[الدستورية: قانون "العزل" غير دستوري] منذ 1 ساعة 29 دقيقة قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وعضوية المستشارين السيد حشيش، والدكتور عادل شريف، ورجب سليم، وبولس فهمي، والدكتور حسن البدراوي، وبحضور المستشار الدكتور محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت إلي هذه المحكمة نص البند «4» من المادة «3» من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون لسنة 1956، المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 2012 للفصل في دستوريته. أكدت المحكمة في صدارة أسباب حكمها أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي، التي عناها المشرع في نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا حيث توافر لها المعيار الشكلي لاعتبارها كذلك عندما أفصح الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليه في صدر الفقرة الأولي من المادة 28 من أن «تتولي لجنة قضائية عليا، تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية، الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب وفضلا عن ذلك فقد أوردت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بيان تشكيل اللجنة بقصره علي العناصر القضائية - علي خلاف ما كان عليه الأمر في المادة 76 من دستور 1971 المعطل العمل بأحكامه، كما توافر لها المعيار الموضوعي للهيئات ذات الاختصاص القضائي وفقاً لما نصت عليه المادة «6» من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 من اختصاصها بالبت في الأنزعة القضائية التي تدخل في اختصاصاتها ممثلة في التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه، والطعون المقدمة من المرشحين في قرارات اللجنة العامة، ومن ثم يكون قرار الإحالة إلي هذه المحكمة قد استوفي الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوي المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا. وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن قرار الإحالة ينعي علي النص المحال انه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة علي صدوره، بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات، فضلاً عن كونه أنشأ قرينة قانونية، فرض عليها جزاء، بغير حكم قضائي، بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع، كما أسس الجزاء الوارد فيه علي مجرد صفات وحالات، لا علي أفعال محددة. وأخيراً مخالفته مبدأ المساواة أمام القانون، بأن مايز - تحكماً بين بعض من تقلد وظائف بعينها، والبعض الآخر، دون أن يرتكن ذلك إلي معيار موضوعي معتبر. واستطردت المحكمة في حكمها بأن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلي الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، فإنه بذلك يكون قد عين لكل منه التخوم والقيود الضابطة لولايتها، بما يحول دون تدخل إحداها في أعمال السلطة الأخري، أو مزاحمتها في اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها، وفقاً لأحكام المادة «33» منه، كما اختص السلطة القضائية بالفصل في المنازعات والخصومات، بموجب نص المادة «46»، فإن لازم ذلك أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين، لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الإعلان الدستوري إلي السلطة القضائية وقصرها عليها، وإلا كان ذلك افتئاتا علي عملها، وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، وانتحالا من المشرع لاختصاص هو من صميم اختصاص السلطة القضائية. وأضاف الحكم أن نص الفقرة الثانية من المادة «19» من الإعلان الدستوري المشار إليه علي أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى،...»، فقد دل علي عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى، هادفاً بذلك إلي تحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص، مع مراعاة عدم قصر نطاق نص المادة «19» من الإعلان الدستوري علي العقوبة الجنائية، ومد نطاق تطبيق ليشمل العقوبات الأخري التي تأخذ حكمها، وإن لم يكن الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وانما يكفي أن يكون وقائياً وهي جميعها لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي. وأوضح الحكم أن النص المحال، إذ رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، لمدة عشر سنوات تالية لتاريخ 11/2/2011، لكل من عمل بأي من المناصب التي أوردها حصرا، فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء، يوقع عليهم تلقائيا، ودون حكم قضائي، بما يمثل افتئاتا من السلطة التشريعية علي اختصاصات السلطة القضائية، وانتحالاً من المشرع لهذا الاختصاص، وذلك بالمخالفة لنص المادتين «19، 46» من الإعلان الدستوري المشار إليه. وأردف الحكم مقرراً أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقي الترشيح والانتخاب، تعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم، علي ضوء اقتناعهم بقدرتهم علي التعبير عن القضايا التي تعنيهم، أم كان بوصفهم مرشحين يتناضلون - وفق قواعد منصفة - من أجل الفوز بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها وهما حقان مترابطان ومتكاملان، يتبادلان التأثير فيما بينهما، ومن ثم، كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم تلك الحقوق رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، وتضحي كفالتها، وضمان حق كل مواطن في ممارستها، وفق قواعد موضوعية - لا تنال من جوهرها، أو تنتقص منها، أو تؤثر في بقائها، أو تتضمن عصفاً بها، أو إهداراً ومصادرة لها - التزاماً دستورياً علي عاتق المشرع، لا يملك منها فكاكا، وإلا وقع ما يسنه، خروجا عليها، في حومة المخالفة الدستورية. وإذ كان ما قضي به النص المحال، من وقف مباشرة الحقوق السياسية، خلال المدة التي حددها، لكل من عمل بأحد المناصب التي عددها، إنما يمثل - في واقع الأمر - حرمانهم من مباشرة هذه الحقوق، ومن المشاركة في الحياة العامة طيلة المدة التي حددها، دون مقتضي أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستوري، بما ينطوي علي إهدار لأصل هذه الحقوق، ويمثل اعتداء عليها، ومصادرة لها، وقيداً علي ممارستها، يجاوز حدود دائرة تنظيم الحقوق التي يملكها المشرع، الأمر الذي يضحي معه ذلك النص، وما تضمنه من أحكام، مصادماً لنصوص المواد «1، 26، 27، 31، 32، 35، 38، 39» من الإعلان الدستوري المشار إليه. وأكد الحكم أن النص المحال قد تضمن حرماناً لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية، استنادا إلي سبق تقلدهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ 11/2/2011 بعشر سنوات، ابان حكم النظام السابق وقد حصر تلك المناصب في كل من عمل «رئيساً للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاما له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة»، وذلك دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها، خلال مدة سابقة للسنوات العشر المشار إليها، وكذلك من تولي مناصب تماثل، من حيث طبيعتها ومسئولياتها المناصب الواردة بالنص، وخلال المدة المحددة فيه، ومن ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والأمناء العامين المساعدين بالحزب الوطني المنحل. وبذلك يكون قد تضمن تمييزاً تحكمياً لا يستند إلي أسس موضوعية تبرره، فضلاً عن تبنيه تقسيماً تشريعياً بين المواطنين لا يرتكن إلي