وانج يي ل بلينكن: على أمريكا عدم التدخل في شؤون الصين الداخلية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء    توقعات مخيبة للأمال لشركة إنتل في البورصة الأمريكية    اليوم.. الأوقاف تفتتح 17 مسجداً جديداً    مسؤول أمريكي: واشنطن تستعد لإعلان عقود أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا    قوات الاحتلال تعتقل شقيقين فلسطينيين بعد اقتحام منزلهما في المنطقة الجنوبية بالخليل    وزير الخارجية الصيني يلتقي بلينكن في العاصمة بكين    بداية موجة شتوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في مصر    الأسعار كلها ارتفعت إلا المخدرات.. أستاذ سموم يحذر من مخدر الأيس: يدمر 10 أسر    أعضاء من مجلس الشيوخ صوتوا لحظر «تيك توك» ولديهم حسابات عليه    إسرائيل تدرس اتفاقا محدودا بشأن المحتجزين مقابل عودة الفلسطينيين لشمال غزة    جامعة جنوب كاليفورنيا تلغي حفل التخرج بعد احتجاجات مناهضة للحرب على غزة    900 مليون جنيه|الداخلية تكشف أضخم عملية غسيل أموال في البلاد.. التفاصيل    طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي.. 5 خطوات مهمة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    شعبة أسماك بورسعيد: المقاطعة ظلمت البائع الغلبان.. وأصحاب المزارع يبيعون إنتاجهم لمحافظات أخرى    المستهدف أعضاء بريكس، فريق ترامب يدرس إجراءات ضد الدول التي تتخلى عن الدولار    «جريمة عابرة للحدود».. نص تحقيقات النيابة مع المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة    ماجد المصري عن مشاركته في احتفالية عيد تحرير سيناء: من أجمل لحظات عمري    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. توجيهات الصحة بتجنُّب زيادة استهلالك الكافيين    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    أحمد سليمان يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الموازنة الجديدة لمصر تُدعم مسار التنمية ومؤشرات إيجابية لإدارة الدين    نجم الأهلي السابق يوجه رسالة دعم للفريق قبل مواجهة مازيمبي    ناقد رياضي: الزمالك فرط في الفوز على دريمز الغاني    طارق السيد: ملف بوطيب كارثة داخل الزمالك.. وواثق في قدرات اللاعبين أمام دريمز    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    إصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات فوق كوبري المندرة بأسيوط    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    عاجل.. رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عودته إلى منتخب مصر    انطلاق حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير في الإسكندرية    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    بشرى سارة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    رمضان صبحي يحسم الجدل بشأن تقديم اعتذار ل الأهلي    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    عاجل - محمد موسى يهاجم "الموسيقيين" بسبب بيكا وشاكوش (فيديو)    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    "حزب الله" يعلن ضرب قافلة إسرائيلية في كمين مركب    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    عيار 21 يسجل هذا الرقم.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل بالصاغة بعد آخر انخفاض    بالصور.. مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    القومي للأجور: قرار الحد الأدنى سيطبق على 95% من المنشآت في مصر    مصدر نهر النيل.. أمطار أعلى من معدلاتها على بحيرة فيكتوريا    برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 : روتين جديد    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حل مجلس الشعب وبقاء شفيق في سباق الرئاسة
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 06 - 2012

في تطور مثير‏,‏ وقبل ساعات من توجه ملايين المصريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة غدا‏,‏ قضت المحكمة الدستورية العليا أمس بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة‏,‏ وأكدت أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه. وبالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم دون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر, لكن تشريعاته صحيحة ونافذة وفي الوقت نفسه, قضت المحكمة بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم العزل السياسي, وهو ما يعني عمليا بقاء المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق في سباق الإعادة لانتخابات الرئاسة. وعقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لبحث الآثار المترتبة علي الحكم.
