الحكومة: صرف 330 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية    النيابة الإدارية تختتم فعاليات برنامج التحول الرقمي في مؤسسات الدولة    الخارجية الفلسطينية: قرار الاحتلال بضم أراضٍ بالضفة يهدد حل الدولتين    مدافع الجيش الملكي: كنا نعلم ما ينتظرنا أمام الأهلي    موعد مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026| إنفوجراف    الزمالك يقرر صرف مكافآت للاعبين بعد التأهل لدور ال8 بالكونفدرالية    نابولي وروما يتعادلان 2/2 في الدوري الإيطالي    نيابة المنيا تُخلي سبيل المتهمين في واقعة الأجنة    وزير التربية والتعليم الأسبق: لجنة تحكيم جائزة مكتبة الإسكندرية تعمل وفقا للقيم    مياه الإسكندرية تؤكد على المتابعة الدورية ورفع كفاءة التشغيل لخدمة المواطنين    محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز    أبرز محاور مداخلة نقيب الصحفيين في اجتماع لجنة إعلام مجلس الشيوخ    الرئيس الصيني يهنئ الاتحاد الأفريقي بقمته ال39 ويعلن إعفاءات جمركية شاملة    الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء يبدأ الإعداد لفعاليات رمضانية متنوعة    الجيش الملكي يعلن تقديم شكوى ضد الأهلي للكاف بسبب شغب الجماهير    نشأت الديهي عن حزم الحماية الصحية: المرض إحساس صعب والأولوية للعلاج    طاهر نصر ل كلمة أخيرة: 3 مفاتيح للتغيير مع بداية رمضان.. اعرفها    مدير مركز الإرشاد الزواجي بالإفتاء: الخرس الزوجي والانشغال بالأجهزة الحديثة يهددان استقرار الأسرة    صحة قنا: إجراء 41 عملية جراحية متنوعة في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    وفاة شاب دهسا تحت القطار أثناء عبور السكة الحديد بأسيوط    هل الحسابات الفلكية تغني عن الرؤية الشرعية للهلال؟.. أمين الفتوى يجيب    «القومي لذوي الإعاقة»: الإستراتيجية الوطنية تقود خمس سنوات نحو مجتمع بلا حواجز    وزير المجالس النيابية: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام    صرف صحي الإسكندرية: إعادة تشغيل خط توشكي بالعامرية بعد إحلال وتجديد شامل    جيهان زكى: أسوان بيئة ملهمة.. ونعمل على اكتشاف المواهب    رأس الأفعى يعيد علي الحجار لغناء تترات المسلسلات    التحديات العاجلة تعانى البطء.. ومشاكل عالقة تترقب الحل    أطفال يدفعون الثمن و«سن الحضانة» يقرر موعد الرحيل    الصحة: 3 مليارات جنيه لتعزيز الخدمات بالقطاع الطبي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية    عمر الرملى يتوج بفضية كأس العالم للجودو.. والوزير يهنئ    شيخ الأزهر ناعيا الدكتور مفيد شهاب: كان له دور بارز فى الدفاع عن أرض طابا    التفاصيل الكاملة لواقعة ارتكاب فعل فاضح بين عامل وفتاة داخل مدرسة بالقليوبية    جنايات بورسعيد تحجز قضية قاتل زوجته ببورسعيد للحكم الثلاثاء المقبل    استقبالًا لشهر رمضان المبارك... الأوقاف تجدد الحملة الموسعة لنظافة المساجد الثلاثاء المقبل    تحت رعاية رئيس الوزراء..محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر الجمهورية الخامس 2026    طريقة عمل أم علي بالجلاش في خطوات بسيطة    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    قائمة منتخب ناشئات الطائرة تحت 17 عامًا في البطولة الشتوية الدولية بإيطاليا    الضحية الثامنة.. وفاة سائق حادث ميكروباص أسوان من أبناء قنا    جنايات دمنهور تحيل محاكمة المتهمين بقتل شخصين إلى الاستئناف بعد رد المحكمة    ماسبيرو 2026.. "حكايات نعينع" على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    اعتماد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر وتحديث مخطط كفر الجبل    معهد تكنولوجيا المعلومات يستضيف التصفيات المصرية لمسابقة Global Cyber Champion    CBS News: رسائل إبستين تظهر صلات قوية مع مبعوث ترامب الخاص توم باراك    ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي بسبب عدم العفو عن نتنياهو    استمرار التقديم لمسابقة «زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية»    قرار جديد ضد عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط    نائب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: مكافحة الأورام قضية أمن قومى    الصحة العالمية: 115 دولة تدرج لقاح فيروس B لتطعيم الأطفال منذ الولادة    فلكية جدة تكشف موعد رصد هلال نهاية شهر شعبان    استمرار التقديم لمسابقة «زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية» حتى 28 فبراير    منطقة الأقصر الأزهرية تعقد فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم    تأجيل زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية    مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة، الأمن يداهم بؤر إجرامية في قنا وأسوان وأسيوط    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أولاد حارتنا.. أسئلة فلسفية! (3)    معركة الصدارة تشتعل في القاهرة.. الأهلي يواجه الجيش الملكي في ليلة حسم مصير المجموعة بدوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوي قضائية للطعن علي عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية والذي سيرأس لجنة الانتخابات الرئاسية
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 02 - 2010

· د. إبراهيم درويش: النظام طبق القانون ولكنه تخلي عن العرف المعمول به منذ عام 2002 من أجل التوريث في 2011
· المستشار أحمد مكي: تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن يكون عن طريق مجلس القضاء الأعلي وبعيدا عن سطوة السلطة التنفيذية حتي ينال القضاء استقلاله التام لأن المادة «5» تطلق يد السلطة في تشكيل المحكمة دون التقيد بأي ضوابط
محمود بدر
حالة من اللغط الممزوج بالاستياء تجتاح الأوساط القضائية منذ صدور القرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية في يوليو الماضي، خاصة أن التعيين جاء بالمخالفة للمتبع في السلك القضائي من أقدمية وكفاءة، حيث تخطي سلطان أكثر من مرشح لنيل المنصب في مقدمتهم المستشار أبوبكر الهلالي رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس مجلس الصلاحية، وقال كثير من القضاة ان اختيار سلطان جاء نظير خدمات قدمها للنظام وأخري يتوقع أن يقدمها عندما يترأس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في 2011 خاصة وأن رئيس المحكمة الدستورية هو نفسه رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية طبقا لأحكام المادة 76 من الدستور.
