمال، أسندها الإعلان الدستورى إلى السلطة القضائية وقصرها عليها، وإلا كان ذلك افتئاتا على عملها، وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، وانتحالا من المشرع لاختصاص هو من صميم اختصاص السلطة القضائية.
وأضاف الحكم أن نص الفقرة الثانية من المادة (19) من الإعلان الدستورى المشار إليه على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى…….» فقد دل على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى، هادفا بذلك إلى تحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص، مع مراعاة عدم قصر نطاق نص المادة (19) من الإعلان الدستورى على العقوبة الجنائية، ومد نطاق تطبيقه ليشمل العقوبات الأخرى التى تأخذ حكمها، وإن لم يكن الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفى أن يكون وقائيا، وهى جميعها لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى.
وأوضح الحكم أن النص المحال، إذ رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، لمدة عشر سنوات تالية لتاريخ 11/2/2011، لكل من عمل بأىٍّ من المناصب التى أوردها حصرا، فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء، يقع عليهم تلقائيا، ودون حكم قضائى، بما يمثل افتئاتا من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية، وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص، وذلك بالمخالفة لنص المادتين (19، 46) من الإعلان الدستورى المشار إليه.
وأردف الحكم مقررا أن ممارسة المواطنين حقوقهم السياسية، خصوصا حقى الترشح والانتخاب، تعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، فى ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تعنيهم، أم كان بوصفهم مرشحين يتفاضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها، وهما حقان مترابطان ومتكاملان، يتبادلان التأثير فى ما بينهما. ومن ثم كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى تنظيم تلك الحقوق رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التى نصت عليها الوثيقة الدستورية، وتضحى كفالتها، وضمان حق كل مواطن فى ممارستها، وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها، أو تنتقص منها، أو تؤثر فى بقائها، أو تتضمن عصفا بها، أو إهدارا ومصادرة لها التزاما دستوريا على عاتق المشرع، لا يملك منه فكاكا، وإلا وقع ما يسنه، خروجا عليها، فى حومة المخالفة الدستورية.
وإذ كان ما قضى به النص المحال، من وقف مباشرة الحقوق السياسية، خلال المدة الى حددها، لكل من عمل بأحد المناصب التى عدَّدها، إنما يمثل فى واقع الأمر حرمانهم من مباشرة هذه الحقوق، ومن المشاركة فى الحياة العامة طيلة المدة التى حددها، دون مقتضى أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستورى، بما ينطوى على إهدار لأصل هذه الحقوق، ويمثل اعتداء عليها، ومصادرة لها، وقيدا على ممارستها، يجاوز حدود دائرة تنظيم الحقوق التى يملكها المشرع، الأمر الذى يضحى معه ذلك النص، وما تضمنه من أحكام، مصادما لنصوص المواد (1، 26، 27، 31، 32، 35، 38، 39) من الإعلان الدستورى المشار إليه.
وأكد الحكم أن النص المحال قد تضمن حرمانا لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية، استنادا إلى سبق تقلدهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ 11/2/2011 بعشر سنوات، إبان حكم النظام السابق وقد حصر تلك المناصب فى كل من عمل «رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة»، وذلك دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها، خلال مدة سابقة للسنوات العشر المشار إليها، وكذلك من تولى مناصب تماثل، من حيث طبيعتها ومسؤولياتها المناصب الواردة بالنص، وخلال المدة المحددة فيه، ومن ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والأمناء العامين المساعدين بالحزب الوطنى المنحل.
وبذلك يكون قد تضمن تمييزا تحكميا لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره، فضلا عن تبنيه تقسيما تشريعيا بين المواطنين لا يرتكن إلى أسس أو مقاييس منطقية، وما استتبعه ذلك من انفصال أحكامه عن أهدافها، ليصير اتصالها بها واهيا، وليغدو التمييز الذى أورده مستندا إلى وقائع يتعذر حمله عليها، ومصطنعا لفوارق غير حقيقية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، بما يوقعه فى حومة مخالفة مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، المقررين بالمادة (7) من الإعلان الدستورى.
وذكر الحكم أن النص المحال قد رصد جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات، لمجرد تقلد أى من المناصب الواردة حصرا فيه، دون أن يتطلب لذلك أن يثبت فى حق من تولى أيا من هذه المناصب إتيان فعل أو انتهاج سلوك يستأهل هذا الجزاء، فإنه يكون قد ابتنى على افتراض لا يستقيم مع طبائع الأشياء وتأباه العدالة ويخالف مفهوم الدولة القانونية، ومن جانب آخر فإن رصد هذا الجزاء لكل من عمل بأى من تلك المناصب خلال السنوات العشر السابقة لتاريخ 11/2/2011، يعد توقيعا لعقوبة بأثر رجعى، مما يوقع النص فى حومة مخالفة المادتين (8، 19) من الإعلان الدستورى.
وانتهى الحكم إلى أنه ولئن كانت كل مخالفة دستورية اعترت النص على نحو ما تقدم، تكفى بذاتها لإبطاله، إلا أن اجتماع تلك المثالب الدستورية، مع عدم خفاء أمرها على أعضاء المجلس التشريعى على ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصلة واتجاه المجلس فى غالبيته لتجاهلها، وإقراره مشروع القانون، ما يجافى -عن قصد- الأغراض التى كان يجب أن يتوخاها التشريع، وهو الأمر الذى يفقده عموميته وتجريده ويوقعه بالتالى فى حومة الانحراف التشريعى.
كما أنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه والخاصة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به لا يمكن تصور وجودها مستقلة ومنفصلة عن مادته الأولى التى قضى بعدم دستوريتها بالنظر إلى ارتباطهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، فإنها تسقط تبعا لإبطال مادته الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.