تنتهي خلال أيام مديريات التموين من إعادة تشكيل لجان التظلمات لبحث الشكاوي المقدمة من أصحاب المخابز المتعاقدة مع وزارة التضامن الاجتماعيبعد وضع قواعد وإجراءات جديدة وتوحيد التشكيل استجابة لمطالب الشعبة العامة للمخابز. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إنه تمت إعادة تشكيل لجان التظلمات في جميع المحافظات تهدف إلي تسهيل فحص التظلمات وسرعة البت فيها. وحدد الوزير قواعد تقديم التظلمات بالمديرية وهي أن يتقدم صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته إلي المديرية خلال3 أيام من تاريخ تحرير المخالفة وتمتد هذه المدة إلي7 أيام في المحافظات المترامية الأطراف وهي شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر. وأكد علي إلزام جميع الجهات( الرقابة بالوزارة- الرقابة بالمديرية- شرطة التموين) بإيداع أصل تقرير المخالفة بإدارة التموين الكائن بها المخبز المخالف في موعد غايته3 أيام من تاريخ تحرير التقرير. وشدد الوزير علي أن فحص التظلم بالمديرية يتم خلال أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم وألزمت القواعد الجديدة لجان التظلمات بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في عقد إنتاج المخابز ومنها إيقاف صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز لمدة شهرين مع الإنذار بسحب الترخيص في حالة إنتاج خبز ناقص الوزن أكثر من30 جراما في الرغيف الواحد, وبيع الخبز البلدي المنتج بأزيد من السعر المقرر, وتعدي أصحاب المخبز أو المسئول عنه أو أحد العاملين به علي اللجنة المسئولة عن مراقبة المخبز أو منعهم من التفتيش وبيع الخبز المنتج للمطاعم أو القري السياحية أو لغير الاستهلاك الآدمي. ويتم إلغاء الحصة التموينية للمخبز عند تقديم تقرير من إحدي الجهات الرقابية يفيد بتصرف المخبز في حصة الدقيق المنصرف له عن يوم كامل ولو لمرة واحدة مع إلزام صاحب المخبز بسداد ثمن الدقيق المتصرف فيه بالسعر الحر يوم المخالفة بموجب حوالة بريدية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. وفي حالة تكرار ارتكاب المخبز المخالفات التالية أكثر من ثلاث مرات في العام الواحد, يلغي الترخيص نهائيا وذلك في الحالات الآتية( إنتاج خبز ناقص الوزن30 جراما فأكثر- الضبط متلبسا ببيع أية كمية من حصة الدقيق المنصرف للمخبز- بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر- الضبط متلبسا ببيع الخبز المنتج للمطاعم أو القري السياحية).