عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأحد 10-8-2025 محليًا وعالميًا (تحديث لحظي)    محافظ الجيزة: تفتيش عمالي على 701 منشأة من خلال مديرية العمل وتحرير 209 محاضر لضبط المخالفات    موعد مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالدولة    إعدام 300 ألف بيضة و170 ألف طن صادرات.. التقرير الأسبوعي ل"سلامة الغذاء"    5.6 مليون خدمة.. "التأمين الصحي الشامل" تستعرض خدمات المنظومة في الأقصر    مظاهرات دولية حاشدة تضامنًا مع غزة (تقرير)    بالمواعيد والمواجهات.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك وبيراميدز في الجولة الثانية من الدوري؟    ضبط 5488 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    أب يجبر ابنه على الركوب داخل حقيبة السيارة لتأديبه بالشرقية    رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تشريع بشأن أرباح تيك توك    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 125 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    مركز كليو ألفا كيور بمستشفى النيل بدراوي يعقد أول لجنة طبية متعددة التخصصات لأورام الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس    صحة غزة: ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات إلى 1778 شهيدًا    محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق شبرا الخيمة ويقود حملة لازالة الأكشاك المخالفة    مجلة قطر الندى تحتفي بالنيل السعيد في عدد أغسطس 2025    محافظ المنوفية يلتقي مدير التأمين الصحي الجديد.. ويشدد على تحسين جودة الخدمات    وزير الصناعة والنقل يتفقد 6 مصانع متخصصة بمدينة العاشر من رمضان الصناعية    إزالة 12 حالة تعد وقطع المرافق عن غير الملتزمين بسداد أقساط التقنين بأسوان    قفزة عالمية فى ترتيب التعليم الفنى بمصر    محاولة تفجير فاشلة.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية المطرية الإرهابية»    الداخلية: خدمات شرطية ميسرة لدعم الحالات الإنسانية في جميع المحافظات    «الصحة» تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية    مسرح الجنوب يطلق استمارة دورته العاشرة    مهرجان القلعة يعود في دورته ال33.. ليالٍ موسيقية بنكهة عربية وعالمية    فيلمي «superman» و«fantastic four» يكتسحان شباك التذاكر العالمي    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الحوكمة الإلكترونية للموارد الذاتية    «جوتيريش» يرحب بالإعلان المشترك الشامل بين أرمينيا وأذربيجان    الرد فى الصندوق لا فى الهاشتاج    كهرباء الإسماعيلية يصطدم بالجونة في مستهل مشواره بالدوري الممتاز    تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في كأس درع الخيرية .. موقف صلاح    أكثر من 2 ملياري جنيه دعما من «صندوق إعانات الطوارئ» ل 429 ألف عامل    أسعار السمك اليوم 10-8-2025 في محافظة قنا    التأمين الصحي بالأقصر يتابع تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية    انطلاق حملة «حياة بلا إدمان» بالمدارس ومراكز الشباب والمساجد بسيناء    عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لإضراب اقتصادي في ال17 من أغسطس الجاري    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين في مصر    سلامة الغذاء: حملات رقابية ميدانية استهدفت 333 منشأة غذائية الأسبوع الماضي    محمد صلاح يضع الأوروبيين في مأزق بعد استشهاد "بيلية فلسطين".. كيف ولماذا وأين مات؟!    طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم مصفاة نفطية في مدينة ساراتوف الروسية    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمحافظات وموقف إيراد نهر النيل    وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى القوات الخاصة من المظلات الصاعقة.. شاهد    «الداخلية» تقرر السماح ل21 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    طارق يحيى: ريبيرو يعاني في قراءة المباريات.. والزمالك حقق انطلاقة موفقة    موقع واللا العبري: واشنطن تضغط لمنع احتلال غزة وفتح قناة تفاوض جديدة    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    موقف مثير للجدل من حسام حسن في مباراة الأهلي ومودرن سبورت (فيديو)    النصر السعودي يعلن التعاقد مع لاعب برشلونة    لهذا السبب.. أنغام تتصدر تريند "جوجل"    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    منة تيسير عن استبعادها من مهرجان نقابة المهن التمثيلية: مشيت بإرادتي.. واللي بيتقال كذب ورياء    لهذا السبب.... هشام جمال يتصدر تريند جوجل    «أراهنكم الرابطة تعمل كده».. رسالة نارية من رئيس تحرير الأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك ضد زيزو    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    الجيش اللبناني يغلق بعض المداخل المؤدية للضاحية الجنوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوي قضائية للطعن علي عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية والذي سيرأس لجنة الانتخابات الرئاسية
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 02 - 2010

· د. إبراهيم درويش: النظام طبق القانون ولكنه تخلي عن العرف المعمول به منذ عام 2002 من أجل التوريث في 2011
· المستشار أحمد مكي: تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن يكون عن طريق مجلس القضاء الأعلي وبعيدا عن سطوة السلطة التنفيذية حتي ينال القضاء استقلاله التام لأن المادة «5» تطلق يد السلطة في تشكيل المحكمة دون التقيد بأي ضوابط
محمود بدر
حالة من اللغط الممزوج بالاستياء تجتاح الأوساط القضائية منذ صدور القرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية في يوليو الماضي، خاصة أن التعيين جاء بالمخالفة للمتبع في السلك القضائي من أقدمية وكفاءة، حيث تخطي سلطان أكثر من مرشح لنيل المنصب في مقدمتهم المستشار أبوبكر الهلالي رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس مجلس الصلاحية، وقال كثير من القضاة ان اختيار سلطان جاء نظير خدمات قدمها للنظام وأخري يتوقع أن يقدمها عندما يترأس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في 2011 خاصة وأن رئيس المحكمة الدستورية هو نفسه رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية طبقا لأحكام المادة 76 من الدستور.
