أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا عدم جواز التصديق على أى مشروع يعده مجلس الشعب لتعديل قانون المحكمة الدستورية رقم 28 لسنة 1979، بدون عرض مشروع التعديل على الجمعية العمومية للمحكمة ذاتها. وأوضح المصدر فى تصريح خاص ل«الشروق» أن المادة الثامنة من قانون المحكمة تنص فى فقرتها الثالثة على «وجوب أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة فى جميع مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة» مما يعنى عدم إمكانية إصدار مشاريع التعديل التى اقترحها بعض النواب أمس الأول على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب دون استشارة المحكمة، كما حدث قبل إصدار قانون الانتخابات الرئاسية.
وأشار المصدر إلى أن مشاريع التعديل المقدمة من النواب والتى تهدف لتغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة، مقدمة فى غير محل، ومجافية للواقع، لأن الجمعية العمومية للمحكمة قررت أواخر العام الماضى بالفعل تعديلا على طريقة اختيار رئيس المحكمة وأعضائها، بحيث أصبح الاختيار بالانتخاب الحر لأول مرة فى تاريخ الهيئات القضائية، ومقصورا على الجمعية العمومية وحدها، ولم يعد لرئيس الجمهورية حق اختيار رئيس المحكمة، وصدرت هذه التعديلات فى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011.
وينص التعديل على أن «يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة، بعد موافقة الجمعية العمومية» مما يعنى أن الجمعية العمومية ستنعقد بعد خلو مقعد رئيس المحكمة، وتنتخب رئيسا جديدا من بين أقدم 3 نواب، ثم ترسل ترشيحها إلى رئيس الجمهورية، ليصدر قرارا جمهوريا بتعيينه، دون تدخل منه فى الاختيار.
كما يضع القانون نظاما لتعيين أعضاء المحكمة الجدد، حيث ينص على «تعيين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، ويجب أن يكون ثلثا أعضاء المحكمة من أعضاء الهيئات القضائية، على أن تكون الأولوية فى التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا».
وفسرت مصادر قضائية هذا النص بأنه سيعقد الأولوية فى التعيين كأعضاء فى هيئة المحكمة لأعضاء هيئة المفوضين، ومنحهم فرصة أكبر للتصعيد داخل المحكمة، وفى المرتبة الثانية يكون تعيين أعضاء من القضاة العاملين فى الهيئات الأخرى، على أن تترك نسبة الثلث لأساتذة القانون والمحامين الذين يمكن ترشيحهم لشغل عضوية المحكمة.