نقابة المعلمين تحذر من التعامل مع أشخاص غير مسؤولين بصندوق الزمالة    صور.. تفاصيل زيارة رئيس الأركان إلى تركيا لبحث التعاون العسكري    جامعة القاهرة تبدأ استعداداتها لاستقبال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد    مدبولي: "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات" ركيزة رئيسية لتوطين الصناعة في مصر    إيران: سلطنة عمان ستتولى تنسيق الجولة القادمة من المحادثات مع واشنطن    الدفاع الهندية: الضربات الباكستانية كانت عشوائية واستهدفت مراكز دينية ومدنيين    6 أهداف تنُهي الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو (فيديو)    الرياضية: النصر يقترب من الموافقة على رحيل لابورت    الوجه الآخر.. مانشستر يونايتد وتوتنهام يواصلان السقوط في الدوري الإنجليزي    مصدر مقرب من اللاعب ل في الجول: عمر فايد يرغب باستمرار مشواره الاحترافي    "توصيات لجنة التخطيط".. تفاصيل زيارة بيوليس للزمالك ومنصبه المحتمل وحضور مباراة بيراميدز    جنى يسري تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة    إحالة متهم بقتل 3 من أبناء عمومته في سوهاج إلى المفتي    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    بدء ماراثون الامتحانات..موعد اختبارات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل    الليلة.. انطلاق حفل افتتاح مهرجان المسرح العالمي    ترقية في العمل ومكافأة.. توقعات برج الثور في النصف الثاني من مايو 2025    حين رفض صنع الله إبراهيم جائزة ملتقى الرواية.. جدل لا ينتهى حول موقف المثقف من جوائز الدولة    الصور الأولى من فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة    تسوس وتصبغ الأسنان- ما الفرق بينهما؟    القاصد يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بجامعة المنوفية الأهلية ويكرم المتميزين    "ليسيه الحرية" يشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي    نائبة التنسيقية: قانون تنظيم الفتوى يضع حدًا لفوضى الفتاوى    مياه البحر الأحمر: العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من إصلاح خط الكريمات    وزير الصحة يؤكد دعم الدولة المصرية لمهنة التمريض: ذراع أساسي للمنظومة الطبية    ضمن الموجة 26 بقنا.. إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الوقف    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    خلف الزناتي: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين العرب في مصر    التصريح بدفن شاب لقى مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بأطفيح    هشام أصلان يرصد تجربة صنع الله إبراهيم ومحطات من مشروعه الأدبي    ضبط طالب تعدى على آخر بسلاح أبيض بسبب مشادة كلامية في الزاوية الحمراء    وزير الخارجية الإسرائيلي: حرب غزة مستمرة للأبد إذا بقيت المساعدات بأيدي الفصائل الفلسطينية    محافظ الأقصر يتفقد أعمال فتح أكبر شارع بمنطقة حوض 18 بحى جنوب    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة فى سوهاج    نجم نيوكاسل ينافس محمد صلاح بقائمة "ملوك الأسيست" في الدوري الإنجليزي    مدرب منتخب غانا قبل مباراة مصر: جاهزون لمواجهة التاريخ    تأجيل محاكمة 41 متهم ب "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في القليوبية 2025    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعي لضرورة إصلاح مجلس الأمن    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال إبريل الماضي.. و4.1% على أساس شهري    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    ضبط 103 مخالفات تموينية في حملات مكثفة لضبط الأسواق بالفيوم    كندا وجرينلاند ضمن قائمة أهدافه.. سر ولع ترامب بتغيير خريطة العالم    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواد الإعلان الدستورى «تتحدث عن نفسها»
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 07 - 2013

باستعراض مواد الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور، يتبين أن معظم مواده منقوله من دساتير مصر السابقة، مع تفضيل نسبى لدستور 1971 وإعلان 2011 على دستور 2012 المعطل.

ويتعلق التفضيل بالحقوق والحريات واختصاصات الرئيس والحكومة والسلطة القضائية، وهو ما فسرته مصادر قضائية رفيعة المستوى بأن الرئاسة فضلت العودة فى معظم الملفات إلى ما كانت عليه الأمور قبل وضع الدستور الأخير، لتترك الفرصة للجنة التأسيسية الجديدة لتعديل ما شاءت من مواده.

وحافظ الإعلان على نصوص 2012، بشأن استقلال القضاء العسكري، واعتباره جهة قضائية مستقلة، كما حافظ على نص إنشاء مجلس الدفاع الوطنى، وتجاهل رسم صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت، بالنسبة للقوات المسلحة والعكس، إلا فى حالة واحدة هى حالة إعلان الحرب.