أسس أو مقاييس منطقية، وما استتبعه ذلك من انفصال أحكامه عن أهدافها، ليصير اتصالها بها واهياً، وليغدو التمييز الذي أورده مستنداً إلي وقائع يتعذر حمله عليها، ومصطنعاً لفوارق غير حقيقية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، بما يوقعه في حومة مخالفة مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، المقررين بالمادة «7» من الإعلان الدستوري. وذكر الحكم أن النص المحال قد رصد جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات، لمجرد تقلد أي من المناصب الواردة حصراً فيه، دون أن يتطلب لذلك أن يثبت في حق من تولي أياً من هذه المناصب اتيان فعل أو انتهاج سلوك يستأهل هذا الجزاء، فإنه يكون قد ابتني علي افتراض لا يستقيم مع طبائع الأشياء وتأباه العدالة ويخالف من، مفهوم الدولة القانونية ومن جانب آخر، فإن رصد هذا الجزاء لكل من عمل بأي من تلك المناصب خلال السنوات العشر السابقة لتاريخ 11/2/2011، يعد توقيعاً لعقوبة بأثر رجعي، مما يوقع النص في حومة مخالفة المادتين «8، 19» من الإعلان الدستوري. وانتهي الحكم إلي أنه ولئن كانت كل مخالفة دستورية اعتورت النص علي نحو ما تقدم، تكفي بذاتها لإبطاله، إلا أن اجتماع تلك المثالب الدستورية، مع عدم خفاء أمرها علي أعضاء المجلس التشريعي - علي ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصلة - واتجاه المجلس في غالبيته لتجاهلها، وإقراره لمشروع القانون، ما يجافي - عن قصد - الأغراض التي كانت يجب أن يتوخاها التشريع وهو الأمر الذي يفقده عموميته وتجريده ويوقعه - بالتالي - في حومة الانحراف التشريعي. كما وأنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه - الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به - لا يمكن تصور وجودها مستقلة ومنفصلة عن مادته الأولي - التي قضي بعدم دستوريتها - بالنصر إلي ارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإنها تسقط تبعاً لإبطال مادته الأولي. حكم تاريخي للمحكمة الدستورية العليا تكوين مجلس الشعب بكامله باطل منذ انتخابه المجلس غير قائم بقوة القانون.. وجميع قراراته وقوانينه صحيحة قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماهر البحيري، والدكتور حنفي جبالي، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، ومحمد خيري، والدكتور عادل شريف نواب رئيس المحكمة وبحضور المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين. أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011. ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب. ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً «أ» من القانون المذكور المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح. رابعاً: بعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه. وكان أنور صبح درويش قد أقام الدعوي رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردي بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور علي مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي. ونعي المدعي علي قرار اللجنة مخالفة أحكام القانون وعدم دستورية نص المادة الثالثة فقرة أولي من القانون رقم 138 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بالقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة 7 من الإعلان الدستوري بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسون مليوناً بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثي عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصرا حق المستقلين علي الثلث الباقي، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب وبجلسة 9/1/2012 قضت تلك المحكمة في الشق المستعجل من الدعوي، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، طعن المدعي أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، وبجلسة 20/2/2012 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النصوص الواردة بقرار الإحالة، لما تراءي لها من مخالفتها لأحكام الإعلان الدستوري المشار إليه. وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها السالف بيانه إن المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر سنة 2011 تنص علي أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقاً لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولي والثلث الباقي للثاني، وكان مؤدي عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة، أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة في المنتمين للأحزاب السياسية، يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردي علي المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، وقد اعتنق المشرع الدستوري هذا التقسيم هادفاً إلي ايجاد التنوع في التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب، ليصير المجلس بتشكيله النهائي معبراً عن رؤي المجتمع، وممثلاً له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعباً لها، لتضطلع بدورها الفاعل في أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستوري، وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذي سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها، فقد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدي فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردي، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة علي نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب السياسية، الذين يتمتعون بدعم مادي ومعنوي من الأحزاب التي ينتمون إليها، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمي لأي حزب، الأمر الذي يقع بالمخالفة لنص المادة 38 من الإعلان الدستوري، ويتضمن مساساً بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص، دون أن يكون هذا التمييز في جميع الوجوه المتقدمة مبرراً بقاعدة موضوعية ترتد في أساسها إلي طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات، والتي تتحقق بها ومن خلالها المساواة وتكافؤ الفرص، فضلاً عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التي أكدتها المادة 5 من الإعلان الدستوري. وأكد الحكم علي أن العوار الدستوري الذي أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابي الذي سنه المشرع بكامله، سواء في ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أونسبة الثلث المخصصة للنظام الفردي، وأوضح الحكم في أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأي منها في الانتخاب بالنظام الفردي كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين في الثلث الباقي لحدثت إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب. وانتهت المحكمة الدستورية في قضائها إلي أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدي ذلك ولازمه علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وانفاذاً لمقتضي الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لا يؤدي البتة إلي إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتي تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة علي أصلها من الصحة، ومن ثم تبقي صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابني عليه هذا الحكم.