وقالت مصادر قانونية: إنه مادام منطوق الحكم قد أشار إلي أن مجلس الشعب كأن لم يكن بقوة القانون, فإن المجلس لا يحتاج جهة تنفيذية تقوم بحله, وبالتالي فإن الحل تم بقوة القانون.
وقد تضاربت الآراء حول مصير مجلس الشوري, والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بعد حكم الدستورية, حيث أعلن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا, والمتحدث باسم المحكمة, أن الحكم ببطلان مجلس الشعب لا يسري علي مجلس الشوري, حيث إن الدعوي مرفوعة ضد الشعب فقط, في حين قال الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة: إن حكم الدستورية يسري علي مجلسي الشعب والشوري, لأن النص يتعلق بالانتخابات البرلمانية, وبالتالي ينطبق علي المجلسين.
وأوضحت المحكمة في قضائها أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها, ومؤدي ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه, إلا أن ذلك لا يؤدي البتة إلي إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات, وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتي تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, وتظل القوانين والقرارات والإجراءات قائمة علي أصلها من الصحة, وبالتالي تبقي صحيحة ونافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا.
وقد عقد حزب الحرية والعدالة اجتماعا طارئا بعد صدور الحكم, وامتنع نوابه ونواب حزب النور السلفي عن التعليق علي الحكم. في حين رحبت الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذة القانون الجنائي بعدم دستورية قانون العزل السياسي,وقالت: إنه قد أصاب كبد الحقيقة, لأن القانون جاء متعارضا مع الدستور.
ووصف المرشح المستقل أحمد شفيق الحكم بأنه تاريخي ورسالة مفادها أنه قد انتهي عصر تصفية الحسابات, وذهب بلا رجعة أسلوب تفصيل القوانين, وسوف يذهب بلا رجعة امتهان قيمة القانون. وقد احتفل أنصاره بالحكم باستمراره في سباق الرئاسة.
وطالب الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور تحت التأسيس بتأجيل الانتخابات الرئاسية, قائلا: إن انتخاب رئيس للبلاد في غياب الدستور والبرلمان, هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتي النظم الديكتاتورية.
وقال المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح عقب الحكم: إن الإبقاء علي المرشح العسكري, والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية, يعد انقلابا كاملا يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر.
وعقب صدور أحكام الدستورية, تجمع المئات من أنصار الائتلافات والقوي السياسية في ميدان التحرير, ومنطقة المنشية بالإسكندرية احتجاجا علي الأحكام, خاصة فيما يتعلق بقانون العزل السياسي الذي يسمح لشفيق بالاستمرار في سباق الرئاسة, في حين خرج عشرات من أنصار شفيق في عدة ميادين ابتهاجا بقرار الدستورية.
وأعلنت عدة قوي سياسية اعتزامها المشاركة في مليونية بميادين مصر اليوم احتجاجا علي أحكام الدستورية.

نص الحكم بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماهر البحيري, والدكتور حنفي جبالي, ومحمد الشناوي, وماهر سامي, ومحمد خيري, والدكتور عادل شريف نواب رئيس المحكمة. وبحضور المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين.
اولا: بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم38 لسنة1972, في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم120 لسنة.2011
ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم108 لسنة2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثا: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرر( أ) من القانون المذكور المضافة بالمرسوم بقانون رقم108 لسنة2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح.
رابعا: بعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم123 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم120 لسنة2011, وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.
وكان أنور صبح درويش قد أقام الدعوي رقم2656 لسنة13 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردي بالقليوبية, فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور علي مقعد الفئات بالدائرة المذكورة, واستبعادهما, وكذا مرشح حزب الحرية لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي.