حيث نص البند السادس من المادة (24)، على أن «يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى القوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطنى».

وعلى عكس الإعلان الدستورى، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011، فإن الإعلان الجديد انفرد بتنظيم الإجراءات التى ستأتى عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة بعد 4 أشهر ونصف تقريبًا من الآن، رغم أن هذا الإعلان نفسه سيسقط بمجرد موافقة الشعب على التعديلات.

ونظم الإعلان هذه الإجراءات بحسم أن تجرى الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية، وتحديد المدة التى ستجرى فيها الانتخابات التشريعية مع إهمال مدة الانتخابات الرئاسية؛ حيث نصت المادة (30) على إجراء الانتخابات التشريعية فى فترة تتراوح بين شهر وشهرين.

ويتم الدعوة إليها بعد 15 يومًا من إقرار الدستور الجديد، بفترة إجمالية لا تتجاوز الشهرين ونصف، وهى فترة تقل بكثير عن الفترة الإجمالية للانتخابات التشريعية عام 2011، والتى استغرقت جميع مراحلها 3 شهور و11 يومًا من تاريخ فتح باب الترشح إلى إعلان نتيجة آخر مرحلة.

كما تقل هذه الفترة كثيرًا عن جدول الانتخابات التشريعية الملغى فى مارس الماضى، والذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، واللجنة العليا للانتخابات، وكان الترشح سيبدأ فى 9 مارس، والانتخابات ستبدأ فى 22 أبريل، وتنتهى فى 25 يونيو، بإجمالى 3 شهور و16 يوما.

وفى شأن إعداد التعديلات الدستورية، يتبين من مطالعة المادة (29) الخاصة بتأسيس لجنة الخمسين الثانية التى ستتولى وضع الشكل النهائى للدستور، أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها سيكون تقديريًا خالصًا؛ حيث خلت المادة من أى ضوابط تضمن تقسيمًا عادلًًا للطوائف والنقابات والفلاحين والعمال، كما لا توجد ضوابط تضمن تمثيل الجميع بنسب محددة.

وعلى النقيض فإن المادة (28) الخاصة بتشكيل لجنة الخبراء القانونيين التى ستضع مقترحًا أوليًا بالمواد محل التعديل، تحدد على سبيل القطع حجم تمثيل كل هيئة قضائية فيها، وكيف أن المجالس العليا للهيئات القضائية هى التى ستختار ممثليها، وأن المجلس الأعلى للجامعات سيختار 4 من أساتذة القانون الدستورى على سبيل الحصر.

وبالنسبة لمواد الحريات، فإن المطالع للمادة السادسة من هذا الإعلان يتبين حذف عدد من الضمانات الإضافية المنصوص عليها فى دستور 2012، بشأن إجراءات الاعتقال والتفتيش.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 6 «الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وفقًا للقانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى».

إلا أن المادة 35 من دستور 2012، المقابلة لهذه الفقرة لا تتطرق إلى معيار (صيانة أمن المجتمع) بل تضع «حدا أقصى لفترة تقييد الحرية دون سبب، على أن يوافى بهذا السبب كتابة خلال 12 ساعة، وتضع إجراءات للدفاع عنه وكيفية التظلم من القرار أمام القضاء، مع وجوب الفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتميا».

والفقرة الثانية، من المادة 6 تقول: «للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب؛ وفقًا لأحكام القانون».

ولكن المادة (39) من دستور 2012، المقابلة لهذه الفقرة تنص على «أن يكون هذا الأمر القضائى محدد التوقيت والغرض، إلى جانب كونه مسببًا، مع «وجوب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها».

كما أن المادة (10) من هذا الإعلان ألغت نص تشكيل الجمعيات بمجرد الإخطار، الموجود فى الدستور المعطل، وأحالت تنظيم إجراءات تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب إلى القانون، دون ذكر نص دستورى صريح بشأنها.

ومن الأمور الإيجابية، ما نصت عليه المادة (18) من إعادة اختصاصات المحكمة الدستورية كما كانت فى دستور 1971 أمر جيد، وعدم تحديد عدد لقضاتها، على عكس نص دستور 2012، الذى تسبب فى قطيعة بين النظام السابق والمحكمة الدستورية.

وأعاد الإعلان الدستورى النصوص الخاصة بالسلطة القضائية، ومجلس الدولة، إلى ما كانت عليه فى دستور 1971 حرفيًا، غير أنه فتح جبهة مواجهة بين السلطة المؤقتة وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية؛ بسبب عدم نصه على كونهما هيئتين قضائيتين مستقلتين ذواتي اختصاصات واسعة، كما كان ينص دستور 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.