الذهب يواصل الهبوط بأكثر من 5% مسجلا 4609.20 دولار للأوقية    أسعار الفضة تهبط بأكثر من 10% في أحدث تعاملات لتسجل 76.04 دولار للأوقية    سفير أمريكا بالناتو: ترامب لن ينتظر طويلا حتى تستجيب إيران لمطالبه    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    تريفور نوح يستغل جيفري إبستين للسخرية من دونالد ترامب    محافظ الغربية يتابع أعمال إزالة عقار مائل بقرية محلة أبو علي    تراجع أسعار النفط اليوم الإثنين    جرامي ال68.. «تحدي الجاذبية» تنال جائزة «أفضل أداء ثنائي/جماعي في موسيقى البوب»    عمرو سعد يفتح قلبه: قرار اعتزال الدراما يقترب... و«إفراج» قد يكون المحطة الأخيرة قبل الغياب    محافظ الأقصر يشهد الليلة الختامية لاحتفالات مولد العارف بالله أبو الحجاج    ليلة الروك والبوب والإلكتروني تتوهج في الجرامي.. Turnstile تتصدر المشهد و«Defying Gravity» يحلق بالجائزة الثنائية    ليلة ذهبية في الجرامي.. أريانا جراندي وسينثيا إريفو تحلّقان بثنائية ساحرة والرقص الإلكتروني يفرض إيقاعه على الجوائز    فحص 1217 مواطنًا في قافلة طبية جديدة ل«حياة كريمة» بدمياط    محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»    مسؤولون أمريكيون: لا نعرف ما إذا كان خامنئي سيأذن بعقد اتفاق مع واشنطن أم لا    إزالة 20 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالغربية    حظر تجول في الحسكة والقامشلي مع بدء تنفيذ اتفاق دمشق و"قسد"    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    لماذا يظل الخبز البلدي الأفضل؟    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    معتمد جمال: حققنا الهدف وصدارة المجموعة.. وجماهير الزمالك كانت سر قوتنا    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    النيابة العامة تحقق في مقتل شخص بطلق ناري بالبدرشين    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    السيطرة على حريق بمساكن عزيز عزت في إمبابة    كاريكاتير اليوم السابع يتناول حجب لعبة روبلكس رسميا في مصر    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    كايد: الفوز على المصري خطوة مهمة نحو صدارة مجموعة الكونفدرالية    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي    علاء عبدالغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك    «خيوط الهوية» لدعم التراث بسوهاج    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    إعلام عبرى: إسرائيل وضعت 3 شروط للتوصل إلى صفقة جيدة مع إيران    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    منافسة نسائية ساخنة فى دراما رمضان 2026    أسرة "محمد" المنهي حياته علي يد زوجته في البحيرة: غدرت بيه وطعنته ب مقص وعايزين حقه    لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية تعقد الصالون السياحي الثاني لدعم التعليم الفني والتعاون المصري الألماني    القومي للمرأة: تمكين السيدات استثمار مباشر في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    وثائق إبستين تكشف نقاشات حول الخليفة المحتمل لبوتين    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة فى منية النصر بالدقهلية    خطوات الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الترم الأول بالقليوبية 2026 بالاسم ورقم الجلوس    وزير الخارجية الفرنسي: الحوار مع موسكو ضروري للدفاع عن المصالح الأوروبية    نقيب الأطباء يكشف أسباب رفض مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية وتغليظ عقوبات التهرب من التجنيد    مدبولي يدعو وسائل الإعلام إلى تبني خطاب يسلط الضوء على "المرأة النموذج" المنتجة والمبدعة    بث مباشر الآن.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام في قمة نارية بالبريميرليج    لابد من تدريبهم حتى لا يدفع الشعب الثمن    النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين بشمال وجنوب البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تكشف تفاصيل أول محاولة حكومية لتعديل قانون الدستورية في مارس
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 05 - 2013

حصلت «الشروق» على تفاصيل أولى محاولات السلطة الحالية لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء سلطة الجمعية العمومية للمحكمة في انتخاب رئيسها واختيار أعضائها الجدد بها، وتعديل النصوص الجديدة التي وضعتها المحكمة الدستورية في قانونها يوم 18 يونيو 2011، والتي اعتبرت تعديلات ثورية تمنع رئيس الجمهورية من التدخل في شئون المحكمة.

ووفقا لمصادر حكومية وقانونية، فإن القصة بدأت بعد نحو شهر من إقرار الدستور الجديد عندما أصدر رئيس الوزراء د. هشام قنديل قرارا بتشكيل لجنة عليا لشئون التشريع بمجلس الوزراء، برئاسته وعضوية الوزراء المختصين ومنهم وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي، وعدد من الشخصيات القضائية والقانونية الشهيرة من بينهم رؤساء سابقون للهيئات القضائية، وممثلون للأزهر والكنيسة، وممثل لرئاسة الجمهورية هو المستشار د. محمد فؤاد جاد الله.