وفي سياق ذلك أقامت جمعية المستقبل للحقوق الدستورية التي تضم كثيرا من المثقفين والفقهاء القانونيين والدستوريين دعوي قضائية برقم 243 لسنة 31ق دستورية بعدم دستورية القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية لمخالفته أحكام الدستور وإساءة استخدام السلطة.
وتضمنت الدعوي التي اقامها وكيل مؤسسي الجمعية سعيد محمد علي المحامي أن المادة 5 من قانون 48 لسنة 1979 تخالف الدستور، حيث نصت علي أن يعين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية ويعين عضوا المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للهيئات القضائية، دون أن تنص علي عدد أعضاء المحكمة بما يمثل انتهاكا للنظام القضائي، فالمفروض أن ينص القانون علي عدد محدد تتشكل منه المحكمة منعا لتدخل السلطة التنفيذية في زيادة عدد أعضاء المحكمة كما رأت مصلحتها في ذلك، فضلا عن أن القانون فرق بين رئيس المحكمة والأعضاء فيما يتعلق بالتعيين، إذ جعل تعيين رئيس المحكمة الدستورية من سلطة رئيس الجمهورية وهو غير مقيد بشيء سوي شروط التعيين المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بينما استلزم في تعيين الأعضاء أخذ رأي المجلس الأعلي، وبالتالي أصبح تعيين رئيس المحكمة الدستورية لا يرتبط بكفاءة أو أقدمية وإنما بمدي قربه من النظام بما يمثل ضياعا للحقوق واستبداد السلطة التنفيذية علي الحريات، خاصة أن رئيس المحكمة الدستورية هو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية طبقا لأحكام المادة 76 من الدستور التي انتهت تعديلاتها إلي التقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية»، وأضافت الدعوي أن القانون 48 لسنة 1979 وإن نص علي وجود نواب لم يحدد هؤلاء النواب في نواب رئيس المحكمة وبهذا يكون قاصرا وتصبح الغاية منه هي اطلاق يد رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية، خاصة بعد أن فصل المشرع المادة الخامسة من هذا القانون لمصلحة السلطة التنفيذية مخالفا بذلك مبدأ المشروعية والشرعية.
وطالبت الجمعية المحكمة بأن تقضي بعدم دستورية المادة 5 من القانون 48 لسنة 1979 والقرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية، وحددت المحكمة جلسة 7مارس القادم للمفوضين ومن جانبه أوضح الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش: عندما صدر الدستور في 1971 متضمنا خمس مواد لتنظيم أعمال المحكمة والمحكمة الدستورية لم يصدر القانون إلا بعد 8 سنوات من إقرار الدستور أي في 1979 وكانت المادة الخامسة منه تنص علي أن رئيس الجمهورية يعين رئيس المحكمة الدستورية دون التقيد بأي شرط ورغم الثورة علي وزير العدل الذي قدم المشروع اعتمده مجلس الشعب مشيرا إلي أن العرف الدستوري والقضائي جري علي تعيين أقدم أعضاء المحكمة الدستورية رئيسا للمحكمة وظل ذلك حتي 2001 عندما تم تعيين محمد فتحي نجيب، وفي 2005 تم تعيين المستشار ممدوح مرعي وبعده ماجد عبدالواحد ثم جاء النظام بالمستشار فاروق سلطان وهو أصغر من أعضاء المحكمة الدستورية ليكون رئيسا عليهم.
وأضاف درويش أن ظاهرة تعيين قضاة من خارج المحكمة الدستورية أدت لأفول نجم هذه المحكمة التي خرجت فقهاء قانون مثل عوض المر وتسببت في تدخل معيب وغير مشروع للسلطة التنفيذية في أمور السلطة القضائية لتحقيق مصالحها خاصة توريث الرئاسة.
وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أنه بعيدا عن الدعوي القضائية المشار إليها فإنه يري أن قانون المحكمة الدستورية وبغض النظر عن الدعوي المشار إليها يصلح لمحكمة خاصة والمادة «5» منه والخاصة بكيفية تشكيل هيئة المحكمة الدستورية تطلق يد السلطة في تشكيلها دون التقيد بأي ضوابط كالعودة إلي مجلس القضاء الأعلي، ولذلك اقترحنا في مؤتمر العدالة الأول توحيد القضاء العادي والإداري وتشكيل هيئة المحكمة الدستورية عن طريق المجلس الأعلي للقضاء حتي لا تتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء وحتي ينال القضاء استقلاله التام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.