آخر تطورات أسعار النفط بعد تلميح أمريكا بمحادثات تجارية مع الصين    أبوبكر الديب يكتب: كيف تربح عندما يخسر الجميع ؟    بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين وتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور    وزير خارجية سوريا: زيارة الشرع لفرنسا نقطة تحول بالنسبة لبلادنا    انفجارات قوية في بورتسودان والجيش السوداني يسقط عددا من المسيرات    باكستان تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها جراء الضربات الهندية إلى 31    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 8 مايو 2025    الأخضر بكام.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين في ندوة بالعريش    اليوم، إضراب المحامين أمام محاكم استئناف الجمهورية    انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4810 جنيهاً    أعلام فلسطيني: 4 إصابات جراء قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بخان يونس    دوري نايل.. موعد مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة وطاقم التحكيم    كمال الدين رضا يكتب: إصابات نفسية للأهلي    طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 22    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالقاهرة الجديدة    حبس سائق توك توك تحرش بسيدة أجنبية بالسيدة زينب    سهير رمزي تكشف علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب وسر رفضها ميراث والدها (فيديو)    أنطونيو جوتيريش: الهجمات الأخيرة على بورتسودان تُمثل تصعيدًا كبيرًا    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    الطب الشرعي يفحص طفلة تعدى عليها مزارع بالوراق    تفاصيل تعاقد الزمالك مع أيمن الرمادي    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. نقيب المحامين: أي زيادة على الرسوم القضائية يجب أن تتم بصدور قانون.. شرطان لتطبيق الدعم النقدي.. وزير التموين يكشف التفاصيل    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    تفاصيل خطة التعليم الجديدة لعام 2025/2026.. مواعيد الدراسة وتطوير المناهج وتوسيع التعليم الفني    «التعليم» تحسم مصير الطلاب المتغيبين عن امتحانات أولى وثانية ثانوي.. امتحان تكميلي رسمي خلال الثانوية العامة    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ اتجاه بحر الشرق    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    هدنة روسيا أحادية الجانب تدخل حيز التنفيذ    محمد ياسين يكتب: وعمل إيه فينا الترند!    وزير الاستثمار يلتقي مع السفير السويدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    قبل ضياع مستقبله، تطور يغير مجرى قضية واقعة اعتداء معلم على طفلة داخل مدرسة بالدقهلية    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم «الاستئناف» ببطلان تعيين النائب العام يفجر خلافًا بين فقهاء القانون
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 03 - 2013

جاء نص حيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة كأول نص قضائي يقضي ببطلان الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي من الرئيس محمد مرسي.

وتعامل معه كقرار تنفيذي إداري قابل للطعن والإلغاء، ولا يجوز تحصينه بالمادة 236 من الدستور، كما رتب على هذا البطلان عدة آثار أهمها عودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه، وبطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله.

هذه السابقة فجرت خلافاً بين المصادر القضائية المختلفة بالمحكمة الدستورية ومجلس الدولة والقضاء العالي، الذين سألتهم "الشروق" عن مدى إلزامية هذا الحكم، وأثره على باقي مواد الإعلان الدستوري، وكذلك عن طريقة الطعن على الحكم، وما إذا كانت محكمة النقض ستنظر الموضوع نفسه وتصدر فيه حكماً نهائياً، أم إنها ستتعامل معه كالقضايا الأخرى وستقرر – إذا قبلت الطعن- إعادته لدائرة أخرى بمحكمة الاستئناف.

في البداية، أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة، أن الحكم تعرض بشكل خطأ للإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية، فحتى بافتراض التسليم أن هذه الإعلانات صادرة باطلة ومنعدمة، فإن المادة 236 من الدستور أكسبتها شرعية سياسية، وأصبحت غير قابلة للطعن، حيث إن هذه المادة ألغت تلك الإعلانات، وأبقت آثارها صحيحة ونافذة.

ودللت المصادر على هذه الرؤية بقولها "إنه لا يكفي أن تقول المحكمة في حيثياتها إن الرئيس لم يجر استفتاء على الإعلان الدستوري، ليصبح هذا الإعلان باطلاً، لأن أحكاماً عديدة صدرت من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة اعتدت بالإعلانات الصادرة دون استفتاء من مجلس قيادة الثورة والرئيس عبدالناصر، كما تم الاعتداد بتحصين دستور 1956 المستفتى عليه لقرارات مجلس قيادة الثورة، وإعمال آثارها".

وأوضحت المصادر أيضاً أن "الحكم أخطأ فيما ذهب إليه بالاستناد إلى ما يسمى "مبادئ فوق دستورية" لأنه لا يوجد شيء في القانون اسمه مبادئ فوق دستورية، ولا يجوز للقاضي مراقبة الدساتير وفقاً لهذه المبادئ، بل إن المعاهدات التي وقعت عليها مصر ترتقي فقط لمرتبة القوانين، ولا تعلو الدستور إطلاقاً".