وفي الاجتماع الأول لهذه اللجنة العليا، تم توزيع قائمة بالقوانين المطلوب تعديلها باعتبارها تمثل القوانين التي تحتل أولوية على جدول أعمال اللجنة، وكانت قوانين الهيئات القضائية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا، تحتل المرتبة الرابعة في هذه القائمة، الأمر الذي أثار تساؤلات وانتقادات جميع القضاة الحاضرين ضمن أعضاء اللجنة، وطالبوا بتعديل قوانين أخرى أكثر إلحاحا بالنسبة للمجتمع أو طرأت بشأنها تغييرات أكبر، ويتطلب الدستور تعديلها، مثل التشريعات الجنائية والاقتصادية والإعلامية.

تم تشكيل لجان فرعية منبثقة من اللجنة العليا، ومنها لجنة تشريعات التقاضي وشئون العدالة برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشارين إدوارد غالب سيفين ومنصب نجيب سليمان، نائبي رئيس مجلس الدولة سابقا، وعمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، ومحمد فؤاد جاد الله ومحمد عبد السلام، نائبي رئيس مجلس الدولة ود. فتحي فكرى، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة، وتمت الاستعانة فيما بعد بالمستشارين صدقي خلوصي، رئيس هيئة قضايا الدولة، وعلى عوض صالح، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا.

وطرح على اللجنة وبشكل عاجل، في مارس الماضي، مناقشة قانون المحكمة الدستورية والتعديلات التي من الممكن إدخالها عليه، خاصة فيما يخص طريقة اختيار الأعضاء الجدد للمحكمة وانتخاب رئيسها، بالتزامن مع بداية الأحاديث الهامسة في كواليس الحكومة عن قرب التقدم بمشاريع في مجلس الشورى لخفض سن تقاعد القضاة، الأمر الذي كان سيؤدى حتما إلى إحداث فراغ في تشكيل المحكمة الدستورية، وهو ما كانت «الشروق» قد انفردت بنشره يوم 2 أبريل الماضي، قبل التقدم بالمشاريع رسميا بنحو أسبوعين.

وبحسب مصادر قضائية، فإن الأرجح آنذاك كان أن يتم تقديم مشروع لخفض السن إلى 65 عاما، ليتقاعد المستشارون ماهر البحيري وعدلي منصور وأنور العاصي ومحمد الشناوي وماهر سامي، وأخيرا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ويتبقى 5 أعضاء فقط هم المستشارون حنفي جبالي (64 عاما) السيد حشيش (64 عاما) خيري طه (61 عاما) سعيد مرعي (59 عاما) وعادل عمر شريف (56 عاما)، بينما خفض السن إلى الستين يبقى المستشارين مرعى وشريف فقط.

وكان هناك رأيان يتنازعان اللجنة، الأول مطروح من قبل الأغلبية وهو إبقاء النصوص المنظمة لاختيار الأعضاء الجدد وانتخاب الرئيس، كما تم إقرارها بعد الثورة باعتبارها تحقق استقلالا للمحكمة، حرمت منه بشكل كبير خلال عهد النظام السابق.

فالمادتان محل الجدل في قانون المحكمة هما الرابعة والخامسة.. الرابعة لم يتم تعديلها بعد الثورة، وهى تنص على أن: «يشترط فمين يعين نائبا لرئيس المحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية، ويكون اختياره من بين الفئات الآتية: أعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها 5 سنوات، وأساتذة القانون الحاليون والسابقون بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ 8 سنوات، والمحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض 10 سنوات.

أما المادة الخامسة والتي طرأ عليها التغيير بعد الثورة تنص على أن «يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، ويحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة».

ومقتضى هذه المادة أن تكون الجمعية العمومية للمحكمة سيدة قرارها ولا سلطان عليها لأحد، وأن تنتخب رئيسها وتخطر رئيس الجمهورية باسمه، ليصدر قرارا كاشفا وليس منشئا بتعيينه فى منصبه، ولا يجوز للرئيس الاعتراض على هذا الانتخاب، كما أن للجمعية العمومية الحق الكامل في اختيار أعضاء المحكمة الجدد، وأن يكون لأعضاء هيئة المفوضين الأولوية عند الاختيار.

إلاّ أن رأيا ثانيا تم طرحه يتلخص فى أن يمتلك مجلس النواب ومجلس الشورى والأزهر والكنائس والجامعات والمجامع المدني والهيئات القضائية والنقابات إمكانية ترشيح أشخاص من بينهم لعضوية المحكمة الدستورية، وأن يتم رفع جميع الأسماء المرشحة إلى رئيس الجمهورية، وأن يختار هو الأعضاء الجدد للمحكمة، مع إلغاء الأولوية الممنوحة لهيئة مفوضي المحكمة، باعتبارها نيلا من المساواة بين المرشحين.

وبالنسبة لرئيس المحكمة، فإن هذا الرأي كان يتجه أيضا لوضع سلطة اختياره مباشرة لرئيس الجمهورية، وأن يكون دور الجمعية العمومية استشاريا فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.