حصلت «الشروق» على النص التشريعى بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، والذى يمثل تعديلا ثوريا تاريخيا فيما يتعلق بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة، والذى يحيل مهمة انتخاب رئيس المحكمة إلى الجمعية العمومية، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه بعد انتخابه، مثلما يحدث فى مجلس الدولة ومحكمة النقض. وينص القانون الجديد على أن «يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة، بعد موافقة الجمعية العمومية» مما يعنى أن الجمعية العمومية ستنعقد بعد خلو مقعد رئيس المحكمة، وتنتخب رئيسا جديدا من بين أقدم 3 نواب، ثم ترسل ترشيحها إلى رئيس الجمهورية، ليصدر قرار جمهورى بتعيينه.
كما يضع القانون نظاما لتعيين أعضاء المحكمة الجدد، حيث ينص على «تعيين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، ويجب أن يكون ثلثا أعضاء المحكمة من أعضاء الهيئات القضائية، على أن تكون الأولوية فى التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا».
وفسرت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة هذا النص بأنه ستكون الأولوية دائما فى التعيين كأعضاء فى هيئة المحكمة لأعضاء هيئة المفوضين، ومنحهم فرصة أكبر للتصعيد داخل المحكمة، وفى المرتبة الثانية يكون تعيين أعضاء من القضاة العاملين فى الهيئات الأخرى، على أن تترك نسبة الثلث لأساتذة القانون والمحامين الذين يمكن ترشيحهم لشغل عضوية المحكمة.
كما نص القانون الجديد على استبدال كلمة «عضو»، كلما وردت فى القانون القديم بكلمة «نائب رئيس المحكمة»، حيث يكون كل أعضاء هيئة المحكمة نوابا لرئيسها، وهو الواقع المعمول به فعلا.