ونعي المدعي علي قرار اللجنة مخالفة أحكام القانون وعدم دستورية نص المادة الثالثة فقرة أولي من القانون رقم138 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم120 لسنة2011, ونص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم123 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم120 لسنة2011 لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة7 من الإعلان الدستوري بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية البالغ عددهم ثلاثة ملايين, والمستقلين وعددهم خمسون مليونا بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثي عدد أعضاء مجلس الشعب, وقصرا حق المستقلين علي الثلث الباقي, يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب وبجلسة2012/1/9 قضت تلك المحكمة في الشق المستعجل من الدعوي, برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, طعن المدعي أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم6414 لسنة58 قضائية عليا, وبجلسة2012/2/20 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف الطعن, وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النصوص الواردة بقرار الإحالة, لما تراءي لها من مخالفتها لأحكام الإعلان الدستوري المشار إليه.
وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها السالف بيانه إن المادة38 من الاعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة2011 المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في25 سبتمبر سنة2011 تنص علي أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لنظام انتخابي بجميع القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولي والثلث الباقي للثاني, وكان مؤدي عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص, وقواعد العدالة, أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة في المنتمين للأحزاب السياسية, يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردي علي المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية, وقد اعتنق المشروع الدستوري هذا التقسيم هادفا إلي إيجاد التنوع في التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب, ليصير المجلس بتشكيله النهائي معبرا عن رؤي المجتمع, وممثلا له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبا لها, لتضطلع بدورها الفاعل في اداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة33 من الإعلان الدستوري, وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذي سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها, فقد أتاح بكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدي فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب, إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة, والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردي, بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة علي نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي, يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب السياسية, الذين يتمتعون بدعم مادي ومعنوي من الأحزاب التي ينتمون اليها, من خلال تسخير جميع الامكانيات المتاحة لديها لدعمهم, وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمي لأي حزب, الأمر الذي يقع بالمخالفة نص المادة38 من الإعلان الدستوري, ويتضمن مساسا بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص, دون أن يكون هذا التمييز في جميع الوجوه المتقدمة مبررا بقاعدة موضوعية ترتد في أساسها الي طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات, والتي تتحقق بها ومن خلالها المساواة وتكافؤ الفرص, فضلا عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التي أكدتها المادة5 من الإعلان الدستوري.
وأكد الحكم أن العوار الدستوري الذي أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابي الذي سنه المشرع بكامله, سواء في ذلك نسبة الثلثين المخصصة للنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردي, وأوضح الحكم في أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأي منها في الانتخاب بالنظام الفردي كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة, إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين في الثلث الباقي لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية, بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب.
وانتهت المحكمة الدستورية في قضائها الي أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها, ومؤدي ذلك ولازمه علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه, بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة الي اتخاذ أي اجراء آخر, كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة, وإنقاذا لمقتضي الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الجميع وبالنسبة الي الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لتصريح المادة49 من قانون المحكمة الدستورية العليا, إلا أن ذلك لا يؤدي البتة الي إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات, وما اتخذه من اجراءات خلال الفترة السابقة, وحتي تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, بل تظل تلك القوانين والقرارات والاجراءات قائمة علي أصلها من الصحة, ومن ثم تبقي صحيحة ونافذة, وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا, أو يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم.
نص الحكم بعدم دستورية بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعضوية كل من المستشارين السيد حشيش, والدكتور عادل شريف, ورجب سليم, وبولس فهمي, والدكتور حسن البدراوي, وبحضور المستشار الدكتور محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين.
بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم71 لسنة2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم37 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية, وبسقوط نص المادة الثانية من قانون رقم71 لسنة2012 المشار إليه.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت إلي هذه المحكمة نص البند(4) من المادة(3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم73 لسنة1956, المضاف بالقانون رقم71 لسنة2012 للفصل في دستوريته.
