عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوي قضائية للطعن علي عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية والذي سيرأس لجنة الانتخابات الرئاسية
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 02 - 2010

· د. إبراهيم درويش: النظام طبق القانون ولكنه تخلي عن العرف المعمول به منذ عام 2002 من أجل التوريث في 2011
· المستشار أحمد مكي: تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن يكون عن طريق مجلس القضاء الأعلي وبعيدا عن سطوة السلطة التنفيذية حتي ينال القضاء استقلاله التام لأن المادة «5» تطلق يد السلطة في تشكيل المحكمة دون التقيد بأي ضوابط
محمود بدر
حالة من اللغط الممزوج بالاستياء تجتاح الأوساط القضائية منذ صدور القرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية في يوليو الماضي، خاصة أن التعيين جاء بالمخالفة للمتبع في السلك القضائي من أقدمية وكفاءة، حيث تخطي سلطان أكثر من مرشح لنيل المنصب في مقدمتهم المستشار أبوبكر الهلالي رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس مجلس الصلاحية، وقال كثير من القضاة ان اختيار سلطان جاء نظير خدمات قدمها للنظام وأخري يتوقع أن يقدمها عندما يترأس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في 2011 خاصة وأن رئيس المحكمة الدستورية هو نفسه رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية طبقا لأحكام المادة 76 من الدستور.
وفي سياق ذلك أقامت جمعية المستقبل للحقوق الدستورية التي تضم كثيرا من المثقفين والفقهاء القانونيين والدستوريين دعوي قضائية برقم 243 لسنة 31ق دستورية بعدم دستورية القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية لمخالفته أحكام الدستور وإساءة استخدام السلطة.
وتضمنت الدعوي التي اقامها وكيل مؤسسي الجمعية سعيد محمد علي المحامي أن المادة 5 من قانون 48 لسنة 1979 تخالف الدستور، حيث نصت علي أن يعين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية ويعين عضوا المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للهيئات القضائية، دون أن تنص علي عدد أعضاء المحكمة بما يمثل انتهاكا للنظام القضائي، فالمفروض أن ينص القانون علي عدد محدد تتشكل منه المحكمة منعا لتدخل السلطة التنفيذية في زيادة عدد أعضاء المحكمة كما رأت مصلحتها في ذلك، فضلا عن أن القانون فرق بين رئيس المحكمة والأعضاء فيما يتعلق بالتعيين، إذ جعل تعيين رئيس المحكمة الدستورية من سلطة رئيس الجمهورية وهو غير مقيد بشيء سوي شروط التعيين المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بينما استلزم في تعيين الأعضاء أخذ رأي المجلس الأعلي، وبالتالي أصبح تعيين رئيس المحكمة الدستورية لا يرتبط بكفاءة أو أقدمية وإنما بمدي قربه من النظام بما يمثل ضياعا للحقوق واستبداد السلطة التنفيذية علي الحريات، خاصة أن رئيس المحكمة الدستورية هو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية طبقا لأحكام المادة 76 من الدستور التي انتهت تعديلاتها إلي التقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية»، وأضافت الدعوي أن القانون 48 لسنة 1979 وإن نص علي وجود نواب لم يحدد هؤلاء النواب في نواب رئيس المحكمة وبهذا يكون قاصرا وتصبح الغاية منه هي اطلاق يد رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية، خاصة بعد أن فصل المشرع المادة الخامسة من هذا القانون لمصلحة السلطة التنفيذية مخالفا بذلك مبدأ المشروعية والشرعية.
وطالبت الجمعية المحكمة بأن تقضي بعدم دستورية المادة 5 من القانون 48 لسنة 1979 والقرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية، وحددت المحكمة جلسة 7مارس القادم للمفوضين ومن جانبه أوضح الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش: عندما صدر الدستور في 1971 متضمنا خمس مواد لتنظيم أعمال المحكمة والمحكمة الدستورية لم يصدر القانون إلا بعد 8 سنوات من إقرار الدستور أي في 1979 وكانت المادة الخامسة منه تنص علي أن رئيس الجمهورية يعين رئيس المحكمة الدستورية دون التقيد بأي شرط ورغم الثورة علي وزير العدل الذي قدم المشروع اعتمده مجلس الشعب مشيرا إلي أن العرف الدستوري والقضائي جري علي تعيين أقدم أعضاء المحكمة الدستورية رئيسا للمحكمة وظل ذلك حتي 2001 عندما تم تعيين محمد فتحي نجيب، وفي 2005 تم تعيين المستشار ممدوح مرعي وبعده ماجد عبدالواحد ثم جاء النظام بالمستشار فاروق سلطان وهو أصغر من أعضاء المحكمة الدستورية ليكون رئيسا عليهم.
وأضاف درويش أن ظاهرة تعيين قضاة من خارج المحكمة الدستورية أدت لأفول نجم هذه المحكمة التي خرجت فقهاء قانون مثل عوض المر وتسببت في تدخل معيب وغير مشروع للسلطة التنفيذية في أمور السلطة القضائية لتحقيق مصالحها خاصة توريث الرئاسة.
وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أنه بعيدا عن الدعوي القضائية المشار إليها فإنه يري أن قانون المحكمة الدستورية وبغض النظر عن الدعوي المشار إليها يصلح لمحكمة خاصة والمادة «5» منه والخاصة بكيفية تشكيل هيئة المحكمة الدستورية تطلق يد السلطة في تشكيلها دون التقيد بأي ضوابط كالعودة إلي مجلس القضاء الأعلي، ولذلك اقترحنا في مؤتمر العدالة الأول توحيد القضاء العادي والإداري وتشكيل هيئة المحكمة الدستورية عن طريق المجلس الأعلي للقضاء حتي لا تتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء وحتي ينال القضاء استقلاله التام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.