وفي سياق ذلك أقامت جمعية المستقبل للحقوق الدستورية التي تضم كثيرا من المثقفين والفقهاء القانونيين والدستوريين دعوي قضائية برقم 243 لسنة 31ق دستورية بعدم دستورية القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية لمخالفته أحكام الدستور وإساءة استخدام السلطة.
وتضمنت الدعوي التي اقامها وكيل مؤسسي الجمعية سعيد محمد علي المحامي أن المادة 5 من قانون 48 لسنة 1979 تخالف الدستور، حيث نصت علي أن يعين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية ويعين عضوا المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للهيئات القضائية، دون أن تنص علي عدد أعضاء المحكمة بما يمثل انتهاكا للنظام القضائي، فالمفروض أن ينص القانون علي عدد محدد تتشكل منه المحكمة منعا لتدخل السلطة التنفيذية في زيادة عدد أعضاء المحكمة كما رأت مصلحتها في ذلك، فضلا عن أن القانون فرق بين رئيس المحكمة والأعضاء فيما يتعلق بالتعيين، إذ جعل تعيين رئيس المحكمة الدستورية من سلطة رئيس الجمهورية وهو غير مقيد بشيء سوي شروط التعيين المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بينما استلزم في تعيين الأعضاء أخذ رأي المجلس الأعلي، وبالتالي أصبح تعيين رئيس المحكمة الدستورية لا يرتبط بكفاءة أو أقدمية وإنما بمدي قربه من النظام بما يمثل ضياعا للحقوق واستبداد السلطة التنفيذية علي الحريات، خاصة أن رئيس المحكمة الدستورية هو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية طبقا لأحكام المادة 76 من الدستور التي انتهت تعديلاتها إلي التقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية»، وأضافت الدعوي أن القانون 48 لسنة 1979 وإن نص علي وجود نواب لم يحدد هؤلاء النواب في نواب رئيس المحكمة وبهذا يكون قاصرا وتصبح الغاية منه هي اطلاق يد رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية، خاصة بعد أن فصل المشرع المادة الخامسة من هذا القانون لمصلحة السلطة التنفيذية مخالفا بذلك مبدأ المشروعية والشرعية.
وطالبت الجمعية المحكمة بأن تقضي بعدم دستورية المادة 5 من القانون 48 لسنة 1979 والقرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية، وحددت المحكمة جلسة 7مارس القادم للمفوضين ومن جانبه أوضح الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش: عندما صدر الدستور في 1971 متضمنا خمس مواد لتنظيم أعمال المحكمة والمحكمة الدستورية لم يصدر القانون إلا بعد 8 سنوات من إقرار الدستور أي في 1979 وكانت المادة الخامسة منه تنص علي أن رئيس الجمهورية يعين رئيس المحكمة الدستورية دون التقيد بأي شرط ورغم الثورة علي وزير العدل الذي قدم المشروع اعتمده مجلس الشعب مشيرا إلي أن العرف الدستوري والقضائي جري علي تعيين أقدم أعضاء المحكمة الدستورية رئيسا للمحكمة وظل ذلك حتي 2001 عندما تم تعيين محمد فتحي نجيب، وفي 2005 تم تعيين المستشار ممدوح مرعي وبعده ماجد عبدالواحد ثم جاء النظام بالمستشار فاروق سلطان وهو أصغر من أعضاء المحكمة الدستورية ليكون رئيسا عليهم.
وأضاف درويش أن ظاهرة تعيين قضاة من خارج المحكمة الدستورية أدت لأفول نجم هذه المحكمة التي خرجت فقهاء قانون مثل عوض المر وتسببت في تدخل معيب وغير مشروع للسلطة التنفيذية في أمور السلطة القضائية لتحقيق مصالحها خاصة توريث الرئاسة.
وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أنه بعيدا عن الدعوي القضائية المشار إليها فإنه يري أن قانون المحكمة الدستورية وبغض النظر عن الدعوي المشار إليها يصلح لمحكمة خاصة والمادة «5» منه والخاصة بكيفية تشكيل هيئة المحكمة الدستورية تطلق يد السلطة في تشكيلها دون التقيد بأي ضوابط كالعودة إلي مجلس القضاء الأعلي، ولذلك اقترحنا في مؤتمر العدالة الأول توحيد القضاء العادي والإداري وتشكيل هيئة المحكمة الدستورية عن طريق المجلس الأعلي للقضاء حتي لا تتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء وحتي ينال القضاء استقلاله التام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.