أكدت المحكمة في صدارة أسباب حكمها أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي, التي عناها المشرع في نص المادة92 من قانون المحكمة الدستورية العليا حيث توافر إليها المعيار الشكلي لاعتبارها كذلك عندما أفصح الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ2011/3/30 عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليه في صدر الفقرة الأولي من المادة82 من أن تتولي لجنة قضائية عليا, تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية, الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية, بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخابات وفضلا عن ذلك فقد أوردت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بيان تشكيل اللجنة بقصره علي العناصر القضائية علي خلاف ما كان عليه الأمر في المادة67 من دستور1971 المعطل العمل بأحكامه, كما توافر لها المعيار الموضوعي للهيئات ذات الاختصاص القضائي وفقا لما نصت عليه المادة(6) من قانون الانتخابات الرئاسية رقم174 لسنة2005 من اختصاصها بالبت في النزاعات القضائية التي تدخل في اختصاصاتها ممثلة في التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه, والطعون المقدمة من المرشحين في قرارات اللجنة العامة, ومن ثم يكون قرار الإحالة إلي هذه المحكمة قد استوفي الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوي المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قرار الإحالة ينعي علي النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة علي صدوره, بالمخالفة لقاعدة رجعية العقوبات, فضلا عن كونه أنشأ قرينة قانونية, فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي, بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع, كما أسس الجزاء الوارد فيه علي مجرد صفات وحالات, لا علي أفعال محددة.
وأخيرا مخالفته مبدأ المساواة أمام القانون, بأن مايز تحكما بين بعض من تقلد وظائف بعينها, والبعض الآخر, دون أن يرتكز ذلك إلي معيار موضوعي معتبر.
واستطردت المحكمة في حكمها بأن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلي الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم, ويقرر الحريات والحقوق العامة, ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها, ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحيتها, ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها, فإنه بذلك يكون قد عين لكل منه التخوم والقيود الضابطة لولايتها, بما يحول دون تدخل إحداهما في أعمال السلطة الأخري, أو مزاحمتها في اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها, وفقا لأحكام المادة(33) منه, كما اختص السلطة القضائية بالفصل في المنازعات, والخصومات, بموجب نص المادة(64), فإن لازم ذلك أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين, لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الإعلان الدستوري إلي السلطة القضائية وقصرها عليها, وإلا كان ذلك افتئاتا علي عملها, وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية, وانتحالا من المشرع لاختصاص هو من صميم السلطة القضائية.
وأضاف الحكم أن نص الفقرة الثانية من المادة(91) من الإعلان الدستوري المشار إليه علي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي... فقد دل علي عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي, هادفا بذلك إلي تحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص, مع مراعاة عدم قصر نطاق نص المادة(91) من الإعلان الدستوري علي العقوبة الجنائية, ومد نطاق تطبيقه ليشمل العقوبات الأخري التي تأخذ حكمها, وإن لم يكن الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أوتقويمية, وإنما يكفي أن يكون وقائيا وهي جميعها لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي.
وأوضح الحكم أن النص المحال, إذ رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية, لمدة عشر سنوات تالية بتاريخ2012/2/11, لكل من عمل بأي من المناصب التي أوردها حصرا, فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء, يوقع عليهم تلقائيا ودون حكم قضائي, بما يمثل افتتاتا من السلطة التشريعية علي اختصاصات السلطة القضائية, وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص, وذلك بالمخالفة لنص المادتين(64,91) من الإعلان الدستوري المشار إليه.
وأردف الحكم مقررا أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية, خاصة حقي الترشيح والانتخاب, يعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية, سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم, علي ضوء اقتناعهم بقدرتهم علي التعبير عن القضايا التي تعنيهم, أم كان بوصفهم مرشحين يتناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها وهما حقان مترابطان ومتكاملان, يتبادلان التأثير فيما بينهما, ومن ثم, كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم تلك الحقوق رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التي نصت عليها الوثيقة الدستورية, وتضحي كفالتها, وضمان حق كل مواطن في ممارستها, وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها, أو تنتقص منها, أو تؤثر في بقائها, أو تتضمن عصفا بها, أو إهدارا ومصادرة لها التزاما دستوريا علي عاتق المشرع, لا يملك منه فكاكا, وإلا وقع ما يسنه, خروجا عليها, في حومة المخالفة الدستورية.