وانتقلت المصادر ذاتها إلى نقطة أخرى بالتأكيد على أن "الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 25 ديسمبر الماضي ينص ضمنياً في المادة 224 على رحيل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وبالتالي فأقصى ما يمكن الحكم به حالياً هو "فراغ منصب النائب العام ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله فقط"، وأقصى ما يمكن لعبدالمجيد محمود فعله هو إقامة دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء التي صدر منها الحكم الأخير، لتعويضه أدبياً ومادياً عن 34 يوماً قضاها بعيداً عن منصبه، بعد إصدار الإعلان الدستوري".

واتفق مع هذه الرؤية جزئياً المستشار عادل فرغلي، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإداري، الذي أكد أنه "حتى وإن كانت حيثيات الحكم قد نصت صراحة على عودة عبدالمجيد محمود إلى عمله كنائب عام، فإن هذا الأمر يستحيل تنفيذه، لأن القرار محل الطعن هو الخاص بتعيين طلعت عبدالله، والآثار المترتبة عليه لا يمكن أن تصل لعودة سلفه، لأن قرار العزل مستقل تماماً عن قرار تعيين طلعت".

وانتقد فرغلي الحكم فيما ذهب إليه من إبطال للإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي، مؤكداً أن ذلك الإعلان صدر بصورة شرعية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قبله إعلاناً في 17 يونيو، نفذه الرئيس مرسي فور انتخابه بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية "ومحدش اتكلم"، ثم أصدر الرئيس مرسي نفسه إعلاناً بإلغاء الإعلان المكمل "ومحدش اتكلم"، مما يؤكد أن جميع الإعلانات التالية صدرت بصورة صحيحة، وتدخل في نطاق أعمال السيادة، وبالتالي فلا يجوز اعتبار إعلان 21 نوفمبر قراراً إدارياً.

وعن مدى إلزامية تنفيذ الحكم وطريقة نظر الطعن عليه، قال فرغلي إنه حتى عام 2006 كان الفصل في طلبات رجال القضاء تتم على درجة واحدة، لكن القضاة ثاروا وقالوا إنه يجب الفصل في المنازعات على درجتين موضوعيتين، مما يؤكد أن محكمة النقض من حقها إصدار حكم موضوعي في القضية، وألاّ تكتفي – إذا قبلت الطعن - بإعادته لدائرة أخرى.

وأضاف فرغلي، أن هذا الحكم رغم أنه صادر من محكمة الاستئناف، إلاّ أنه غير واجب النفاذ، لأنه في حقيقته حكم ابتدائي من الدرجة الأولى، وتطبق عليه قواعد الدعاوى المدنية الأخرى.

وعلى النقيض، أشاد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بالحكم، مؤكداً أن رئيس المحكمة أحسن صياغة حيثياته بالغوص داخل حقيقة الإعلانات الدستورية الباطلة التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، وقام بتكييفها باعتبارها قرارات إدارية.

وأضاف الجمل، أنه لا يجوز تبرير البطلان ببطلان آخر، والمادة 236 من الدستور قصدت تماماً الإبقاء على عبدالمجيد محمود خارج منصب النائب العام، وشابها انحراف تشريعي دستوري واضح، لا يجوز الالتفات إليه، مما يعني أن تنفيذ الحكم له وجه واحد هو عودة النائب العام السابق، مشدداً على أنه حكم واجب النفاذ، وغير قابل للوقف إلاّ بصدور حكم نهائي من محكمة النقض.

ومن جهته، رفض المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، التعليق على حيثيات الحكم باعتبار أن هذا الأمر مخالفة صريحة ومؤثمة في قانون العقوبات، لكنه أكد أن "الصياغة السيئة لقانون السلطة القضائية عام 2006 عند تعرضه لطريقة تقاضي رجال القضاء أمام الدائرة 120 طلبات رجال القضاء، أدت إلى خلاف حول مدى إلزامية نفاذ الحكم، بسبب عدم النص على هذا الأمر صراحة".

وأضاف السيد، أن هناك فريقاً قال إن أحكام هذه الدائرة واجبة النفاذ لصدورها من محكمة الاستئناف العالي أسوة بباقي الأحكام الصادرة من بقية الدوائر، وهناك من رأى أنها أحكام ابتدائية ولا يتم تنفيذها إلاّ بعدما تصبح باتة وتؤيد من محكمة النقض، وزاد من هذا اللبس أن وزارة العدل كانت ترفض تنفيذ الأحكام الصادرة من هذه الدائرة لصالح القضاة في دعاوى البدلات والرواتب، لحين صدور أحكام من النقض فيها.

وشدد السيد على أن الوضع القانوني لمنصب النائب العام ليس كدعاوى البدلات والرواتب، لأنها مسألة تتعلق بسير العدالة ويستحيل أن تبقى عرضة للأخذ والرد والصحة والرفض، فالرأي الأرجح لديه "أنه طالما لم ينص القانون صراحة على جواز عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من هذه الدائرة، فيجب تنفيذ القاعدة العامة، وهي أن أحكامها واجبة النفاذ فور صدورها، حتى لو تم الطعن عليها، مع منح محكمة النقض سلطة التصدي لموضوع القضية وإصدار حكم بات بشأنها، كما تفعل المحكمة الإدارية العليا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.