قصف صاروخي وانفجارات وحرائق.. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على سوريا    انعقاد اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والدول الأفريقية في سول    ماذا تفعل في حالة فقدان بطاقة نسك خلال موسم الحج؟.. وزارة الحج توضح    الغموض يسيطر على مستقبل ثنائي الأهلي (تفاصيل)    نتيجة الإعدادية على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس.. اعرف الخطوات    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    سماع دوي انفجارات عنيفة في أوكرانيا    هل زاد سعر السكر في التموين ل 18 جنيه .. الحكومة توضح    «مبيدافعش بنص جنيه».. تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مستوى زيزو    أفشة يكشف ما دار مع كولر بعد مباراة مازيمبي.. ولوم بسبب فرصتين مهدرتين    خوسيلو: لا أعرف أين سألعب.. وبعض اللاعبين لم يحتفلوا ب أبطال أوروبا    أفشة ابن الناس الطيبين، 7 تصريحات لا تفوتك لنجم الأهلي (فيديو)    أفشة يكشف سر فيديو الطرمبة بجانب والدته، وسبب فشل شقيقه في كرة القدم    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلين شرق خان يونس إلى 10 شهداء    دولة عربية تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في امتحان البكالوريا    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب "إيشيكاوا" اليابانية    إعادة فتح طريق " قفط القصير" بعد نقل مصابي حادث تصادم سيارتين إلي مستشفى قنا    محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. ويوجه مشرفي الحج بتوفير سبل الراحة    تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب.. «شوف عيار 21 بكام»    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    «زي النهارده».. وفاة النجم العالمي أنتوني كوين 3 يونيو 2001    أسامة القوصي ل«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    تكات المحشي لطعم وريحة تجيب آخر الشارع.. مقدار الشوربة والأرز لكل كيلو    إعلام فلسطينى: اندلاع حريق فى معسكر لجيش الاحتلال قرب بلدة عناتا شمالى القدس    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    منتدى الأعمال المصري المجري للاتصالات يستعرض فرص الشراكات بين البلدين    إصابة 8 مدنيين إثر قصف أوكراني استهدف جمهورية دونيتسك    أفشة: أنا أفضل لاعب في مصر.. واختيار رجل المباراة في الدوري «كارثة»    العثور على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية في المنيا    أفشة: 95% من الناس في مصر لا تفهم ما يدور في الملعب.. والقاضية ظلمتني    تنخفض لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الإثنين 3 يونيو بالصاغة    السجيني: نزول الأسعار تراوح من 15 ل 20 % في الأسواق    المأزوم.. عماد الدين أديب: اقتراحات بايدن لإنهاء الحرب حلحلة في صورة هدنة    الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في الكشف المبكر عن قصور القلب    أصعب 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين: «درجات الحرارة تصل ل44»    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    دفن جثة شخص طعن بسكين خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد    "التعليم": شرائح زيادة مصروفات المدارس الخاصة تتم سنويا قبل العام الدراسي    دراسة صادمة: الاضطرابات العقلية قد تنتقل بالعدوى بين المراهقين    استقرار سعر طن حديد عز والاستثمارى والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلق على تطوير «الثانوية العامة»    النيابة الإدارية تكرم القضاة المحاضرين بدورات مركز الدراسات القضائية بالهيئة    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    «فرصة لا تعوض».. تنسيق مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الاعدادية (مكافأة مالية أثناء الدراسة)    محمد أحمد ماهر: لن أقبل بصفع والدى فى أى مشهد تمثيلى    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    الفنان أحمد ماهر ينهار من البكاء بسبب نجله محمد (فيديو)    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    وزير العمل يشارك في اجتماع المجموعة العربية استعدادا لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    أمناء الحوار الوطني يعلنون دعمهم ومساندتهم الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائى: لا يجوز لمجلس الشعب تعديل قانون المحكمة الدستورية
الجمعية العمومية للمحكمة سبقت النواب فى منع رئيس الجمهورية من اختيار رئيسها القادم
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 05 - 2012

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا عدم جواز التصديق على أى مشروع يعده مجلس الشعب لتعديل قانون المحكمة الدستورية رقم 28 لسنة 1979، بدون عرض مشروع التعديل على الجمعية العمومية للمحكمة ذاتها.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص ل«الشروق» أن المادة الثامنة من قانون المحكمة تنص فى فقرتها الثالثة على «وجوب أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة فى جميع مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة» مما يعنى عدم إمكانية إصدار مشاريع التعديل التى اقترحها بعض النواب أمس الأول على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب دون استشارة المحكمة، كما حدث قبل إصدار قانون الانتخابات الرئاسية.

وأشار المصدر إلى أن مشاريع التعديل المقدمة من النواب والتى تهدف لتغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة، مقدمة فى غير محل، ومجافية للواقع، لأن الجمعية العمومية للمحكمة قررت أواخر العام الماضى بالفعل تعديلا على طريقة اختيار رئيس المحكمة وأعضائها، بحيث أصبح الاختيار بالانتخاب الحر لأول مرة فى تاريخ الهيئات القضائية، ومقصورا على الجمعية العمومية وحدها، ولم يعد لرئيس الجمهورية حق اختيار رئيس المحكمة، وصدرت هذه التعديلات فى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011.

وينص التعديل على أن «يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة، بعد موافقة الجمعية العمومية» مما يعنى أن الجمعية العمومية ستنعقد بعد خلو مقعد رئيس المحكمة، وتنتخب رئيسا جديدا من بين أقدم 3 نواب، ثم ترسل ترشيحها إلى رئيس الجمهورية، ليصدر قرارا جمهوريا بتعيينه، دون تدخل منه فى الاختيار.

كما يضع القانون نظاما لتعيين أعضاء المحكمة الجدد، حيث ينص على «تعيين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، ويجب أن يكون ثلثا أعضاء المحكمة من أعضاء الهيئات القضائية، على أن تكون الأولوية فى التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا».

وفسرت مصادر قضائية هذا النص بأنه سيعقد الأولوية فى التعيين كأعضاء فى هيئة المحكمة لأعضاء هيئة المفوضين، ومنحهم فرصة أكبر للتصعيد داخل المحكمة، وفى المرتبة الثانية يكون تعيين أعضاء من القضاة العاملين فى الهيئات الأخرى، على أن تترك نسبة الثلث لأساتذة القانون والمحامين الذين يمكن ترشيحهم لشغل عضوية المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.