وإذا كان ما قضي به النص المحال, من وقف مباشرة الحقوق السياسية, خلال المدة التي حددها, لكل من عمل بأحد المناصب التي عددها, إنما يمثل في واقع الأمر حرمانهم من مباشرة هذه الحقوق, ومن المشاركة في الحياة العامة طيلة المدة التي حددها, دون مقتض أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستوري, بما ينطوي علي إهدار لأصل هذه الحقوق, ويمثل اعتداء عليها, ومصادرة لها, وقيدا علي ممارستها, يجاوز حدود دائرة تنظيم الحقوق التي يملكها المشرع, الأمر الذي يضحي معه ذلك النص, وما تضمنه من أحكام, مصادما لنصوص المواد(39,38,35,32,31,27,26,1) من الإعلان الدستوري المشار إليه.
وأكد الحكم أن النص المحال قد تضمن حرمانا لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية استنادا إلي سبق تقلدهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ2012/2/11 بعشر سنوات, إبان حكم النظام السابق وقد حصر تلك المناصب في كل من عمل رئيسا للجمهورية أونائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة, وذلك دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها, خلال مدة سابقة للسنوات العشرة المشار إليها, وكذلك من تولي مناصب تماثل, من حيث طبيعتها ومسئوليتها المناصب الواردة بالنص, وخلال المدة المحددة فيه, ومن ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء, والأمناء العامين المساعدين بالحزب الوطني المنحل.
وبذلك يكون قد تضمن تمييزا تحكميا لا يستند إلي أسس موضوعية تبرره, فضلا عن تبنيه تقسيما تشريعيا بين المواطنين لا يرتكن إلي أسس أو مقاييس منطقية, وما استتبعه ذلك من انفصال أحكامه عن أهدافها, ليصير اتصالها بها واهيا, وليغدو التمييز الذي أورده مستندا إلي وقائع يتعذر حمله عليها, ومصطنعا لفوارق غير حقيقية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة, بما يوقعه في حومة مخالفة مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص, المقررين بالمادة(7) من الإعلان الدستوري.
وذكر الحكم أن النص المحال قد رصد جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات, لمجرد تقلد أي من المناصب الواردة حصرا فيه, دون أن يتطلب لذلك أن يثبت في حق من تولي أيا من هذه المناصب إتيان فعل أو انتهاج سلوك يستوجب هذا الجزاء, فإنه يكون قد بني علي افتراض لا يستقيم مع طبائع الأشياء وتأباه العدالة ويخالف من, مفهوم الدولة القانونية ومن جانب آخر, فإن رصد هذا الجزاء لكل من عمل بأي من تلك المناصب خلال السنوات العشر السابقة لتاريخ2012/2/11, يعد توقيعا لعقوبة بأثر رجعي, مما يوقع النص في حومة مخالفة المادتين(19,8) من الإعلان الدستوري.
وانتهي الحكم إلي أنه ولئن كانت كل مخالفة دستورية اعتورت النص علي نحو ما تقدم, تكفي بذاتها لإبطاله, إلا أن اجتماع تلك المثالب الدستورية, مع عدم خفاء أمرها علي أعضاء المجلس التشريعي علي ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصلة واتجاه المجلس في غالبيته لتجاهلها, وإقراره لمشروع القانون, ما يجافي عن قصد الأغراض التي كان يجب أن يتوخاها التشريع وهو الأمر الذي يفقده عموميته وتجريده ويوقعه بالتالي في حومة الانحراف التشريعي.
كما أنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم17 لسنة2012 المشار إليه والخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به لا يمكن تصور وجودها مستقلة ومنفصلة عن مادته الأولي التي قضي بعدم دستوريتها بالنظر إلي ارتباطهما ارتباطا لا يقبل التجزئة, فإنها تسقط تبعا لإبطال مادته الأولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.