دويتشه بنك يعلن تحقيق أرباح قياسية في 2025 بالتزامن مع تحقيقات غسل أموال    أخبار مصر: قرارات صارمة من كاف ضد المغرب والسنغال، حريق هائل بمنشية ناصر، قفزة تاريجية للذهب، ميلان يصدم إمام عاشور    الحرب قادمة| الرئيس الأمريكي يحذر إيران: أصابعنا علي الزناد    توافد لاعبي الأهلي على مطار القاهرة استعدادا لرحلة تنزانيا (صور)    حركة المرور اليوم، سيولة مرورية في القاهرة والجيزة والقليوبية    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    جرينبيس: فرنسا تواصل شراء المواد النووية من روسيا رغم حرب أوكرانيا    أسعار الذهب اليوم تصدم الجميع بارتفاع تاريخي جديد| عيار 21 وصل لكام؟    بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا    السعودية: ساهمنا في ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة في لبنان    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    طقس اليوم الخميس.. تحذيرات جديدة من العاصفة الترابية    قطاع الأمن الوطني.. درع يحمي الدولة من مخططات الإرهاب    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    "مصنع السحاب" لحامد عبد الصمد: حين يغدو السرد مشرحة للهوية والمنع وكيلًا للإعلانات    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    مصرع شابين أبناء عمومة صدمتهما سيارة نقل فى كرداسة    طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار، وجبة دافئة مغذية    كاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائى الكان    سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابا    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    سداسية ليفربول ورباعية برشلونة.. تعرف على أهم نتائج الجولة الختامية من مرحلة الدوري بأبطال أوروربا    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    فرنسا تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة أوروبا للمنظمات الإرهابية    مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواد الإعلان الدستورى «تتحدث عن نفسها»
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 07 - 2013

باستعراض مواد الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور، يتبين أن معظم مواده منقوله من دساتير مصر السابقة، مع تفضيل نسبى لدستور 1971 وإعلان 2011 على دستور 2012 المعطل.

ويتعلق التفضيل بالحقوق والحريات واختصاصات الرئيس والحكومة والسلطة القضائية، وهو ما فسرته مصادر قضائية رفيعة المستوى بأن الرئاسة فضلت العودة فى معظم الملفات إلى ما كانت عليه الأمور قبل وضع الدستور الأخير، لتترك الفرصة للجنة التأسيسية الجديدة لتعديل ما شاءت من مواده.

وحافظ الإعلان على نصوص 2012، بشأن استقلال القضاء العسكري، واعتباره جهة قضائية مستقلة، كما حافظ على نص إنشاء مجلس الدفاع الوطنى، وتجاهل رسم صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت، بالنسبة للقوات المسلحة والعكس، إلا فى حالة واحدة هى حالة إعلان الحرب.

حيث نص البند السادس من المادة (24)، على أن «يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى القوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطنى».

وعلى عكس الإعلان الدستورى، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011، فإن الإعلان الجديد انفرد بتنظيم الإجراءات التى ستأتى عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة بعد 4 أشهر ونصف تقريبًا من الآن، رغم أن هذا الإعلان نفسه سيسقط بمجرد موافقة الشعب على التعديلات.

ونظم الإعلان هذه الإجراءات بحسم أن تجرى الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية، وتحديد المدة التى ستجرى فيها الانتخابات التشريعية مع إهمال مدة الانتخابات الرئاسية؛ حيث نصت المادة (30) على إجراء الانتخابات التشريعية فى فترة تتراوح بين شهر وشهرين.

ويتم الدعوة إليها بعد 15 يومًا من إقرار الدستور الجديد، بفترة إجمالية لا تتجاوز الشهرين ونصف، وهى فترة تقل بكثير عن الفترة الإجمالية للانتخابات التشريعية عام 2011، والتى استغرقت جميع مراحلها 3 شهور و11 يومًا من تاريخ فتح باب الترشح إلى إعلان نتيجة آخر مرحلة.

كما تقل هذه الفترة كثيرًا عن جدول الانتخابات التشريعية الملغى فى مارس الماضى، والذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، واللجنة العليا للانتخابات، وكان الترشح سيبدأ فى 9 مارس، والانتخابات ستبدأ فى 22 أبريل، وتنتهى فى 25 يونيو، بإجمالى 3 شهور و16 يوما.

وفى شأن إعداد التعديلات الدستورية، يتبين من مطالعة المادة (29) الخاصة بتأسيس لجنة الخمسين الثانية التى ستتولى وضع الشكل النهائى للدستور، أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها سيكون تقديريًا خالصًا؛ حيث خلت المادة من أى ضوابط تضمن تقسيمًا عادلًًا للطوائف والنقابات والفلاحين والعمال، كما لا توجد ضوابط تضمن تمثيل الجميع بنسب محددة.

وعلى النقيض فإن المادة (28) الخاصة بتشكيل لجنة الخبراء القانونيين التى ستضع مقترحًا أوليًا بالمواد محل التعديل، تحدد على سبيل القطع حجم تمثيل كل هيئة قضائية فيها، وكيف أن المجالس العليا للهيئات القضائية هى التى ستختار ممثليها، وأن المجلس الأعلى للجامعات سيختار 4 من أساتذة القانون الدستورى على سبيل الحصر.

وبالنسبة لمواد الحريات، فإن المطالع للمادة السادسة من هذا الإعلان يتبين حذف عدد من الضمانات الإضافية المنصوص عليها فى دستور 2012، بشأن إجراءات الاعتقال والتفتيش.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 6 «الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وفقًا للقانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى».

إلا أن المادة 35 من دستور 2012، المقابلة لهذه الفقرة لا تتطرق إلى معيار (صيانة أمن المجتمع) بل تضع «حدا أقصى لفترة تقييد الحرية دون سبب، على أن يوافى بهذا السبب كتابة خلال 12 ساعة، وتضع إجراءات للدفاع عنه وكيفية التظلم من القرار أمام القضاء، مع وجوب الفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتميا».

والفقرة الثانية، من المادة 6 تقول: «للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب؛ وفقًا لأحكام القانون».

ولكن المادة (39) من دستور 2012، المقابلة لهذه الفقرة تنص على «أن يكون هذا الأمر القضائى محدد التوقيت والغرض، إلى جانب كونه مسببًا، مع «وجوب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها».

كما أن المادة (10) من هذا الإعلان ألغت نص تشكيل الجمعيات بمجرد الإخطار، الموجود فى الدستور المعطل، وأحالت تنظيم إجراءات تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب إلى القانون، دون ذكر نص دستورى صريح بشأنها.

ومن الأمور الإيجابية، ما نصت عليه المادة (18) من إعادة اختصاصات المحكمة الدستورية كما كانت فى دستور 1971 أمر جيد، وعدم تحديد عدد لقضاتها، على عكس نص دستور 2012، الذى تسبب فى قطيعة بين النظام السابق والمحكمة الدستورية.

وأعاد الإعلان الدستورى النصوص الخاصة بالسلطة القضائية، ومجلس الدولة، إلى ما كانت عليه فى دستور 1971 حرفيًا، غير أنه فتح جبهة مواجهة بين السلطة المؤقتة وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية؛ بسبب عدم نصه على كونهما هيئتين قضائيتين مستقلتين ذواتي اختصاصات واسعة، كما كان ينص دستور 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.