قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة بتأييد نص قانوني، يحظر على أصحاب المخابز التموينية أن يتوقفوا عن إنتاج الخبز البلدي. وقررت المحكمة رفض الدعوى التي أقامها أحد أصحاب مخابز إنتاج الخبز البلدي، طعنًا على دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 مكرر (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشؤون التموين، والتي تحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتاجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين "أن يتوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزارة التموين".
وكان المدعي قد تقدم بطلب إلى وزير التموين لإلغاء الحصة التموينية المدعمة للمخبز، والتصريح له بالتوقف عن إنتاج الخبز البلدي، وتحويل النشاط إلى مخبز خاص لإنتاج الخبز الشامي، تلافيًا لخسائره المستمرة من نشاطه الأول، كما قال، فلم يجبه وزير التموين إلى مطلبه، فقام بإيقاف إنتاج الخبز البلدي، فتحرر له محضر بالواقعة وأحيل للمحاكمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: "إن هذا النص استهدف كفالة استمرار توفير السلع الأساسية من المواد التموينية لأفراد المجتمع، لتحقيق التوازن الاقتصادي، وهذا النص يندرج في إطار السلطة التقديرية للمشرع، بما لا يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين 8، 33 من الدستور الصادر في 25/12/2012.